المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في الإحداد على الميت - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌في الإحداد على الميت

ابْنُ شِهَابٍ: وَلا أَرَى بَأسًا .. إِلَى آخرِه. وفِي طَرِيقٍ آخرَ: فَمَكَثَتْ (1) قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال انْكِحِي. وخَرَّجَه مِن حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مُختَصِرًا (2)، وقَال: بِلَيَالٍ.

‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

2475 -

(1) مسلم. عَنْ حُمَيدِ بْنِ نَافِعِ، عَنْ زَينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاثَةَ قَال: قَالتْ زَينَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمّ حَبِيبَةَ زَوْج النبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أبُوهَا أبو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَة خَلُوقٌ أَوْ غَيرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَاريَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيهَا (3)، ثُمَّ قَالتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ (4) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). قَالتْ زَينَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِن حَاجَةٍ غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أربعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا). قَالتْ زَينَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ ابْنتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ

(1) في (ج): "فمكث".

(2)

البُخاريّ (9/ 470 رقم 5320).

(3)

"بعارضيها" هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن.

(4)

"تحد" قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحد، وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب.

ص: 457

عَينَيهَا (1) أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا). مَرَّتَينِ أَوْ ثلاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا ثُمَّ قَال: (إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ (2). قَال حُمَيدٌ: فَقُلْتُ لِزَينَبَ وَمَا تَرْمِي بِالبَعرَةِ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالتْ زَينَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا (3) وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيرٍ فَتَفْتَضُّ (4) بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ (5) بِشَيء إلا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَة فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيرِهِ (6). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعْي (7) أبي سُفيَان، دَعَتْ فَي اليومِ الثَالثِ بِصُفْرَةٍ .. الحديث. لم يقل البُخاريّ: وَلا شَيئًا. وقَال: سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ (5) بِهِ؟ قَال: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا. وفي بعض طرقه عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: فَوقَ ثَلاثَةِ أَيامٍ.

2476 -

(2) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَينِهَا (8)، فَأَتَوُا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا

(1) في (ج): "عينها"، وفي الحاشية:"عينيها" ..

(2)

"ترمى بالبعرة على رأس الحول" معناه: لا تستكثرن العدة ومنع الإكتحال فيها فإنَّها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة.

(3)

"حفشًا" أي: بيتًا صغيرًا حقيرًا.

(4)

"فتفتض" أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، وقيل غير ذلك.

(5)

"في (أ): "فتقتض

تقتض".

(6)

مسلم (2/ 1123 - 1125 رقم 1486)، البُخاريّ (3/ 146 رقم 1208)، وانظر (1281، 5334، 5339، 5345).

(7)

في (أ): "يعني".

(8)

في حاشية (أ): "عينيها".

ص: 458

تَكْتَحِلِي (1) قَدْ كَانَت إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيتِهَا فِي أحْلاسِهَا (2) أَوْ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا فِي بَيتِهَا حَوْلًا، فَإذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَخَرَجَتْ أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (3). وقال البُخاريّ: "فَلا حَتَّى تَمضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ).

2477 -

(3) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ؛ تَذْكُرَانِ (4): أنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَينُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(قَدْ كَانت إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ)(5).

2478 -

(4) وعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلتيهِمَا؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِهَا)(6). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: عَنْ حَفْصَةَ، ولَيس فِيه ذِكرُ عَائِشَة، وفيهَا مِن الزِّيادةِ: فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

2479 -

(5) وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجِهَا)(7).

ولم يخرج البُخاريّ عن عائشة، ولا عن حفصة في الإحداد شيئًا.

2480 -

(6) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطِّيةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ

(1) قوله: "لا تكتحلي" ليس في (أ).

(2)

"في أحلاسها": في شر ثيابها.

(3)

مسلم (2/ 1125 رقم 1488)، البُخاريّ (9/ 484 رقم 5336)، وانظر (5338، 5706).

(4)

في (ج): "يذكران".

(5)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(6)

مسلم (2/ 1126 رقم 1490).

(7)

مسلم (2/ 1127 رقم 1491).

ص: 459

عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصبوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (1)، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إلا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (2) مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ) (3) (4). وفِي طَرِيق أُخرَى:"عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (5) ". وقال البُخاريّ في بعض طرقه، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالت: قَال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زَوْج). وفي بعضها: كست أَظفَارٍ. وفي أخرى غَير متصلة: "قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ".

2481 -

(7) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطِّيةَ قَالتْ: كُنّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكتحِلُ وَلا نَطَّيَّبُ (6) وَلا نَلْبَسُ ثَوبا مَصبُوغًا، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغتسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ حَيضَتِهَا (7) فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ (8). زاد البُخاريّ: وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتْبَاع الْجَنَائِزِ. وقد تقدم لمسلم في "الجنائز".

بَابٌ (9) فِي اللِعَانِ

2482 -

(1) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عُوَيمِرًا الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى

(1)"ثوب عصب" هو برود اليمن يعصب غزلها، ثم يصبغ معصوبًا ثم تنسج.

(2)

النبذة: القطعة.

(3)

القسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب.

(4)

مسلم (2/ 1127 رقم 938)، البُخاريّ (1/ 413 رقم 313)، وانظر (1278، 1279، 5340، 5341، 5342، 5343).

(5)

في (ج): "وأظفار".

(6)

في (ج): "نتطيب"، وكذا في حاشية (أ).

(7)

في (ج): "حيضها".

(8)

انظر الحديث الذي قبله.

(9)

قوله: "باب" ليس في (أ).

ص: 460

عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَال لَهُ: أَرَأَيتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيف يَفْعَلُ؟ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ (1) رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيمِرٌ، فَقَال: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَال لَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال عَاصِمٌ لِعُوَيمِرٍ: لَمْ تَأتنِي بِخَيرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَال عُوَيمِرٌ: وَاللهِ لا انْتَهِي حَتَّى أَسْالهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسِ، فَقَال: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقتلُونَهُ أَمْ كَيف يَفْعَلُ؟ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأتِ بِهَا). قَال سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النًاسِ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا فَرَغَا قَال عُوَيمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يأمُرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَينِ (2). وأَدرَجَ فِي طَريقٍ أُخرَى قَوْلَهُ: وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلاعِنَينِ، وَزَادَ فِيهِ: قَال سَهْلٌ: فَكَانَتْ حَامِلًا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ (3)، ثُمَّ جَرَتِ السُّنةُ أَنَّهُ (4) يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ الله لَهَا. وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: فَتَلاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، وَقَال فِيه: فَفَارَقَهَا عِنْدَ

(1) في (ج): "يا عاصم عن ذلك".

(2)

مسلم (2/ 1129 - 1130 رقم 1492)، البُخاريّ (1/ 518 رقم 423)، وانظر (4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 6854، 7165، 7166، 7304).

(3)

في (ج): "أمها" وكتب في الحاشية: "أمه".

(4)

في (ج): "أن".

ص: 461

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(ذَاكُمُ (1) التَّفْرِيقُ بَينَ كُلّ مُتَلاعِنَينِ). وقول سهلٍ: فَكَانَ ابْنَهَا، وما بعده هو عند البُخاريّ من قول ابن شهابٍ. وزاد البُخاريّ أَيضًا: ثُمَّ قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "انْظرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ (2) أَدْعَجَ الْعَينَينِ (3) عَظِيمَ الأَلْيَتَينِ خَدَلَّجَ السَّاقَينِ (4)، فَلا أَحْسِبُ عُوَيمِرًا إلا قَدْ صَدَقَ عَلَيهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيمِرَ (5) كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ (6) فَلا أَحْسِبُ عُوَيمِرًا إلا قَدْ كَذَبَ عَلَيهَا). فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيمِرٍ. خَرَّجهُ في "التفسير"، وقال أَيضًا: وَكانت حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا. [وفي آخر: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَة] (7) ". وقد خرَّجه في غير التفسير. وقال: شَهِدْتُ الْمُتَلاعِنَينِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ.

2483 -

(2) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاعِنَينِ فِي إِمْرَةِ (8) مُصْعَبٍ أيفَرَّقُ بَينَهُمَا؟ قَال: فَمَا دَرَيتُ مَا أَقُولُ، فَمَضَيتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكةَ فَقُلْتُ لِلْغُلامٍ: اسْتَأذِنْ لِي. فَقَال: إِنهُ قَائِل فَسَمِعَ (9) صَوْتِي فَقَال: ابْنُ جُبَيرٍ! قُلْتُ: نعَمْ. قَال: ادْخُلْ فَوَ اللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إلا حَاجَة، فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً (10) مُتَوَسِّدٌ وسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلاعِنَانِ أيفَرَّقُ بَينَهُمَا؟ قَال: سُبْحَانَ الله نَعَمْ، إِنَّ

(1) في (ج): "ذلكم".

(2)

"أسحم": أسود.

(3)

"أدعج العينين" الدَّعَجُ والدُّعْجَة: السواد في العين وغيرها، وقيل: الدَّعج: شدة سواد العينين في شدة بياضها.

(4)

"خدلج الساقين" أي: عظيمهما.

(5)

في (ج): "أحمر".

(6)

"وَحَرة" دويبة تترامى على الطَّعام واللحم فتفسده، وهي من نوع الوزغ.

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(8)

في (ج): "امرأة".

(9)

في (أ): "فصمع".

(10)

البرذعة: الحلس الذي يلقى تحت الرجل.

ص: 462

أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلانُ ابْنُ فُلانِ، قَال: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ أَنْ (1) لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى (2) مِثْلِ ذَلِكَ. فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَال: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُك عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل هَؤُلاءِ الآياتِ فِي سُورَةِ النُّورِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (3) فَتَلاهُنَّ عَلَيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَذَكرَهُ وَوَعَظَهُ (4) وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. قَال: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبتْ عَلَيهَا، ثُمَّ دعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، قَالتْ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنى بالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَينَهُمَا (5). لم يخرج البُخاريّ حديث سعيد بن جبير. أخرج الذي فيأتي بعد (6) من حديث ابن عمر إن شاء الله تعالى.

2484 -

(3) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلاعِنَينِ: (حِسَابُكُمَا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا). قَال: يَا رَسُولَ الله! مَالِي قَال: (لا مَال لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ

(1) قوله: "أن" ليس في (أ).

(2)

في (أ) كتب عليها "خ"، وفي الهامش:"عن" وكتب عليها "صح".

(3)

الآيات (6 - 10).

(4)

في (ج): "ووعظه وذكره".

(5)

مسلم (2/ 1130 - 1131 رقم 1493).

(6)

في (ج): "بعده".

ص: 463

فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا فَهُوَ (1) أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا) (2).

2485 -

(4) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قال: فَرَّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَينَ أخَوَي بَنِي (3) الْعَجْلانِ، وَقَال:(الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ )(4).

2486 -

(5) وعَنْهُ، أنَّ رَجلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَفَرَّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَينَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بأُمِّهِ (4).

2487 -

(6)[وعَنْهُ، لاعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَينَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ [وامْرَأَتِهِ](5)، وَفَرَّقَ بَينَهُمَا] (6) (4). وقال البُخاريّ في هذا الحديث: لاعَنَ امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا. وفي بعض طرقه: اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، قَالها ثَلاثًا. وفي بعضها قالها مرتين. وله في لفظ آخر، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أيضًا (7)؛ أنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا (8) النبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ فَرَّقَ بَينَهُمَا.

2488 -

(7) مسلم. عَنِ ابْنِ مَسعُودٍ قال: إِنَّا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ (9) فِي الْمَسْجِدِ إذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَال: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيظٍ، وَاللهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَال: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أوْ قَتَلَ قَتَلتمُوهُ، أَوْ سَكَتَ

(1) في حاشية (أ): "فذلك".

(2)

مسلم (2/ 1132 رقم 1493 و 1494)، البُخاريّ (8/ 451 رقم 4748)، وانظر (5306، 5313، 5314، 5315، 6748).

(3)

في (أ): "بتي" بالتاء بدل النون.

(4)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

(5)

ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من "صحيح مسلم".

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(7)

قوله: "أيضًا" ليس في (ج).

(8)

في (ج): "فألحفها".

(9)

في حاشية (أ): "جمعه" وكتب عليها "خ"، وكذا في (ج).

ص: 464

سَكَتَ عَلَى غَيظٍ، فَقَال:(اللَّهُمَّ افْتَحْ). وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيةُ اللِّعَانِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ} هَذِهِ الآياتُ (1) فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَينِ النَّاسِ، فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَتَلاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ (2) أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنهُ لَمِنَ الصادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ: أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ (3)، فقَال لَهَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَهْ). فَأَبَتْ فَلَعَنَتْ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَال:(لَعَلَّهَا أن تَجِئَ بِهِ أسْوَدَ جَعْدًا)(4). فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا (5). لم يخرج البُخاريّ عن ابن مسعود في هذا شيئًا.

2489 -

(8) مسلم. عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِين قَال: سَألتُ أنس بن مَالكٍ وَأنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا، فَقَال: إِنَّ هِلال بْنَ أُميَّةَ قذَفَ امرَأتَهُ بِشَرِيكِ بن سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ، فَكَانَ أولَ رَجُلٍ لاعَنَ فِي الإسْلامِ، قَال: فَلاعَنَهَا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بهِ أبيَضَ سَبِطًا (6) قَضِيءَ (7) الْعَينَينِ (8) فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بهِ أكحل جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَينِ (9) فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ). قال: فَأنُبِئْتُ أنهَا جَاءَتْ بِه أكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَينِ (10). ولا أخرج البُخاريّ أيضًا (11) عن أنس في هذا شيئًا.

(1) في (ج): "الآية".

(2)

قوله: "الرجل ليس في (أ).

(3)

في (أ): "لتلتعن".

(4)

"جعدا" الجعد: صفة من الجعودة، وهي التواء الشعر ونقيضه.

(5)

مسلم (2/ 1133 رقم 149).

(6)

"سبطًا" هو مسترسل الشعر.

(7)

وفي (أ): "فضيء".

(8)

"قضيء العينين" أي: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة، أو غير ذلك.

(9)

"حمش الساقين" أي: دقيقيهما، والحموشة: الدقة.

(10)

مسلم (2/ 1134 رقم 1496).

(11)

قوله: "أيضًا" ليس في (ج).

ص: 465

2490 -

(9) مسلم. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَال: ذُكِرَ التَّلاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَال عَاصِمُ بْنُ عَدِي فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَقَال عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إلا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(اللَّهُمَّ بَيِّنْ). فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلاعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَينَهُمَا، فَقَال الرَّجُلُ (1) لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ ) فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لا، تِلْكَ امْرَأَة كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلامِ (2) (3). وفِي طريقٍ أُخرَى: تِلْكَ امْرَأَة أَعْلَنَتْ. وَزَادَ فِي أُخرى بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْمِ: جَعْدًا قَطَطًا (4). ترجم البخاري على هذا الحديث باب "من أظهر الفاحشة واللطخَ والتُّهمَة بغير بينةٍ"، والرجل الذي سأل عبد الله بن عباس هو: عبد الله بن شداد، ذكره البُخاريّ.

2491 -

(10) وذكر البُخاريّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا؛ أَنَّ هِلال بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدًّا فِي ظَهْرِكَ). قَال (5): يَا رَسُولَ الله إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا

(1) في (ج): "رجل".

(2)

في (ج): "في الإسلام السوء".

(3)

مسلم (2/ 1134 رقم 1497)، البُخاريّ (12/ 180 رقم 6856)، وانظر (5310، 5316، 6855، 7238).

(4)

"قططًا": القطط: الشديد الجعودة، وقيل: الحسن الجعودة، والأول أكثر.

(5)

في (ج): "فقال".

ص: 466

يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدًّا فِي ظَهْرِكَ). فَقَال هِلالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلينْزِلَنَّ الله مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جبْرِيلُ عليه السلام وَأَنْزَلَ عَلَيهِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ] (1)} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فَانْصَرَفَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيهَا، فَجَاءَ هِلالٌ فَشَهِدَ وَالنبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا: إنهَا مُوجِبَة. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكأَتْ (2) وَنَكَصَتْ (3)(4) حَتَّى ظَنَنَّا أَنهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ، فَقَال (5) النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَينَينِ سَابِغَ الأَلْيَتَينِ خَدَلَّجَ السَّاقَينِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ)، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأنٌ)(6)(7).

2492 -

(11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ سعدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ قَال: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ الرجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا). فَقَال سَعْدٌ: بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ)(8). وفي لفظ آخر: يَا رَسُولَ الله! إنْ وَجَدْتُ

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

"فتلكأت" أي: توقفت وتباطأت أن تقولها.

(3)

"ونكصت" النكوص: الرجوع إلى الوراء، وهو القهقري.

(4)

في (ج): "ونصكت".

(5)

في (ج): "قال".

(6)

في حاشية (أ): "شأنًا" وعليها: "أصل".

(7)

البُخاريّ (8/ 449 رقم 4747)، وانظر (2671، 5307).

(8)

مسلم (2/ 1135 رقم 1498).

ص: 467

مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أأُمْهِلُهُ حَتَّى أتِيَ بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ (1)؟ قَال: (نَعَمْ). وفي لفظ آخر: قَال: قَال سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله! لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ). قَال: كَلا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَق إنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ (2) بِالسَّيفِ قَبْلَ ذَلِكَ. قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إنَّهُ لَغيورٌ (3)، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي).

2493 -

(12) وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَال: قال سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأيتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيفِ غَيرُ مُصْفِحٍ (4) عَنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال:(أَتَعْجبونَ مِنْ غَيرَةِ سَعْدٍ؟ ! فَوَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، مِنْ أَجْلِ غَيرَةِ الله حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله، وَلا شَخْصَ أَحَبُّ إلَيهِ الْعُذْرُ مِنَ الله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الله الْمُرْسلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيهِ الْمِدْحَةُ مِنَ الله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الله الْجَنَّةَ)(5). وقال البُخاريّ: "لا أَحَدًا"، بَدَل:"لا شَخْصَ". وله في طريق غير متصلٍ: "لا شَخْصَ". خرّجها (6) في كتاب "التوحيد"، وحديث أبي هريرة في قصة سعد لم يخرجه البخاري. تفرد مسلم بما فيه من الزيادة على حديث المغيرة، وتفرد بروايته له عن أبي هريرة.

2494 -

(13) وذَكر البخاري أَيضًا، عَنْ أَنَسٍ قَال: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ

(1) في (ج): "شهود".

(2)

في هامش (أ): "لأعجله" وكتب عليها "خ".

(3)

"إنه لغيور" الغيرة: هي الحمية والأنفة.

(4)

"مصفح" أي غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه، بل أضربه بحده.

(5)

مسلم (2/ 1136 رقم 1499)، البُخاريّ (12/ 174 رقم 6846)، وانظر (7416).

(6)

في (ج): "أخرجه".

ص: 468

بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ (1)، فَضَرَبَتَ الَّتِي النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ (2)(3)، [فَجَمَعَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحْفَةِ](4)، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ:(غَارَتْ أُمُّكُمْ). ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيتِ الَّتِي كَسَرَتْ (5).

خرّج الترمذي هذا الحديث مختصرًا (6)، وزاد فيه: فقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. وقال: حَدِيث حَسن صَحِيحٌ.

2495 -

(14) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: جَاءَ رَجُل مِنْ بني فزَارَةَ إلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ) قَال: نَعَمْ. قَال: (فَمَا أَلْوَانُهَا؟ ) قَال: حُمْر. قَال: (هَلْ (7) فِيهَا مِنْ أَوْرَق (8)؟ ) قَال: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَال: (فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ ! ) قَال: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ (9) قَال: (وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ)(10). وفي لفظ

(أ) في "أ": "بطعام".

(2)

"فانفلقت": فانشقت.

(3)

قوله: "فانفلقت" ليس في (أ).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(5)

البُخاريّ (5/ 124 رقم 2481)، وانظر (5225).

(6)

"سنن التِّرمذيِّ"(3/ 640 رقم 1359).

(7)

قوله: "هل" ليس في (أ).

(8)

الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصافٍ.

(9)

المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب تشبيهًا بعرق التمر.

(10)

مسلم (2/ 1137 رقم 1500)، البخاري (13/ 296 رقم 7314)، وانظر (5305، 6847).

ص: 469