الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْكَلأُ أَيسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ، قَاتَلُوا عَلَيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيهَا فِي الإِسْلامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيتُ عَلَيهِمْ مِنْ بِلادِهِمْ شِبْرًا (1).
2652 -
(7) وخرَّج في كتاب "الحرث" في باب "من أحيا أرضًا مواتًا"، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ). قَال عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلافَتِهِ (2).
النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ
2653 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (3)، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) (4)(5).
2654 -
(2) وعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ)(6).
2655 -
(3) وعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ
(1) البخاري (6/ 175 رقم 3059).
(2)
البخاري (5/ 18 رقم 2335).
(3)
"مهر البغي": هو ما تأخذه الزانية على الزنا.
(4)
"حلوان الكاهن": ما يعطاه على كهانته. يقال فيه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته.
(5)
مسلم (3/ 1198 رقم 1567)، البخاري (426 رقم 2237)، وانظر (2282، 5346، 5761).
(6)
مسلم (3/ 1199 رقم 1568).
الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ) (1). لم يخرج البخاري حديث رافع.
2656 -
(4) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ (2). خرَّجه في كتاب "الإجارة (3) " وفي غيره.
2657 -
(5) مسلم. عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ قَال: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ فَقَال: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (4). لم يذكر البخاري السِّنور، ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا (5).
2658 -
(6) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ (6).
2659 -
(7) وعَنْهُ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَتَتَبَّعْتُ (7) فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا (8).
2660 -
(8) وعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلَّا كَلْبَ صَيدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: أوْ كَلْبَ زَرْعٍ. فَقَال ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيرَةَ زَرْعًا (8).
2661 -
(9) وعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
البخاري (4/ 460 رقم 2283)، وانظر (5348).
(3)
في (ج): "الإجارات".
(4)
مسلم (3/ 1199 رقم 1569).
(5)
في (ج): "ولا خرّج عن جابر أيضًا في هذا الباب شيئًا".
(6)
مسلم (3/ 1200 رقم 1570).
(7)
في (ج): "فَتُبِّعَتْ" وفي حاشيتها: "فتنبعث"، وفي حاشية (أ):"فتنبعث".
(8)
انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.
قَتْلِهَا، فَقَال:(عَلَيكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطتَينِ (1) فَإِنَّهُ شَيطَانٌ) (2).
2662 -
(10) وعَنِ ابْنِ الْمُغَفِّلِ قَال: أَمَرَنَا (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَال:(مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ)(4). ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (5). وفِي طَرِيقٍ أخرى: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيدِ وَالزَّرْعِ. لم يخرج البخاري في قتل الكلاب عن ابن عمر ولا عن غيره شيئًا.
2663 -
(11) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا (6) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) (7)(8). [وفِي لَفظٍ آخر: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)](9). وفي آخر: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ). قَال عَبْدُ اللهِ: وَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ.
2664 -
(12) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال: قَال رَسُوالُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا صَائِدًا (10) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) (11).
(1)"البهيم ذي النقطتين" البهيم: الخالص السواد، والنقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه.
(2)
مسلم (3/ 1200 رقم 1572).
(3)
في (ج): "أمر".
(4)
"ما بالهم وبال الكلاب": ما شأنهم، أي: ليتركوها.
(5)
مسلم (3/ 1200 - 1201 رقم 1573).
(6)
الضاري: هو المُعَلَّم الصيد المعتاد له.
(7)
"قيراطان" القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى.
(8)
مسلم (3/ 1201 رقم 1574)، البخاري (9/ 608 رقم 5480)، وانظر (5481، 5482).
(9)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(10)
في حاشية (ج): "كلبٍ صائدٍ" وكتب فوقها "خ".
(11)
انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.
2665 -
(13) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيدٍ نَقَصَ (1) مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (2).
2666 -
(14) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيسَ بِكَلْبِ صَيدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ)(3).
2667 -
(15) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطٌ)(4). [قَال الزُّهْرِي: فَذُكِرَ لابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيرَةَ، فَقَال: يَرْحَمُ الله أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ صَاحِبُ زَرْعِ (5). وفِي لَفظٍ آخر: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ). لم يذكر البخاري الصيد من (6) حديث أبي هريرة إلا من طريق منقطعة وكذلك الأرض (7).
2668 -
(16) مسلم. عَنْ السَّائِبِ (8) بْنِ يَزِيد؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيرٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا (9) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ). قَال: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ (10).
(1) في (ج): "ينقص".
(2)
انظر الحديث رقم (11) في هذا الباب.
(3)
مسلم (3/ 1203 رقم 1575)، البخاري (5/ 5 رقم 2322)، وانظر (3324).
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(6)
في (ج): "في".
(7)
قوله: "وكذلك الأرض" ليس في (ج).
(8)
في (ج): "عن أبي السائب".
(9)
المراد بالضرع: الماشية.
(10)
مسلم (3/ 1204 رقم 1576)، البخاري (5/ 5 رقم 2323)، وانظر (3325).