المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في كراء الأرض - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌في كراء الأرض

‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

2587 -

(1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (1)؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (2).

2588 -

(2) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ)(3).

2589 -

(3) وعَنْهُ قَال: كَانَ لِرِجَالٍ (4) فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم[فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالْثُلُثِ والْرُّبُعِ والْنِّصْفِ؟ ](5)، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)(6).

2590 -

(4) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرْ أَوْ حَظٌّ (7).

2591 -

(5) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ)(7). وفِي لَفظِ آخر: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِهَا).

2592 -

(6) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ

(1) قوله: "بن عبد الله" ليس في (ج).

(2)

مسلم (3/ 1176 رقم 1536).

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

في (أ): "لرجل".

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(6)

مسلم (3/ 1176 رقم 1536)، البخاري (5/ 22 رقم 2340)، وانظر (2632).

(7)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

ص: 500

أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا تَبِيعُوهَا). قَال سُلَيمُ بْنُ حَيَّانٍ: فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ -يَعْنِي ابْنِ مَينَاءٍ-: مَا لا تَبِيعُوهَا، يَعْنِي الْكِرَاءَ؛ قَال نَعَمْ (1).

2593 -

(7) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ (2) وَمِنْ كَذَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا)(1). وفِي لَفظٍ آخر: كُنا (3) فِي زَمَان رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ (4) بِالْمَاذِيَانَاتِ (5)، فَقَامَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَال:(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا).

2594 -

(8) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أوْ لِيُعِرْهَا)(1). وفِي لَفظٍ آخر: (فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلًا.

2595 -

(9) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ (6) الأَرْضِ الْبَيضَاءِ سَنَتَينِ أَوْ ثَلاثًا (1).

2596 -

(10) وعَنْهُ قَال (7): نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (1). وفِي طَرِيقٍ أخرى: عَنْ بَيعِ التَّمْرِ سِنِينَ.

2597 -

(11) وعَنْهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى (8) عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ.

(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(2)

"القصرى" هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس.

(3)

في (أ): "كان".

(4)

في (ج): "والربع".

(5)

"الماذيانات" جمع ماذيان، وهو النهر الكبير.

(6)

في (ج) علامة إلحاق وفي الهامش: "بيع ثمر".

(7)

قوله: "قال" ليس في (ج).

(8)

في (ج): "نهى".

ص: 501

قَال جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللهِ: الْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ (1). وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (2).

لم يذكر البخاري هذا اللفظ: نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. ولا أن يؤخذ للأرض أجرٌ أو حظٌّ، ولا ذكر شيئًا من بيع السنين، وسائر الأحاديث المعنى فيها واحد. وفي بعض طرق البخط ري عن الارض: أَنهُم كَانُوا يؤاجرُونهَا (3) بالثلثِ والربع والنصفِ.

2598 -

(12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)(4).

2599 -

(13) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (5).

لم يخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ النَّهي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وأَخرَجَ الَّذي قَبلَه: مَن كَانَت لَهُ أَرضٌ، مُنقَطِعًا (6)، وأَخرَجَ النَّهي عَنِ االْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقَلَةِ مِن حَدِيث أَنسٍ وغَيرِه.

2600 -

(14) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ (7).

2601 -

(15) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا لا نَرَى بِالْخِبْرِ بأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ

(1) في (أ): "التمرة بالتمر".

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

في (أ): "يؤاجروها".

(4)

مسلم (3/ 1178 رقم 1544)، البخاري (5/ 22 رقم 2341).

(5)

مسلم (3/ 1179 رقم 1545).

(6)

قوله: "منقطعًا" ليس في (ج).

(7)

مسلم (3/ 1179 رقم 1546)، البخاري (4/ 384 رقم 2186).

ص: 502

أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ -يَعْنِي ابْنَ خَدِيجِ- أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ (1). زاد في في طريق أخرى: فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

2602 -

(16) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا (2).

2603 -

(17) وعَنْ نَافِعِ (3)؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاويَةَ، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاويَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي النَّبِيِّ (4) صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ عَلَيهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ، فَقَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَال: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنهَا (5). وفِي رِوَايةٍ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَ لا يُكْرِيهَا. لم يقل البخاري: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ إلى قوله: نَهَى عَنهَا. وقَال: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ (6) عَلَى الأَرْبِعَاءِ (7)، وَبِشَيءٍ مِنَ التِّبْنِ.

2604 -

(18) مسلم. عَنْ نَافِعٍ قَال: ذَهَبْتُ مَعِ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِع بْنِ خَدِيجِ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلاطِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع (5).

2605 -

(19) وعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (8)؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ،

(1) مسلم (3/ 1179 رقم 1547)، البخاري (4/ 462 رقم 2285)، وانظر (2343، 2344، 2345).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

في (ج): "رافع".

(4)

في (ج): "بنهيٍ عن النبي".

(5)

انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.

(6)

قوله: "ينبت" ليس في (ج).

(7)

في (ج): "الأرباع". وهو جمع ربيع، أي النهر الصغير، وكانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار.

(8)

قوله: "بن عبد الله" ليس في (أ).

ص: 503

فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَال: يا ابْنَ خَدِيج مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ قَال رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ، وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَال عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ (1). زاد البخاري، عَنِ الزُّهْرِيِّ قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَال: نَعَمْ إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ (2) عَلَى نَفْسِهِ.

2606 -

(20) مسلم. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَال: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي فَقَال: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ (3).

2607 -

(21) وعَنْهُ قَال: أَتَانِي ظُهَيرٌ -وَظُهَيرٌ هُوَ عَمُّ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ- فَقَال: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ. قَال: سَأَلَنِي كَيفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرُّبُعِ أَو الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَو الشَّعِيرِ. قَال: (فَلا

(1) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.

(2)

تشبه أن تكون في (ج): "أكبر".

(3)

مسلم (3/ 1181 رقم 1548)، البخاري (4/ 462 رقم 2286)، وانظر (2327، 2332، 2722، 2344).

ص: 504

تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا) (1). زاد البخاري: فَقُلْتُ سَمْعٌ وطَاعَةٌ (2). وقَال: عَلَى الرَّبِيع. [وفِي لَفظٍ آخر: كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، أَوْ شَيءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُهُ، فَقَال: نَهَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَال: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلا بَأْسَ بِهِ.

2608 -

(22) وعَنْهُ قَال: سَأَلْتُ] (3) رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَال: لا بَأْسَ بهِ. إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَاذِيَانَاتِ (4) وَأَقْبَالِ الْجَدَاولِ (5) وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلا بَأْسَ بِهِ (1).

2609 -

(23) وعَنْ رَافِعٍ أَيضًا قَال: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، قَال: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقِ فَلَمْ يَنْهنَا (1). وفي بعض طرق البخاري: فَأَمَّا بِالذَهَبِ والوَرِقِ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمئذٍ. وفِي آخر: قَال رَافِعٌ: لَيسَ بِهَا (6) بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. قال البخاري: قَال اللَّيثُ: أَرَاهُ كَانَ الَّذِي نَهَي مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظرَ فِيهِ ذَوُو (7) الْفَهْمِ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.

(1) انظر الحديث رقم (20) في هذا الباب.

(2)

قوله: "وطاعة" ليس في (ج).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وجاء مكانه قوله:"مسلم عن حنظلة بن قيس أنه سأل".

(4)

في (ج): "على الماذيانات".

(5)

"وأقبال الجداول" الأقبال: أي: أوائلها ورؤوسها، و"الجداول" الجدول: النهر الصغير.

(6)

في (ج): "بهما" وكتب فوقها "بها" وكتب فوقها "خ".

(7)

في (ج): "ذو"، وكذا في (أ) ووضع عليها واو صغيرة تشبه الضمة، والمثبت من "الصحيح".

ص: 505

2610 -

(24) مسلم. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ (1) بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَال:(لا بَأْسَ بِهَا)(2). لم يخرج البخاري هذا.

2611 -

(25) مسلم. عَنْ عَمْرٍو بن دِينَارٍ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا قَال لِطَاوُسٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: فَانْتَهَرَهُ وَقَال: إِنِّي وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ (3) هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ (4) لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرْجًا (5) مَعْلُومًا) (6).

2612 -

(26) وعَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَال عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَقَال: أَي عَمْرُو أَخْبَرَنِي (7) أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَال:(يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيرٌ (8) لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرْجًا مَعْلُومًا) (9).

2613 -

(27) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيءٍ مَعْلُومٍ). قَال: ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ (9). وفي بعض طرق البخاري:

(1) في (ج): "وأمره".

(2)

مسلم (3/ 1183 - 1184 رقم 1549).

(3)

في (ج): "من به".

(4)

في (ج): "خيرًا".

(5)

"خرْجًا" أي: أجرة.

(6)

مسلم (3/ 1184 رقم 1550)، البخاري (5/ 243 رقم 2634)، وانظر (2330، 2342).

(7)

في (ج): "وأخبرني".

(8)

في (ج): "أخاه أرضه خيرًا".

(9)

انظر الحديث رقم (25) في هذا الباب.

ص: 506