المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في ذم الرغبة وما في الصبر والقناعة - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب في ذم الرغبة وما في الصبر والقناعة

وقال البخاري: فَقُلْتُ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا (1) وَأَعبدًا وأَنَا بِخَيرٍ، وأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالتِي صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ. قَال عُمَر: لا تَفْعَل فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدتُ الَّذِي أَرَدتَ. ذكره في كتاب "الأحكام"(2)، وذكرَ الحديث [في باب "رزق الحكام والعاملين عليها](3) ".

‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

1580 -

(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (قَلْبُ الشَّيخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَينِ: حُبِّ الْعَيشِ، وَالْمَالِ)(4). وَفِي لَفْظِ آخر: "عَلَى حُبِّ اثْنَتَينِ: طُولُ الْحَيَاةِ، وَحُبُّ الْمَالِ". وقال البخاري: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: (لا يَزَالُ قَلْبُ الكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَينِ: فِي حُبِّ الدُّنيَا وَطُولِ الأَمَلِ).

1581 -

(2) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ)(5).

ولفظ البخاري عَنْهُ: [قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم](6): (يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ (7): حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ). خرَّجه في كتاب "الرقاق" من حديث

(1) في (ج): "فرسًا".

(2)

قوله: "ذكره في كتاب الأحكام" ليس في (ج).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(4)

مسلم (2/ 724 رقم 1046)، البخاري (11/ 239 رقم 6420).

(5)

مسلم (2/ 724 رقم 1047)، البخاري (11/ 239 رقم 6421).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(7)

في (أ): "اثنتان".

ص: 91

أنس، وكذلك حديث أبي هريرة المتقدم:"لا يَزَالُ قَلْبُ الكَبِير".

1582 -

(3) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ (1) لابْتَغَى لَهُمَا (2) وَادِيًا ثَالِثًا، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ) (3). خرَّج البخاري هذا اللفظ من حديث ابن عباس سواء (4). وحرَّجه من حديث أنس وابن عباس أيضًا بنحو ما يأتي لمسلم بعد إن شاء الله عز وجل.

1583 -

(4) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَال:(لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إلا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ)(5). زاد البخاري، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيٍّ: كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} . وزاد مسلم في طريق لحديث أنسٍ المتقدم: "لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَان". عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: فَلا أَدْرِي أشَيءٍ أُنْزِلَ أَمْ شَيء كَانَ يَقُولُه، يَعْنِي: رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

1584 -

(5) مسلم. عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ مِثْلَ (6) وَادٍ مَالًا لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيهِ مِثْلُهُ، وَلا يَمْلأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهِ عَلَى مَنْ تَابَ). قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لا؟ (7) وقال البخاري: (وَلا يَمْلأُ عَينَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ،

(1) في (ج): "ذهب" وكتب فوقها: "مال".

(2)

قوله: "لهما" ليس في (ج).

(3)

مسلم (2/ 725 رقم 1048)، البخاري (11/ 253 رقم 6439).

(4)

سيأتي بعد قليل.

(5)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

(6)

في (ج): "مال"، ورسمت في (أ) هكذا:"مثلء".

(7)

مسلم (2/ 725 - 726 رقم 1049)، البخاري (11/ 253 رقم 6436)، وانظر (6437).

ص: 92

[وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ]) (1). خرَّجه في كِتَابِ "الرِّقاق".

1585 -

(6) وخرَّج فِيهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: (لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطيِ وَادِيًا مَلأَى (2) مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إلَيهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ (3) ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيهِ ثَالِثًا، وَلا يَسُدُّ (4) جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ) (5). ولم يخرج مسلم بن الحجاج عن ابن (6) الزبير في هذا شيئًا.

1586 -

(7) مسلم عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُئَلِي قَال: بَعَثَ أبو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ إلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيهِ ثَلاثُ مِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ، فَقَال: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ، فَاتْلُوهُ وَلا يَطُولَنَّ عَلَيكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا في الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَأُنْسِيتُهَا، غَيرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التُّرَابُ. وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا (7) نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا غَيرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (8). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم له منه في ذم الرغبة من حديث أنس وابن عباس.

1587 -

(8) مسي. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (لَيسَ الْغِنَى

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

في (ج): "مليء".

(3)

في (ج): "ولو أعطي إليه".

(4)

في (ج): "ولا يملأ".

(5)

البخاري (11/ 253 رقم 6438).

(6)

قوله: "ابن" ليس في (ج).

(7)

قوله: "كنا" ليس في (أ).

(8)

مسلم (3/ 726 رقم 1050).

ص: 93

عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ (1) وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ (2).

1588 -

(9) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَال: (لا وَاللهِ مَا أَخْشَى عَلَيكُمْ أيُّهَا النَّاسُ إِلا مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا). فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ؟ فصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً، ثُمَّ قَال:(كَيفَ قُلْتَ؟ ) قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْخَيرَ لا يَأْتِي إلا بِخَيرٍ، أَوَ خَيرٌ هُوَ، إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا (3) أَوْ يُلِمُّ (4) إِلا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتى إِذَا (5) امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ (6) أَو بَالتْ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ (7) فَعَادَتْ (8) فَأَكَلَتْ، فَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ) (9).

1589 -

(15) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِن زَهْرةِ الدُّنْيَا). قَالُوا: وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (بَرَكَاتُ الأَرْضِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَل يَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ؟ قَال:

(1)"العرض": متاع الدنيا.

(2)

مسلم (2/ 726 رقم 1051)، البخاري (11/ 271 رقم 6446).

(3)

"حَبطًا": تخمة.

(4)

"يلم": يقارب القتل.

(5)

في (أ) ضرب عليها.

(6)

"فثلطت" أي: ألقت الثلط وهو الرجيع الرقيق، وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة.

(7)

"اجترت": مضغت جرتها. قال أهل اللغة: الجِرَّة: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه.

(8)

في (أ): "وعادت".

(9)

مسلم (2/ 727 - 728 رقم 1052)، البخا ري (2/ 402 رقم 921)، وانظر (1465، 2842، 6427).

ص: 94

(لا يَأْتِي الْخَيرُ إِلا بِالْخَيرِ، لا يَأْتِي الْخَيرُ إِلا بِالْخَيرِ، لا يَأْتِي الْخَيرُ إِلا بِالْخَيرِ، إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلا آكِلَةَ الْخَضِرِ (1)، فَإِنَّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالتْ وَثَلَطَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ، إِنَّ هَذَا الْمَال خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ) (2).

1590 -

(11) وعَنْهُ قَال: جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَال: إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، فَقَال وَجُلٌ: أَوَ يَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلا يُكَلِّمُكَ! قَال: وَرَأَينَا (3) أَنهُ يُنْزَلُ عَلَيهِ فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ (4)، وَقَال: أَينَ هَذَا (5) السَّائِلَ؟ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، فَقَال:(إِنَّهُ لا يَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلا آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَينَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالتْ، ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَال خَضرٌ حُلْوٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلَ). أَوْ كَمَا قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(6). وفي (7) بعض طرق البخاري: (إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ) [قِيلَ: مَا

(1) في (أ): "الخضرة".

(2)

انظر الحديث الَّذي قبله.

(3)

في (أ): "ورؤينا".

(4)

"الرحضاء": العرق.

(5)

قوله: "هذا" ليس في (أ).

(6)

انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.

(7)

في (أ): "في".

ص: 95

بَرَكاتُ الأَرْضِ] (1)؟ قَال: (زَهْرَةُ الدُّنْيَا). وقَال (2): لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ. يَعنِي السَّائل. وفي بعضها: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ الله عَلَيكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ" ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا، فَبَدَأَ بِإحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالأُخْرَى، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَيَأْتِي الْخَيرُ بِالشَّرَّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم قُلنا: يُوحَى إلَيهِ، وَسَكَتَ الناسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيرَ. وقال فيه: "أَوَ خَيرٌ هُوَ" ثَلاثًا. خرَّجه في "الجهاد" في باب "فضل النفقة في سبيل الله"، وخرَّج الَّذي قبله في كتاب "الرقاق".

1591 -

(12) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ (3) فَأَعْطَاهُمْ، حَتى إذَا نَفِدَ (4) مَا عِنْدَهُ قَال:(مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيرٌ (5) وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ) (6). وقع (7) في بعض نسخ كتاب البخاري: ثُمَّ سَأَلُوه فأَعْطَاهُم ثَلاثَ مَرات، وفي بعضها: مَرَّتَان كما وقع (8) في كتاب مسلم.

1592 -

(13) وخرَّج مسلم (9) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا (10) وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(2)

في (ج): "قال".

(3)

في (ج): "سألوا".

(4)

كتب عليها "صح" في (أ) وفي الهامش: "نَفَد" بفتح الفاء، وكتب عليها "صح".

(5)

في (ج): "خيرًا".

(6)

مسلم (2/ 729 رقم 1053)، البخاري (3/ 335 رقم 1469)، وانظر (6470).

(7)

في (ج): "ووقع".

(8)

قوله: "ومع" ليس في (ج).

(9)

قوله: "مسلم" ليس في (أ).

(10)

"كفافًا" الكفاف: الكفاية بلا زيادة ولا نقص.

ص: 96