الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا، وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ، فَقَال بِيَدِهِ عَنْ رَأسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الأَيمَنَ، فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَال:(احْلِقِ الشَّقَّ الآخَرَ). فَقَال: (أَينَ أَبُو طَلْحَةَ). فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ (1). وفِي لفظٍ آخر: لَمَّا رَمَى (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيسَرَ، فَقَال:(احْلِقْ). فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَال:(اقْسِمْهُ بَينَ النَّاسِ). قد تقدم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث في قسمة الشعر، إلا أنَّه.
2075 -
(8) أخرج عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (3)؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا حَلَقَ رَأسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَولَ مَن أَخَذَ مِن شَعرِهِ (4). خرَّجه في كتابِ "الوضوء".
فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ
2076 -
(1) مسلم. عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَال: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أَنْحَرَ؟ فَقَال: (اذْبَحْ وَلا حَرَجَ). ثُمَّ جَاءَهُ رَجُل آخَرُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَال: (ارْمِ وَلا حَرَجَ). قَال: فَمَا سئُلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلا قَال: (افْعَلْ وَلا حَرَجَ)(5).
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
في (ج): "قال لما رمى".
(3)
قوله: "بن مالك" ليس في (ج).
(4)
البخاري (1/ 273 رقم 171)، انظر (170).
(5)
مسلم (2/ 948 رقم 1306)، البخاري (1/ 180 رقم 83)، وانظر (124، 1736، 1737، 1738، 6665).
2077 -
(2) وعَنْهُ قَال: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْي؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (فَارْمِ وَلا حَرَجَ). قَال (1): وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ فَيَقُولُ:(انْحَرْ وَلا حَرَجَ). فَمَا سَمِعْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ (2) عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إلا قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (افْعَلُوا ذَلِكَ وَلا حَرَجَ)(3).
2078 -
(3) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَال: (ارْمِ وَلا حَرَجَ). وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَال: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَال: (ارْمِ وَلا حَرَجَ). وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَال: إِنِّي أَفَضْتُ إلَى الْبَيتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَال (4): (ارْمِ وَلا حَرَجَ). قَال: فَمَا رَأَيتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلا قَال: (افْعَلُوا وَلا حَرَجَ)(5).
2079 -
(4) وعَنْهُ؛ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَينَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ .. بهذه القصة (5).
وفي بعض طرق البخاري: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَتِهِ.
2080 -
(5) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْح وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَال:(لا حَرَجَ)(6). وفي بعض طرق البخاري:
(1) قوله: "قال" ليس في (ج).
(2)
في (ج): "يومئذ سئل".
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
في (ج): "فقال".
(5)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(6)
مسلم (2/ 950 رقم 1307)، البخاري (1/ 181 رقم 84)، وانظر (1721، 1722، 6666، 1735، 1734، 1723).
عَن ابْن عَبَّاسٍ فِي هَذا الحَدِيث: زُرْتُ قَبْل أَن أَرْمِي؟ قَال: (لا حَرَجَ). رَمَيتُ بَعدَ مَا أَمسَيتُ؟ قَال: (لا حَرَجَ). وفِي آخر: [عَن عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاسٍ أَيضًا](1): فَأَوْمَأَ بِيَدِه لا حَرَجَ، فِي المَوْضِعَينِ. خرَّجه في كتاب "العلم" في باب "مَن أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس"(2)، وذكر في هذا الطريق الذبح قبل الرَّمي، والحلق قبل الذبح.
2081 -
(6) وخرَّج من حديث جَابِر تَعلِيقًا قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن مَن حَلَقَ قَبْل أَن يَذْبَح ونَحوهِ فَقَال: لا حَرَجَ، [لا حَرَجَ](1)(3). ولم (4) يخرج فيه مسلم عن جابرٍ شيئًا.
بَابُ (5) الإِفَاضَةُ يَوْمَ النَّحرِ
2082 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. قَال نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النحْرِ، ثمَّ يَرْجِعُ فيصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ (6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
2083 -
(2) خرَّج منه في باب "الزيارة" أَنَّ ابْنَ عُمَر أَتَى مِنَى يَوْمَ النحْرِ (7). ثُمَّ قَال: وَرَفَعَهُ عَبْد الرَّزَاق.
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(2)
قوله: "والرأس" ليس في (ج).
(3)
البخاري (3/ 559 تحت رقم 1722).
(4)
في (ج): "لم".
(5)
قوله: "باب" ليس في (أ).
(6)
مسلم (2/ 950 رقم 1308).
(7)
البخاري (3/ 567 رقم 1732).