المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في الوصايا والحبس - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌في الوصايا والحبس

إِلَى ذِرَاع أَوْ كُرَاع لاحَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ) (1).

خرَّجه في باب "القليل من الهدية".

2787 -

(26) وذَكَرَ في "الهبة" في باب "المكافأة"، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهدِيَّةَ، ويثيبُ عَلَيها (2).

2788 -

(27) وذكَرَ في باب "الاستعارة للعروس عند البناء"، عَنْ أَيمَنَ الحَبَشِي قَال: دخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيها دِرعُ قُطْنٍ (3) ثَمَنُ خَمسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالتِ: ارفع بَصَرَكَ إِلَى جَارِيتي (4) انْظُر إِلَيها فَإِنها تُزْهى (5) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيتِ، وَقَد كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَمَا كَانَتِ امرَأَة تُقيّنُ (6) بِالْمَدِينَةِ إِلا أَرسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (7).

‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

2789 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (مَا حَقُّ (8) امرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ (9)[يبيتُ لَيلَتَينِ إِلا وَوَصِيتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ) (10). وفِي طَرِيق أخرى: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ](11)

(1) البخاري (5/ 199 رقم 2568)، وانظر (5178).

(2)

البخاري (5/ 210 رقم 2585).

(3)

تشبه أن تكون في (ج): "قطر".

(4)

في (أ): "جارتي".

(5)

"تزهى" أي: تأنف وتتكبر.

(6)

"تُقين" أي: تزين، من قان الشيء قيانة أي: أصلحه.

(7)

البخاري (5/ 241 رقم 2628).

(8)

في (أ): "ما من حق".

(9)

في (ج): "به" وكتب فوقها: "فيه".

(10)

مسلم (3/ 1249 رقم 1627)، البخاري (5/ 355 رقم 2738).

(11)

ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وفي الحاشية كتب:"سقط شيء".

ص: 568

يَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ .. ). وفيها: قَال ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيلَة مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال (1) ذَلِكَ إِلا وَعِنْدِي وَصيِّتِي. لم يخرج البخاري إلا حديث: "يَبِيتُ لَيلَتَينِ".

2790 -

(2) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ قَال: عَادَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ (2)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَع وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَة لِي وَاحِدَة، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَي مَالِي؟ قَال: لا. قُلْتُ: أَفَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَال: (لا، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنكَ أَن تَذرَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خَير مِنْ أَنْ تَذَرَهُم عَالةً (3) يَتَكَففُونَ الناسَ (4)، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَة تَبْتَغِي بِها وَجْه الله إِلا أُجِرتَ بِها، حَتى اللقْمَةُ تَجْعَلها فِي فِي امرَأَتِكَ). قَال قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُخلفُ بعدَ أَصحَابِي؟ قَال: (إِنكَ إِنْ (5) تُخلفَ فَتَعمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْه الله إِلا ازْدَدتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَة، وَلَعَلكَ تُخَلفُ حَتى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ويضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللهُمَّ أمضِ لأَصحَابِي هِجْرَتَهُم، وَلا تَرُدَّهُم عَلَى أعقَابِهم). لَكِنِ الْبَائِسُ سعدُ بْنُ خَوْلَةَ قَال: رَثَى لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ (6) أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكةَ (7). وفِي طَرِيقٍ أخرى: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرضِ التِي هاجَرَ مِنْها.

(1) يا (ج): "يقول".

(2)

"أشفيت منه على الموت" أي: قاربته وأشرفت عليه.

(3)

العالة: الفقراء.

(4)

"يتكففون الناس": يسألون الناس في أكفهم.

(5)

في هامش (ج): "لن" وعليها "صح".

(6)

قوله: "من" ليس في (ج).

(7)

مسلم (3/ 1250 - 1251 رقم 1628)، البخاري (10/ 120 رقم 5659)، وانظر (56، 1295، 2724، 2744، 3936؛ 4409؛ 5354، 5668، 6373، 6733).

ص: 569

2791 -

(3) وعَنْ سَعدٍ أَيضًا قَال: مَرِضْتُ فَأرسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ دَعنِي أَقْسم مَالِي حَيثُ شئتُ فَأبَى، فَقُلْتُ: فَالنِّصْفُ فَأَبَى، قُلْتُ: فَالثلُثُ قَال: فَسَكَتَ بَعدَ الثلُثِ. فَكَانَ بعدُ الثُّلُثُ جَائِزًا (1).

2792 -

(4)[وعَنْهُ قَال: دَعَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّه؟ قَال: (لا). قُلْتُ: فَالنِّصف؟ قَال: (لا). فَقُلْتُ: فَالثُّلُثُ" قَال: (نَعَم، وَالثلُثُ كَبِيرٌ]) (2)(1).

2793 -

(5) وعَنْ ثَلاثةٍ مِنْ وَلَدِ سعدٍ كُلُّهُم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى سَعدٍ يَعُودُهُ بِمَكةَ فَبَكَى، فَقَال:(مَا يبكِيكَ؟ ). فَقَال: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأرضِ الَّتِي هاجَرتُ مِنْها كَمَا مَاتَ سعدُ بْنُ خَوْلَةَ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(اللهُمَّ اشْفِ سَعدًا، اللهُمَّ اشْفِ سَعدًا)(3). ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي مَالًا كَثيرا، وَإِنمَا يرِثُنِي ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَال:(لا). قَال: فَبِالثلثَينِ؟ قَال: (لا). قَال: فَبِالنِّصفُ؟ قَال: (لا). قَال: فَبِالثلثُ (4)؟ قَال: (الثلثُ، وَالثلُثُ كَثِير (5)، إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقة، وَإِنَّ نَفقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَة، وَإِنَّ مَا تُأكلُ امرأتُكَ مِن مَالكَ صَدَقَة، وَإِنكَ أَن تدَعَ أَهْلَكَ بِخَيرٍ، أو قَال: بِعَيش خير مِنْ أَنْ تَدَعَهم يَتَكَففُونَ الناسَ). وَقَال بِيَدِهِ (1). خرَّجه البخاري في مواضع منها كتاب "المرضى"(6)، وفيه في (7) باب "وضع اليد على المريض"، عَنْ عَائِشةَ بِنْتِ سعد؛

(1) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(3)

قوله: "اللهم اشف سعدًا" الثانية ليس في (ج).

(4)

في (ج): "فالثلث".

(5)

في (ج): "كبيرا".

(6)

في (ج): "الموصى".

(7)

قوله: "في"ليس في (ج).

ص: 570

أَنَّ أَبَاها قَال: تَشَكيتُ بِمَكةَ شَكْوًا شَدِيدًا، قَال: فَجَاءَنِي النبِيّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ الله إنِّي أَتْرُكُ مَالًا (1)، وَإِنِّي لا أَتْرُك إِلا ابْنَةً وَاحِدَةً، أَفَأُوصِي (2) بِثُلُثَي مَالِي وَأتْرُكُ الثلُثَ؟ قَال:(لا). قُلْتُ (3): فَأُوصِي بِالنِّصفِ وَأَتْرُكُ النِّصفَ؟ قَال: (لا). قُلْتُ: فأوصِي بِالثُّلُثِ وَأتْرُكُ لَها (4) الثلثَينِ؟ قَال: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِير)(5). ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهتِي، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِي وَبَطني، ثُمَّ قَال:(اللهُمَّ اشْفِ سَعدًا، وَأتمم لَهُ هِجْرَتَهُ). فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَردَهُ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَالُ (6) إلَيَّ حَتى السَّاعَةِ. وله في طريق أخرى عَنْ سَعدٍ أَيضًا [فِي هذَا الحَدِيثِ](7): قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: ادع الله أَنْ لا يَرُدني عَلَى عَقِّبِي. قَال: (لَعَلَّ الله يَرفَعُكَ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا). وفي أخرى: (يَرحَمُ الله ابْنَ عَفْرَاءَ). يعنِي سَعد بنِ خَولَة. وفي بعضها: قَال سَعدٌ رَثا لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن تُوفِي بِمكة (8). قَال سُفيَانُ: وَسعدُ بْنُ خَوْلَةَ رجُل مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤي. وليس في كتابه: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرضِ التِي هاجَرَ مِنْها. وفي بعض طرقه عَنْ سَعدٍ: كَبيرٍ، أو كَثِيرٍ. وفي بعضها: كَبِير بالباءِ بواحدةٍ، وفي بعض ألفاظه: كَانَ النبِي صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكةَ.

2794 -

(6) مسلم. عَنِ ابْنِ عباسٍ قَال: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا (9) مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الربع، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(الثلثُ، والثلثُ كَثِير)(10).

(1) في (ج): "مالي".

(2)

في (ج): "فأوصي".

(3)

في (ج): "فقلت".

(4)

قوله: "لها" ليس في (ج).

(5)

في (ج): "كبير".

(6)

في (ج): "يخيل".

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(8)

قوله: "أن توفي بمكة" ليس في (ج).

(9)

"غضوا" أي: نقصوا وحطوا.

(10)

مسلم (3/ 1253 رقم 1629)، البخاري (5/ 369 رقم 2743).

ص: 571

وفي رواية (1): "كَثِير أَوْ كَبِير".

2795 -

(7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَال لِلنبِيّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَال:(نَعَمْ)(2).

ولا أخرج (3) البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

2796 -

(8) مسلم. عَنْ عَائِشةَ؛ أَنَّ رَجُلًا قَال لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (4)، وَإنِّي أَظُنهَا لَوْ تَكَلمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْر أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَال:(نَعَمْ)(5). وفِي لفظ آخر: إِنَّ أُمّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَم تُوصِ، وَأَظُنهَا لَوْ تَكَلمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْر إِنْ تَصَدَّقْتُ (6) عَنْهَا؟ قَال:(نَعَمْ). وفِي طَرِيقٍ أخرى: فَهَلْ لِي أَجْر. كَمَا تَقَدَم في الأَول. ولم يخرج البخاري إلا (7) قوله: فَلَهَا أَجر. ولم يَقُل أَيضًا: وَلَمْ تُوصِ.

2797 -

(9) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِنْ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ)(8). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2798 -

(10) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيبَرَ، فَأَتَى النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأمِرُهُ (9) فِيهَا، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبت مَالًا بِخَيبَرَ وَلَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالًا هُوَ أَنْفَسُ (10) عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأمُرُنِي بِهِ، قَال: (إِنْ شِئْتَ

(1) في (ج): "وفي طريق أخرى".

(2)

مسلم (3/ 1254 رقم 1630).

(3)

في (ج): "لم يخرج".

(4)

"افتلتت نفسها": ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة.

(5)

مسلم (3/ 1254 رقم 1004)، البخاري (3/ 254 رقم 1388)، وانظر (2760).

(6)

فِي (ج): "أن أتصدق".

(7)

في (ج): "إلى".

(8)

مسلم (3/ 1255 رقم 1631).

(9)

في حاشية (أ): "يستشيره" وعليها "صح".

(10)

"أنفس" معناه: أجود، والنفيس: الجيد.

ص: 572

حبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَال: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنهُ لا يباعُ أَصْلُهَا، وَلا تُبَاعُ، وَلا تُورَثُ، وَلا تُوهَبُ. قَال: فَتصَدَّفَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيف، فَلا (1) جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

وَقَال مُحَمَّد بْنِ سِيرِين: غَيرَ مُتَأَثِّلٍ (2) مَالا. وقَال ابْنُ عَونٍ: وَأَنْبَأنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيرَ مُثَأثِلٍ (3) مَالًا (4). وفِي طَرِيق أخرى: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا. وفي بعض طرق البخاري: فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ). فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ .. الحديث. وذَكَرَ أَن هذا المال كَانَ نَخْلًا.

2799 -

(11) مسلم. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قال: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَال: لا. قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ قَال: فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَال: أَوْصَى بِكِتَابِ الله (5).

وفي طريق أخرى: فَكَيفَ أُمِرَ الناسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ . وفي أخرى: كَيف كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟

2800 -

(12) وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا، وَلا أَوْصَى بِشَيءٍ (6). لم يخرج البخاري

(1) في (ج): "لا".

(2)

"غير متأثل" معناه: غير جامع.

(3)

في (ج): "متأئل".

(4)

مسلم (3/ 1255 رقم 1632)، البخاري (4/ 491 رقم 2313)، وانظر (2737، 2764، 2777، 2773، 2772).

(5)

مسلم (3/ 1256 رقم 1634)، البخاري (5/ 356 رقم 2740)، وانظر (4460، 5022).

(6)

مسلم (3/ 1256 رقم 1635).

ص: 573

هذا الحديث عن عائشة.

2801 -

(13) وخزج عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، خَتَنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَخِي جُوَيرِيَةَ (1) بِنْتِ الْحَارِثِ قَال: . مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلا دِينَارًا وَلا عَبْدًا وَلا أَمَةً وَلا شَيئًا (2)، إِلا بَغْلَتَهُ الْبَيضَاءَ، وَسِلاحَهُ، . وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً (3). وفِي طَرِيق أخرى: بَغْلَتَهُ الْبَيضَاءَ التِي كَانَ يَرْكبهَا، وَسِلاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَة. لم يخرج مسلم عن عمرو بن الحارث في كتابه شيئًا.

2802 -

(14) وخرَّج (4) البخاري أيضًا، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعِ قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَال لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ شَيءٍ؟ قَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفتَينِ (5). قَال: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، فَسَأَلْنَاهُ؟ قَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفتينِ (6).

2803 -

(15) مسلم. عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَال: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، قَالتْ: مَتَى أَوْصَى إلَيهِ، فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ قَالتْ: حَجْرِي، فَدَعَا بِالطَّسْتِ (7)، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي (8)، وَمَا شَعَرْتُ أَنهُ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إلَيهِ (9). وقال البخاري في بعض طرقه: ذُكِرَ

(1) رسمت في (أ): "جورية".

(2)

في حاشية (ج): "شاة".

(3)

البخاري (5/ 356 رقم 2739)، وانظر (2873، 2912، 3098، 4461).

(4)

في (ج): "وأخرج".

(5)

"الدفتين": الدفة: اللوح، والمراد هنا: القرآن الكريم.

(6)

البخاري (9/ 64 - 65 رقم 5019).

(7)

في (أ): "بالطشت".

(8)

"انخنث" معناه: مال وسقط.

(9)

مسلم (3/ 1257 رقم 1636)، البخاري (5/ 356 رقم 2741)، وانظر (4459).

ص: 574

عنْدَ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيّ، وقَال: إِلَى صَدْرِي.

2804 -

(16) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَومُ الْخَمِيسِ! ثُمَّ بَكَى حَتى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَال: اشْتَدَّ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ، فَقَال:(ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكمْ كِتَابًا لا تَضِلوا بَعْدِي). فَتَنَازَعوا، وَما يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي تَنَازُعٌ، وَقَالُوا: مَا شَأنُهُ أَهَجَرَ اسْتفْهِمُوه، فَقَال:(دَعُونِي فَالذِي أَنَا فِيهِ خَير، أُوصِيكمْ بِثَلاثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَه الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْو مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ). قال: وَسَكَتَ عُنِ الثالِثَةِ، أَوْ قَالها فَأُنْسِيتُهَا (1). [وَفِي بعض طرق البخاري:(دَعُونِي فَالذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ). خرَّجه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره] (2). وفِي لَفظٍ آخر: يَوْم الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخمِيسِ! ، ثمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دمُوعُهُ حَتى نَظرتُ (3) عَلَى خَدَّيهِ كَأَنهَا نِظَام اللؤْلؤ. قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (ائتونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ، أَو اللوْح وَالدوَاةِ أَكتبْ لَكُمْ كِتَابا لَنْ تَضِلُّوا بَعدَهُ أَبَدًا). فَقالُوا: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يهجر.

2805 -

(17) وعَنِ ابْنِ عَباسٍ أَيضًا قَال: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَيت رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَر بْنُ الْخَطابِ، قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(هَلُمَّ أَكْتبْ لَكُمْ كِتَابا لا تَضِلونَ بَعْدَهُ). فَقَال عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ غَلَبَ علَيهِ الْوَجَعُ،

(1) مسلم (3/ 1257 - 1258 رقم 1637)، البخاري (8/ 132 رقم 4432)، وانظر (114، 3053، 3168، 5669، 4431، 7366).

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(3)

في (ج): "رأيت".

ص: 575