الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَة (1). وقال في الحديث الأول من قول عمر: إِذ جَاءَهُ الأَنْصَارِيُّ. قَال: فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَال: أَثَمَّ هُوَ فَفزِعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيهِ. [وقال في طريق منقطع: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ؛ اعْتَزَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَزْوَاجَهُ. ولم يذكر قول الزُّهْرِيّ: كَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكتمْه] (2). وفي بعض طرقه من قول عمر لحفصةَ: لا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَلا تُرَاجِعِيهِ في شَيءٍ، وَلا تَهْجُرِيهِ. وفي آخر من قَولِه لهَا إذ دَخَل عَليهَا في الثانِية: مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذرْتُكِ هَذَا، أَطَلقَكُنَّ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالتْ: لا .. الحديث. وفي بعضها: أَوَفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. بَدَل: أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطابِ. [وفيها: أَن النَّبِيَّ تَبَسَّمَ عِند قَولِ عُمَر: كُنا مَعْشَرَ قُرَيشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ](3).
بَابٌ فَى الخُلْعِ
2455 -
(1) البُخَارِيّ. عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيسٍ أَتَتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيهِ في خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإِسْلامِ (4)، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:[(أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ). قَالتْ: نَعَمْ. قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم](5): (اقْبَلِ
(1) البُخَارِيّ (5/ 116 رقم 2469)، وانظر (378، 689، 732، 805، 1114، 1911، 5201، 5289، 6684).
(2)
ما بين المعكوفين في (ج) جاء بعد قوله: "أوفي شكٍّ أَنْتَ يَا ابن الخطاب" الآتي.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(4)
"ولكني أكره الكفر في الإِسلام" أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، وقيل غير ذلك.
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) (1). وفي لفظ آخر: (تَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا. وفِي طَرِيقٍ آخر: أَخَافُ الْكُفْرَ (2). بَدَل: أَكْرَهُ الْكُفْرَ. [وَعَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَي، بِهَذَا](3). وعَنْ عِكْرِمَةَ أَيضًا؛ أَنَّ جَمِيلَةَ .. يعني في هذا. وله في رواية منقطعةٍ، عَنِ امْرَأَةِ ثَابِتٍ مِنْ قَولِهَا في ثَابِتٍ: وَلَكِنِّي لا أُطِيقُهُ.
بَابُ (4) لا نَفَقَةَ للمَبْتُوتَةِ
2456 -
(1) مسلم. عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَال: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَينَا مِنْ شَيءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال:(لَيسَ لَكِ عَلَيهِ نَفَقَةٌ). فأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ في بَيتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَال:(تِلْكِ امْرَأَة يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ، فَإِنهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي). قَالتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاويَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَمَّا أبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ (5)، وَأَمَّا مُعَاويَةُ فَصُعْلُوكٌ (6) لا مَال لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ). فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ
(1) البُخَارِيّ (9/ 395 رقم 5273)، وانظر (5274 إلى 5277).
(2)
في (ج): "وفي طريق أخرى: ولكني أخاف الكفر".
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(4)
في هذا الموضع في (ج) ذكر حديث ابن عباس الآتي بعد.
(5)
"لا يضع عصاه عن عاتقه" فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أنَّه كثير الأسفار، والثاني: أنَّه كثير الضرب للنساء.
(6)
الصعلوك: الفقير الذي لا مال له، زاد الأزهري: ولا اعتماد.
قَال: (انْكِحِي أُسَامَةَ). فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ الله فِيهِ خَيرًا وَاغْتَبَطْتُ (1).
2457 -
(2) وعَنْهَا؛ أَنهَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا في عَهْدِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيهَا نَفَقَةَ دُونًا، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالتْ: وَاللهِ لأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَة أَخَذْتُ الذِي يُصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ أخُذْ مِنْهُ شَيئًا، قَالتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (2) لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(لا نَفَقَةَ لَكِ، وَلا سُكْنَى)(3).
2458 -
(3)[وعَنْهَا أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا نَفَقَةَ لَكِ فَانتقِلِي، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكتومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ]) (4)(5).
2459 -
(4) وعَنْ فَاطِمَةَ أَيضًا؛ أنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى اليَمَنِ، فَقَال لَهَا أَهْلُهُ: لَيسَ لَكِ عَلَينَا نَفَقَة، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ في نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بَيتِ مَيمُونَةَ فَقَالُوا: إِنَّ أَبا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا (6) فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَيسَتْ لَهَا نَفَقَة، وَعَلَيهَا الْعِدَّةُ، وَأَرْسَلَ إِلَيهَا أَنْ لا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَنتقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ، فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ).
(1) مسلم (2/ 114 رقم 1480).
(2)
قوله "ذلك" ليس في (أ).
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(5)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(6)
قوله: "ثلَاثًا" ليس في (أ).
فَانْطَلَقَتْ إِلَيهِ، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا، أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ (1).
2460 -
(5) وعَنْهَا؛ أَنَّها كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَفْتِيهِ في خُرُوجِهَا مِنْ بَيتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكتومٍ الأَعْمَى (1).
2461 -
(6) وعَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ (2)، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالا لَهَا (3): وَاللهِ مَا لَكِ نَفَقَة إلا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا، فَقَال:(لا نَفَقَةَ لَكِ). فَاسْتَأْذَنَتْهُ في الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالتْ: أَينَ يَا رَسُولَ اللهِ (4)؟ فَقَال (5): (إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكتومٍ). وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَال مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إلا مِنِ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ (6) الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيهَا، فَقَالتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَينِي وَبَينَكُمُ الْقُرْآنُ قَال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآيةَ (7). قَالتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ (8) فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ
(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(2)
قوله: "إلى اليمن" ليس في (أ).
(3)
قوله: "لها" ليس في (ج).
(4)
في (أ): "إلى أين رسول الله".
(5)
في (أ): "قال".
(6)
"بالعصمة" معناه: بالثقة والأمر القوي الصحيح.
(7)
سورة الطلاق، آية (1).
(8)
في (أ): "رجعة".
الثلاثِ فَكَيف تَقُولُونَ لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا (1) فَعَلامَ تَحْبِسُونَهَا (2).
2462 -
(7) وعَنْ الشَّعْبِيّ قَال: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بنْتِ قَيسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيهَا، فَقَالتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، قَالتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ. قَالتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيتِ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ (2).
2463 -
(8) وعنْ فَاطِمَةَ قَالتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلاثًا فَأَذِنَ لِي النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَعْتَدَّ في أَهلِي (2).
2464 -
(9) [وعَنْ فَاطِمَةَ أَيضًا، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا قَال:(لَيسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً)(2).
2465 -
(10) وعَنْهَا قَالتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَة، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(انْتَقِلِي إِلَى بَيتِ ابْنِ عَمّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ])(3)(2).
2466 -
(11) وعنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَال: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكنى وَلا نَفَقَةً، ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَال: وَيلَكَ (4) تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا! قَال عُمَرُ: لا نَترُكُ كِتَابَ الله عز وجل وَسُنةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ،
(1) ذهب القرطبي في "المفهم" إلى أن لفظة "فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا" وهم من بعض الرواة، لأنها نصت على أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لك.
(2)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(4)
قوله: "ويلك" ليس في (أ).
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (1).
2467 -
(12) وعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ الْعَدَويِّ قَال: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيني). فَآذَنْتُهُ، فَخَطبهَا مُعَاويَةُ، وَأبُو جَهْمٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(أَمَّا مُعَاويَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَال لَهُ، وَأَمَّا أبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ). فَقَالتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ أُسَامَةُ. فَقَال لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (طَاعَةُ الله وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيرٌ لَكِ). قالتْ: فَزُوَجْتُهُ (2) فاغتبطْتُ (1).
2468 -
(13) وعَنْ فَاطِمَةَ أَيضًا قَالتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أبو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاش بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاقِي، وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُع تَمْرٍ وَخَمْسَةِ آصُع شَعِيرٍ، فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إلَّا هَذَا وَلا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ، قَال: لا. قَالتْ: فَسَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال: (كَمْ طَلَّقَكِ؟ ) فَقُلْتُ: ثَلاثًا. قَال: (صَدَقَ، لَيسَ لَكِ نَفَقَة وَلَكِن اعْتَدِّي فِي بَيتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِيني)، قَالى (3): فَخَطبنِي خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاويَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ مُعَاويَةَ تَرِبٌ خَفِيف الْحَالِ .. ). الْحَدِيث (4)(1). وَقَالتْ فِي لفظٍ آخَر: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ
(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(2)
في حاشية (أ): "فتزوجته".
(3)
قوله: "قالت "ليس في (ج).
(4)
قوله: "الحديث" ليس في (ج).
نَجْرَانَ. وقالت فيه (1): فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي الله بِأَبِي زَيدٍ، وَكَرَّمَنِي بِأَبِي زَيدٍ، تَعْنِي أُسَامَةَ (2) وَهِيَ كُنْيَتُهُ.
2469 -
(14) وعن فَاطِمَةَ أَيضًا قَالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَلَّقَنِي زَوْجِي ثلاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ (3).
2470 -
(15) وعن هِشَامِ بْنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ قَال: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا، فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيهِمْ عُرْوَةُ، فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَال عُرْوَةُ: فَأَتَيتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، فَقَالتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ خَير أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ (4). وقال البُخاريّ: فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيتهَا. قَال مَرْوَانُ: إِنَّ عبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي، قَال: أَوَمَا بَلَغَك شَأنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ؟ قَالتْ: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَال مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسبُكِ مَا بَينَ هَذَينِ مِنَ الشَّرِّ (5).
2471 -
(16) مسلم. عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّهُ قَال لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَي إِلَى فُلانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتةَ فَخَرَجَتْ، فَقَالتْ: بِئْسَمَا صَنَعَتْ، فَقَال: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ، فَقَالتْ: أَمَا إِنهُ لا خَيرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ. (6)
(1) في (ج): "وفيه".
(2)
في (ج): "أسامة بن زيد".
(3)
مسلم (2/ 1121 رقم 1482).
(4)
مسلم (2/ 1120 رقم 1418)، البُخاريّ (9/ 477 رقم 5321)، وانظر (5323 إلى 5328).
(5)
قال الحافظ: "أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب موجود. ولذلك قال: حسبك ما بين هذين من الشر. وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة.
(6)
انظر الحديث الذي قبله.