الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (1)
كِتَاب النِكَاح
2267 -
(1) مسلم. عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيسٍ قَال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَال لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلا نُزَوّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَال: فَقَال: عَبْدُ اللهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلكَ (2) لَقَدْ قَال لَنَا (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعْشَرَ (4) الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ (5) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنهُ لَهُ وجَاءٌ) (6) (7). وقال البخاري: فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَال: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيكَ حَاجَةً فَخَلَيَا (8)، فَقَال عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيسَ لَهُ حَاجَة إلا (9) هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَال: يَا عَلْقَمَةُ! فَانْتَهَيتُ إِلَيهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ .. وذكر الحديث. وقد ذكر مسلم أَيضًا هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله.
(1) في (ج): "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله علي سيدنا محمد وآله".
(2)
في (ج): "ذاك".
(3)
قوله: "لنا" ليس في (ج).
(4)
"معشر" قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف.
(5)
"الباء" في اللغة: الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل.
(6)
"وجاء" الوجاء: هو رض الخصيتين، والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة كما يفعله الوجاء.
(7)
مسلم (2/ 1018 - 1019 رقم 1400)، البخاري (4/ 119 رقم 1905)، وانظر (5065، 5066).
(8)
في (ج): "فخلوا".
(9)
في (ج): "إلى".
2268 -
(2) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قال: دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ، فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَال قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكر مِثْله (1). وَزَادَ قَال فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.
2269 -
(3) البخاري. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لا نَجِدُ شَيئًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ". بمثل حديث مسلم الأول سواء.
2270 -
(4) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَال بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ فَقَال:(مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أُصَلي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي)(2).
2271 -
(5) البخاري: عَنْ أَنَسٍ قَال: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَينَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخرَ. فَقَال أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيلَ أَبَدًا، وَقَال آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَال آخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيهِمْ فَقَال: (أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
مسلم (2/ 1020 رقم 1401)، البخاري (9/ 104 رقم 5063).
وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي) (1).
2272 -
(6) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَال: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ (2)، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَينَا (3).
2273 -
(7) وعَنْهُ؛ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ [أَنْ](4) يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ (5) لاخْتَصَينَا (6).
2274 -
(8) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ (7)، وَلا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ (8)، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْثُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(يَا أَبَا هُرَيرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ)(9). خرَّجه فِي باب "ما يكره من التبتل والخصاء" وتفرد به، ولم يصل سنده به.
2275 -
(9) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَينَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ (10) مَنِيئَةً (11) لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَال: (إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيطَانٍ،
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
"التبتل": هو ترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله، وأصل التبتل القطع.
(3)
مسلم (2/ 1020 رقم 1402)، البخاري (9/ 117 رقم 5073)، وانظر (5074).
(4)
ما بين المعكوفين زيادة من "مسلم".
(5)
في (ج): "ذلك له".
(6)
انظر الحديث الذي قبله.
(7)
"العنت" هنا هو الزنا، ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه.
(8)
وفي رواية: "ولا أجد ما أتزوج النساء فائذن لي أختصي". وبهذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال.
(9)
البخاري (9/ 117 رقم 5076).
(10)
المعس: الدلك.
(11)
"منيئة": الجلد أول ما يوضع في الدباغ.