الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ
28730 -
(1) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاع لَهَا (1)، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ. قَال: فَجِيءَ بِها إلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ (2)، فَقَال لَهَا:(أَقَتَلَكِ فُلان؟ ). فَأَشَارَتْ بِرأسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ قَال لَهَا الثانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرأسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثالِثَةَ، فَقَالتْ: نَعَمْ. فَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَينَ حَجَرَينِ (3). في بعض طرق البخاري: فَقَال لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (فُلانٌ قَتلَكِ؟ ). فَرَفَعَتْ رَأسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيهَا قَال:(فُلان قَتلَكِ؟ ). فَرَفَعَتْ رَأسَهَا، فَقَال لَهَا فِي الثالِثَةِ:(فُلان قَتلك؟ ). فَخَفَضَتْ رَأسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَهُ بَينَ الْحَجَرَينِ.
2874 -
(2) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك (4)؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيّ لَهَا، ثُمَّ ألْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ (5)، وَرَضَخَ (6) رَأسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأخِذَ فَأُتيَ بِهِ إِلَى (7) رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتى مَاتَ (8).
2875 -
(3) وعَنْهُ؛ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَينَ حَجَرَينِ، فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بكِ، فُلان فُلان؟ ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَتْ بِرأسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِي فَأَقَرَّ، فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يرضَّ رَأسُهُ بِالْحِجَارَةِ (8).
(1)"أوضاح لها" هي: قطع فضة.
(2)
"رمق": هو بقية الحياة والروح.
(3)
مسلم (3/ 1299 رقم 1672)، البخاري (5/ 71 رقم 2413)، وانظر (2746، 5295، 6879، 6877، 6876، 6885، 6684).
(4)
قوله: "بن مالك" ليس في (أ).
(5)
القليب: البئر.
(6)
"ورضخ "الرضخ: الشدخ، والرضخ: الدق والكسر.
(7)
قوله: "إلى" ليس في (ج).
(8)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
خَرَّجه البخاري في باب "الإشارة في الطلاقِ والأمور"، عَنْ أَنَسِ أَيضًا قَال: عَدَا يَهُودِيٌّ عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيهَا، وَرَضَخَ رَأسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ (1)(2)، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ قَتَلَكِ فُلانٌ؟ ) لِغَيرِ الذي قَتَلَهَا [فَأَشَارَتْ بِرأسِهَا أَنْ لا قَال: (فُلانٌ؟ ) لِرَجُلٍ آخَرَ غَيرِ الذي قَتَلَهَا](3). فَأَشَارَتْ: أَنْ لا، فَقَال:(فُلانٌ؟ ). لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُضِخَ رَأسُهُ بَينَ حَجَرَينِ. ولم يصل سنده بهذا اللفظ، وقد وصله بمثل حديث مسلم، وذكر إقرار اليهودي أَيضًا.
فِيمَنْ عَضَّ يَدَ (4) آخَر
2876 -
(1) مسلم. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَال: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ (5)، أَو ابْنُ (6) أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لا دِيَةَ لَهُ)(7). وفِي رِوَاية: ثَنِيَّتيهِ.
2877 -
(2) وعَنْه؛ أَن رَجلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهُ، وَقَال:(أَرَدْتَ أَنْ تَأكُلَ لَحْمَهُ)(8). وفِي لَفظ آخر: فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَا تَأمرُنيَ، تَأمُرُنيَ أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَه
(1) في (أ): "أصممت".
(2)
"قد أصمتت" أي: وقع بها الصمت، أي: خرس في لسانها مع حضور ذهنها.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(4)
قوله: "يد" ليس في (ج).
(5)
في (ج): "مينة".
(6)
قوله: "ابن" ليس في (ج).
(7)
مسلم (3/ 1300 رقم 1673)، البخاري (12/ 219 رقم 6892).
(8)
انظر الحديث الذي قبله.