المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر

1370 -

(4) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَيضًا قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَو الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيرًا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ). قَالتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَال (1): (قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً). قَالتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَير لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم (2). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

(3)

1371 -

(1) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَيضًا قَالتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ (4) فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَال:(إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ)(5). فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَال:(لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلا بِخَيرٍ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ). ثُمَّ قَال: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْديِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ (6)، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ) (7). وفي لفظ آخر:"وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ". وَقَال: "اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ في قَبْرِهِ". وَدَعْوَةٌ أُخْرَى سَابِعَةٌ نَسِيتُهَا. لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

(1) في (ج): "فقال".

(2)

مسلم (2/ 633 رقم 919).

(3)

ذكر الباب ليس في (ج).

(4)

"شق بصره" أي: شخص بصره فلا يطرف ولا يرتد.

(5)

"تبعه البصر" معناه: إذا خرج الروح يتبعه البصر ناظرًا أين يذهب.

(6)

"واخلفه في عقبه في الغابرين" العقب: الأولاد، والغابرين: الباقين، أي: كن خليفته في الأولاد الباقين لا تكلهم إلى غيرك.

(7)

مسلم (2/ 634 رقم 920).

ص: 2

1372 -

(2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَلَمْ تَرَوُا أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ؟ ) قَالُوا: بَلَى. قَال: (فَذَلِكَ (1) حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ) (2). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

1373 -

(3) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالت: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءٌ يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيهِ إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ (3) تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي (4) فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(تُرِيدِينَ (5) أَنْ تُدْخِلِي الشَّيطَانَ بَيتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ). مَرَّتَينِ، فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ (6). ولا أخرج البُخَارِي أيضًا هذا الحديث.

1374 -

(4) مسلم. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ قَال: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَتْ إِلَيهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أَو ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَال لِلرَّسُولِ:(ارْجِعْ إِلَيهَا فَأَخْبِرْهَا: أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ). فَعَادَ الرسُولُ فَقَال: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا قَال (7): فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ (8) كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ (9)، فَفَاضَتْ عَينَاهُ، فَقَال لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (هَذِهِ رَحْمَةٌ

(1) في (ج): "فذاك".

(2)

مسلم (2/ 635 رقم 921).

(3)

"الصعيد" المراد بالصعيد هنا: عوالي المدينة.

(4)

"تسعدني" أي تساعدني في البكاء والنوح.

(5)

في (ج): "أتريدين".

(6)

مسلم (2/ 635 رقم 922).

(7)

قوله: "قال" ليس في (ج).

(8)

"تقعقع" أي: تتحرك وتضطرب.

(9)

"شنة": القربة البالية، ومعناه: لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية.

ص: 3

جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ" (1).

ذكر (2) البُخَارِي في بعض طرقه في هذا (3) الحديث: أَنَّه عليه السلام أَرْسَلَ (4) يَقْرأُ عليها السلام يَقُولُ: "إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ .. " الحديث. وقَال فِيه: فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ تَقَعْقَعُ. وقَال: "فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ".

وذكر ممن قام معه صلى الله عليه وسلم ممن لم يذكره مسلم. قَال: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال. في (5) طريق أخرى: وعبادة بن الصامت.

1375 -

(5) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: اشْتَكَى (6) سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَى (7) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ (8)، فَقَال:(أَقَدْ قَضَى). قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، فَقَال:(أَلا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَينِ وَلا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ)(9).

زاد البُخَارِي: "وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ" وهذه الزيادة ذكرها

(1) مسلم (2/ 635 - 636 رقم 923)، البخاري (3/ 151 رقم 1284)، وانظر أرقام (5655، 6602، 6655، 7377، 7448).

(2)

في (ج): "وذكر".

(3)

في (ج): "ولهذا".

(4)

في (ج): "أرسل إليها".

(5)

في (ج): "وفي".

(6)

"اشتكى" أي: مرض.

(7)

في هامش (ج): "فأتاه" وكتب فوقها "ح".

(8)

"غشية" هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء، قال القاضي عياض: هكذا رواية الأكثرين، وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء، وفيه قولان أحدهما من يغشاه من أهله، والثاني ما يغشاه من كرب الموت.

(9)

مسلم (2/ 636 رقم 924)، البخاري (3/ 175 رقم 1304).

ص: 4

مسلم منفصلة (1)، وقال البُخَارِي أيضًا: فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيةِ أَهلِهِ.

1376 -

(6) ولمسلم في لفظ آخر لهذا الحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ! فَسَلَّمَ عَلَيهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(يَا أَخَا الأَنْصَارِ كَيفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ ) فَقَال: صَالِحٌ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ). فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَينَا نِعَالٌ وَلا خِفَافٌ وَلا قَلانِسُ (2) وَلا قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ (3) حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ (4). تفرد مسلم بهذا اللفظ.

1377 -

(7) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (5) قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ (6) الأُولَى) (7).

1378 -

(8) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا، فَقَال لَهَا:(اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي). فَقَالتْ: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي، فَلَمَّا ذَهَبَ قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ، فَأَتَتْ بَابَهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالتْ: يَا رَسُوك اللهِ! لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَال:(إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ)(8).

(1) في (2/ 640 رقم 928).

(2)

"قلانس" جمع قلنسوة، وهي من الملابس التي تغطى بها الرأس.

(3)

"السباخ" جمع سبخة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر.

(4)

مسلم (2/ 637 رقم 925).

(5)

قوله: "بن مالك" ليس في (ج).

(6)

"الصدمة" الصدم: الضرب في شيء صلب، ثم استعمل في كل مكروه حصل بغتة.

(7)

مسلم (2/ 637 رقم 926)، البخاري (3/ 125 رقم 1252)، وانظر (1283، 1302، 7154).

(8)

في (ج): "عند الصدمة الأولى".

ص: 5

أَوْ قَال: (عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ)(1)(2). وفي طريق أخرى: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ. وقال البُخَارِي: قَالتْ: إِلَيكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي. وفيه: (إِنَّمَا (3) الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى). ذكره في باب "زيارة القبور".

1379 -

(9) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيهِ فَقَال: مَهْلًا يَا بُنيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ)(4).

1380 -

(10) وَعَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا (5) نِيحَ عَلَيهِ) (6).

1381 -

(11) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أُغْمِيَ عَلَيهِ فَصِيحَ عَلَيهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَال: أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذبُ ببُكَاءِ الْحَيِّ)(7).

1382 -

(12) وعَن أَبِي مُوسَى قَال: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيبٌ يَقُولُ: وَاأَخَاه فَقَال لَهُ عُمَرُ: يَا صُهَيبٍ! أَمَا (5) عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ)(8)، وفي لفظٍ آخر: أَقْبَلَ صُهَيبٌ مِنْ مَنْزِلٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي، فَقَال عُمَرُ: عَلامَ تَبْكِي! أَعَلَيَّ تَبْكِي؟ قَال: إِي (9) وَاللهِ لَعَلَيكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَال: وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ

(1) في (ج): "صدمة".

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

في (ج): "إن".

(4)

مسلم (2/ 638 و 641 رقم 927).

(5)

في (ج): "ما".

(6)

انظر الحديث الذي قبله، والبخاري (3/ 151 رقم 1287)، وانظر (1290، 1292).

(7)

انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.

(8)

انظر الحديث رقم (10) في هذا الباب.

(9)

في (أ): "إني".

ص: 6

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالُ: (مَنْ يُبْكَى عَلَيهِ يُعَذَّبُ). قَال مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ أُولَئِكَ الْيَهُودَ.

1383 -

(13) وعَن أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ (1) عَلَيهِ حَفْصَةُ، فَقَال: يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (الْمُعَوَّلُ (2) عَلَيهِ يُعَذَّبُ). وَعَوَّلَ عَلَيهِ صُهَيبٌ، فَقَال عُمَرُ: يَا صُهَيبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيهِ يُعَذبُ (3).

1384 -

(14) وعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَال: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ (4) عُثْمَانَ، وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَائِدٌ فَأُرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَكُنْتُ بَينَهُمَا فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرٍو أَنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ). قَال: فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ اللهِ مُرْسَلَةً (5)، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنَّا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيدَاءِ (6) إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَال لِي (7): اذْهَبْ فَاعْلَمْ لِي مَنْ ذَلكَ الرَّجُلُ؟ فَذَهَبْتُ

(1) في هامش (ج): "أعولت".

(2)

"المعوَّل" يقال: عوَّل وأَعْوَل وهو البكاء بصوت.

(3)

انظر تخريج الحديث رقم (9) في هذا الباب.

(4)

في (ج): "ابنة" وكتب فوقها: "بنت".

(5)

"فأرسلها عبد الله مرسلة" معناه: أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة، ولا قال: ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر.

(6)

"البيداء" هي المفازة التي لا شيء بها، وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة.

(7)

قوله: "لي" ليس في (ج).

ص: 7

فَإِذَا هُوَ صُهَيبٌ، فَرَجَعْتُ إِلَيهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَلكَ، وَإِنَّهُ صُهَيبٌ. قَال: مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا، قُلْتُ: فَإِنَّ مَعَهُ أَهْلَهُ. قَال: وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ -وَرُبَّمَا قَال (1): مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا- فَلَمَّا قَدِمْنَا لَمْ يَلْبَثْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ، فَجَاءَ صُهَيبٌ يَقُولُ: وَا أَخَاهْ وَا صَاحِبَاهْ، فَقَال عُمَرُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ، أَوْ قَال: أَوَلَمْ تَعْلَمْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ). قَال: فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً، وَأَمَّا عُمَرُ فَقَال: بِبَعْضِ، فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَال ابْنُ عُمَرَ، فَقَالتْ: لا وَاللهِ مَا قَالهُ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ (3) إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُ قَال:(إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللهُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا)، وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ {أَضْحَكَ وَأَبْكَى} (4) {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى} (5). قَال ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَال: لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيرِ كَاذِبَينِ وَلا مُكَذَّبَينِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ (6).

وفي لفظ آخر: قَال ابْن عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ (7) ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، لا وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ قَال:(إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ). قَال: وَقَالتْ عَائِشَةُ: وَحَسْبُكُمُ (8) الْقُرْآنُ {وَلا (9) تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى}

(1) القائل هنا هو أيوب راوي الحديث عن ابن أبي مليكة.

(2)

في حاشية (أ) و (ج): "قال".

(3)

قوله: "قط" ليس في (أ).

(4)

سورة النجم، آية (43).

(5)

سورة النجم، آية (38).

(6)

مسلم (2/ 640 - 641 رقم 929، 927، 928)، البخاري (3/ 151 - 152 رقم 1286 - 1288)، وانظر (1289، 1290، 1292، 3978).

(7)

في (ج): "ذكر"، وكتبت إقحامًا بين:"عمر"، "ذلك".

(8)

في (ج): "حسبكم".

(9)

في (أ): "لا".

ص: 8

قَال: وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهُ {أَضْحَكَ وَأَبْكَى} قَال ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ: فَوَاللهِ مَا قَال ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيءٍ.

1385 -

(15) وعَن عُرْوَةَ بن الزُبَيرِ قَال: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ). فَقَالتْ: وَهِلَ (1)، إِنَّمَا قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ). وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيهِ الآنَ وَذَلكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَال لَهُمْ مَا قَال:(إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ) وَقَدْ وَهِلَ، إِنَّمَا قَال:(إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ). ثُمَّ قَرَأَتْ {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} (2){وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} (3) يَقُولُ: حِينَ تَبَوَّؤُا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ (4). وقال الِبُخَارِي: (إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ). وفي بعض طرقه في الحديث الأول: فَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ.

1386 -

(16) وذكر عَن ابْنِ عُمَرَ قَال: وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَال: (هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا). ثُمَّ قَال: (إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ)(5). فَذُكِرَ ذَلِكَ (6) لِعَائِشَةَ فَقَالتْ: إِنَّمَا قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهُمُ الآنَ (7) لَيَعْلَمُونَ) (8) بمثله. إلى آخر الآية. وقوله: "والله أَضْحَكَ وأَبْكَى"

(1)"وهل" أي: غلط ونسي.

(2)

سورة النمل، آية (80).

(3)

سورة فاطر، آية (22).

(4)

مسلم (2/ 643 رقم 932)، (2/ 642 رقم 931)، البخاري (3/ 151 رقم 1288)، وانظر (1289، 3978).

(5)

قوله: "لهم" ليس في (أ).

(6)

قوله: "ذلك" ليس في (أ).

(7)

قوله: "الآن" ليس في (أ).

(8)

البخاري (7/ 301 رقم 3980)، وأصل الحديث هو (1370)، وانظر (4026).

ص: 9

هو عند البخاري من قول (1) ابن عباس خاصة.

1387 -

(17) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ)(2).

1388 -

(18) وعَنْ عَمْرَةَ بِنْت عَبْدِ الرحْمَن أَنَّهَا سَمِعَت عَائِشَة رَحِمَهَا الله وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن عُمرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيهَا فَقَال:(إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا)(3). وفي لفظ آخر: إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيهَا، فَقَال:(أَنْتُمْ تَبْكُونَ عَلَيهِ (4) وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ).

لم يخرج البخاري هذا اللفظ: إِنَّمَا مَرَّتْ

(5) إلى آخره.

1389 -

(19) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَال: إِنَّ أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَقَال الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ نِيحَ عَلَيهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(6). أخرج البُخَارِي من هذا الحديث المرفوع إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم.

1390 -

(20) وذكر البُخَارِي -وتفرد به- عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَال: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَا جَبَلاهْ وَا كَذَا وَا كَذَا تُعَدِّدُ عَلَيهِ فَقَال حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيئًا إِلا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ؟ (7).

(1) في (ج): "من كلام".

(2)

مسلم (2/ 642 رقم 930).

(3)

انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.

(4)

في (ج): "عليها" وكذا في هامش (أ).

(5)

قوله: "مرت" ليس في (ج).

(6)

مسلم (2/ 643 - 466 رقم 933)، البخاري (3/ 160 رقم 1291).

(7)

البخاري (7/ 516 رقم 4267)، وانظر (4268).

ص: 10

وفي طريق آخر: قَال: فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيهِ. خرَّجه في "غزوة مؤتة" ولم (1) يخرج البُخَارِي عن عبد الله بن رواحة غير هذا الحديث الموقوف، ولم يخرج عنه مسلم شيئًا.

1391 -

(21) مسلم. عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَتْرُكُونَهُنَّ (2): الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ). وَقَال:(النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيهَا سِرْبَالٌ (3) مِنْ قَطِرَانٍ (4) وَدِرْعٌ (5) مِنْ جَرَبٍ) (6).

لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث (7).

1392 -

(22) وخرَّج عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفًا قَال: خِلالٌ مِنْ خِلالِ الْجَاهِلِيَّةِ: "الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ". وَنَسِيَ -يَعْنِي الرَّاوي- الثَّالِثَةَ. قَال سُفْيَانُ: وَيَقُولُونَ: "إِنَّهَا الإسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ"(8).

1393 -

(23) وذَكَرَ البخاري أيضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى جَعْفَرًا وَزَيدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ وَعَينَاهُ تَذْرِفَانِ (9). تفرد البُخَارِي بهذا الحديث.

(1) في (ج): "لم".

(2)

في (ج): "لا يتركوهن".

(3)

"سربال" هو القميص.

(4)

"قطران": هو عصارة تطلى بها الإبل، وهو ألصق شيء بالنار.

(5)

"درع" درع المرأة: قميصها.

(6)

مسلم (2/ 466 رقم 934).

(7)

في (أ): "من هذا الحديث".

(8)

البخاري (7/ 156 رقم 3850).

(9)

البخاري (6/ 628 رقم 3630)، وأصل الحديث في (3/ 116 رقم 1246)، وانظر (2798، 3063، 3757، 6242).

ص: 11

1394 -

(24) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالت: لَمَّا جَاءَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَتْلُ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالتْ: وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجل فَقَال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَأَمَرَهُ الثانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَال: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ الله. قَالتْ: فَزَعَمَتْ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (اذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ الترَابِ). قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْت: أَرْغَمَ الله أَنْفَكَ، والله مَا تَفْعَلُ مَا أمَرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَنَاءِ. وفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْعِيّ (1). (2) ولم يذكر البُخَارِي هذه الرواية، وذكر (3) الحديث الأول كله.

1395 -

(25) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ فَالتْ: أَخَذَ عَلَينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَعَ الْبَيعَةِ أَلا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنا امْرَأَة إِلا خَمْسٌ: أُمُّ سُلَيمٍ، وَأُمُّ الْعَلاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أو ابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ (4).

1396 -

(26) وعنهَا لَمَّا نزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئًا} (5) الآية (6){وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قَالتْ: كَانَ مِنْهُ

(1)"العي": التعب والعناء.

(2)

مسلم (2/ 644 رقم 935)، البخاري (3/ 166 رقم 1299)، وانظر (1305، 4263).

(3)

في (أ): "ذكر".

(4)

مسلم (2/ 645 رقم 936)، البخاري (3/ 176 رقم 1306)، وانظر (4892، 7215).

(5)

سورة الممتحنة، آية (12).

(6)

قوله: "الآية" ليس في (ج).

ص: 12

النِّيَاحَةُ. قَالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِلا آل فُلانٍ فَإِنهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي (1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(إِلا آل فُلانٍ)(2). لم يخرج البُخَارِي هذ"لحديث. وخرَّج الحديث الأول: أَخَذَ عَلَينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقَال بعد ذكر معاذ أولًا وامرأتان، وبعد ذكره آخرًا وامرأة أخرى، وبه (3) يتم عدد الخمس، ولفظه: خَمْس نِسوةٍ: أُمُ سُلَيمٍ، وَأُمُّ الْعَلاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَانِ، أَو ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ، وَامْرَأَة أُخْرَى. وله مثل لفظ مسلم أيضًا.

1397 -

(27) وخرج (4) عَنْ أُمِّ عَطيةَ قَالتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَينَا {أَنْ (5) لا يُشركْنَ بِاللهِ شَيئًا} ، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَة يَدَهَا فَقَالتْ (6): أَسْعَدَتْنِي فُلانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَمَا قَال لَهَا النبِي صلى الله عليه وسلم شَيئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا (7). خرجه في تفسير سورة الممتحنة.

1398 -

(28) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطيةَ قَالتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاع الْجَنَائزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَينَا (8). وفي لفظ آخر: كُنا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاع الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَينَا.

(1)"أسعدوني" إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة.

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

في (ج): "وبذلك".

(4)

قوله: "وخرَّج" ليس في (أ).

(5)

قوله: "أن" ليس في (أ).

(6)

في (أ): "قالت".

(7)

البخاري (8/ 637 رقم 4892).

(8)

مسلم (2/ 646 رقم 938)، البخاري (1/ 413 رقم 313)، وانظر (1278، 1279، 5340، 5341، 5342، 5343).

ص: 13

1399 -

(29) وعَن أُمِّ عَطِيَّةَ أَيضًا قَالتْ: دَخَلَ عَلَينَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَال: اغْسِلنهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شيئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِننِي) (1). فَلَمَّا فَرَغْنَا أذَناهُ، فَأَلْقَى إِلَينَا حَقْوَهُ (2) فَقَال:(أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)(3)(4). وفي لفظ آخر: (اغْسِلْنَهَا وتْرًا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا). وفي آخر: "أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيتُنَّ". وفي آخر: "وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيئًا مِنْ كَافُورٍ". وفي بعض طرق البُخَارِي: "وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا"، ولَم يَقُل:"أَوْ (5) شَيئًا مِنْ كَافُورٍ"، ولا قَال: فِي الْخَامِسَة.

1400 -

(30) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطيةَ قَالتْ: مَشَطناهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ (6)(7). [وفي آخر: وَجَعَلْنَا رَأسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ](8). وفي آخر: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ قَرْنَيهَا وَنَاصِيَتَهَا.

1401 -

(31) وللبخاري عَن أُمِّ عَطِيَّةَ أيضًا (9)، أَنهُنَّ جَعَلْنَ رَأسَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ، ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ جَعَلنهُ ثَلاثَةَ (10) قُرُونٍ (11).

(1)"فآذنني" أي: أعلمنني.

(2)

"حقوه" أي: إزاره، وأصل الحقو: معقد الإزار.

(3)

"أشعرنها إياه" أي: اجعلنه شعارًا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد.

(4)

مسلم (2/ 646 - 647 رقم 939)، البخاري (1/ 269 رقم 167)، وانظر الأرقام (1253 - 1263).

(5)

قوله: "أو" ليس في (أ).

(6)

"قرون" أي: ظفائر.

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

(8)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(9)

قوله: "أيضًا" ليس في (ج).

(10)

في (ج): "ثلاث".

(11)

انظر الحديث رقم (29) في هذا الباب.

ص: 14

زاد في طريق أخرى: وألقَينَاهَا خَلْفَهَا.

1402 -

(32) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطَّيةَ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَيثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَال لَهَا (1):(ابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهَا)(2).

1403 -

(33) وعَن خبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَال: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَبِيلِ الله نَبْتغِي وَجْهَ الله عز وجل فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى الله، فَمِنا مَنْ مَضَى لَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيئًا (3)، مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ قُتلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيء يُكَفنُ فِيهِ إِلا نَمِرَة (4)، فَكُنا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيهِ خَرَجَ رَأسُهُ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(ضَعُوهَا مِمَّا يلِي رَأسَهُ، واجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيهِ مِنَ الإِذْخِرَ)(5). وَمِنا مَنْ أَينَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهْوَ يَهْدِبُهَا (6)(7). في بعض طرق البُخارِي: قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ولَمْ يَتْرُك إِلا نَمِرَةً، وفي آخر: وتَرَكَ نَمِرَةً. خرَّجه في كتاب "المغازي (8) "، وفي باب "هجرة النبِيِّ صلى الله عليه وسلم"، وفي غيرهما (9)، وفي بعضها: فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفنهُ بِهِ إِلا بُرْدًا.

1404 -

(34) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كُفِّنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاثَةِ

(1) في (أ): "لنا".

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

"لم يأكل من أجره شيئًا" معناه: لم يوسع عليه في الدنيا، ولم يعجل له شيء من جزاء عمله.

(4)

"نمرة" نوع من الأكسية.

(5)

"الإذخر": حشيش معروف طيب الرائحة.

(6)

"يهدبها" أي: يجتنيها، وهو استعارة لما فتح عليهم من الدنيا.

(7)

مسلم (2/ 649 رقم 940)، البخاري (3/ 142 رقم 1276)، وانظر (3897، 3913، 3914، 4047، 4082، 6432، 6448).

(8)

في (أ): "خرجه في باب هجرة المغازي".

(9)

في (ج): "وفي غيره".

ص: 15

أَثْوَابٍ بيضٍ سَحُولِيَّةٍ (1) مِنْ كُرْسُف (2) لَيسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَة، أمَّا الْحُلَّةُ (3) فَإِنمَا شُبِّهَ عَلَى الناسِ فِيهَا (4) أَنهَ اشْترِيت لَهُ لِيُكَفنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلةُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي بَكْرٍ فَقَال: لأَحْبِسَنهَا حَتى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي، ثُمَّ قَال: لَوْ رَضِيَ بهَا (5) الله لِنَبِيِّهِ لَكَفنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا (6). وفي لفظ آخر: قَالتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حُلةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانت لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ (7) يَمَانِيَةٍ لَيسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاعِمَامَة (8)، فَرَفَعَ عَبْدُ الله الْحُلةَ، فَقَال: أُكَفنُ فِيهَا، ثُمَّ قَال: لَمْ يُكَفنْ فِيهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأُكَفنُ فِيهَا! فَتَصَدَّقَ بِهَا. ذكر البخارِي من هذا الحديث الأثواب التي كفن فيها رَسُولُ الله رسول صلى الله عليه وسلم.

1405 -

(35) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالتْ: سُجِّيَ (9) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ (10)(11). وقال البخارِي: بِبُرْدِ حِبَرَةٍ.

(1)"سحولية" نسبة إلى سحول قرية باليمن تُعمل فيها هذه الثياب.

(2)

"كرسف" هو القطن.

(3)

"الحلة" ثوبان، إزار ورداء من جنس واحد.

(4)

قوله: "فيها" ليس في (أ).

(5)

في (ج): "لو رضيه".

(6)

مسلم (2/ 649 - 650 رقم 941)، البخاري (3/ 135 رقم 1264)، وانظر (1271، 1272، 1273، 1387).

(7)

في هامش (أ): "سحولية" وفوقها "ح".

(8)

في (ج): "عمامة ولا قميص".

(9)

"سجي" معناه: غطي جميع بدنه.

(10)

"حبرة" هي ضرب من برود اليمن يكرن مُوَشيًا مخططا.

(11)

مسلم (2/ 651 رقم 942)، البخاري (3/ 113 رقم 1241)، وانظر (3667، 3669، 4452، 4455، 5710).

ص: 16

1406 -

(36) مسلم. عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ (1) غَيرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيلًا، فَزَجَرَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِالليلِ حَتى يُصَلى عَلَيهِ، إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إِذَا كَفنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسّنْ كَفَنَهُ)(2). لم يخرج البُخَارِي هذ االحديث.

1407 -

(37) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم قَال:(أسرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيهِ (3)، وَإِنْ تَكُن (4) غَير ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ) (5). وفي لفظ آخر:"فَإِنْ كَانت صَالِحَةً قربتُمُوهَا إِلَى الْخَيرِ" الحديث.

1408 -

(38) وذكر البُخارِي عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري -وتفرد به- قال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وُضِعَتِ الْجنَازَةُ فَاحتَمَلَهَا الرجَالُ عَلَى أعْنَاقهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالتْ: قَدِّمُونِي قَدَّمُونِي، وَإِنْ كَانت غَيرَ صَالِحَةٍ قالت: يَا وَيلَهَا أَينَ يَذْهبونَ (6) بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُل شَيءٍ إلا الإنسَانَ، وَلَو سمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ) (7). خرَّجه في باب "كلام الميت على الجنازة". وفي طريق آخر:"قالتْ لأَهْلِهَا يَا وَيلَهَا".

(1) قوله: "كفن" ليس في (ج).

(2)

مسلم (2/ 651 رقم 943).

(3)

كتب فوقها في (ج): "إليه" وفوقها "ح".

(4)

في (أ): "تك"، وكتب فرقها في (ج):"صح".

(5)

مسلم (2/ 651 - 652 رقم 944)، البخاري (3/ 182 - 183 رقم 1315).

(6)

في (ج): "تذهبون".

(7)

البخاري (3/ 244 رقم 1380)، وأصل الحديث هو (1314)، وانظر (1316).

ص: 17

1409 -

(39) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَهً حَتى يُصَلى عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاط، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتى تدْفَنَ فَلَهُ قيرَاطَانِ). قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَال: (مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظيمَينِ). قَال سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ (1): وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَمهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: لَقَدْ ضَيَّعْنَا فِي (2) قَرَارِيطَ كَثِيرَةً (3). وفي لفظ آخر (4): (مَنْ صَلى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قرَاط، فَإِنْ (5) اتبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ). قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَال: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ. وفي لفظ (6) آخر: (مَنْ صَلى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاط، وَمَنِ اتبَعَهَا حَتى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ). قَال: أبو حَازِمٍ: قُلْتُ (7): يَا أَبَا هُرَيرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ؟ قَال: مِثْلُ أُحُدٍ.

1410 -

(40) وعَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ أَنهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ (8) صَاحبُ الْمَقْصُورَةِ، فَقَال: يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أبو هُرَيرَةَ: أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيتهَا وَصَلى عَلَيهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُل قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، [وَمَنْ صَلى عَلَيهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُد] (9)،

(1) قوله: "بن عمر" ليس في (أ).

(2)

في هامش (أ) كتب بإسقاط "في".

(3)

مسلم (2/ 652 رقم 945)، البخاري (1/ 108 ر قم 47)، وانظر (1323، 1324، 1325).

(4)

ذُكر في (ج) هذا اللفظ مكررا.

(5)

في (ج): "وإن".

(6)

قوله: "لفظ" ليس في (ج).

(7)

في (ج): "فقلت".

(8)

"خباب" خباب المدني صاحب المقصورة، قيل: له صحبة، وقيل: مخضرم.

(9)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

ص: 18

فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خبّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْألُهَا عَنْ قَوْلِ أَبي هُرَيرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ فَيُخْبِرُهُ بِمَا قَالتْ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ (1) الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتى رَجَعَ إِلَيهِ الرَّسُولُ فَقَال: قَالتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أبو هُرَيرَةَ. فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ قَال: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ (2).

خرَّجه البُخَارِي مختصرًا قَال عَن نَافِعِ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ فَلَهُ قِيرَاط، فَقَال: أَكْثَرَ أبو هُرَيرَةَ عَلَينَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هرَيرَةَ، وَقَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ. قَال ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

1411 -

(41) وخرَّج البُخَارِي أَيضا (3) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنِ اتبَعَ جَنَازَةَ فسْلِمٍ إيمانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتى يُصَلى عَلَيهَا ويفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنه يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَينِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلى عَلَيهَا ثم رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنه يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ)(4). تفرد البُخَارِي بقوله عليه السلام: "إيمانًا واحْتِسَابًا"، خرَّجه في كتاب "الإيمان"، وليس في كتابه في القيراطين: أَصْغَرهُمَا مِثلُ أُحِد.

1412 -

(42) مسلم. عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ صَلى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ)(5). وفي طريق أخرى: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ القِيرَطِ فَقَال: (مِثْلُ أُحُدٍ).

(1) في هامش (أ) و (ج): "حصى".

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

قوله: "أيضًا" ليس في (أ).

(4)

البخاري (1/ 108 رقم 47).

(5)

مسلم (2/ 654 رقم 946).

ص: 19

لم يخرج البُخَارِي عن ثوبان في كتابه شيئًا.

1413 -

(43) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي (1) عَلَيهِ أُمَّة مِنَ الْمُسْلِمِينَ يبلُغُونَ مِائَةً كُلهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلا شُفِّعُوا فِيهِ) (2). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

1414 -

(44) ولمسلم فيه -وتفرد به- عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمثلِهِ (3).

1415 -

(45) ولمسلم أيضًا -وَتَفَرَّدَ بِهِ- عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، انهُ مَاتَ ابْن لَهُ بِقُدَيدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ (4)، فَقَال: يَا كُرَيبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الناسِ قَال: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاس قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَال: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيئا إلا شَفعَهُمُ الله فِيهِ)(5).

1416 -

(46) البُخَارِي. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ النبِي صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَينَ الرَّجُلَينِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:(أيهُمْ أَكْثَرُ أخْذًا لِلْقُرْآنِ). فَإِذَا أشِيرَ لَهُ (6) إِلَى أحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللحْدِ، وَقَال:(أَنَا شَهِيد عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيهِمْ (7). وفي لفظ آخر: وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيهِمْ، وَلَمْ

(1) في (ج): "يصلي".

(2)

مسلم (2/ 654 رقم 947).

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

"بقديد أو بعسفان" هما موضعان بين مكة والمدينة.

(5)

مسلم (2/ 655 رقم 948).

(6)

قوله: "له" ليس في (ج).

(7)

البخاري (3/ 209 رقم 1343)، وانظر (1345، 1346، 1347، 1348، 1353، 4079).

ص: 20

يُغَسِّلْهُمْ. تفرد البُخَارِي بهذا الحديث، وزاد في طريق (1) آخر: قَال جَابِر: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ.

1417 -

(47) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيهَا خَير (2)، فَقَال نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم:(وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ). وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيهَا شَر، فَقَال نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم:(وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ). قَال عُمَرُ: فِدَاك أَبِي وَأُمِّي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيهَا خَير فَقُلْتَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيهَا شَرّ فَقُلْتَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ! فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَثْنَيتُمْ عَلَيهِ خَيرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنةُ، وَمَنْ أَثْنَيتُمْ عَلَيهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النارُ، أَنتمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ، أَنتمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ)(3). لم يقل (4) البُخَارِي: "وَجَبَت" إلا مرة واحدة ذكرها في الموضعين، وقال: قَال عُمَر: مَا وَجَبَت؟ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (هَذَا أَثْنَيتُمْ - عَلَيهِ خَيرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنةُ، وَهَذَا أَثْنَيتُمْ عَلَيهِ شَرا وَجَبَت لَهُ النارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ). وله في طريق أخرى (5): فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله قُلْتَ: لِهَذَا وَجَبَتْ وَلِهَذَا وَجَبَتْ! قَال: (شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ (6) شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ). خرَّجه مختصرًا في باب "تعديل كم يجوز" من كتاب "الشهادات".

1418 -

(48) وخرج فِيه أيضًا، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَال: أَتَيتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَض وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ فَمَرَّتْ جَنَازَة

(1) قوله: "طريق" ليس في (ج).

(2)

"خيرٌ" في بعض أصول مسلم بالرفع وفي بعضها "خيرًا" بالنصب.

(3)

مسلم (2/ 655 رقم 949)، البخاري (3/ 228 - 229 رقم 1367)، وانظر (2642).

(4)

في (أ): "يخرج" وضرب عليها، ثم صربت بالهامش:"يقل".

(5)

في (ج): "آخر".

(6)

في (ج): "المؤمنين" وكتب فوقها: "المؤمنون".

ص: 21

فَأُثْنِيَ خَيرًا، فَقَال عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ خَيرًا، فَقَال: وَجَبت، ثُمَّ مُرَّ بِالثالِثِ فَأُثْنِيَ شَرًّا، فَقَال: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ (1) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ ! قَال: قُلْتُ: كَمَا قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (أيمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَة بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ الله الْجَنةَ! . قُلْنَا: وَثَلاثَة. قَال: (ثَلاثَةٌ). قُلْنَا (2): وَاثْنَانِ. قَال: وَاثْنَانِ، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ (3). وخرَّجه في "الجنائز" فهذا (4) الحديث تفرد به البُخَارِي رحمةُ اللهِ عليه.

1419 -

(49) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيهِ بِجَنَازَةٍ فَقَال: (مُسْتَرِيح وَمُسْتَرَاح مِنْهُ). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا الْمُسْترِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ (5) مِنْهُ؟ فَقَال: (الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِر يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ)(6). وفي لفظ آخر: (يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ الله عز وجل (7).

1420 -

(50) وعَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَعَى (8) لِلناسِ النجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ (9) إِلَى الْمُصَلى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (10)

(1) قوله: "فقلت: وما وجبت" ليس في (ج).

(2)

في (أ): "قال".

(3)

البخاري (3/ 229 رقم 1368)، وانظر (2643).

(4)

في (ج): "وهذا".

(5)

في (ج): "وما المستراح".

(6)

مسلم (2/ 656 رقم 950)، البخاري (11/ 362 رقم 6512)، وانظر (6513).

(7)

في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل فصح، ولله الحمد والمنة".

(8)

"نعى للناس النجاشي" أي: أعلمهم بموته.

(9)

قوله: "بهم" ليس في (ج).

(10)

مسلم (2/ 656 رقم 951)، البخاري (3/ 116 رقم 1245)، وانظر (1318، 1327، 1328، 1333، 3880، 3881).

ص: 22

وفي لفظ آخر: نَعَى لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَال:(اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ). وقَال: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلى فَصَلى وَكبَّرَ عَلَيهِ أربَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

1421 -

(51) وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلى عَلَى أَصْحَمَةَ النجَاشِيِّ فَكبَّرَ عَلَيهِ أَرْبَعًا (1).

1422 -

(52) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلهِ (2) صَالِحٌ أَصْحَمَةُ). فَقَامَ فَأَمَّنَا وَصَلى عَلَيهِ (3).

1423 -

(53) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيهِ). قَال: فَقُمْنَا فَصَفنا صَفينِ (4).

1424 -

(54) وعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيهِ)، يَعْنِي النجَاشِيَ (5). وفِي رِوَايَةٍ:"إِنَّ أَخَاكُمْ". لم (6) يخرج البُخَارِي عن عمران فِي هذا شيئًا، وقال فِي الحديث الأول:"تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ". وقَال: عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثه: كُنْتُ فِي الصَّفّ الثاني أَوْ الثَالِث، قَال وَقَال أبو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثانِي. وقَال فِي حديث أَبي هُرَيرَة: ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفوا خَلْفَهُ.

1425 -

(55) مسلم. عَن ابْن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلى عَلَى قَبْرٍ

(1) مسلم (2/ 657 رقم 952)، البخاري (3/ 186 رقم 1317)، وانظر (1320، 1334، 3877، 3878، 3879).

(2)

في (أ): "عبد الله".

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

انظر الحديث رقم (51) في هذا الباب.

(5)

مسلم (2/ 657 - 658 رقم 953).

(6)

في (ج): "ولم".

ص: 23

بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكبَّرَ عَلَيهِ أربعًا (1).

1426 -

(56) وعنْهُ قَال: انْتَهَينَا مَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ (2)، فَصَلى عَلَيهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكبَّرَ أَرْبَعًا (3). وقال البُخَارِي: قَبْرٍ مَنْبُوذٍ.

1427 -

(57) مسلم. عَنْ أنَسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلى عَلَى قَبْرٍ (4). لم يخرج البُخَارِي عن أنسٍ فِي هَذَا شَيئًا.

1428 -

(58) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ امْرَأَة سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا (5) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا أو عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ قَال: (أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي)(6). قَال: فَكَأَنهُمْ صَغرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَال:(دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا)(7). فَدُّلوهُ فَصَلى عَلَيهَا، ثُمَّ قَال:(إِنَّ هَذِهِ الْقُبورَ مَمْلُوءَة ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتي عَلَيهِمْ)(8). الصَّحِيحُ أنهَا كَانَتْ امْرَأة. ولم يذكر البُخَارِي: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ، وما بعده.

1429 -

(59) وذكر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: مَاتَ إِنْسَان كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِالليلِ فَدَفَنُوهُ لَيلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَال:(مَا مَنَعَكُمْ أنْ تُعْلِمُونِي). قَالُوا: كَانَ الليلُ فَكَرِهْنَا -وَكَانتْ ظُلْمَة- أَنْ نَشُقَّ عَلَيكَ، فَأَتَى

(1) مسلم (2/ 658 رقم 954)، البخاري (2/ 344 رقم 857)، وانظر (1247، 1319، 1321، 1322، 1326، 1336، 1340).

(2)

"رطب" أي جديد، وترابه رطب بعد لم تطل مدته فييبس.

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

مسلم (2/ 659 رقم 955).

(5)

في (ج): "فنقدها".

(6)

"آذنتموني" أي أعلمتموني.

(7)

في حاشية (ج): "قبره".

(8)

مسلم (2/ 659 رقم 956)، البخاري (1/ 522 رقم 854)، وانظر (460، 1337).

ص: 24

قَبْرَهُ فَصَلى عَلَيهِ (1). وفي (2) طريق آخر: فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَال ابْن عَبَّاس: وَأَنَا فِيهم. أخرجه مسلم مختصرًا عن ابن عباس كما تقدم: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلى عَلَى قَبرٍ (3).

1430 -

(60) وذكر البُخَارِي: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَال: صَليتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَال: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنةٌ (4).

1431 -

(61) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أبِي لَيلَى قَال: كَانَ زَيد يُكَبّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنهُ كبّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكبرُهَا (5). [لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث](6).

1432 -

(62) مسلم. عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتى تُخَلِّفَكُمْ (7) أَوْ تُوضَعَ) (8). وفي لفظ آخر: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ (9) الْجَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ). وفي آخر: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيرَ مُتبِعِهَا).

(1) البخاري (3/ 117 رقم 1247)، وأصل الحديث هو رقم (857).

(2)

في (أ): "في".

(3)

انظر الحديث رقم (56) في هذا الباب.

(4)

البخاري (3/ 203 رقم 1335).

(5)

مسلم (2/ 659 رقم 957).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(7)

"تخلفكم" أي: تصيرون وراءها غائبين عنها.

(8)

مسلم (2/ 659 رقم 958)، البخاري (3/ 177 رقم 1307)، وانظر (1308).

(9)

في (أ): "إذا رأيتم".

ص: 25

1433 -

(63) وعن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اتبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلا تَجْلِسُوا حَتى تُوضَعَ)(1).

1434 -

(64) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (إذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتى تُوضَعَ)(2).

1435 -

(65) وعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: مَرَّتْ جَنَازَة فَقَامَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلنا: يَا رَسُولَ الله إِنهَا يَهُودِيَّة، فَقَال:(إِنَّ الْمَوْتَ فَزَع، فَإِذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا)(3). لم يقل البُخَارِي: "إِنَّ الْمَوْتَ فَزَع".

1436 -

(66) مسلم. عَن جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَامَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بهِ حَتى تَوَارَتْ (4). وفي لفظ آخر: قَامَ النبِي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِي حَتَّى تَوَارَتْ. لم يقل البُخَارِي: "حَتى تَوَارَتْ". [وفي بعض طرقه: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنهَا جِنَازَةُ يَهُودِي! قَال: (إِذَا رَأَيتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا]) (5).

1437 -

(67) وخَرَّج عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي قَال: كُنا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أبو هُرَيرَةَ بيَدِ مَرْوَانَ، فَجَلَسَا (6) قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أبو سَعِيد فَأَخَذَ بيَد مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَال أبو هُرَيرَةَ: صَدَقَ (7). ولم يخرج فيه (8) مسلم عن أبي هريرة شيئًا.

(1) مسلم (2/ 660 رقم 959)، البخاري (3/ 178 رقم 1309)، وانظر (1310).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

مسلم (2/ 660 - 661 رقم 960)، البخاري (3/ 179 رقم 1311).

(4)

انظر الحديث رقم (65) في هذا الباب.

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(6)

في (ج): "فجلسنا".

(7)

البخاري (3/ 178 رقم 1309)، وانظر (1310).

(8)

قوله: "فيه" ليس في (ج).

ص: 26

1438 -

(68) مسلم. عَن عَبْدِ الرحمن بْنِ أَبِي لَيلَى، أَنَّ قَيسَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَيف كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَة فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إنهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ (1)، فَقَالا: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَة فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنهُ يَهُودِيّ فَقَال: (أَلَيسَتْ نَفْسًا)(2). وفِي رِوَايَة: كُنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَمَرَّتْ عَلَينَا جَنَازَة.

1439 -

(69) البُخَارِي. أَنَّ الْقَاسِمَ -يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- كَانَ يَمْشِي بَينَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ وَلا يَقُومُ لَهَا، ويخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا (3) يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْت (4) مَرَّتَينِ (5). خرَّجه في "أيام الجاهلية"(6)، وقال في الحديث الأول بعد قوله: إِنهَا مِنْ أَهْلِ الأرْضِ، أَي مِن أَهْلِ الذِّمَّةِ.

1440 -

(70) مسلم. عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنهُ قَال: رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيرٍ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ قَائِمًا وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، فَقَال لِي: مَا يُقِيمُكَ، فَقُلْتُ: أنتظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ لِمَا يُحَدِّثُ أبو سعيدٍ

(1)"إنها من أهل الأرض" معناه: جنازة كافر من أهل تلك الأرض.

(2)

مسلم (2/ 661 رقم 961)، البخاري (3/ 179 - 180 رقم 1312 و 1313).

(3)

"كان أهل الجاهلية يقومون لها" ظاهره أن عائشة رضي الله عنها لم يبلغه أمر الشارع بالقيام للجنازة، فرأت أن ذلك من الأمور التي كانت في الجاهلية، وقد جاء الإسلام بمخالفتهم، وفي القيام للجنازة خلاف مبسوط في كتب الشروح.

(4)

"كنت في أهلك ما أنت" أي: الذي أنت فيه كنت في الحياة مثله إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر، وذلك فيما يَدعونه أن روح الإنسان تصير طائرا مثله.

(5)

البخاري (7/ 148 رقم 3837).

(6)

أي: باب "أيام الجاهلية" من كتاب "مناقب الأنصار".

ص: 27

الْخُدْرِيُّ، فَقَال نَافِعٌ: فَإِنَّ (1) مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنهُ قَال: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَعَدَ (2).

1441 -

(71) وعَن عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذَا الحَدِيث، رَأَينَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ (3). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

1442 -

(72) مسلم. عَن عَوْفَ بْنَ مَالِك قَال: صَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ (4)، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثلْج وَالْبَرَدِ، وَنَقهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقيتَ (5) الثوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيرًا مِنْ زَوْجِهِ (6)، وَأَدْخِلْهُ الْجَنةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ (7) عَذَابِ النارِ). قَال: حَتى تَمَنيتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ (8). وفي لفظ آخر: "وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْج وَبَرَدٍ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النارِ" قَال عَوْفٌ: فَتَمَنيتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ. لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

1443 -

(73) مسلم. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَال: صَليتُ خَلْفَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَصَلى عَلَى أُمِّ كَعب مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاةِ عَلَيهَا

(1) في (أ): "قال".

(2)

مسلم (2/ 661 - 662 رقم (962).

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

في (أ): "واعف عنه وعافه".

(5)

في (أ) و (ج): "ينقى"، وكتب في هامش (أ):"نقيت" وكتب فوقها "صح" و"أصل".

(6)

فِي هامش (أ): "زوجته".

(7)

في (أ): "ومن".

(8)

مسلم (2/ 662 - 663 رقم 963).

ص: 28

وَسَطَهَا (1).

1444 -

(74) وعَنْه قَال: لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غُلامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلا أَنَّ هَا هُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي، وَقَدْ صَليتُ وَرَاءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاةِ (2) وَسَطَهَا (3). لم يذكر البُخَارِي قول سمرة في الحفظ وامتناعه من القول.

1445 -

(75) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: صَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاح، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ (4) فَعَقَلَهُ رَجُلٌ (5) فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقصُ (6) بِهِ وَنَحْنُ نَتبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ. قَال: فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلقٍ أَوْ مُدَلى فِي الْجَنةِ لابْنِ الدَّحْدَاح). أَوْ قَال شُعْبَةُ: لأَبِي الدَّحْدَاح (7). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

1446 -

(76) وذكر البُخَارِي عَنْ أَنَسٍ قَال: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيتُ عَينَيهِ تَدْمَعَانِ. فَقَال:(هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَد لَمْ يُقَارِفِ الليلَةَ). فَقَال أبو طَلْحَةَ: أَنَا. قَال: (فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا). قَال: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. قَال فُلَيحُ بْنِ سُلَيمان: أُرَاهُ يَعْنِي الذنْب (8)(9)، وقَال

(1) مسلم (2/ 664 رقم 964)، البخاري (1/ 429 رقم 332)، وانظر (1331 و 1332).

(2)

في (ج): "للصلاة".

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

"عري": لا سرج عليه.

(5)

"فعقله رجل" أي: أمسكه له.

(6)

"يتوقص": يتوثب.

(7)

مسلم (2/ 665 رقم 965).

(8)

"يعني الذنب" هذا تفسير فليح لقوله: "يقارف"، والأولى أن المراد: يجامع أهله؛ لرواية: "لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة".

(9)

البخاري (3/ 208 رقم 1342)، وأصل الحديث هو (1285).

ص: 29

فِي آخر: {لِيَقْتَرِفُوا} (1): لِيَكْتَسِبُوا. لم يخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث.

1447 -

(77) وخرَّج مسلم وتفرد به عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ أَنهُ قَال فِي مَرَضِهِ الذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا (2) وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (3).

1448 -

(78) وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَطِيفَة حَمْرَاءُ (4). تفرد مسلم بهذا الحديث.

1449 -

(79) ولمسلم أَيضًا -وَتَفَرَدَ بِهِ- عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَي قَال: كُنا مَعَ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ (5) فَتُوُفيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ (6)، ثُمَّ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِتَسْويَتهَا (7). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث، ولا أخرج عن فضالة في كتابه شيئًا.

1450 -

(80) ولمسلم أيضًا -وتفرد به- عَنْ أَبِي الْهَيَّاج الأَسَدِي قال: قَال لِي عَلِيٌّ: أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلا طَمَسْتَهُ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيتَهُ (8). وفِي رِوَايَة: وَلا صُورَةً إِلا طَمَسْتَهَا.

1451 -

(81) وذَكر البُخَارِي وتفرد به (9) عَنْ سُفْيَانَ التمَّارِ أَنهُ رَأَي قَبْرَ

(1) سورة الأنعام، آية (113).

(2)

"لحدا" اللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي للقبر.

(3)

مسلم (2/ 665 رقم 966).

(4)

مسلم (2/ 665 - 666 رقم 967).

(5)

في حاشية (أ): "برودس"، وهي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط معروفة بهذا الإسم.

(6)

في (أ): "فيسوى" وفي الهامش: "فسوِّي" وكتب عليها "ح".

(7)

مسلم (2/ 666 رقم 968).

(8)

مسلم (2/ 666 رقم 969).

(9)

قوله: "به" ليس في (ج).

ص: 30

النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنمًا (1)(2).

1452 -

(82) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بن الزبَير قَال: لَمَّا سَقَطَ عَنْهُمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوا وَظَنُّوا أَنهَا قَدَمُ النبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتى قَال لَهُمْ عُرْوَةُ: لا والله مَا هِيَ قَدَمُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مَا هِيَ إِلا قَدَمُ عُمَرَ (3). تفرد البخاري بهذا.

1453 -

(83) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ، وَأَنْ يُبنَى عَلَيهِ (4). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

1454 -

(84) ولمسلم أيضًا عَنْ جَابِرٍ -وتَفَردَ بِهِ- قَال: نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصِ (5) الْقُبُورِ (6).

1455 -

(85) ولمسلم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -وتَفَردَ أَيضًا بِهِ- قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)(7).

1456 -

(86) وعَن أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَويِّ -وتَفَردَ أَيضًا بِهِ- قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيهَا)(8). وفي لفظ آخر: (لا

(1)"مسنمًا" أي مرتفعًا غير مسطح.

(2)

البخاري (3/ 255 رقم 1390).

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

مسلم (2/ 667 رقم 970).

(5)

"تقصيص القبور" التقصيص هو التجصيص، والقصة هي الجص.

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

مسلم (2/ 667 رقم 971).

(8)

مسلم (2/ 668 رقم 972).

ص: 31

تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيهَا) (1). ولم يخرج البُخَارِي عن أبي مرثد في كتابه شيئًا.

1457 -

(87) مسلم. عَنْ عَبُّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبيرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقاصٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيهِ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتهِ فِي الْمَسْجِدِ فيصَلِّينَ عَلَيهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِف بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيهِ، أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ (2)، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ الناسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا كَانَتِ (3) الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ رَحِمَهَا الله (4) فَقَالتْ: مَا أَسْرَعَ الناسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَينَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ (5) فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا صَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيلِ بْنِ بَيضَاءَ إِلا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ (6). قَال مُسْلِم: سُهَيلُ بْنُ دَعْدٍ، وَبَيضَاءُ أُمُّهُ.

وفي لفظ آخر: فَقَالتْ: والله لَقَدْ صَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَي بَيضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيلٍ، وَأَخِيهِ. لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

1458 -

(88) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كُلمَا كَانَ لَيلَتُهَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ الليلِ إِلَى الْبَقِيع فَيَقُولُ: (السَّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإنا إِنْ شَاءَ الله

(1) في هامش (أ): "إليها" وكتب فوقها: "صح".

(2)

"المقاعد" موضع قرب المسجد اتخذ للقعود والوضوء ونحو ذلك.

(3)

في حاشية (ج): "كان".

(4)

قوله: "رحمه الله" ليس في (أ).

(5)

في (أ) كتب فوقها "صح" وأضيف إليها بدل التاء المربوطة: "ته" أي: "جنازته" وكتب فوقها "صح".

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 32

بِكُمْ لاحِقُونَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيع الْغَرْقَدِ) (1)(2). ولا أخرج البُخَارِي أيضًا هذا الحديث.

1459 -

(89) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثيرِ بْنِ الْمُطلِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطلبِ أَنهُ قَال يَوْمًا: أَلا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وعَنْ أُمِّي؟ قَال (3): فَطنا أنهُ يُرِيدُ أُمَّهُ التِي وَلَدَتْهُ! قَال: قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَلا أُحَدّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قُلْنَا: بَلَى (4). قَال: قَالتْ: لَمَّا كَانَتْ (5) لَيلَتِي التِي كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا (6) عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا رَيثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيدًا وَانتعَلَ رُوَيدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ (7)، ثُمَّ أَجَافَهُ (8) رُوَيدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي (9) فِي رَأسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنعْتُ إِزَارِي (10)، ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَقَامَ فَأَطَال الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ (11)، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ (12)، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيسَ

(1)"بقيع الغرقد" مدفن أهل المدينة، والغرقد: شجر العوسج الكبار.

(2)

مسلم (2/ 669 رقم 974).

(3)

قوله: "قال" ليس في (أ).

(4)

قوله: "قلنا: بلى "ليس في (أ).

(5)

في هامش (أ): "كان" وكتب عليها "خ".

(6)

في (أ): "التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم".

(7)

في (ج): "وخرج".

(8)

"أجافه": أغلقه.

(9)

"درعي" درع المرأة: قميصها.

(10)

"وتقنعت إزاري" أي: لبسته.

(11)

قوله: "فانحرفت" ليس في (أ).

(12)

"فأحضر فأحضرت" الإحضار: العدو.

ص: 33

إِلا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَقَال:(مَا لَكِ يَا عَائِشُ (1) حَشْيَا رَابِيَةً (2)؟ ). قَالتْ: قُلْتُ: لا شَيْءَ (3). قَال: لَتُخْبِرِيني (4)، أوْ ليخْبِرَنِّي اللطِيفُ الْخَبِيرُ. قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بِأَبِي أَبي وَأُمّي، فَأَخْبَرْتُهُ، قَال: فَأنت السَّوَادُ الذِي رَأَيت (5) أَمَامِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَنِي (6) فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَال:(أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيف الله عَلَيكِ وَرَسُولُهُ). قَالتْ (7): مَهْمَا يَكْتمِ الناسُ يَعْلَمْهُ الله. قَال: (نَعَمْ). قَال: (فَإِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي حِينَ رَأَيت فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيكِ، وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظننتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَن تَسْتَوْحِشِي). فَقَال: (إِنَّ رَبَّكَ عز وجل يَأمُرُكَ أَنْ تَأتِيَ أَهْلَ الْبَقِيع فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ). قَالتْ: فَقُلْتُ: كَيفَ أقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (قولي السَّلامُ عَلَى أهْلِ الديارِ مِنَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمسلِمِينَ وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنّا وَالْمُسْتَأخِرِينَ، وَإِنا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَلاحِقُونَ)(8)(9). لم يخرج البخارِي هذا الحديث.

1460 -

(90) مسلم. عَن بُرَيدَةَ بن حُصَيبٍ (10) قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

(1) في (ج): "عائشة" وفي الهامش: "عائش".

(2)

"حشيا رابية" حشيا: أي وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس، ورابية أي: مرتفعة البطن، وجاءت في (أ) و (ج):"رايبة"، وفي هامش (ج):"رابية" وعليها علامة "خ".

(3)

في (أ): "لأي شيء".

(4)

في (ج): "لتخبرني".

(5)

في حاشية (ج): "رأيته".

(6)

في حاشية (أ): "فلهزني". أي: دفعني بضربة بحمع كفه في صدري.

(7)

في (ج): "قلت"، وفي الهامش:"قالت" وفوقها "خ".

(8)

في (ج): "لاحقون".

(9)

انظر الحديث الذي قبله.

(10)

في (أ): "عن بريدة بن حصيب عن أبيه".

ص: 34

يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الديارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنا إِنْ شَاءَ الله لَلاحِقُونَ (1)، أَسْأَلُ (2) اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ (3). وفِي رِوَايَة: السَّلامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدّيَارِ. ولا أخرج البُخَارِي أيضًا هذا الحديث.

1461 -

(91) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -وتَفَرد بِه- قَال: زَارَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَال صلى الله عليه وسلم: (اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ (4) لِي، وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ (5).

1462 -

(92) ولمسلم أَيضًا -وَتَفَرَّد بِهِ- عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأذَنْ لِي، وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي)(6). 1463 (93) ولمسلم. عَنِ بُرَيدَةَ -وتَفَرَّدَ بِهِ- قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا (7)، وَنَهَيتكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيتُكُمْ عَنِ النبِيذِ إلا فِي سِقَاءٍ (8) فَاشْربوا فِي الأسْقِيَةِ كُلِّهَا (9)، وَلا تَشْربوا مُسْكِرًا) (10).

(1) في (ج): "لاحقون" وفي الهامش "للاحقون".

(2)

في (ج): "نسأل".

(3)

مسلم (2/ 671 رقم 975).

(4)

في هامش (أ): "يأذن" وعليها "ح".

(5)

مسلم (2/ 671 رقم 976).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

في (أ): "فنزورها".

(8)

"سقاء" أي: من الجلد كالقربة.

(9)

"الأسقية كلها" أي من جلد أو فخار أو غيره، وقد سبق في أول كتاب الإيمان ذكر النهي عن الانتباذ في غير أسقية الأدم.

(10)

مسلم (2/ 672 رقم 977).

ص: 35

1464 -

(94) وللبخاري عَنْ عَائِشَةَ وتفَردَ بِه قَالتْ (1): قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا)(2).

1465 -

(95) ولمسلم. وتفرد به عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: أُتِيَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (3) فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيهِ) (4).

تم كتاب الجنائز بحمد الله ومنِّه (5) يتلوه كتاب الزكاة (6)

* * *

(1) في (أ): "قال".

(2)

البخاري (3/ 258 رقم 1393)، وانظر (6516).

(3)

"مشاقص": هي سهام عراض.

(4)

مسلم (2/ 672 رقم 978).

(5)

في (ج): "والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم".

(6)

قوله: "يتلوه كتاب الزكاة" ليس في (ج).

ص: 36