الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطىَ بِها مَا لَمْ يُعطهِ (1) لِيُوقِعِ فيها رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (2)(3). وفي (4) طريقٍ أخرى (5) إِلَى آخِرِ الآيةِ.
فِي الشُّفعَةِ
2732 -
(1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (6): (مَنْ كَانَ لَهُ (7) شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ (8) أَوْ نَخْلٍ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يبيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِه تَرَكَ) (9).
2733 -
(2) وعنه قَال: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ (10) فِي كُلّ شِركة (11) لَمْ تُقْسم (12) رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَم يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (13).
(1) في (أ): "يعط".
(2)
سورة آل عمران، آية (77).
(3)
البخاري (4/ 316 رقم 2088)، وانظر (2675، 4551).
(4)
في (أ): "في".
(5)
في (ج): "آخر".
(6)
قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس في (ج).
(7)
قوله: "له" ليس في (ج).
(8)
الربعة والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض.
(9)
مسلم (3/ 1229 رقم 1608)، البخاري (4/ 407 رقم 2213)، وانظر (2214، 2257، 6976، 2496، 2495).
(10)
قال ابن قدامة في تعريفها: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه.
(11)
في (أ): "شرك".
(12)
في (أ): "يقسم".
(13)
انظر الحديث الذي قبله.
2734 -
(3) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِركٍ فِي أَرضٍ أَوْ رَبْعِ أَوْ حَائِطٍ، لا يَصلُحُ أَنْ يبيعَ حَتى يَعرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيأخُذَ أَوْ يَدعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتى يُؤْذِنَهُ)(1).
2735 -
(4) البخاري. عَنْ جَابِرٍ أَيضا قَال: جَعَلَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلّ مَالٍ (3) لَمْ يُقْسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرقُ (4) فَلا شُفْعَةَ (5).
وفي بعض طرقه: قَضَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم
…
بمثلِه. وفي آخر: إِنمَا جَعَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ .. بِمثلِه أَيضًا.
2736 -
(5) وعَنْ عَمرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَال: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أبو رَافِع مَوْلَى النبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا سعدُ ابْتَع مِنِّي بَيتَيَّ فِي دَارِكَ. فَقَال سعد: وَاللهِ (6) مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَال الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنهُمَا، فَقَال سعد: وَاللهِ لا أَزِيدُكَ عَلَى أَربعَةِ آلافٍ (7) مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطعَةً (8). قَال أبو رَافِع: لَقَد أُعطِيتُ بها (9) خَمس مِائَةِ دِينَارٍ (10)، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)(11).
(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(2)
في (ج): "قال: إنما قضى" وفي الهامش: "جعل" وفوقها "خ".
(3)
في (ج): "في كل ما".
(4)
"صرفت الطرق" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، وقيل: خلصت وبانت.
(5)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب
(6)
لفظ الجلالة ليس في (ج).
(7)
في (أ): "الألف".
(8)
"منجمة أو مقطعة" المراد: مؤجلة على أقساط معلومة.
(9)
في (ج): "بهما".
(10)
"خمس مائة دينار" أي: خمس آلاف درهم، فعبّر عن كون عشرة دراهم تعادل دينارًا واحدًا.
(11)
في (أ) كتب فوفها "صح" وفي (ج): "بصقبه" بالصاد. والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا: القرب والملاصقة.