الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ
2634 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(مَنْ أَدْرَكَ مَالهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرِهِ)(1)[وفي رواية: "أَيُّمَا امْرِيءٍ فُلِّسَ"](2).
2635 -
(2) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ (3). وفِي لَفظٍ آخر:(إِذَا فُلِّسَ (4) الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ). وفي آخر: (سِلْعَتَهُ بِعَينِهَا). وفي آخر: (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ).
فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ
(5)
2636 -
(1) مسلم. عَنْ حُذَيفَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيرِ شَيئًا؟ قَال: لا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَال: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَزُوا (6) عَنِ الْمُوسِرِ. قَال: قَال اللهُ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ) (7). في بعض طرق البخاري: "إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيرٍ؟ ". الحديث. ولم يقل في شيء من طرقه: "قَالُوا: تَذَكَّر".
(1) مسلم (3/ 1193 رقم 1559)، البخاري (5/ 62 رقم 2402).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
في (ج): "أفلس".
(5)
قوله: "والتجاوز" ليس في (ج).
(6)
في حاشية (ج) في الموضعين: "تجوزوا" وكتب عليها "خ". والتجاوز والتجوّز معناهما: المسامحة في الإقتضاء والإستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير.
(7)
مسلم (3/ 1194 رقم 1560)، البخاري (4/ 307 رقم 2077)، وانظر (2391، 3451).