الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَيْثُ يُقْبَلْنَ فِي أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَفِي فَرْعِ فَرْعٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِشَهَادَتِهِنَّ إثْبَاتُ الْحَقِّ الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ شُهُودُ الْأَصْلِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ إذَا عَلِمْنَ ذَلِكَ (فَيَفْضُلُ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ) وَاحِدٍ (وَامْرَأَتَيْنِ كَعَكْسِهِ) ؛ أَيْ: كَمَا يُقْبَلُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى مِثْلِهِمْ، أَوْ عَلَى رَجُلَيْنِ أَصْلَيْنِ أَوْ فَرْعَيْنِ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ (وَ) تُقْبَلُ (امْرَأَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ الْمَرْأَةُ) لِمَا تَقَدَّمَ.
[فَصْلٌ لَا يَجِبُ عَلَى شَهَادَةِ فَرْعٍ تَعْدِيلُ شَاهِدِ أَصْلٍ]
فَصْلٌ (وَلَا يَجِبُ عَلَى شَهَادَةِ فَرْعٍ تَعْدِيلُ) شَاهِدِ (أَصْلٍ) لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْرِفَهُ، فَيَبْحَثُ عَنْهُ الْحَاكِمُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَعْرِفَا عَدَالَتَهُمَا وَيَتْرُكَاهَا، اكْتِفَاءً بِمَا ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، مِنْ عَدَالَتِهِمَا.
(وَيُقْبَلُ) مِنْ شَاهِدِ الْفَرْعِ (تَعْدِيلُهُ) ؛ أَيْ: تَعْدِيلُ أَصْلِهِ.
قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ (بِمَوْتِهِ) ؛ أَيْ: الْأَصْلِ (وَغِيبَتِهِ) وَمَرَضِهِ.
وَلَا يُقْبَلُ (تَعْدِيلُ شَاهِدٍ لِرَفِيقِهِ) بَعْدَ شَهَادَتِهِ أَصْلًا كَانَ أَوْ فَرْعًا، لِإِفْضَائِهِ إلَى انْحِصَارِ الشَّهَادَةِ فِي أَحَدِهِمَا.
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: فَلَوْ كَانَ زَكَّاهُ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ شَهِدَ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ إذَنْ.
(وَمَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَتَعَذَّرَ) الْأَصْلُ الْآخَرُ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ (حَلَفَ) مَشْهُودٌ لَهُ (وَاسْتَحَقَّ) مَا شَهِدَ لَهُ بِهِ، كَمَا لَوْ شَهِدَ بِهِ أَصْلُهُمَا (وَإِذَا أَنْكَرَ الْأَصْلُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ؛ لَمْ يُعْمَلْ بِهَا) قَالَ فِي " الْفُرُوعِ " وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ إذَا أَنْكَرَ الْأَصْلُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَمْ يُعْمَلْ بِهَا، لِتَأَكُّدِ الشَّهَادَةِ، بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ.
(وَيَضْمَنُ شُهُودُ فَرْعٍ) مَحْكُومًا بِهِ يَتْلَفُ بِشَهَادَتِهِمْ (بِرُجُوعِهِمْ بَعْدَ
حُكْمٍ) لِأَنَّهُ تَلِفَ بِشَهَادَتِهِمْ؛ كَمَا لَوْ بَاشَرُوا التَّلَفَ بِأَيْدِيهِمْ (مَا لَمْ يَقُولُوا: بَانَ لَنَا كَذِبُ الْأُصُولِ أَوْ غَلَطُهُمْ) فَلَا يَضْمَنُونَ إذْ لَا رُجُوعَ عَنْ شَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأُصُولِ. (وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ بَعْدَ الْحُكْمِ؛ لَمْ يَضْمَنُوا؛ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِشَهَادَةِ غَيْرِهِمْ) وَلَمْ يُلْجِئُوا الْحَاكِمَ إلَى الْحُكْمِ؛ فَلَمْ يَلْزَمْهُمْ ضَمَانٌ كَالْمُتَسَبِّبِ مَعَ الْمُبَاشِرِ (إلَّا إنْ قَالُوا: كَذَبْنَا، وَقَالُوا: غَلِطْنَا) فَيَلْزَمهُمْ الضَّمَانُ؛ لِاعْتِرَافِهِمْ بِتَعَمُّدِ الْإِتْلَافِ بِقَوْلِهِمْ كَذَبْنَا أَوْ بِخَطَئِهِمْ بِقَوْلِهِمْ غَلِطْنَا.
(وَإِنْ قَالَا) ؛ أَيْ: شَاهِدَا الْأَصْلِ (بَعْدَهُ؛ أَيْ الْحُكْمِ مَا أَشْهَدْنَاهُمَا) ؛ أَيْ: الْفَرْعَيْنِ بِشَيْءٍ مِمَّا شَهِدَا بِهِ عَلَى شَهَادَتِنَا (لَمْ يَضْمَنْ الْفَرِيقَانِ) لَا شَاهِدَا الْأَصْلِ وَلَا شَاهِدَا الْفَرْعِ شَيْئًا مِمَّا حَكَمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كِذْبُ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ، وَلَا رُجُوعُ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ إذْ الرُّجُوعُ. إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ، وَهُمَا أَنْكَرَا أَصْلَ الشَّهَادَةِ
(وَيَتَّجِهُ) صِحَّةُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْفَرْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ (وَلَا رُجُوعَ عَلَى مُسْتَوْفٍ حَقَّهُ) الثَّابِتَ بِشَهَادَتِهِمَا؛ إذْ لَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ الْإِشْهَادَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ. .