الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي كِرَاءِ الأرضِ
2587 -
(1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (1)؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (2).
2588 -
(2) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ)(3).
2589 -
(3) وعَنْهُ قَال: كَانَ لِرِجَالٍ (4) فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم[فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالْثُلُثِ والْرُّبُعِ والْنِّصْفِ؟ ](5)، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)(6).
2590 -
(4) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرْ أَوْ حَظٌّ (7).
2591 -
(5) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ)(7). وفِي لَفظِ آخر: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِهَا).
2592 -
(6) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ
(1) قوله: "بن عبد الله" ليس في (ج).
(2)
مسلم (3/ 1176 رقم 1536).
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
في (أ): "لرجل".
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(6)
مسلم (3/ 1176 رقم 1536)، البخاري (5/ 22 رقم 2340)، وانظر (2632).
(7)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا تَبِيعُوهَا). قَال سُلَيمُ بْنُ حَيَّانٍ: فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ -يَعْنِي ابْنِ مَينَاءٍ-: مَا لا تَبِيعُوهَا، يَعْنِي الْكِرَاءَ؛ قَال نَعَمْ (1).
2593 -
(7) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ (2) وَمِنْ كَذَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا)(1). وفِي لَفظٍ آخر: كُنا (3) فِي زَمَان رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ (4) بِالْمَاذِيَانَاتِ (5)، فَقَامَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَال:(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا).
2594 -
(8) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أوْ لِيُعِرْهَا)(1). وفِي لَفظٍ آخر: (فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلًا.
2595 -
(9) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ (6) الأَرْضِ الْبَيضَاءِ سَنَتَينِ أَوْ ثَلاثًا (1).
2596 -
(10) وعَنْهُ قَال (7): نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (1). وفِي طَرِيقٍ أخرى: عَنْ بَيعِ التَّمْرِ سِنِينَ.
2597 -
(11) وعَنْهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى (8) عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ.
(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(2)
"القصرى" هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس.
(3)
في (أ): "كان".
(4)
في (ج): "والربع".
(5)
"الماذيانات" جمع ماذيان، وهو النهر الكبير.
(6)
في (ج) علامة إلحاق وفي الهامش: "بيع ثمر".
(7)
قوله: "قال" ليس في (ج).
(8)
في (ج): "نهى".
قَال جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللهِ: الْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ (1). وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (2).
لم يذكر البخاري هذا اللفظ: نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. ولا أن يؤخذ للأرض أجرٌ أو حظٌّ، ولا ذكر شيئًا من بيع السنين، وسائر الأحاديث المعنى فيها واحد. وفي بعض طرق البخط ري عن الارض: أَنهُم كَانُوا يؤاجرُونهَا (3) بالثلثِ والربع والنصفِ.
2598 -
(12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)(4).
2599 -
(13) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (5).
لم يخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ النَّهي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وأَخرَجَ الَّذي قَبلَه: مَن كَانَت لَهُ أَرضٌ، مُنقَطِعًا (6)، وأَخرَجَ النَّهي عَنِ االْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقَلَةِ مِن حَدِيث أَنسٍ وغَيرِه.
2600 -
(14) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (7).
2601 -
(15) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا لا نَرَى بِالْخِبْرِ بأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ
(1) في (أ): "التمرة بالتمر".
(2)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3)
في (أ): "يؤاجروها".
(4)
مسلم (3/ 1178 رقم 1544)، البخاري (5/ 22 رقم 2341).
(5)
مسلم (3/ 1179 رقم 1545).
(6)
قوله: "منقطعًا" ليس في (ج).
(7)
مسلم (3/ 1179 رقم 1546)، البخاري (4/ 384 رقم 2186).
أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ -يَعْنِي ابْنَ خَدِيجِ- أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ (1). زاد في في طريق أخرى: فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.
2602 -
(16) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا (2).
2603 -
(17) وعَنْ نَافِعِ (3)؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاويَةَ، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاويَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي النَّبِيِّ (4) صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ عَلَيهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ، فَقَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَال: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنهَا (5). وفِي رِوَايةٍ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَ لا يُكْرِيهَا. لم يقل البخاري: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ إلى قوله: نَهَى عَنهَا. وقَال: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ (6) عَلَى الأَرْبِعَاءِ (7)، وَبِشَيءٍ مِنَ التِّبْنِ.
2604 -
(18) مسلم. عَنْ نَافِعٍ قَال: ذَهَبْتُ مَعِ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِع بْنِ خَدِيجِ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلاطِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع (5).
2605 -
(19) وعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (8)؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ،
(1) مسلم (3/ 1179 رقم 1547)، البخاري (4/ 462 رقم 2285)، وانظر (2343، 2344، 2345).
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
في (ج): "رافع".
(4)
في (ج): "بنهيٍ عن النبي".
(5)
انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
(6)
قوله: "ينبت" ليس في (ج).
(7)
في (ج): "الأرباع". وهو جمع ربيع، أي النهر الصغير، وكانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار.
(8)
قوله: "بن عبد الله" ليس في (أ).
فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَال: يا ابْنَ خَدِيج مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ قَال رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ، وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَال عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ (1). زاد البخاري، عَنِ الزُّهْرِيِّ قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَال: نَعَمْ إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ (2) عَلَى نَفْسِهِ.
2606 -
(20) مسلم. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَال: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي فَقَال: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ (3).
2607 -
(21) وعَنْهُ قَال: أَتَانِي ظُهَيرٌ -وَظُهَيرٌ هُوَ عَمُّ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ- فَقَال: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ. قَال: سَأَلَنِي كَيفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرُّبُعِ أَو الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَو الشَّعِيرِ. قَال: (فَلا
(1) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
(2)
تشبه أن تكون في (ج): "أكبر".
(3)
مسلم (3/ 1181 رقم 1548)، البخاري (4/ 462 رقم 2286)، وانظر (2327، 2332، 2722، 2344).
تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا) (1). زاد البخاري: فَقُلْتُ سَمْعٌ وطَاعَةٌ (2). وقَال: عَلَى الرَّبِيع. [وفِي لَفظٍ آخر: كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، أَوْ شَيءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُهُ، فَقَال: نَهَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَال: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلا بَأْسَ بِهِ.
2608 -
(22) وعَنْهُ قَال: سَأَلْتُ] (3) رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَال: لا بَأْسَ بهِ. إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَاذِيَانَاتِ (4) وَأَقْبَالِ الْجَدَاولِ (5) وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلا بَأْسَ بِهِ (1).
2609 -
(23) وعَنْ رَافِعٍ أَيضًا قَال: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، قَال: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقِ فَلَمْ يَنْهنَا (1). وفي بعض طرق البخاري: فَأَمَّا بِالذَهَبِ والوَرِقِ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمئذٍ. وفِي آخر: قَال رَافِعٌ: لَيسَ بِهَا (6) بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. قال البخاري: قَال اللَّيثُ: أَرَاهُ كَانَ الَّذِي نَهَي مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظرَ فِيهِ ذَوُو (7) الْفَهْمِ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.
(1) انظر الحديث رقم (20) في هذا الباب.
(2)
قوله: "وطاعة" ليس في (ج).
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وجاء مكانه قوله:"مسلم عن حنظلة بن قيس أنه سأل".
(4)
في (ج): "على الماذيانات".
(5)
"وأقبال الجداول" الأقبال: أي: أوائلها ورؤوسها، و"الجداول" الجدول: النهر الصغير.
(6)
في (ج): "بهما" وكتب فوقها "بها" وكتب فوقها "خ".
(7)
في (ج): "ذو"، وكذا في (أ) ووضع عليها واو صغيرة تشبه الضمة، والمثبت من "الصحيح".
2610 -
(24) مسلم. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ (1) بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَال:(لا بَأْسَ بِهَا)(2). لم يخرج البخاري هذا.
2611 -
(25) مسلم. عَنْ عَمْرٍو بن دِينَارٍ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا قَال لِطَاوُسٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: فَانْتَهَرَهُ وَقَال: إِنِّي وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ (3) هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ (4) لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرْجًا (5) مَعْلُومًا) (6).
2612 -
(26) وعَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَال عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَقَال: أَي عَمْرُو أَخْبَرَنِي (7) أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَال:(يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيرٌ (8) لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرْجًا مَعْلُومًا) (9).
2613 -
(27) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيءٍ مَعْلُومٍ). قَال: ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ (9). وفي بعض طرق البخاري:
(1) في (ج): "وأمره".
(2)
مسلم (3/ 1183 - 1184 رقم 1549).
(3)
في (ج): "من به".
(4)
في (ج): "خيرًا".
(5)
"خرْجًا" أي: أجرة.
(6)
مسلم (3/ 1184 رقم 1550)، البخاري (5/ 243 رقم 2634)، وانظر (2330، 2342).
(7)
في (ج): "وأخبرني".
(8)
في (ج): "أخاه أرضه خيرًا".
(9)
انظر الحديث رقم (25) في هذا الباب.