الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما في قوله:
قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ
…
وَقَدْ يَكُونُ من الْمُسْتَعْجَلِ الزَّلَلُ
{فِي يَوْمَيْنِ}
أي: في تمامِ يومين بعد يوم النحر، وهو يوم القر ويوم الرؤس، واليومُ بعده، ينفِر إذا فرَغ من رمي الجمار،
بتعجله.
ــ
(من المستعجل): نسخة (ش): " مع المستعجل."(1)
(أي في تمام يومين): أي لا أحدهما.
في (ك):
"في يومين بعد يوم النحر، يوم القر (2) - وهو اليوم الذي يسمونه (3) أهل مكة يوم [الرؤس](4) -، واليوم الذي بعده، ينفر إذا فرغ من رمي الجمار (5)، كما يفعل الناس اليوم، وهو مذهب الشافعي ويروى عن قتادة (6).
(1) المرجع السابق.
(2)
يَوْمُ الْقَرِّ: هو الْيَوْمُ الَّذِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وهو الحادي عشر من ذي الحجة. سمي بذلك؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَقِرُّونَ فِيه بمنى: أي يسكنون، ويقيمون. وأَهْلُ مَكَّةَ يُسَمُّون يَوْمَ القَرِّ: يَوْمَ الرُّؤُوسِ؛ لأَكْلِهِم فِيهِ رُؤُوسَ الأَضَاحِي. ينظر: تاج العروس - مادة رأس (16/ 109)، القاموس الفقهي - حرف القاف (1/ 300).
(3)
كتبت في حاشية السقا بلفظ " يسمونه" على لغة " أكلوني البراغيث "، وفي نسخة الكشاف بلفظ " يسميه ".
(4)
في أ: الرؤس، وفي ب: الرءوس، وفي نسخة الكشاف: الرؤوس.
(5)
رمي الجمار: هُوَ أحد مَنَاسِكِ الْحَجِّ الوَاجِبة بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَيَجِبُ فِي تَرْكِهِ دَمٌ. ولفظ الجَمَرَات يطلق على الْحَصَاة الصغيرة وعلى الْمَوَاضِع الَّتِي تُرْمَى بِالْحَصَيَاتِ، ورمي الجمار: هو أن يرمي الحاج سَبْعينَ حصاة، سَبْعَةٌ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَالْبَاقِي لِثَلاثَةِ أَيَّامِ مِنًى كُل يَوْمٍ ثَلاثُ جَمَرَاتٍ بِإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَتَعَجَّل، أَمَّا لِلْمُتَعَجِّل فَتِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 54).
(6)
أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 216) رقم: 3922، عن قتادة قوله:{فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} [البقرة: 203]، يقول: فمن تعجَّل في يومين- أي: من أيام التشريق {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفر، فلا نَفْر له حتى تزول الشمس من الغد {وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، يقول: من تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 362) رقم: 1900، مثله عن ابْنَ عُمَرَ، ثم قال:" وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالُوا: «مَنْ لَمْ يَنْفِرْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ»."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وعند أبي حنيفة وأصحابه ينفر قبل طلوع الفجر (1)." (2) أهـ
كتب السعد:
" (يوم القر)؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى.
و(يوم الرؤس)؛ لأنهم كانوا يأكلون رؤس الأضاحي (3).
وقوله: (ينفر إذا فرغ): بيان لوقت النفر، وكون التعجل في يومين يشعر بكونه في الثاني
ألبتة؛ ليصح أنه تعجل في يومين، وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقدر في أحد يومين." (4) أهـ
وفي (ق):
" {فِي يَوْمَيْنِ} يوم القر والذي بعده، أي: فمن نفر في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمار عندنا (5)، وقبل طلوع الفجر عنده (6) {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}."(7) أهـ
(1) ذكر الفقهاء أن المبيت بمنى في ليالي التشريق سنة، والرمي في الأيام الثلاثة نسك، والنفر من منى نفران، فالنفر الأول في ثاني أيام التشريق، والنفر الثاني في ثالثها، فإن نفر في اليوم الأول كان جائزا وسقط عنه المبيت بمنى في ليلته، وسقط عنه رمي الجمار من غده. وذلك ثابت بنص القرآن في الآية التي معنا. ويبدأ وقت النفر الأول من بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه، والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر؛ لأنها السنة. فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد، وهذا مذهب الإمام الشافعي، أما أبو حنيفة فيرى: أن له أن يتعجل النفر ما لم يطلع الفجر في اليوم الثالث. ينظر: الأم (2/ 236)[لمحمد بن إدريس الشافعي ت: 204 هـ، دار المعرفة - بيروت، ط: 1410 هـ/1990 م]، المبسوط (4/ 68) [لشمس الأئمة السرخسي ت: 483 هـ، دار المعرفة - بيروت، ط: 1414 هـ - 1993 م]، الحاوي الكبير (4/ 199) [لعلي بن حبيب الماوردي ت: 450 هـ، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1419 هـ -1999 م].
(2)
تفسير الكشاف (1/ 249).
(3)
الْأَضَاحِي: جَمْعُ الْأُضْحِيَّةِ، وهي الذبيحة، شَاةٌ أو نحوها تُذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى بنيَّة التَّقرُّب إلى الله تعالى. ينظر: القاموس الفقهي - حرف الضاد (1/ 220).
(4)
مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (133 / أ).
(5)
أي عند الشافعية.
(6)
أي عند أبي حنيفة.
(7)
تفسير البيضاوي (1/ 132).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كتب (ع):
" (يوم القَرّ): بفتح القاف وتشديد الراء: أول أيام التشريق، سُمي به؛ لأنه يستقر الناس فيه بِمِنَى.
وقوله: (أي: فمن نفر إلخ): يعني أن النفر ليس شيئا ممتدا يحصل بانقضاء اليوم الأول وذهاب شاء من الثاني، فليس ظرفية اليومين له على الحقيقة، كما في:"كتبت في يومين".
فالمراد أنه يقع في اليوم الثاني، إلا أن استعداده في اليوم الأول، فجعل اليومين ظرفا له توسعا.
والقول: بأن التقدير: في أحد يومين، إلا أنه مجمل (1)، فسر باليوم الثاني، أو في آخر يومين، خروج عن مذاق النظم. (2)
وقوله: (بعد رمي الجمار): أي قبل الغروب بناء على ظرفية اليوم له، فما قيل: إن البيان قاصر، فلقصور النظر إلى ما قبله.
وقوله: (وقبل طلوع الفجر): أي من اليوم الثالث، معطوف على
قوله: (في ثاني أيام التشريق)، وعطفه على (بعد) تكلف؛ لأن اليوم الثاني ينقطع عند الليل.
وقوله: (عنده): أي عند أبي حنيفة، أَوْرَدَ الضمير إشارة إلى تعيينه، وأن الذهن لا يذهب إلى غيره عند بيان الاختلاف مع الشافعية؛ لكثرته فيما بينهم.
(1) المجمل: مالم تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ. وَلِلْإِجْمَالِ عدة أَسْبَابٌ:
مِنْهَا الِاشْتِرَاكُ نَحْوَ: {وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17] فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.
وَمِنْهَا: الْحَذْفُ نَحْوَ: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] يَحْتَمِلُ "فِي" وَ"عَنْ".
وقَدْ يَقَعُ التَّبْيِينُ مُتَّصِلًا نَحْوَ: {مِنَ الْفَجْرِ} بَعْدَ قَوْلِهِ: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187]، وَمُنْفَصِلًا فِي آيَةٍ أُخْرَى نَحْوَ قَوْلُهُ:{أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1] الْآيَةَ، فَسَّرَهُ قَوْلُهُ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]. ينظر: البرهان (2/ 184)، الإتقان (3/ 59).
(2)
ينظر: روح المعاني (1/ 489).
وقال الإمام أبو حيان في " البحر المحيط "(2/ 319): " قَوْلَهُ: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ}، لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، لِأَنَّ الظَّرْفَ الْمَبْنِيَّ إِذَا عَمِلَ فِيهِ الْفِعْلُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْيَوْمَيْنِ، لَوْ قُلْتَ: ضَرَبْتُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ، فَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الضَّرْبِ بِهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْيَوْمَيْنِ، وَهُنَا لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ، لِأَنَّ التَّعْجِيلَ بِالنَّفْرِ لَمْ يَقَعْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْيَوْمَيْنِ، فَلَا بُدَّ مِنَ ارْتِكَابِ مَجَازٌ، إِمَّا بِأَنْ يُجْعَلَ وُقُوعُهُ فِي أَحَدِهِمَا كَأَنَّهُ وُقُوعٌ فِيهِمَا، وَيَصِيرُ نظير: نَسِيا {نَسِيَا حُوتَهُمَا} [الكهف: 61] وَإِنَّمَا النَّاسِي أَحَدُهُمَا. أَوْ بِأَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، التَّقْدِيرُ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي ثَانِي يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُوفُ فِي: تَمَامِ يَوْمَيْنِ أَوْ إِكْمَالِ يَوْمَيْنِ، فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَقَعَ التَّعَجُّلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْيَوْمَيْنِ، بَلْ بَعْدَهُمَا."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في (ك):
" فإن قلت: أليس التأخير أفضل؟
قلت: بلى، ويجوز [التخيير](1) بين الفاضل والأفضل، كما (2) خير المسافر بين الصوم والإفطار، وإن كان الصوم أفضل." (3) "(4) أهـ
وفي (ش):
" النَفْر: مصدر كالضَرْب، الرجوع من مِنَى إلى البيت.
و(يوم القَرّ): بالفتح يعني: القرار، أول أيام التشريق؛ لاستقرارهم فيه بمنى، ويوم الرؤس؛ لأنها تؤكل فيه.
(والذي بعده): ثانيها.
وقوله: (فمن نفر إلخ): إشارة إلى [أن](5) النفر في يومين ليس شاملا للنفر في اليوم الأول؛ لأنه لا يجوز. إذ لا يقال: "فعلت كذا في يومين" بلا مدخلية لليوم الثاني.
فمن قال: التقدير في أحد يومين، فقد أخل بالبيان.
وقوله: (بعد رمي الجمار عندنا): إشارة إلى وقت جواز النفر، لكن عليه أن يقيده
بقوله: (إلى غروب الشمس)؛ لأنه يجوز بعده.
وقوله: (عنده): أي عند أبي حنيفة، والمقام للإظهار.
وفيه: أنه لا يصح النفر بعد طلوع فجر الثالث قبل الرمي؛ ولذا
قال: (قبل طلوع الفجر)، وسقط (قبل)(6) في بعض النسخ، وهو من الكاتب. (7)
(1) في ب: التأخير. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(2)
في ب بزيادة: في. والصحيح بدونها.
(3)
تفسير الكشاف (1/ 250).
(4)
مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (335 / ب - 336 / أ).
(5)
سقط من ب.
(6)
في ب: قيل. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(7)
أي: سهو من الكاتب.