المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط في البيع - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌الشرط في البيع

تَأكُلُوا الرِّبا أَضعَافًا مُضَاعَفَةً} (1)". عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَيأتِيَنَّ عَلَى الناسِ زَمَان لا يبالِي الْمَرءُ بِمَا أخَذَ الْمَالُ أَمِنْ حَلالٍ أَم مِنْ حَرَامٍ) (2).

2713 -

(3) وذَكَر في بَابِ "كَسبِ الرجُلِ وعمله بِيَده" عَنِ الْمِقْدَامِ وهُوَ ابْنُ مَعدِي كَرب، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَا أَكَلَ أَحَذ طَعَامًا قَطُّ خَيرًا مِنْ أَنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ((3).

2714 -

(4) وفِي لفظ آخر: (أَنَّ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ لا يَأكُلُ إلا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ). خرَّجه من حديث أبي هريرة، عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم (4).

‌الشرطُ فِي البِيع

2715 -

(1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَغيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبهُ قَال: فَلَحِقَنِى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيرًا لَمْ يَسِر مِثْلَهُ، قَال:(بعنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ)(5) قُلْتُ: لا. ثُمَّ قَال: (بِعنِيهِ). فَبِعتُهُ بِأُوقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيتُ عَلَيهِ حُملانَهُ (6) إِلَى أهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي (7) ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأرسَلَ فِي أَثَرِي فَقَال:(أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ (8) لآخُذَ جَمَلَكَ،

(1) سورة آل عمران، آية (130).

(2)

البخاري (4/ 296 رقم 2059)، وانظر (2083).

(3)

البخاري (4/ 303 رقم 2072).

(4)

البخاري (4/ 303 رقم 2073)، وانظر (3417، 4713).

(5)

هامش (ج): "توقية".

(6)

"حملانه" أي: الحمل عليه.

(7)

في (ج): "فنقد لي".

(8)

"ماكستك" قال أهل اللغة: المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص.

ص: 538

خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ) (1).

2716 -

(2) وعنه قَال: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَتَلاحَقَ بِي وَتَحتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعيَا فَلا يَكَادُ يَسِيرُ، قَال: فَقَال لِي: (مَا لبَعِيرِكَ؟ ) قَال: فَقُلْتُ: عَلِيلٌ. فَتَخَلَّفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَال بَينَ يَدَيِ الإبِلِ قُدَّامَها يَسِيرُ، قَال: فَقَال لِي: (كَيفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ ) قَال: قُلْتُ: بِخَيرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قَال:(أَفَتَبِيعُنِيهِ). فَاسْتحْيَيتُ وَلَم يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيرُهُ قَال: فَقُلْتُ: نَعَم. فَبِعتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ (2) حَتى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. قَال: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله إنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأذَنْتُهُ فَأذنَ لِي، فَتَقَدمتُ الناسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهيتُ، فَلَقِيَني خَالِي فَسَألَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرتُهُ بِمَا صَنَعتُ فِيهِ فَلامَنِي فِيهِ قال: وَقَد كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَال لِي حينَ اسْتَأذَنْتُهُ: (مَا تَزَوَّجْتَ أَبِكْرًا أَمْ ثيبا؟ ) فَقُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجْتُ ثيبا. قَال: (أَفَلا تَزَوّجتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ). فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله تُوُفِّيَ وَالِدِي أَو اسْتُشهِدَ، وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلا تُؤَدبهُنَّ، وَلا تَقُومُ عَلَيهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثيبا لِتَقُومَ عَلَيهِنَّ وَتُؤَدبهُنَّ. قَال: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ (3). وفِي لَفظِ آخر: قَال: (بعنِي جَمَلَكَ هذَا). قَال: قُلْتُ: لا بَلْ هُوَ لَكَ. قَال: (لا (4) بَلْ بِعنِيهِ).

(1) مسلم (3/ 1221 رقم 715)، البخاري (4/ 485 رقم 2309)، وانظر (2097، 2385، 2394، 2406، 247، 2603، 2604، 2718، 2861، 2967، 3087، 3089، 3090، 4052، 5079، 5080، 5243، 5244، 5245، 5246، 5247، 5367، 6387).

(2)

"فقار ظهره" هي خرزاته أي: مفاصل عظامه واحدتها: فقارة، والمراد ركوبه.

(3)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(4)

قوله: "لا" ليس في (ج).

ص: 539

قُلْتُ (1): لا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَال: (لا بَلْ بِعنِيهِ). قُلْتُ: فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهبٍ فَهُوَ لَكَ بِها. قَال: (قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبلغْ عَلَيهِ إِلَى الْمَدِينَةِ). قَال: فَلَمَّا قَدِمتُ الْمَدِينَةَ قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِبِلالٍ: (أَعطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهبٍ وَزدهُ). قَال: فَأَعطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا. قَال (2) فَقُلْتُ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. قَال: فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي، فَأَخَذَهُ أهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

2717 -

(3) وعَنْ جَابِرِ أَيضًا قَال: لَمَّا (3) أَتَى عَلَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَد أَعيَا بَعِيرِي قَال: فَنَخَسَهُ (4) فَوَثَبَ فَكُنْتُ بَعدَ ذَلِكَ أمْسِكُ خِطَامَهُ لأَسْمَعَ (5) حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيهِ، فَلَحِقَنِي النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(بِعنِيهِ). فَبِعتُهُ مِنْهُ بِخمسِ أَوَاقٍ. قَال قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَال: (وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ). قَال (6): فَلَمَّا قَدِمتُ الْمَدِينَةَ أَتَيتُهُ بِهِ فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وهبَهُ لِي (7). وقال في طريق أخرى: يَا جَابرُ أَستَوفيتَ (8) الثمَنَ؟ ) قُلْتُ: نَعَم. قَال: (لَكَ الثمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ، [لَكَ الثمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ])(9). وفي أخرى: فَنَخَسَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَال لِي: (اركَبْ بِسْمِ الله). وَزَادَ أَيضًا: فَمَا زَال يَزِيدُنِي وَيَقُولُ: (وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ).

2718 -

(4) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال (10): اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا

(1) في (ج): "فقلت".

(2)

قوله: "قال" ليس في (ج).

(3)

قوله: "لما" ليس في (أ).

(4)

يقال: نخس الدابة وغيرها ينخُسها نخسا: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه.

(5)

في (أ): "لأستمع".

(6)

قوله: "قال" ليس في (أ).

(7)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(8)

في هامش (ج): "أتوفيت" وعليها (خ).

(9)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(10)

قوله: "قال" ليس في (ج).

ص: 540

بِأُوقِيَّتَينِ وَدِرهمٍ، أَوْ درهمَينِ قَال: فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا (1) أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْها، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَينِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرجَحَ لِي (2). وفي أخرى: أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قَسَمَ لَحمَها. لم يذكر البخاري قسمة البقرة، إنما قال: فَأَكَلُوا مِنها.

2719 -

(5) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ: (قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَربَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)(2). خرَّجه البخاري في مواضع، منها:"الوكالة" في باب "إذا وكل رجلًا أن يعطي شيئًا، ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس". قال: عَنْ جَابِر: كنْتُ مَعَ النبِي صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ (3) إِنمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِهِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(مَنْ هذَا؟ ) فَقُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَال: (مَا لَكَ؟ ) قُلْتُ: إِني عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ. قَال: (أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ ) قُلْتُ: نَعَم. قَال: (أَعْطِنِيهِ). فَأَعْطَيتُهُ، فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ! .. وذكر الحديث. وخرجه فِي "الجهاد" في باب "من ضرب دابةَ غيره" قال فِيهِ: فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فلْيَتَعَجَّلْ). قَال جَابِرٌ: فَأَقْبَلْنَا، وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِي أَرمَكَ (4) لَيسَ فِيهِ شِيَة (5)، وَالناسُ خَلْفِي، فَبَينَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيَّ فَقَال لِي (6) النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(يَا جَابِرُ اسْتَمسِكْ). فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَربَةً فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ، فَقَال:(أَتَبِيعُ الْجَمَلَ؟ ) قُلْتُ: نَعَم.

(1)"صرارًا": موضع قريب من المدينة.

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

الثفال: هو البطئ الثقيل.

(4)

"جمل لي أرمك": ما خالط حمرته سواد.

(5)

"شية" أي: علامة.

(6)

قوله: "لي" ليس في (ج).

ص: 541

فَلَمَّا قَدِمنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ أَصحَابِهِ، فَدَخَلْتُ إِلَيهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاطِ فَقُلْتُ لَهُ: هذَا جَمَلُكَ، فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ:(الْجَمَلُ جَمَلُنَا). فَبَعَثَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوَاقٍ مِنْ ذَهبٍ قَال: (أعطُوها جَابِرًا). ثُمَّ قَال: (اسْتَوْفَيتَ الثمَنَ؟ ) قُلْتُ: نَعَم. قَال: (الثمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ). وفي بعض طرقه: فَأَعطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ. وفي آخر: فَأَعطَاهُ أربَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ (1) قِيرَاطًا. [وفي آخر: فَمَا زال مِنهُ شَيء حَتى أَصَابَها أَهلُ الشَّامِ يَوْم الحرَّةِ، يَعنِي زِيَادةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم](2). وقال في كتاب "الشروط" فِي قولهِ: أَربَعَةِ دَنَانِيرَ، هذَا يَكُونُ أُوقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةٍ. وقَال الأعمَشُ، عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرٍ أُوقِيَّةُ ذَهبٍ. وَقَال دَاوُدُ بْنُ قَيسٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تبوكَ (3)، أَحسِبُهُ قَال: بِأَربَعَةِ أَوَاقٍ. وَقَال أبو إِسحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بمِائَتَي دِرهمٍ. وَقَال أبو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارا، وَقَوْلُ الشّعبِيّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ. وذَكَرَ الألفاظ (4) فِي مواضع متفرقة وهي: عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ. وَشرَطَ ظَهرَهُ إِلَى الْمَدِينَةَ. وَقَول النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَكَ ظَهْرُهُ". و"تَبَلغْ عَلَيهِ إِلى أَهْلِكَ" و "أَفْقرنَاكَ ظَهْرَهُ (5) ". وقَال: الاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي. وزَادَ أَيضا: قَال المُغِيرَةُ: هذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لا نَرَى بِهِ بأسًا.

(1) في (ج): "وزاد".

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(3)

قوله: "تبوك" تصحف في (أ) إلى: "فبرك معه".

(4)

في (ج): "ألفاظًا".

(5)

في (ج): "وأفقرناك ظهره وتبلغ عليه إلى أهلك".

ص: 542

بَابٌ (1) فِي استِقرَاضِ الإِبلِ والإِفضَالِ فِي القَضاءِ وفِي الكَفَالةِ (2)

2720 -

(1) مسلم. عَنْ أَبِي رَافِع؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا (3)، فَقَدِمَتْ عَلَيهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا (4) رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيهِ أبو رَافِعِ فَقَال: لَمْ أَجِد فِيها إلا خِيَارًا رَباعِيًّا (5)، فَقَال:(أعطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ الناسِ أَحسَنُهُم قَضَاءً)(6). وفِي طَرِيق أخرى: (فَإِنَّ خَيرَ عِبَادِ الله أَحسَنُهُم قَضَاءً). لم يخرج البخاري عن أبي رافعِ في هذا شيئًا، ولا أخرج له أكثر من حديث واحدٍ في الشفعة.

2721 -

(2) مسي. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهمَّ بِهِ أصحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا). فَقَال لَهُمُ: (اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعطوهُ إِيَّاهُ). فَقَالُوا: إِنا لا نَجِدُ إلا سِنًّا هُوَ خَيرٌ مِنْ سِنِّهِ. قَال: (فَاشْتَرُوهُ فَأَعطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيرِكُم، أَوْ خَيرَكُم أحسَنُكُم قَضَاءً)(7). وفِي لَفظ آخر: (خِيَارُكُم مَحاسِنُكم قَضَاءً). وفي آخر: (خَيرُكُم أَحسَنُكم قَضَاءً). وقال البخاري: (دَعوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا). وزاد في طريق أخرى: فَقَال الرَّجُلُ: أَوْفَيتَنِي أَوْفَى الله بِكَ. وفي آخر (8): أَوْفَيتَنِي أَوْفَاكَ الله. وقَال: (فَإِنَّ خَيرَ (9) الناسِ أَحسَنُهُم قَضَاءً).

(1) قوله: "باب" ليس في (أ).

(2)

قوله: "وفي الكفالة" ليس في (ج).

(3)

البكر: الصغير من الإبل كالغلام من الآدميين.

(4)

قوله: "أبا" ليس في (أ).

(5)

"رباعيًّا" هو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.

(6)

مسلم (3/ 1224 رقم 1600).

(7)

مسلم (3/ 1225 رقم 1601)، البخاري (4/ 482 رقم 2305)، وانظر (2306، 2390، 2393، 2392، 2401، 2606، 2609).

(8)

في (ج): "أخرى".

(9)

في (ج): "خيار".

ص: 543

وفي آخر: (أَفضَلَكُم أَحسَنَكُم قَضَاءً). وفي آخر: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ (2) يَتَقَاضَاهُ. ومِن تراجمه على هذا الحديث باب "وكَالةِ الشَّاهِد والغَائِبِ جَائِزَة".

2722 -

(3) وذَكَرَ في بَاب "الْكَفَالةِ فِي الْقَرضِ وَالديونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيرها"، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:(أَنهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَال: ائْتِنِي بِالشُّهدَاءِ أُشْهِدُهُم، فَقَال: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، قَال: فَأتِنِي (3) بِالْكَفِيلِ. قَال: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا. قَال: صَدَقْتَ فَدَفَعَها إِلَيهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحرِ فَقَضَى (4) حَاجَتَهُ، ثُمَّ التَمَسَ مَركبا يَركَبُها يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَلِ الذِي أَجَّلَهُ فَلَم يَجِد مَركبا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرها فَأَدخَلَ فِيها أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها (5)، ثُمَّ أَتَى بِها إِلَى الْبَحرِ فَقَال: اللهُمَّ إنكَ تَعلَمُ أَنِّي تَسلفْتُ فُلانًا أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِي كَفِيلا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهدتُ أَنْ أَجِدَ مَركبًا أَبْعَثُ إِلَيهِ الذِي لَهُ فَلَم أَقْدِر، وَإِنِّي اسْتَوْدَعتُكَها فَرَمَى بِها فِي الْبَحرِ حَتى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَركبا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنظُرُ لَعَلَّ مركبا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ التِي فِيها الْمَالُ فَأَخَذَها لأهْلِهِ حَطبًا، فَلَمَّا نَشَرَها وَجَدَ الْمَال وَالصَحِيفَةَ، ثُمَّ

(1) في (ج): "على عهد النبي".

(2)

في (أ): "فجاء".

(3)

في (أ): "فأتى".

(4)

في (أ): "يقضي".

(5)

"زجج موضعها" قال الخطابي: سَوى موضع النقر وأصلحه.

ص: 544

قَدِمَ الذي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ (1)، فَقَال: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مركَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدتُ مَركبًا قَبْلَ الذي أَتيت فِيهِ قَال: هلْ كُنْتَ بَعَثتَ إِلَيَّ بِشَيءٍ (2)؟ قَال أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَركبًا قَبْلَ الذي جِئْتُ فِيهِ (3) قَال: فَإِنَّ الله قَدْ أَدَّى عَنْكَ الذي بَعَثتَ فِي الْخَشبَةِ (4)، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ دِينَارِ (5) رَاشِدًا) (6). لم يصل البخاري سنده بهذا الحديث إلا أنه خرَّج طرَفا منه في باب "التجارة في البحر" ووصله في بعض الروايات، وفِي رِوَاية:"وَكَتَبَ إِلَيهِ صَحِيفَة مِنْ فُلان إِلَى فُلانٍ".

بَابُ (7) شِرَاءِ العَبْدِ بالعَبْدَينِ

2723 -

(1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ قَال: جاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَم يَشْعُر أَنهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(بعنِيه). فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَينِ أَسْوَدَينِ، ثُمَّ لَمْ ببايِع أَحَدًا بَعْدُ حَتى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟ (8)

لم يخرج البخاري هذا الحديث.

(1) في (ج): "الدينار".

(2)

في حاشية (أ): "شيئًا" وعليها "صح".

(3)

في (ج): "به" وفي الحاشية: "فيه".

(4)

في (أ): "بعثت والخشبة".

(5)

قوله: "دينار" ليس في (ج).

(6)

البخاري (4/ 469 رقم 2291)، وانظر (1498، 2063، 2404، 2430، 2734، 6261).

(7)

قوله: "باب" ليس في (ج).

(8)

مسلم (3/ 122 رقم 1602).

ص: 545

بَابٌ [فِي الابْتِيَاع بِالنسيئَةِ](1) فِي الرَّهنِ

2724 -

(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ (2) قَالتِ (3): اشْتَرَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِي طَعَامًا (4) بِنَسِيئَةٍ فَأَعطَاهُ دِرعًا لَهُ رَهْنًا (5)(6). وفِي لَفظ آخر عَنْها (7): أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيِّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهنَهُ دِرعًا لَه مِنْ حَدِيدٍ.

وفي بعض طرق البخاري: [مَرهونَةً عِنْدَ يَهُوديٍّ بِثَلاثِينَ](8) صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (9)[وفي آخر: تُوُفيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَدِرعُهُ مرهونَة](10)،

2725 -

(2) وخرَّج البخاري أيضًا، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (الظهْرُ يُركَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهونًا، وَعَلَى الذِى يركَبُ وَيَشْرَبُ النفَقَةُ)(11). خرَّجه في كتاب "الرهن" في باب "الرهن محلوب ومركوب".

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

في (ج): "جابر" وكتب في الهامش: "صوابه عائشة".

(3)

في (ج) و (أ): "قال"، والمثبت من "الصحيح البخاري".

(4)

في (ج): "طعامًا من يهودي".

(5)

الرهن: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه.

(6)

مسلم (3/ 1226 رقم 1653)، البخاري (4/ 302 رقم 2068)، وانظر (2096، 2200، 4467، 2916، 2513، 2509، 2386، 2252، 2251).

(7)

قوله: "عنها" ليس في (أ).

(8)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(9)

في (أ): "تمر".

(10)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(11)

البخاري (5/ 143 رقم 2511)، وانظر (2512).

ص: 546