المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الإفْرَادُ والقِرَان 1941 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال (1): - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌ ‌الإفْرَادُ والقِرَان 1941 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال (1):

‌الإفْرَادُ والقِرَان

1941 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال (1): أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ مُفْرَدًا (2). وفِي لفظٍ آخر: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا.

1942 -

(2) وعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ قَال: سَمِعْتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُلبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا. قَال بَكْر: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَال: لبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَولِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَال أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا (3) إلا صِبْيَانًا، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(لبَّيكَ عُمْرَةً وَحَجًّا)(4). وفِي لفظ آخر: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَال أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. وقال البخاري: عَنْ أَنَسٍ، كُنْتُ رَديف أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. خرَّجه في كتاب "الجهاد" في باب "الإرتداف في الغزو". وعَنْهُ فِي بَاب "الخروج بعد الظهر" من كتاب "الجهاد"؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ (5) أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيفَةِ رَكْعَتَينِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخونَ بِهَا جَمِيعًا. وخرَّجه في "الحج" أيضًا وقال: بهما. ولم يخرج اللفظ الذي لمسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: (لبَّيكَ عُمْرَةً وَحَجًّا).

(1) في (ج): "قال: قال".

(2)

مسلم (2/ 904 - 905 رقم 1231)، وانظر الحديث الذي بعده.

(3)

في (أ) نقطها الناسخ من أعلى ومن أسفل "تعدوننا"، و"يعدوننا".

(4)

مسلم (2/ 905 رقم 1232)، البخاري (8/ 70 رقم 4353)، وانظر (1089، 1546، 1547، 1548، 1551، 1712، 1714، 2951، 2986).

(5)

في (ج): "صلى الظهر بالمدينة".

ص: 254

بَابُ (1) الطوَافِ بِالبَيتِ وَالسَّعْي قَبْلَ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

1943 -

(1) مسلم. عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: كُنْتُ جَالِسًا عِندَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟ فَقَال: نَعَمْ. فَقَال: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا تَطُفْ بِالْبَيتِ حَتى تَأتي الْمَوْقِفَ. فَقَال ابْنُ عُمَرَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيتِ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ الْمَوْقِفَ. فَبِقَولِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ نَأخُذَ، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا (2)؟ !

1944 -

(2) وعَن وَبَرَةَ قَال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، أَطُوفُ بِالْبَيتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ فَقَال: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَال: إِنِّي رَأَيتُ ابْنَ فُلان يَكْرَهُهُ، وَأنتَ أَحَبُّ إِلَينَا مِنْهُ، رَأينَاهُ قَدْ أَفْتَنَتْهُ (3) الدُّنْيَا، فَقَال: وَأيُّنَا أَوْ أيُّكُمْ (4) لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَال: رَأَينَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجّ، فَطَافَ بِالْبَيتِ، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسُنهُ الله وَسُنةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَتبِعَ مِنْ سُنةِ فُلانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا (5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

1945 -

(3) مسلم. عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ قَال: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيتِ وَلَمْ يَطُفْ بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، أَيَأتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَال: قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيتِ سَبْعًا، وصلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكعَتَينِ، وبين الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسوَةٌ حَسَنَةٌ (6).

زاد البخاري: فسأَلت جَابِرَ بْنَ عبد الله، فَقَال لا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتى يَطُوفَ

(1) قوله: "باب" ليس في (أ).

(2)

مسلم (2/ 905 رقم 1233).

(3)

في (ج): "فتنته".

(4)

في (ج): "رأينا أو وأيكم".

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

مسلم (2/ 906 رقم 1234)، البخاري (1/ 499 رقم 395)، وانظر (1623، 1627، 1645، 1647، 1793).

ص: 255

بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ولفظه: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَال: قَدِمَ

وذكر الحديث. وله لفظ آخر: بمثل ما تقدم.

1946 -

(4) وخرَّج البخاري أَيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكةَ (1) فَطَافَ سَبْعًا، وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ (2).

1947 -

(5) مسلم. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ أبو الأَسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَال لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ ابْنَ الزُّبَيرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيتِ أَيَحِلُّ أَمْ لا؟ فَإِنْ قَال لَكَ لا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ (3) يَقُولُ ذَلِكَ. قَال: فَسَأَلْتُهُ فَقَال: لا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إلا بالْحَجِّ. قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ قَال: بِئسَ مَا قَال. فَتَصَدَّى (4) لِي (5) الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ، فَقَال: فَقُلْ لَهُ فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيرِ فَعَلا ذَلِكَ؟ قَال: فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَال: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي. قَال: فَمَا بَالُهُ لا يَأتِيني بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي، أَظُنهُ عِرَاقِيًّا. قُلْتُ: لا أَدْرِي. قَال: فَإِنهُ قَدْ كَذَبَ، قَدْ حَجَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أنهُ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكةَ أَنهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيتِ، ثم حَجَّ أبو بَكْرٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ الطوَافُ بِالْبَيتِ، ثم لَمْ يَكُنْ غَيرُهُ، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيتُهُ أَوَّلُ

(1) قوله: "مكة" ليس في (أ).

(2)

البخاري (3/ 485 رقم 1625)، وانظر (1545، 1731).

(3)

قوله: "كان" ليس في (ج).

(4)

في (ج): "فتصدق".

(5)

"فتصدى لي" أي: تعرض لي.

ص: 256

شَيءٍ بَدَأَ بِهِ الطوَافُ بِالْبَيتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيرُهُ، ثُمَّ مُعَاويَةُ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ الطوَافُ بِالْبَيتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيرُهُ، ثُمَّ رَأَيتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيرُهُ، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلا يَسْأَلُونَهُ! وَلا أحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يبدَءُونَ بِشَيءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطوَافِ بِالْبَيتِ، ثُمَّ لا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأيتُ أُمِّي وَخَالتِي حِينَ تَقْدَمَانِ (1) لا تَبْدَآنِ بِشَيءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيتِ تَطوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لا تَحِلانِ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيرُ وَفُلان وَفُلانٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ (2) حَلُّوا وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ (3).

خرَّجه البخاري مختصرًا لم يذكر قصة العراقي أول حديثه: حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخبَرَتني عَائِشَة؛ أَنَّ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أنه تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيت، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أبو بَكْرٍ، وقَال:"عُمرَة" فِيهَا (4) كُلِّهَا بَدَلَ: "غَيره".

بَابُ (5) فَسْحِ الْحَجِّ فِي العُمْرَةِ وَإِبَاحَةِ العُمْرِةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

1948 -

(1) مسلم. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبيِ بَكْرٍ قَالتْ: خرجْنَا مُحْرِمِينَ؛ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ). فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ، فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيرِ هَدْيٌ

(1) نقطها الناسخ من تحت ومن فوق أي التاء.

(2)

"فلما مسحوا الركن حلوا": هذا متأول عن ظاهره، وتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا.

(3)

مسلم (2/ 906 - 907 رقم 1235)، البخاري (3/ 477 رقم 1614)، وانظر (1641، 1796).

(4)

في (ج): "فيها عمرة".

(5)

قوله: "باب" ليس في (أ).

ص: 257

فَلَمْ يَحْلِلْ قَالتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، ثُمَّ خَرجتُ فَجَلَسْتُ إلى الزُبيرِ، فَقَال: قُومِي عَنِّي فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيكَ (1)، وفي رواية: فَقَال (2): اسْتَأخِرِي (3) عَنِّي، اسْتَأخِرِي (3) عَنِّي. لم يذكر البخاري قصة أسماء مع الزبير. أخرج عنها فسخ الحج خاصة.

1949 -

(2) مسلم. عَن عَبْدِ الله مَوْلَى أسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ كُلّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ (4) تَقُولُ: صَلَّى الله عَلَى رَسُولهِ وَسَلّمَ، لَقَدْ نزَلنا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ (5) قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزبير وَفُلانٌ وَفُلانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيّ بِالْحَج (6).

1950 -

(3) وعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، وهُوَ ابْن مخرَاق (7) قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبيرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَال: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزبيرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيهَا فَاسْأَلُوهَا قَال: فَدَخَلْنَا عَلَيهَا فَإِذَا امرَأَة ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالتْ: قَدْ رَخّصَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِيهَا (8). وفِي طَرِيقٍ أخرى: الْمتْعَةُ. وَلَمْ تَذكُر (9) الْحَجِّ وفِي أُخرَى (10):

(1) مسلم (3/ 907 - 908 رقم 1236)، البخاري (3/ 477 رقم 1615)، وانظر (1642، 1796).

(2)

قوله: "فقال" ليس في (أ).

(3)

في (ج): "استرخي".

(4)

"الحجون" هو من حرم مكة وهو جبل مشرف بأعلى مكة على يمينك وأنت مصعد عند المحصب.

(5)

"الحقائب" جمع حقيبة وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتب، ومنه: احتقب فلان كذا.

(6)

مسلم (2/ 908 رقم 1337).

(7)

في (ج): "مخارق".

(8)

مسلم (3/ 909 رقم 1238).

(9)

في (ج): "يذكر".

(10)

في (ج): "وفي آخر".

ص: 258

[عَنْ شُعْبَةَ قَال مُسْلِمْ](1): لا أَدْرِي مُتْعَةُ النِّسَاءِ أَوْ مُتْعَةُ الحَجِّ، . ولم يخرج البخاري حديث القري هذا.

1951 -

(4) مسلم. عَن مسُلِمٍ الْقُرِّيُّ أيضًا أَنهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعُمرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَج، فَلَمْ يَحِلَّ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِن أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُم، فَكَانَ (2) طَلْحَةُ بْنُ عُبَيدِ الله فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فلم يَحِلَّ (3). وفِي طَرِيق أُخرى: وَكَانَ مِمَّنْ لَم يَكُن مَعَهُ الْهَدْيُ طَلحَةُ بْنُ عُبَيدِ الله، وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلا. الصحيح أن طلحة ممن كان معه الهدي، وكذلك تقدم للبخاري من حديث جابر رحمه الله (4).

1952 -

(5) وذكر البخاري مِن حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَقَال: أهَلَّ المُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكةَ قَال: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (اجْعَلُوا إِهْلالكُمْ بِالْحَج عُمْرَةً إلا مَنْ قَلدَ الْهَدْي). فَطُفْنَا (5) بِالبيتِ، وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَينَا النِّسَاءَ، وَلَبسْنَا الثِّيَابَ. وَقَال:(مَنْ قَلدَ الْهَدْيَ فَإِنهُ لا يَحِلُّ حَتى يبلُغَ الْهَدْيُ مَحَلّهُ). ثُمَّ أمَرَنَا عَشِيَّةَ الترْويَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغنا مِنَ الْمَنَاسِك جِئْنَا، فَطُفنا (6) بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَروَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَينا الهَدْيُ، كَمَا قَال الله تَعَالى {فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (7) فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إِلَى أَمْصَارِكُمُ، الشَّاةُ تَجْزِي،

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ)، ومسلم: هو مسلم بن مخراق القري.

(2)

في (ج): "وكان".

(3)

مسلم (2/ 909 رقم 1238).

(4)

انظر (ص

).

(5)

في (أ): "طفنا".

(6)

في (ج): "وطفنا".

(7)

في (أ): "فإن لم تجدوا".

ص: 259

فَجَمَعُوا نُسُكَينِ فِي عَامٍ بَينَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الله أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَاحَهُ لِلناسِ غَيرَ أَهْلِ مَكةَ قَال اللهُ عز وجل:{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ التِي ذَكَرَ الله فِي الكِتَابِ (1): شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ (2). لم يصل البخاري سندهُ (3) بهذا الحديث. خرَّجه في باب "قول الله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} "من كتاب "الحج".

1953 -

(6) مسلم. عن ابن عَبَّاسٍ قَال: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبرْ (4) وَعَفَا الأَثَرْ (5) وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ (6) النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَيُّ الْحِلّ؟ قَال: الْحِلُّ كُلهُ (7).

في بعض طرق (8) البخاري: يُسَمُّونَ المُحَرم صَفَر.

1954 -

(7) مسلم. عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أَهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَقَدِمَ

(1) قوله: "في الكتاب" ليس في (أ).

(2)

البخاري (3/ 433 - 434 رقم 1572).

(3)

في (ج): "هذه".

(4)

"إذا برأ الدبر" يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج، فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج.

(5)

"وعفا الأثر" أي: درس وأمحى، والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها، عفا أثرها لطول مرور الأيام. هذا هو الشهور.

(6)

في (أ): "قدم".

(7)

مسلم (2/ 909 - 910 رقم 1240)، البخاري (2/ 565 رقم 1085)، وانظر (1564، 2505، 3832).

(8)

في (ج): "ألفاظ".

ص: 260

لأَرْبَع مَضَينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلّى الصُّبْحَ وَقَال لَمَّا صَلّى الصُّبْحَ:(مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً)(1). وفي لفظ آخر: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نُهِلُّ بِالْحَجِّ. وَفيهَا: فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ.

1955 -

(8) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لأرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ، وَهُمْ يُلبّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً (2).

1956 -

(9) وعنه قَال: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِذِي طَوًى (3)، وَقَدِمَ لأَرْبَعِ مَضَينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ (2).

1957 -

(10) البخاري. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا: قَدِمَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أنْ يَطُوفُوا بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا (4).

1958 -

(11) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (هَذِهِ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ (5) الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلِّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (6). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولكن قد ذكر إباحة التمتع في غير ما حديث.

1959 -

(12) مسلم. عَن شُعْبَةُ، عَن أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ قَال: تَمَتعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا قَال:

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.

(3)

"بذي طوى": هو وادٍ معروف بقرب مكة.

(4)

البخاري (3/ 567 رقم 1731)، وانظر (1545، 1625).

(5)

في (ج): "معه" وكتب فوقها: "عنده".

(6)

مسلم (2/ 911 رقم 1241).

ص: 261