الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال البخاري: فَقُلْتُ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا (1) وَأَعبدًا وأَنَا بِخَيرٍ، وأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالتِي صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ. قَال عُمَر: لا تَفْعَل فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدتُ الَّذِي أَرَدتَ. ذكره في كتاب "الأحكام"(2)، وذكرَ الحديث [في باب "رزق الحكام والعاملين عليها](3) ".
بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ
1580 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (قَلْبُ الشَّيخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَينِ: حُبِّ الْعَيشِ، وَالْمَالِ)(4). وَفِي لَفْظِ آخر: "عَلَى حُبِّ اثْنَتَينِ: طُولُ الْحَيَاةِ، وَحُبُّ الْمَالِ". وقال البخاري: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: (لا يَزَالُ قَلْبُ الكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَينِ: فِي حُبِّ الدُّنيَا وَطُولِ الأَمَلِ).
1581 -
(2) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ)(5).
ولفظ البخاري عَنْهُ: [قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم](6): (يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ (7): حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ). خرَّجه في كتاب "الرقاق" من حديث
(1) في (ج): "فرسًا".
(2)
قوله: "ذكره في كتاب الأحكام" ليس في (ج).
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(4)
مسلم (2/ 724 رقم 1046)، البخاري (11/ 239 رقم 6420).
(5)
مسلم (2/ 724 رقم 1047)، البخاري (11/ 239 رقم 6421).
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(7)
في (أ): "اثنتان".
أنس، وكذلك حديث أبي هريرة المتقدم:"لا يَزَالُ قَلْبُ الكَبِير".
1582 -
(3) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ (1) لابْتَغَى لَهُمَا (2) وَادِيًا ثَالِثًا، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ) (3). خرَّج البخاري هذا اللفظ من حديث ابن عباس سواء (4). وحرَّجه من حديث أنس وابن عباس أيضًا بنحو ما يأتي لمسلم بعد إن شاء الله عز وجل.
1583 -
(4) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَال:(لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إلا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ)(5). زاد البخاري، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيٍّ: كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} . وزاد مسلم في طريق لحديث أنسٍ المتقدم: "لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَان". عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: فَلا أَدْرِي أشَيءٍ أُنْزِلَ أَمْ شَيء كَانَ يَقُولُه، يَعْنِي: رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
1584 -
(5) مسلم. عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ مِثْلَ (6) وَادٍ مَالًا لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيهِ مِثْلُهُ، وَلا يَمْلأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهِ عَلَى مَنْ تَابَ). قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لا؟ (7) وقال البخاري: (وَلا يَمْلأُ عَينَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ،
(1) في (ج): "ذهب" وكتب فوقها: "مال".
(2)
قوله: "لهما" ليس في (ج).
(3)
مسلم (2/ 725 رقم 1048)، البخاري (11/ 253 رقم 6439).
(4)
سيأتي بعد قليل.
(5)
انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.
(6)
في (ج): "مال"، ورسمت في (أ) هكذا:"مثلء".
(7)
مسلم (2/ 725 - 726 رقم 1049)، البخاري (11/ 253 رقم 6436)، وانظر (6437).
[وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ]) (1). خرَّجه في كِتَابِ "الرِّقاق".
1585 -
(6) وخرَّج فِيهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: (لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطيِ وَادِيًا مَلأَى (2) مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إلَيهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ (3) ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيهِ ثَالِثًا، وَلا يَسُدُّ (4) جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ) (5). ولم يخرج مسلم بن الحجاج عن ابن (6) الزبير في هذا شيئًا.
1586 -
(7) مسلم عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُئَلِي قَال: بَعَثَ أبو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ إلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيهِ ثَلاثُ مِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ، فَقَال: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ، فَاتْلُوهُ وَلا يَطُولَنَّ عَلَيكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا في الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَأُنْسِيتُهَا، غَيرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ. وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا (7) نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا غَيرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (8). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم له منه في ذم الرغبة من حديث أنس وابن عباس.
1587 -
(8) مسي. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (لَيسَ الْغِنَى
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(2)
في (ج): "مليء".
(3)
في (ج): "ولو أعطي إليه".
(4)
في (ج): "ولا يملأ".
(5)
البخاري (11/ 253 رقم 6438).
(6)
قوله: "ابن" ليس في (ج).
(7)
قوله: "كنا" ليس في (أ).
(8)
مسلم (3/ 726 رقم 1050).
عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ (1) وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ (2).
1588 -
(9) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَال: (لا وَاللهِ مَا أَخْشَى عَلَيكُمْ أيُّهَا النَّاسُ إِلا مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا). فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ؟ فصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً، ثُمَّ قَال:(كَيفَ قُلْتَ؟ ) قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْخَيرَ لا يَأْتِي إلا بِخَيرٍ، أَوَ خَيرٌ هُوَ، إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا (3) أَوْ يُلِمُّ (4) إِلا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتى إِذَا (5) امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ (6) أَو بَالتْ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ (7) فَعَادَتْ (8) فَأَكَلَتْ، فَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ) (9).
1589 -
(15) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِن زَهْرةِ الدُّنْيَا). قَالُوا: وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (بَرَكَاتُ الأَرْضِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَل يَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ؟ قَال:
(1)"العرض": متاع الدنيا.
(2)
مسلم (2/ 726 رقم 1051)، البخاري (11/ 271 رقم 6446).
(3)
"حَبطًا": تخمة.
(4)
"يلم": يقارب القتل.
(5)
في (أ) ضرب عليها.
(6)
"فثلطت" أي: ألقت الثلط وهو الرجيع الرقيق، وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة.
(7)
"اجترت": مضغت جرتها. قال أهل اللغة: الجِرَّة: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه.
(8)
في (أ): "وعادت".
(9)
مسلم (2/ 727 - 728 رقم 1052)، البخا ري (2/ 402 رقم 921)، وانظر (1465، 2842، 6427).
(لا يَأْتِي الْخَيرُ إِلا بِالْخَيرِ، لا يَأْتِي الْخَيرُ إِلا بِالْخَيرِ، لا يَأْتِي الْخَيرُ إِلا بِالْخَيرِ، إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلا آكِلَةَ الْخَضِرِ (1)، فَإِنَّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالتْ وَثَلَطَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ، إِنَّ هَذَا الْمَال خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ) (2).
1590 -
(11) وعَنْهُ قَال: جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَال: إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، فَقَال وَجُلٌ: أَوَ يَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلا يُكَلِّمُكَ! قَال: وَرَأَينَا (3) أَنهُ يُنْزَلُ عَلَيهِ فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ (4)، وَقَال: أَينَ هَذَا (5) السَّائِلَ؟ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، فَقَال:(إِنَّهُ لا يَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلا آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَينَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالتْ، ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَال خَضرٌ حُلْوٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلَ). أَوْ كَمَا قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(6). وفي (7) بعض طرق البخاري: (إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ) [قِيلَ: مَا
(1) في (أ): "الخضرة".
(2)
انظر الحديث الَّذي قبله.
(3)
في (أ): "ورؤينا".
(4)
"الرحضاء": العرق.
(5)
قوله: "هذا" ليس في (أ).
(6)
انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.
(7)
في (أ): "في".
بَرَكاتُ الأَرْضِ] (1)؟ قَال: (زَهْرَةُ الدُّنْيَا). وقَال (2): لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ. يَعنِي السَّائل. وفي بعضها: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ الله عَلَيكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ" ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا، فَبَدَأَ بِإحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالأُخْرَى، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَيَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرَّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم قُلنا: يُوحَى إلَيهِ، وَسَكَتَ الناسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيرَ. وقال فيه: "أَوَ خَيرٌ هُوَ" ثَلاثًا. خرَّجه في "الجهاد" في باب "فضل النفقة في سبيل الله"، وخرَّج الَّذي قبله في كتاب "الرقاق".
1591 -
(12) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ (3) فَأَعْطَاهُمْ، حَتى إذَا نَفِدَ (4) مَا عِنْدَهُ قَال:(مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيرٌ (5) وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ) (6). وقع (7) في بعض نسخ كتاب البخاري: ثُمَّ سَأَلُوه فأَعْطَاهُم ثَلاثَ مَرات، وفي بعضها: مَرَّتَان كما وقع (8) في كتاب مسلم.
1592 -
(13) وخرَّج مسلم (9) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا (10) وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(2)
في (ج): "قال".
(3)
في (ج): "سألوا".
(4)
كتب عليها "صح" في (أ) وفي الهامش: "نَفَد" بفتح الفاء، وكتب عليها "صح".
(5)
في (ج): "خيرًا".
(6)
مسلم (2/ 729 رقم 1053)، البخاري (3/ 335 رقم 1469)، وانظر (6470).
(7)
في (ج): "ووقع".
(8)
قوله: "ومع" ليس في (ج).
(9)
قوله: "مسلم" ليس في (أ).
(10)
"كفافًا" الكفاف: الكفاية بلا زيادة ولا نقص.