المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سَألْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَال: كنا نَرَى - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: سَألْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَال: كنا نَرَى

سَألْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَال: كنا نَرَى ذَلِكَ (1) مِنْ أَمرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلام أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا (2) فَأَنْزَلَ الله عز وجل. بمثله.

[وفِي لفظٍ آخر: عَن عَاصِمٌ قَال: قُلْتُ لأَنَسِ بن مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَال: نَعَمْ، لأَنهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتى أَنْزَلَ الله، وذكر الآية إلى {بِهِمَا}](3).

‌بَابٌ

(4)

2023 -

(1) مسلم. عَن جَابِرَ بن عبدِ الله قَال: لمْ يَطُفِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلا أَصْحَابُهُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدًا (5). زاد في طريق أخرى: طَوَافَهُ الأَوَّلَ. تفرد مسلم بهذا الحديث.

بَابُ (6) التلبِيَةُ حَتى يَرْمي جَمْرَةَ العَقَبَةَ

2024 -

(1) البخاري. عَنِ ابْنِ عباس؛ أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمزْدَلِفَةِ، ثمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمردَلِفَةِ إِلَى مِنًى. قَال: فَكِلاهُمَا قَال: لَمْ يَزَلِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يلبِّي حَتى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (7).

2025 -

(2) مسلم. عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عبَّاسٍ، عَنْ (8) أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ

(1) قوله: "ذلك" ليس في (أ).

(2)

في "ج": "عنها".

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(4)

قوله: "باب" ليس في (ج).

(5)

مسلم (2/ 930 رقم 1279).

(6)

قوله: "باب" ليس في (أ).

(7)

البخاري (3/ 404 - 405 رقم 1544، 1543)، وانظر (1670، 1685، 1686، 1687).

(8)

في (ج): "أن".

ص: 283

قَال: رَدِفْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الشِّعْبَ الأَيسَرَ الذي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ، أَنَاخَ فَبَال، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ قُلْتُ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَال: (الصَّلاةُ أَمَامَكَ). فَرَكِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ. قَال كُرَيبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلبي حَتى رَمَى الْجَمْرَةَ (1). [وفي أخرى: جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ] (2).

2026 -

(3) وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَال فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلناسِ حِينَ دَفَعُوا:(عَلَيكُمْ بِالسَّكِينَةِ). وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَال: (عَلَيكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ). الذي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ، وَقَال: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُلبِّي حَتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة. زاد في طريق أخرى: وَالنبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِيَدِهِ (3) كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ (4).

لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ذكر التلبية فإنه ذكره من حديث الفضل، وحديث أسامة، وقد ذكر الأمر بالسكينة من حديث ابن عباس (5).

2027 -

(4) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (6)، أَنَّ عَبْدَ الله -يَعنِي ابْن مَسْعُود- لبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعِ. فَقِيلَ: أَعْرَابِيٌّ هَذَا؟ فَقَال عَبْدُ الله: أَنَسِيَ الناسُ أَمْ ضَلُّوا؟ سَمِعْتُ الذي أُنْزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا

(1) مسلم (2/ 931 رقم 1280)، البخاري (1/ 239 - 240 رقم 139)، وانظر (181، 1672، 1669، 1667).

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(3)

في (أ): "بيده يشير".

(4)

مسلم (2/ 931 - 932 رقم 1282).

(5)

البخاري (3/ 523 رقم 1671).

(6)

في (ج): "زيد".

ص: 284

الْمَكَانِ: لَبَّيكَ اللهُمَّ لبَّيكَ (1). زاد في طريق أخرى: ثُمَّ لبَّى وَلبَّينَا مَعَهُ.

ذكر البخاري التلبية عند الإفاضة من حديث الفضل بن عباس، وأسامة بن زيد.

2028 -

(5) مسلم. عَن ابْن عُمَر قَال: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إلى عَرَفَاتٍ مِنا الْمُلبِّي وَمِنا الْمُكبِّرُ (2).

2029 -

(6) وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الحَدِيث، قَال: كنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ، فَمِنا الْمُكبِّرُ وَمِنا الْمُهَلِّلُ، فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكبرُ قَال: قُلْتُ: والله لَعَجَبًا مِنْكُم كَيفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ (3). لم يخرج البخاري هذا الحديث عن ابن عمر، أخرج فيه حديث أنس.

2030 -

(7) مسلم. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثقَفِيِّ، أنه سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَاكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلا يُنْكَرُ عَلَيهِ، ويكبَرُ الْمُكبِّرُ مِنا فَلا يُنْكَرُ عَلَيهِ (4).

بَابُ (5) الجَمْع بَينَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءَ بِمُزْدَلِفَةَ

2031 -

(1) مسلم. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ قَال: دَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ

(1) مسلم (2/ 932 رقم 1283).

(2)

مسلم (2/ 933 رقم 1284).

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

مسلم (2/ 933 رقم 1285)، والبخاري (2/ 461 رقم 970)، وانظر (1659).

(5)

قوله: "باب" ليس في (أ).

ص: 285

حَتى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَال، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ؟ فَقَال: (الصَّلاةُ أَمَامَكَ). فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَل فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاهَا، وَلَمْ يُصَلّ بَينَهُمَا شَيئًا (1).

2032 -

(2) وعَنْ كُرَيبٍ، أَنهُ سَألَ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ: كَيفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ؟ فَقَال: جِئنا الشِّعْبَ الذي يُنِيخُ الناسُ فِيهِ لِلْمَغرِبِ، فَأَنَاخَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَاقَتَهُ، وَبَال. وَمَا قَال أَهَرَاقَ الْمَاءَ، ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وضُوءًا لَيسَ بِالْبَالِغ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله الصَّلاةَ؟ فَقَال: (الصَّلاةُ أَمَامَكَ). فَرَكِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتى جِئنا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ الناس فِي مَنَازِلهِمْ، وَلَمْ يَحُلوا حَتى أقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَصَلّى، ثُمَّ حَلّوا. قُلْتُ: فَكَيفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُم؟ قَال: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيشٍ عَلَى رِجْلَيَّ (2). وفِي لفط آخر: وُضُوءًا خَفِيفًا.

2033 -

(3) وعَنْ أُسَامَةَ أَيضًا؛ أَنهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، فَلَمَّا جاءَ الشِّغبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إلى الْغَائِطِ، فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيهِ مِنَ الإدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ أتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَجَمَعَ بِهَا (3) بَينَ المَغرِبِ وَالْعِشاءِ (4). وفِي لفظٍ آخر: حَتى أَتَى جَمْعًا فَصَلى (5) الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. وفِي آخر: النقْبَ (6) الذي. يَنْزِلُهُ الأُمَرَاء. بَدَل: الشِّعبَ.

(1) مسلم (2/ 934 رقم 1280)، والبخاري (1/ 239 - 240 رقم 139)، وانظر (181، 1667، 1672، 1669).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

قوله: "بها" ليس في (أ).

(4)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(5)

في (ج): "وصلى".

(6)

"النقب": هو الطريق الذي في الجبل، وقيل: الفرجة بين جبلين.

ص: 286

وقال البخاري: الشِّعْبَ الأَيسَرَ الذي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ.

2034 -

(4) وخرَّج عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنهُ كَانَ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الذي أَخَذَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَيَدخُلُ (1) فَيَنْتَفِضُ (2) وَيَتَوَضَّأُ، وَلا يُصَلِّي حَتى يُصَلِّيَ بِجَمعٍ (3).

2035 -

(5) مسلم. عَنْ أَبِي أيوبٍ؛ أَنهُ صلى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع الْمغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ (4). زاد البخاري: جَمِيعًا. خَرَّجَه في "المغازي".

2036 -

(6) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا (5).

2037 -

(7) مسلم. عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (6) قَال: جَمَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَينَ الْمَغرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيس بَينَهُمَا سَجْدَة، وَصَلى الْمَغْرِبَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلى العِشَاءَ رَكْعَتَينِ، فَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتى لَحِقَ بالله عز وجل (7).

2038 -

(8) وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ؛ أَنهُ صلى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ (8) بِإِقَامَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنهُ صلى مِثلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ؛ أَنَّ

(1) قوله: "فيدخل" ليس في (أ).

(2)

"فينتفض": يستجمر. وفي (أ): "فينتقض".

(3)

البخاري (3/ 519 رقم 1668)، وانظر (1091، 1092، 1106، 1109، 1673، 1805، 3000).

(4)

مسلم (2/ 937 رقم 1287)، البخاري (8/ 110 رقم 4414)، وانظر (1674).

(5)

مسلم (2/ 937 رقم 703)، البخاري (3/ 523 رقم 1673).

(6)

في (ج): "أن أباه".

(7)

مسلم (2/ 937 رقم 1288)، وانظر الذي قبله.

(8)

قوله: "العشاء" ليس في (أ).

ص: 287

النبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ (1).

2039 -

(9) وعنه قَال: أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتى أَتَينَا جَمْعًا، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَال: هَكَذَا صلى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ (1). وقال البخاري: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال (2): جَمَعَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَينَهُمَا، وَلا علَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. لم يخرج البخاري (3) عن ابن عمر في هذا غير هذا.

2040 -

(10) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَال: مَا رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى صَلاةً إلا لِمِيقَاتِهَا، إلا صَلاتينِ: صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْع، وصلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا (4). وفي رواية: قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ.

وقال البخاري: إلا صَلاتينِ جَمَعَ بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. بمثله.

2041 -

(11) وخرَّج عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَال: خَرَجْتُ مَعَ عبد الله -يَعنِي ابْن مَسْعُودٍ- إِلَى مَكةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلّى الصَّلاتَينِ كُلَّ صَلاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَينَهُمَا، ثُمَّ صلى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِل يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُع (5)، ثُمَّ قَال: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (إِنَّ هَاتَينِ الصَّلاتَينِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ: الْمَغْرِبَ، فَلا يَقْدَمُ الناسُ جَمْعًا حَتى يُعْتِمُوا، وَصَلاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ). ثُمَّ وَقَفَ حَتى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَال: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنةَ. فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ

(1) انظر الحديث رقم (7) في هذا الباب.

(2)

قوله: "قال" ليس في (ج).

(3)

قوله: "البخاري" ليس في (أ).

(4)

مسلم (2/ 938 رقم 1289)، البخاري (3/ 524 رقم 1675)، وانظر (1682، 1683).

(5)

في (ج): "لم يطلع الفجر".

ص: 288

كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُلبَي حَتى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النحْرِ. خرَّجه في باب "متى يصلي الفجر بجمع" وذكره في باب "من أذن وأقام"، لكل واحدةٍ (1) منهما قال فيه: صلى الْمَغْرِبَ وصلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَينِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى

وذكر الحديث. وفيه قَال عبد الله: هُمَا صَلاتانِ تُحَوَّلانِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأتِي الناسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ. قَال: رَأَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.

2042 -

(12) وذكر في باب "الْجَمْع بَينَ الصَّلاتينِ بِعَرَفَةَ"(2): عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ بن عَبْدِ الله؛ أَنَّ الْحَجَّاجَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيرِ سَأَلَ عبد الله كَيفَ يَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَال (3) سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَال (3) عبد الله بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنهُمْ كَانُوا يَجْمَعُوَنَ بَينَ الظهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنةِ، قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال سَالِمٌ: وَهَلْ يَتبِعُونَ فِي ذَلِكَ (4) إلا سُنتهُ (5).

لم يصل سنده بهذا اللفظ (6)، [وقد وصله بلفظ آخر، وقد تقدم](7).

2043 -

(13) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأُسَامَةُ رِدْفُهُ قَال أُسَامَةُ: فَمَا زَال يَسِيرُ عَلَى هَيئَتِهِ حَتى أَتَى جَمْعًا (8).

لم يخرج البخاري هذا الحديث.

(1) في (ج): "واحد".

(2)

في (ج): "في عرفة".

(3)

في (ج): "قال".

(4)

في (ج): "بذلك".

(5)

البخاري (3/ 513 رقم 1662) معلقًا، ووصله في (1660، 1663).

(6)

في (ج): "الحديث".

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(8)

مسلم (2/ 936 رقم 1286).

ص: 289

2044 -

(14) مسلم. عَن عُروَةَ بن الزبير قَال: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ، أَوْ قَال: سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ: كَيفَ كَانَ سَيرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ أفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَال: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَة نَصَّ (1) (2). زاد في رواية: قَال هِشَامٌ: وَالنّصُّ: فَوْقَ الْعَنَقِ.

2045 -

(15) قال (3) البخاري: عَنِ ابْنِ عبَاسٍ؛ أَنهُ دَفَعَ مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَربا لِلإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيهِمْ، وَقَال:(أَيُّهَا الناسُ عَلَيكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيسَ باِلإيضَاع)(4)(5).

2046 -

(16) وعَنْ عَمرَو بْنَ مَيمونٍ قَال: شَهِدْتُ عُمَر صلى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَال: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ (6)، وَأنَّ (7) النبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَالفَهُمْ، ثمَّ أفَاضَ قَبْلَ أنْ تَطلْعَ الشَّمْسُ (8). في طريق آخر: لا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثبير.

بَابُ (9) الإفَاضَةِ مِنْ جَمع بِلَيلٍ لِلنِّسَاء وَلِلضعَفَةِ

2047 -

(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أنَّهَا قَالتِ استَأذَنَت سَوْدَة رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَيلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ الناسِ (10)، وَكَانَتِ ثَبِطَةً.

(1)"كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص": هما نوعان من إسراع السير.

(2)

مسلم (2/ 936 رقم 1286/ 283)، البخاري (3/ 518 رقم 1666)، وانظر (2999، 4413).

(3)

في (ج): "وقال".

(4)

"الإيضاع" أي: السير السريع.

(5)

البخاري (3/ 522 رقم 1671).

(6)

"ثبير" هو جبل معروف هناك، وهو على يسار الذاهب إلى منى.

(7)

في (ج): "فإن".

(8)

البخاري (3/ 531 رقم 1684)، وانظر (3838).

(9)

قوله: "باب" ليس في (أ).

(10)

"حطمة الناس" أي: زحمتهم.

ص: 290

يَقُولُ الْقَاسِمُ: وَالثبِطَةُ: الثقِيلَةُ. قَالتْ: فَأَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ دفْعِهِ، وَحَبَسَنَا حَتى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، وَلأَنْ (1) أَكُونَ اسْتَأذَنْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ (2).

2048 -

(2) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأذَنَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيلٍ، فَأَذِنَ لَهَا (3). قَالتْ عَائِشَةُ: فَلَيتَنِي كُنْتُ اسْتَاذَنْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ لا تُفِيضُ إلا مَعَ الإِمَامِ (4).

2049 -

(3) وعَنْهَا؛ وَدِدْتُ أَني كُنْتُ اسْتَأذَنْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى، فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ الناس، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأذَنَتْهُ؟ قَال: نَعَمْ، إِنهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأذَنَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَذِنَ لَهَا (5).

2050 -

(4) وعَنْ عَبْدِ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ قَال: قَالتْ لِي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لا. فَصَلّتْ سَاعَة، ثُمَّ قَالتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالتِ: ارْتَحِلْ بِي، فَارْتَحَلْنَا حَتى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ صَلّتْ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: أَي هَنْتَاهْ لَقَدْ غَلسْنَا؟ قَالتْ: كَلا أَي بُنَيَّ؛ إِنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلظعُنِ (6). وفِي طَرِيق أُخرى: لِظُعُنِهِ.

(1) في (ج): "فلأن".

(2)

مسلم (2/ 939 رقم 1290)، البخاري (3/ 526 رقم 1680)، وانظر (1681).

(3)

قال النووي: "فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر. قال الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل، ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، واستدلوا بهذا الحديث.

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(6)

مسلم (2/ 940 رقم 1291)، البخاري (3/ 526 رقم 1679).

ص: 291

ولم يقل البخاري: لِظُعُنِهِ. وقال: حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا .. الحديث إلى آخره. وقال في حديث عائشة: فَأَقمنَا، بَدل: وحَبسَنَا.

2051 -

(5) مسلم. عَن أُم حَبِيبَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيلٍ (1).

2052 -

(6) وعَنْهَا فِي هَذَا الحَدِيثِ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى (2)[في رواية: نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفةَ](3). لم يخرج البخاري عن أم حبيبة في هذا شيئًا.

2053 -

(7) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّقَلِ، أَوْ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيلٍ (4).

2054 -

(8) وعَنْهُ قَال: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ (5).

2055 -

(9) ومكَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: بَعَثَ بِي نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: بَعَث بِي نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَيلٍ طَويلٍ؟ قَال: في، إِلّا كَذَلِكَ بِسَحَرٍ. قُلْتُ لَهُ: فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: رَمَينَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ. وَأَينَ صَلَّى الْفَجْرَ؟ قَال: في، إلا كَذَلِكَ (6). لم يخرج البخاري حديث ابْن جريج هذا (7).

(1) مسلم (2/ 940 رقم 1292).

(2)

انظر الحديث الذيِ قبله.

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(4)

مسلم (2/ 941 رقم 1293)، البخاري (3/ 526 رقم 1677)، وانظر (1678، 1856).

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

مسلم (2/ 941 رقم 1294).

(7)

في (ج): "لم يخرج البخاري هذا الحديث حديث ابن جريج هذا".

ص: 292