المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزّانِي، والنفْسُ بِالنفْسِ، والتارِكُ لِدِينهِ الْمُفارِقُ لِلْجَماعَةِ) (1). وفِي - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزّانِي، والنفْسُ بِالنفْسِ، والتارِكُ لِدِينهِ الْمُفارِقُ لِلْجَماعَةِ) (1). وفِي

ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزّانِي، والنفْسُ بِالنفْسِ، والتارِكُ لِدِينهِ الْمُفارِقُ لِلْجَماعَةِ) (1).

وفِي لَفظٍ آخر: قَال: قامَ فِينا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقال: (والله الذِي (2) لا إِلَهَ غَيرُهُ لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلا ثَلاثَةُ نَفَرٍ: التارِكُ للإِسْلامَ .. وذكر الحديث.

2881 -

(2) وَعَنْ عائِشَةَ بِمِثْلِهِ (3). ولم يخرج البخاري عن عائشة في هذا شيئًا، ولا قال:"والذي لا إِلَهَ غَيرُهُ".

2882 -

(3) وخرَّج البخاري أَيضًا (4) عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ قَال: سَأَلْتُ عَلِيًّا، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ ما لَيسَ في الْقُرآنِ؟ وَقال مَرَّةً: ما لَيسَ عِنْدَ النّاسِ؟ قَال: والذي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النسَمَةَ (5) ما عِنْدَنا إلا ما في الْقُرآنِ، إِلا فَهْمًا يُعْطَى رَجُل في كِتابِهِ، وَما في الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَما في الصَّحِيفَةِ؟ قَال: الْعَقْلُ (6)، وَفِكاكُ الأَسِيرِ (7)، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ (8).

‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

2883 -

(1) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلا كانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْل (9) مِنْ دَمِها، لأَنهُ كانَ

(1) مسلم (3/ 1302 - 1303 رقم 1676)، البخاري (12/ 201 رقم 6878).

(2)

في (ج): "والذي".

(3)

مسلم (3/ 1303 رقم 26/ 1676).

(4)

قوله: "البخاري أيضًا" ليس في (أ).

(5)

"برأ النسمة" أي خلق النفس.

(6)

"العقل": الدية.

(7)

"فكاك الأسير" أي: أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك.

(8)

البخاري (12/ 246 رقم 6903)، وانظر (111، 1870، 3047، 3172، 3179، 6755، 6915، 7300).

(9)

"كفل": جزء ونصيب.

ص: 614

أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) (1). وفي لفظ آخر: لأَنهُ سَنَّ الْقَتْلَ.

2884 -

(2) وعَنْ عَبْدِ الله هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَوَّلُ ما يُقْضَى بَينَ الناسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ في الدِّماءِ)(2). [وفي رواية: يَحْكُمُ بَينَ الناسِ](3). [لم يقل البخاري: يَوْمَ القِيامَةِ](4).

2885 -

(3) وقال: عَنِ ابْنِ عُمَرَ (5) قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَزالُ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ (6) ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرامًا) (7).

2886 -

(4) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: "إِنَّ مِنْ وَرَطاتِ الأُمُورِ (8) ائتِي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوقَعَ نَفْسَهُ فِيها سَفْكَ (9) الدَّمِ (10) الْحَرامِ بِغَيرِ حِلِّهِ"(11). هكذا ذكره موقوفًا.

2887 -

(5) وعَنِ (12) ابْنِ عَبّاسٍ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(أَبْغَضُ الناسِ إِلَى الله تَعالى ثَلاثَةٌ: مُلْحِدٌ في الْحَرَمِ (13)، وَمُبْتَغٍ (14) في الإِسْلامِ سُنةَ الْجاهِلِيَّةِ، وَمُطلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ) (15).

(1) مسلم (3/ 1303 - 1304 رقم 1677)، البخاري (6/ 364 رقم 3335)، وانظر (6867، 7321).

(2)

مسلم (3/ 1304 رقم 1678)، البخاري (11/ 395 رقم 6533)، وانظر (6864).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(5)

في (ج): "البخاري عن ابن عمر".

(6)

"فسحة من دينه" أي: سعة.

(7)

البخاري (12/ 187 رقم 6862).

(8)

"ورطات الأمور" هي جمع ورطة وهي الهلاك، يقال: وقع فلان في ورطة: أي في شيء لا ينجو منه.

(9)

"سفك الدم" أي: إِراقته.

(10)

في (ج): "الدماء".

(11)

البخاري (12/ 187 رقم 6863).

(12)

في (ج): "وقال عن".

(13)

في (ج): "الحرام".

(14)

في (ج): "ومتبع".

(15)

البخاري (12/ 210 رقم 6882).

ص: 615

2888 -

(6) مسلم. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (1)، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَال:(إِنَّ الزَّمانَ قَدِ اسْتَدارَ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّماواتِ والأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنا عَشرً شَهْرًا مِنْها أَربَعَة حُرُمٌ، ثَلاثَة مُتَوالِياتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، والْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الذِي بَينَ جُمادَى وَشَعْبانَ، ثُمَّ قَال: (أَيُّ شَهْرٍ هَذا؟ ). قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: فَسَكَتَ حَتى ظَنَنَّا أَنهُ سيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ، قَال:(أَلَيسَ هَذا (2) ذا الْحِجَّةِ؟ ). قُلْنا: بَلَى. قَال: (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذا؟ ). قُلنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: فَسَكَتَ حَتى ظَنَنا أَنهُ سَيُسَمّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ، قَال:[(أَلَيسَ الْبَلْدَةَ؟ ). قُلْنا: بَلَى. قال: (فَأَيُّ يَوْمٍ هَذا؟ ). قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: فَسَكَتَ حَتى ظَنَنا أَنَّهُ سيسَمِّيهِ بِغيرِ اسْمِهِ](3). قَال: (أَلَيسَ يَوْمَ النحرِ؟ ). قُلنا: بَلَى يا رَسُولَ الله. قَال: (فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوالكُمْ -قَال مُحَمَّد: وَأَحسِبُهُ قَال: - وَأَعْراضَكُمْ حَرامٌ عَلَيكُمْ كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في بَلَدِكُمْ هَذا، في شَهْرِكُمْ هَذا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمالِكُمْ فَلا تَرجِعُنَّ بَعْدِي كُفارًا أَوْ ضُلالًا (4) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ، أَلا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يبلغُهُ يَكُونُ (5) أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ). ثُمَّ قَال:(أَلا هَلْ بَلغْتُ؟ [أَلا هَلْ بلغْتُ؟ ])(6)(7). وفِي رِوايةٍ: وَرَجبُ مُضَرَ. وقال البخاري في بعض طرقه:

(1) في (ج): "مسلم عن أبي بكرة".

(2)

قوله: "هذا" ليس في (ج).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وكتب في الحاشية:"ينظر فيه".

(4)

في (ج): "وضلالًا".

(5)

قوله: "يكون" ليس في (ج).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(7)

مسلم (3/ 1305 - 1306 رقم 1679)، البخاري (13/ 424 رقم 7447)، وانظر (67، 105، 1741، 3197، 4406، 4662، 5550، 7078).

ص: 616

"أَلا فَلا تَرجِعُوا بَعْدِي ضُلالًا". وقال: "أَلا هَلْ بَلغْتُ، أَلا هَلْ بَلغْتُ". ذكره في كتاب "التوحيد". ولَهُ في طريق أخرى: "الزَّمانُ قَدِ اسْتَدارَ كَهَيئَةِ الفَلَكِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَواتِ والأَرْضَ". وقوله: "كهيئة الفلَكِ" إنما رأيته في رواية بعض النسخ.

2889 -

(7) مسلم. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَال: لَمّا كانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَخَذَ إِنْسانٌ بِخِطامِهِ فَقال:(أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذا؟ ). قالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. حَتى ظَنَنا أَنهُ سَيُسَمّيهِ بِغَيرِ (1) اسْمِهِ، فَقال:(أَلَيسَ بِيَوْمِ النحرِ؟ ). قُلْنا: بَلَى يا رَسُولَ الله. قَال: (فَأَيُّ شَهْرٍ هَذا؟ ). قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: (أَلَيسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ ). قُلْنا: بَلَى يا رَسُولَ الله. قَال: (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذا؟ ). قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. حَتى ظَنَنا أَنهُ سَيُسَمّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَال:(أَلَيسَ بِالْبَلْدَةِ؟ ). قُلْنا: بَلَى يا رَسُولَ الله. قَال: (فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوالكُمْ وَأَعْراضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرامٌ كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في شَهْرِكُمْ هَذا، في بَلَدِكُمْ هَذا، فَلْيُبَلِّغ الشّاهِدُ الْغائِبَ). ثُمَّ انْكَفَأَ (2) إِلَى كَبشَينِ أَمْلَحَينِ (3) فَذَبَحَهُما، وَإِلَى (4) جُزَيعَةٍ (5) مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَها بَينَنا (6). وقال في آخر:(كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في شَهْرِكُمْ هَذا، في بَلَدِكُمْ هَذا إلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلا هَلْ بَلغْتُ؟ ). قالُوا: نَعَمْ. قَال: (اللهُمَّ اشْهَدْ). خرَّجه البخاري (7)

(1) في (ج): "سوى".

(2)

"انكفأ" أي: انقلب.

(3)

"أملحين" الأملح: هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر.

(4)

في (ج): "أو إلى".

(5)

"جزيعة". قال القاضي عياض رحمه الله: وهي القطعة من الغنم.

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

قوله: "البخاري" ليس في (ج).

ص: 617

في "الفتن" قَال فِيه: (فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوالكُمْ وَأَعْراضَكُمْ وَأَبْشارَكُمْ عَلَيكُمْ حَرامٌ كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في شَهْرِكُمْ هَذا، في بَلَدِكُمْ هَذا، أَلا هَلْ بَلغْتُ؟ ). قُلْنا: نَعَمْ. قَال: (اللهمَّ اشْهَد، فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغائِبَ، فَإنهُ رُبَّ مُبَلِّغِ يُبَلِّغُهُ مَنْ (1) هُوَ أَوْعَى لَهُ). فَكانَ كَذَلِكَ. قَال: (لا تَرجِعُوا (2) بَعْدِي كُفارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ). فَلَمّا كانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ جارِيَةُ بْنُ قُدامَةَ، قَال: أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ. قالُوا: هَذا أبُو بَكْرَةَ يَراكَ. قَال عَبْدُ الرّحمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ: فَحَدَّثَتني أُمّي، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ؛ أَنهُ قَال: لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ ما بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ (3). وذَكره في الحج وقال: فَرُبَّ مُبَلغِ أَوْعَى مِن سامِعِ. وفي بعض طرقه: "أَلا هَلْ بَلغْتُ؟ ثَلاثًا. وفي آخر: مَرتَين. [وفِيهِ: فَكانَ مُحَمَّدٌ بنِ سِيرِينَ يَقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ كانَ ذَلِكَ. قَال هذا عِنْدَ ذِكرِهِ التبلِيغ، وقال: نَزَلَ أبو بَكرَةَ مِنْ الطائِفِ إِلى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثالثُ ثَلاثَةٍ وعشْرِين](4).

2890 -

(8) وخرَّجه مِن حَدِيث ابْنِ عُمَرَ في باب "ظَهر المُؤمنِ حِمىً" من كتاب "الحدود"، قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَداع: (أَلا أَيُّ شَهْرٍ (5) تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرمَةً؟ ). فالُوا: أَلا شَهْرُنا هَذا. قَال: (أَلا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرمَةً؟ ). قالُوا: أَلا بَلَدُنا هَذا. قَال: (أَلا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرمَةً؟ ). قالُوا: أَلا يَوْمُنا هَذا. قَال: (فَإِنَّ الله قَدْ (6) حَرَّمَ عَلَيكُمْ

(1) قوله: "من" ليس في (ج).

(2)

في (ج): "لا ترجعون".

(3)

"ما بهشت بقصبةٍ" أي: ما أقبلت وأسرعت إليهم أدفعهم عني بقصبةٍ.

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(5)

في حاشية (ج): "شيء" وعليها "خ".

(6)

قوله: "قد" ليس في (ج).

ص: 618

دِماءَكُمْ وَأَمْوالكُمْ وَأَعْراضَكُمْ، إِلا بِحَقِّها كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في بَلَدِكُمْ هَذا، في شَهْرِكُمْ هَذا، أَلا هَلْ بَلغْتُ؟ ). ثَلاثًا. كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلا نَعَمْ. قَال: (وَيحَكُمْ، أَوْ وَيلَكُمْ، لا تَرجِعُنَّ (1) بَعْدِي كُفارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ) (2). وفي بعض طرقه: إنَّ هذه الخطبة كانت بمنىً، وفيها: أنهُم قالُوا لَهُ إِذْ سَأَلَهُم: الله ورَسُولُهُ أَعْلَم. في الْمَرّاتِ الثلاث، وأَنّهُ صلى الله عليه وسلم سَمَّى اليَوْمَ والبَلَدَ والشَّهرَ قَال:(أَتَدرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذا؟ ). قالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقال: (فَإِنَّ هَذا يَوْمٌ حَرامٌ). وكَذا (3) قَال: "بَلَدٌ حَرامٌ"، "شَهْرٌ حَرامٌ". وخرَّج مسلم:"لا تَرجِعُوا بَعْدِي كُفارًا" مِن حَدِيث ابْنِ عُمَرَ (4)، وقَد تَقدَم في كتاب "الإيمان". وخرَّج سائره من حديث أبي بكرةَ.

2891 -

(9) وخرَّج البخاري أَيضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ الناسَ يَوْمَ النحرِ فَقال: (يا أيها الناسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذا؟ ). قالُوا: يَوْمٌ حَرامٌ. قَال: (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذا؟ ). قالُوا: بَلَدٌ حَرامٌ. قَال: (فَأَيُّ شَهْرٍ هَذا؟ ). قالُوا: شَهْرٌ حَرامٌ. قَال: (فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوالكُمْ وَأَعْراضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرامٌ كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في بَلَدِكُمْ هَذا، في شَهْرِكُمْ هَذا). فَأَعادَها مِرارًا، ثمَّ رَفَعَ رأسَهُ فَقال:(اللهمَّ هَلْ بَلغْتُ؟ اللهُمَّ هَلْ بَلغْتُ؟ ). قَال ابْنُ عَبّاسٍ: فَوالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنها لَوَصِيتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ: (فَلْيُبْلِغ الشّاهِدُ الْغائِبَ لا تَرجِعُوا بَعْدِي كُفارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ)(5). خرجه في كتاب "الحج" في

(1) في (ج): "لا ترجعون".

(2)

البخاري (12/ 85 رقم 6785)، وانظر (1742، 4403، 6043، 6166، 6868، 7077).

(3)

في (ج): "كذلك".

(4)

مسلم (1/ 82 رقم 65).

(5)

البخاري (3/ 573 رقم 1739)، وانظر (7079).

ص: 619