المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِه وَصَحبِه - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِه وَصَحبِه

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِه وَصَحبِه وَسَلَّم (1)

‌كِتَابُ العِتْقِ

2497 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ (2) فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) (3).

وقال البُخاريّ في بعض طرقه: قَال أيُّوبُ: لا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ نَافِعِ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعنِي قَولهُ:"فَقَدْ (4) عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق". [ولم يقله إلَّا في حديث أَيوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ورواه عن جماعة مالِكٌ (5) وغيره عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ولَم يَقُله، وكذلك لم يقله مسلم بن الحجاج، وقد رواه عن جماعةٍ وفيهم: أَيوب، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ](6).

وفي بعض ألفاظ البُخاريّ أَيضًا في حديث ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلُّهُ، إنْ كَانَ لَهُ مَال قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ويُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، ويُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ). ذكره في "الشركة". [وقال في كتاب "العتْق"، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَينَ اثْنَينِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيهِ ثُمَّ يُعْتَقُ)](6).

(1) في (ج): "على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا".

(2)

"العدل" أي: لا زيادة ولا نقص.

(3)

مسلم (2/ 1139 رقم 1501)، البُخاريّ (5/ 132 رقم 2491)، وانظر (2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2525).

(4)

في (ج): "قد".

(5)

وأخرجه هو في "الموطأ"(2/ 722 رقم 1).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 472

2498 -

(2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَمْلُوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ فيعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَال يَضْمَنُ (1). وفي لفظ آخر:(مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا (2) لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ). وفي لفظ آخر:(إِن لَمْ يَكُن لَهُ مَال قُوِّمَ عَلَيهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ). أو في رواية: "قِيمَةَ عَدْلٍ"] (3).

2499 -

(3) وعَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْترِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَال أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال:(لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)(4).

2500 -

(4) وعنْها؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيئًا، فَقَالتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيلثِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ

(1) مسلم (2/ 1140 رقم 1502)، البُخاريّ (5/ 132 رقم 2492)، وانظر (2504، 2526، 2527).

(2)

الشقص: النصيب قليلًا كان أو كثيرًا.

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(4)

مسلم (2/ 1141 رقم 1504)، البُخاريّ (1/ 550 رقم 456)، وانظر (1493، 2155، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760).

ص: 473

شُرُوطًا لَيسَتْ فِي كِتَابِ الله، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيسَ فِي كِتَابِ الله فَلَيسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَه مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ الله أَحَقُّ وَأَوْثَقُ) (1).

2501 -

(5) وعَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تسْع أَوَاقٍ فِي تِسْع سِنِينَ كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّة فَأَعِينيني، فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكونَ الْوَلاءُ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا إلا أَنْ يَكونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالتْ فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالتْ: لا هَا الله إِذَا (2) قَالتْ، فَسَمِعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُه فَقَال:(اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ). فَفَعَلْت. فَالتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَال: أَمَّا بَعْدُ. فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ فِي كِتَابِ الله، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِل، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ الله أحَقُّ وَشَرْطُ الله أَوْثَق، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدَهُمْ أَعْتِقْ فُلانًا وَالْوَلاءُ لِي، إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ اعْتَقَ) (3). في بعض طرق البُخاريّ: فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَلَغَهُ فَقَال: مَا شَأنُ بَرِيرَةَ .. الحديث.

وفي آخر: عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا؛ أَنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ غلَيهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وعَلَيهَا خَمسَةُ أَواقٍ نُجِّمَت عَلَيهَا فِي خَمس سِنِينَ. ولم يصل بهذا سنده. وفي طَرِيقِ أُخرَى متصلة: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لَهَا: (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُوا مَا شَاءوا). فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاءَ ..

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

قال الخطابي: الصواب لاها الله ذا، بحذف الألف، ومعناه: لا والله هذا ما أقسم به.

(3)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

ص: 474

وذكر الحديث. خرَّجه في المكاتب، وذكره في كتاب "الشروط" قال فِيِه: فَقَالتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِيني، فَإِنَّ أَهْلِي يبيعُونِي وَأَعْتِقِيني (1). قَالتْ: نَعَم.

وفي بعض ألفاظه: "قضاء الله أَحَقُّ"، بَدَل "كِتاب اللهِ" وفيها: فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ فَقَال .. وذكر الحديث. وفي آخر: "إِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطىَ الْوَرِقَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ".

2502 -

(6) مسلم. عَنْ عائِشةَ أَيضًا قَالتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ قَضِيَّاتٍ، أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يبيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ). وَعَتَقَتْ فَخيَّرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالتْ: وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيهَا وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّة فَكُلُوهُ)(2).

2503 -

(7) وعنْهَا؛ أَنهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ). وَخيّرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ). قَالتْ عائِشَةُ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَال:(هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيَّة)(2). وفِي طَرِيقِ أخرَى: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخيَّرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخيَرْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

لم يقل البخاري: وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخيِّرْهَا. وقال في بعض طرقه: فَدَعاهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَخيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ، قَال وَكَانَ زَوْحُهَا حُرًّا. قَولَه: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا هُو قَولُ

(1) في (ج): "فأعينيني".

(2)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

ص: 475

الأَسوَد بن يَزِيد.

2504 -

(8) وذَكَر البُخاريّ أَيضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيث كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يبكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتهِ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعبَّاسٍ:(يَا عَبَّاسُ أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا). فَقَال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ رَاجَعْتِهِ). قَالتْ: يَا رَسُولَ الله تَأمُرُني؟ قَال: (إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ)(1) قَالتْ: فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ (2). وفِي طَرِيقٍ آخر (3): عَبْدًا أَسوَدَ. [وذكر (4) في كتاب "الفرائض": قَال الْحَكَمُ والأَسوَدُ بْنُ يَزِيدٍ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. وَقَوْلُ الْحَكَمِ: مُرْسَلٌ، وَقَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيتُهُ عَبْدًا أَصَحُ. وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: فَخُيِّرَتْ فِي أَن تقَرَّ تَحتَ زَوجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ](5).

2505 -

(9) مسلم. عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، عَن أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال:(اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ). وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَال:(هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ). وَخيِّرَتْ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قَال شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَال: لا أَدْرِي. قَولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا (6). لم يخرجه البُخاريّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخرجه عمن تقدم ذكره قبل هذا.

(1) في (ج): "شفيع".

(2)

البُخاريّ (9/ 408 رقم 5283)، وانظر (5280، 5281، 5282).

(3)

في (ج): "أخرى".

(4)

في (ج): "وذكره".

(5)

ما بين المعكوفين موضعه في (ج) بعد قوله: "هو قول الأسود بن يزيد".

(6)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

ص: 476

2506 -

(10) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: خيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيتِ، فَقَال:(أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ ). فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَال:(هُوَ عَلَيهَا صَدَقَة، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا (1) هَدِيَّةٌ). وَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا: (إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)(2). وقال البُخاريّ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ. كَانَت بَرِيرة وَلِيدَةً لِبَنِي هِلالٍ (3).

2507 -

(11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا (4) فَأَبَى أَهْلُهَا إلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال:(لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَوَلِي النِّعْمَةِ)(5)(6). لم يخرج البُخاريّ هذا اللفظ من حديث أبي هريرة.

2508 -

(12) أَخرجه [مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي المكَاتبِ وَفِي كِتابِ الفَرَائِضِ](7)(8).

2509 -

(13) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيع الْوَلاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ (9).

(1) في (ج): "وهو منها لنا" ثم كتب فوق "لنا": "منها" ثانية.

(2)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

(3)

قوله: "كانت بريرة وليدة لبني هلال" ليس في (ج).

(4)

في (ج): "تعتقها".

(5)

قوله: "وولي النعمة" ليس في (أ).

(6)

مسلم (2/ 1145 رقم 1505).

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(8)

البُخاريّ (5/ 188 رقم 2562)، وانظر (2156، 2169، 6752، 6757، 6759).

(9)

مسلم (2/ 1145 رقم 1506)، البُخاريّ (5/ 167 رقم 2535)، وانظر (6756).

ص: 477

2510 -

(14) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ (1)، ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ (2). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث عن جابر، ولا قال في كتابه: كَتَبَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ (3). خرَّج حديث أبي هريرة، وحديث عَلي عَلَى ما يأتي بعد هذا، وقد ذكر العَقْلَ، وسيأتي في كتاب "الحدود" إن شاء الله.

2511 -

(15) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ)(4)(5). وفِي طَرِيقٍ أُخرى: (وَمَنْ وَالى غَيرَ مَوَالِيهِ بِغَيرِ إِذْنهِمْ).

2512 -

(16)[وعَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله (6) وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ]) (7)(8).

2513 -

(17) وعَنْ يَزِيد بن شَرِيكَ التَّيمِيِّ قَال: خَطبنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَال: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيئًا نَقْرَؤُهُ إلا كِتَابَ الله وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ. قَال: وَصَحِيفَة مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيفِهِ، فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ

(1)"عقوله" العقول: الديات.

(2)

مسلم (2/ 1146 رقم 1507).

(3)

في (ج): "لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث عن جابر ولا ذكر العقول في كتابه هذا اللفظ".

(4)

في (ج): "عدل ولا صرف".

(5)

مسلم (2/ 1146 رقم 1508).

(6)

لفظ الجلالة ليس في (أ) و (ج)، والمثبت من "صحيح مسلم".

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(8)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 478

الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَينَ عَيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَو انْتَمَى إِلَى غَيرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا)(1).

لم يقل البخاري: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ".

2514 -

(18) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ إرْبٍ (2) مِنْهُ إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ [حَتى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ]) (3)(4).

وفي لفظ آخر: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ). [زاد في أخرى: مُؤْمِنَةً، بِمثل هَذَا](5).

2515 -

(19) وعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أيُّمَا امْرِئ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ). قَال: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أبِي هُرَيرَةَ فَذَكرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَينِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلافٍ أَوْ أَلْفَ دينَارٍ (6).

2516 -

(20) وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَجْزِي وَلَدٌ

(1) مسلم (2/ 1147 رقم 1370)، البُخاريّ (1/ 204 رقم 111)، وانظر (1870، 3047، 3172، 3176، 6755، 6903، 6915، 7300).

(2)

الإرب: العضو.

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(4)

مسلم (2/ 1147 رقم 1509)، البُخاريّ (5/ 146 رقم 2517)، وانظر (6715).

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 479

وَالِدًا إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فيعْتِقَهُ) (1). وفِي رِوَايةٍ: "وَلَدٌ وَالِدَهُ".

لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2517 -

(21) وذَكَرَ عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّهُ قَال (2): لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الإِسْلامَ وَمَعَهُ غُلامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأبو هُرَيرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(يَا أَبَا هُرَيرَةَ هَذَا غُلامُكَ قَدْ أَتَاكَ). فَقَال: أمَّا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ. قَال: فَهُوَ حِينَ يَقُولُ:

يَا لَيلَةً مِنْ طُولهَا وعَنَائِهَا

عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ (3)

وفي لفظ آخر: عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ فِي الطرِيقِ:

يَا لَيلَةً مِنْ طُولِهَا وعَنَائِهَا

عَلَى أَنهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

قَال: وَأَبَقَ مِنِّي غُلامٌ لِي (4) فِي الطرِيقِ، قَال: فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَبَينَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلامُ، فَقَال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(يَا أَبَا هُرَيرَةَ هَذَا غُلامُكَ). قُلْتُ: هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ الله، فَأَعْتَقْتُهُ. وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ للهِ.

تَمَّ كِتَاب العِتقِ والحَمدُ للهِ وَحْدَهُ وصَلَوَاتهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلهِ. يَتْلُوهُ كِتَابُ البُيُوعِ (5)

* * *

(1) مسلم (2/ 1148 رقم 1510).

(2)

قوله: "قال" ليس في (ج).

(3)

البُخاريّ (5/ 162 رقم 2530)، وانظر (2531، 2532، 4393).

(4)

قوله: "لي" ليس في (أ).

(5)

في حاشية (أ): "تَمَّ كِتَاب العِتقِ والحَمدُ للهِ وصَلى الله عَلَى نَبِيه مُحَمَّدٍ وَآلهِ وصَحبِه وسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا يَتلُوه كِتَاب البُيُوع إِن شَاء الله تَعَالى".

ص: 480