المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في النذور والأيمان - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب في النذور والأيمان

وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسبنَا كِتَابُ الله، فَاختلَفَ أَهْلُ الْبَيتِ فَاخْتَصَمُوا (1)، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَا قَال عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللغْوَ وَالاخْتِلافَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(قُومُوا). قَال عُبَيدُ الله بْنُ عَبْد اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنُ مَسْعُودٍ (2): فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ (3) كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَال بَينَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبَينَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ (4). في بعض طرق البخاري أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ، فَذَهبوا يَرُدُّونَ عَنْهُ فَقَال:(دعُونِي فَالذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ). خرَّجه في "مرض النبي صلى الله عليه وسلم" وفي غيره. وفِي طريقٍ أخرى: (قُومُوا عَنِّي، وَلا يَنْبَغِي عِنْدِي التنازُعُ). خرجه في "العلم". وقَال في كتاب "الجهاد": جَزِيرَةِ الْعَرَبِ: مَكةُ، وَالْمَدِينَةُ، وَالْيَمَامَةُ (5)، وَالْيَمَنُ. وَالْعرجُ (6) أَوَّلُ تِهَامَةَ. وقوله: وسَكَتَ عَنْ الثَالِثَةِ، أَوْ قَالهَا فَنسِيتُهَا (7)، هُوَ قَولُ أَحدِ رواة الحَدِيثِ، وهُوَ سُلَيمَان بْنِ أَبِي مُسلمٍ ذَكَرهُ البخاري.

‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

2806 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:

(1) في (ج): "واختصموا".

(2)

قوله: "بن مسعود" ليس في (أ).

(3)

"الرزية": المصيبة.

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

"اليمامة" هي الصقع المعروف شرقي الحجاز ومدينتها العظمى حجْر اليمامة.

(6)

"العَرْجُ": موضع بين مكة والمدينة، وهو غير "العَرَج" بفتح الراء الذي من الطائف.

(7)

في (ج): "فأنسيتها".

ص: 576

(فَاقْضِهِ (1) عَنْهَا) (2)(3)

2807 -

(2) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله (4) بْنِ عُمَرَ قَال: أَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ، وَيَقُولُ:(إِنهُ لا يَرُدُّ شَيئًا، وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيح)(5).

2808 -

(3) وعنهُ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنهُ نَهَى عَنِ النذْرِ، وَقَال:(إِنه لا يَأتِي بِخَيرٍ، وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)(6).

2809 -

(4) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النذْرَ لا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيئا، وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ بهِ مِنَ الْبَخِيلِ)(7).

2810 -

(5) وعنه، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنهُ (8) نَهَى عَنِ النذْرِ، وَقَال:(إِنهُ لا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ، وَإِنمَا يُسْتخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)(9). وفِي لَفظ آخر: (إِنَّ النذْرَ لا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيئًا لَمْ يَكُنِ الله قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنِ النذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ).

(1) في (أ): "اقضه".

(2)

مسلم (3/ 1260 رقم 1638)، البخاري (5/ 389 رقم 2761)، وانظر (6698، 6959).

(3)

في هذا الموضع في (ج) حديث رقم (8 و 9).

(4)

قوله: "عبد الله" ليس في (ج).

(5)

مسلم (3/ 1260 - 1261 رقم 1639)، البخاري (11/ 499 رقم 6608)، وانظر (6692، 6693).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

مسلم (3/ 1261 رقم 1640)، البخاري (11/ 499 رقم 6609)، وانظر (6694).

(8)

قوله: "أنه" ليس في (ج).

(9)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 577

لفظ البخاري عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَأتِي ابْنَ آدَمَ النذْرُ بِشَيءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدَّرْتُهُ، فَيَستخْرِجُ الله بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فيؤْتِيني عَلَيهِ ما لَمْ يَكُنْ يُؤْتِيني عَلَيهِ مِنْ قَبْلُ)(1). وفي بعض ألفاظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرفُوعًا، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ النذْرَ لا يُقَدِّمُ شَيئًا وَلا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ).

2811 -

(6) مسلم. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَال: كَانت ثقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَينِ مِن أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيلٍ، وَأَصَابُو! مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فَي الْوَثَاقِ، فَقَال: يَا مُحَمدُ فَأَتَاهُ فَقَال: (مَا شَأنكَ؟ ) فَقَال: بِمَ أَخَذْتَنِي، وَبِمَ أَخَذْتَ سابقةَ الْحَاج؟ فَقَال إِعْظَامًا لِذَلِكَ:(أَخَذتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثقِيفَ)(2). ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاة فَقَال: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا، فَرَجَع إِلَيهِ، فَقَال:(مَا شَأنكَ؟ ). قَال: إنِّي مسلم. قَال: (فَلَوْ (3) قلْتَهَا وَأَنْتَ تمْلِك أمْركَ أفْلَحْتَ كلَّ الْفَلاح). ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَادَاهُ فَقَال: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ! فَأَتَاهُ فقَال: (مَا شَأنُكَ؟ ). قَال: إِنِّي جَائِع فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسقِنِي. قَال:(هَذِهِ حَاجَتُكَ). فَفَدَاهُ بِالرَّجُلينِ. قَال: وأُسِرتِ امْرَأَة مِنَ إلأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وكَانَ (4) الْقَومُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَينَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْقلَتَتْ ذَاتَ لَيلَة مِنَ الْوَثَاق فَأتَتِ الإبِلَ، فَجَعَلَت إِذَا دنَتْ منَ

(1) هذا من الأحاديث القدسية، ولكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل.

(2)

"بجريرة" الجريرة: الجناية والذنب.

(3)

في (ج): "لو".

(4)

في (أ): "فكان".

ص: 578

الْبَعِيرِ رَغَا (1)، فَتَتْرُكُهُ (2) حَتى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ. قَال: وَكَانَتْ نَاقَة مُنَوَّقَة (3) فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْها فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا (4) بِهَا فَطَلَبُوهَا فأَعْجَزَتْهُمْ، قَال: وَنَذَرَتْ لِلهِ إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيهَا لَتَنْحَرَنهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا الناسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ! نَاقَةُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: إِنها نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيهَا لَتَنْحَرَنهَا، فَأَتَوْا رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَال:(سُبْحَانَ الله بِئْسَمَا جَزَيتهَا (5)، نَذَرَتْ لِلهِ إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيهَا لَتَنْحَرَنهَا! لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ (6)، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) (7). وفِي طَرِيق أخرى:(لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الله). وفي أخرى: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيلٍ، وَكَانَتْ مِنْ سوَابِقِ الْحَاجِّ. وَفِيها: فَأَتَتْ عَلَى نَاقَة ذَلُولٍ مُجَرّسَةٍ (8). وَفِي أخرى: وَهي نَاقَة مُذَرَّبة (9). [وفي بعض رواياتي: مُدَربة بالدال المهملة](10). لم يخرج البخاري هذا الحديث،

2812 -

(7) وخرج عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِعَ اللهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ)(11). خرَّجه (12) في باب "النذر فيما لا يملك"، وباب "النذر في الطاعة".

(1)"رغا" الرغاء: صوت الإبل.

(2)

في (أ): "فتركته".

(3)

"ناقة منوقة" أي: مذللة.

(4)

"نذروا بها" أي: علموا.

(5)

في (أ): "جزيتيها".

(6)

في (ج): "معصية الله".

(7)

مسلم (3/ 1262 - 1263 رقم 1641).

(8)

"ناقة ذلول مجرسة" أي: مجربة مدربة في الركوب والسير.

(9)

في (ج): "مدربة".

(10)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(11)

البخاري (11/ 581 رقم 6696)، وانظر (6700).

(12)

في (ج): "أخرجه".

ص: 579

2813 -

(8) وخرّج البخاري في باب "من مات وعليه نذر"، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنةً بَعْدُ (1).

2814 -

(9) وفِي البابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أَتَى رَجُلٌ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنهَا مَاتَتْ (2) قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، فَقَال لَهُ (3) النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(لَوْ كَانَ عَلَيهَا دَين أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال: (فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ)(4). وفي آخر (5): إِنَّ أُمِّي.

2815 -

(10) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيخًا يُهَادَى (6) بَينَ ابْنَيهِ، فَقَال:(مَا بَالُ هَذَا؟ ). قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَال: (إِنَّ اللهَ عز وجل عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ). وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (7).

2816 -

(11) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ شَيخًا يَمْشي بَينَ ابْنَيهِ يَتَوَكأُ عَلَيهِمَا، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَا شَأنُ هَذَا؟ ). قَال ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ عَلَيهِ نَذْرٌ (8)، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(ارْكَبْ أيهَا الشَّيخُ، فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ)(9). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في قصة هذا الرجل شيئًا.

(1) البخاري (11/ 583 رقم 6698)، وانظر (2761، 6959).

(2)

في (ج): "مات".

(3)

قوله: "له" ليس في (أ).

(4)

البخاري (11/ 584 رقم 6699)، وانظر (1852، 7315).

(5)

في (ج): "أخرى".

(6)

"يهادى" أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما.

(7)

مسلم (3/ 1263 - 1264 رقم 1642)، البخاري (4/ 78 رقم 1865)، وانظر (6701).

(8)

في (ج): "كان لله عليه نذر".

(9)

مسلم (3/ 1264 رقم 1643).

ص: 580

2817 -

(12) مسلم. عَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيتُهُ، فَقَال:(لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)(1). لم يقُل البخاري: حَافِيَة.

2818 -

(13) وخرَّج البخاري أَيضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: بَينَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: أبو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلمَ، وَيَصُومَ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مُرْهُ (2) فَلْيَتَكَلمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتمَّ صَوْمَهُ) (3).

2819 -

(14) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(كَفارَةُ النذْرِ كَفارَةُ الْيَمِينِ)(4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2820 -

(15) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ). قَال عُمَرُ: فَوَ اللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى (5) عَنْهَا ذَاكِرًا وَلا أثِرًا (6)(7). زادَ في طريق أخرى: وَلا تَكَلمْتُ بِهَا.

2821 -

(16) وعنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أَنهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَلا إِن اللهَ

(1) مسلم (3/ 1264 رقم 1644)، البخاري (7814 - 79 رقم 1866).

(2)

في (ج): "مروه".

(3)

البخاري (11/ 586 رقم 6704).

(4)

مسلم (3/ 1265 رقم 1645).

(5)

في (ج): "نهى".

(6)

"ذاكرًا ولا أثرًا" معنى ذاكرًا: قائلًا لها من قبل نفسي، ولا آثرًا أي: حالفًا عن غيري.

(7)

مسلم (3/ 1266 رقم 1646)، البخاري (5/ 287 رقم 2679)، وانظر (3836، 6108، 6648، 6647، 6646).

ص: 581

يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) (1).

2822 -

(17) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله علي: (مَنْ كَانَ حَالِفا فَلا يَحْلِفْ إِلا بِاللهِ). وَكَانَتْ قُرَيشٌ تَحْلِفُ بآبائِهَا، فَقَال:(لا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ)(1).

2823 -

(18) وعنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَال فِي حَلِفِهِ: بِاللاتِ، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا الله، وَمَنْ قَال لِصَاحِبِهِ: تَعَال أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ)(2). وفي طريق أخرى: "فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيءٍ". وفي أخرى: "مَنْ حَلَفَ بِاللاتِ وَالْعُزَّى". ولم يقل البخاري: "بشَيءٍ". وفِي بعض تراجمه باب" من حلف بملة سوى الإسلام"، وقَال النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَن حَلَف بِاللاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لا إِلَهَ إِلا الله" ولم ينسبه إلى الكفر. وذَكرَ في هذا الباب من حديث: "مَنْ حَلَفَ بِمِلةٍ غَيرِ الإِسْلامِ فَهُوَ كَمَا قَال" وقَدْ تَقَدَّم الحَدِيث فِي كِتَابِ "الإِيمَان"(3).

2824 -

(19) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَحْلِفُوا بِالطوَاغي (4) وَلا بِآبائِكُمْ) (5). لم يخرج هذا البخاري هذا الحديث، إلا ما تقدم منه في حديث عمر وابنه.

2825 -

(20) وذَكر البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)(6). وذَكرَهُ في كتاب "القدر (7) " قَال: كَثِيرًا مِمَّا

(1) انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.

(2)

مسلم (3/ 1267 - 1268 رقم 1647)، البخاري (8/ 611 رقم 4860)، وانظر (6107، 6301، 6650).

(3)

تقدم (ص 74) في حديث رقم (5) من الباب.

(4)

"الطواغي" هي الأصنام، واحدها طاغية.

(5)

مسلم (3/ 1268 رقم 1648).

(6)

البخاري (11/ 523 رقم 6628)، وانظر (6617، 7391).

(7)

في (ج): "النذر".

ص: 582

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْلِفُ: (لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ). وفي أخرى: أَكْثَرُ مَا كَانَ يَخلِف.

2826 -

(21) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي قَال: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِن الأَشْعَريِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَال:(والله لا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِندِي مَا أَحْمِلُكُم عَلَيهِ). قَال: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاثِ ذَوْدٍ غُرّ الذُّرَى (1)، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا، أَوْ قَال بَعْضُنَا لِبَعْضٍ:(لا يبارِكُ الله لَنَا أَتَينَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَال: (مَا أَنَا حَمَلتكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي والله إِنْ شَاءَ الله لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيرًا مِنْهَا إِلا كَفرْتُ يَمِيني، وَأَتَيتُ الذِي هُوَ خَير)(2).

2827 -

(22) وعَنْهُ قَال: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلانَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيشِ العُسْرَةِ، وَهِيَ: غَزْوَةُ تبوكَ. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله إِن أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَال:(والله لا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيءٍ). وَوَافَقتهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلا أَشْعُرُ، فَرَجَعْتُ حَزِينا مِنْ مَنْع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمِ بِالذِي قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلا سُوَيعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلالًا ينادِي: أَي عَبْدَ الله بْنَ قَيسٍ! فَأَجَبْتُهُ، فَقَال: أَجب رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(خُذْ هَذَينِ الْقَرِينَينِ (3)،

(1)"ذود غر الذرى" أي: إبل بيض الأسنمة.

(2)

مسلم (3/ 1268 - 1269 رقم 1649)، البخاري (6/ 236 - 237 رقم 3133)، وانظر (4385، 4415، 5517، 5518، 6623، 6649، 6678، 6680، 6718، 6719، 6721، 7755).

(3)

"القريتين" أي: البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه.

ص: 583

وَهَذَينِ الْقَرِينَينِ، وَهَذَينِ الْقَرِينَينِ -لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينئذٍ مِنْ سَعْدٍ- فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُلْ: إِنَّ اللهَ -أَوْ قَال- إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاءِ فَارْكبوهُنَّ). قَال أَبو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهنَّ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاءِ، وَلَكِنْ والله لا أَدَعُكُمْ حتى يَنْطِلقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ. لا تَظنوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيئًا لَمْ يَقُلْهُ. فَقَالُوا: والله إنكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّق، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ أَبو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتى أَتَوْا الذِينَ سَمِعُوا قوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْعَهُ إيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءهمْ بَعْدُ، فَحَدَّثوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بهِ أَبو مُوسَى سَوَاءً (1).

2828 -

(23) وعَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ (2) قَال: كُنا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيهَا لَحْمُ دَجَاج، فَدَخَلَ رَجل مِنْ بَنِي تَيمِ الله أَحْمَرُ شَبيهٌ بِالْمَوَالِي، فَقَال لَهُ: هَلُمَّ فَتلَكَّأَ (3)، فَقَال (4): هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ مِنْهُ، فَقَال الرَّجُلُ: إنِّي رَأَيتُهُ يَأكُلُ شَيئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لا أَطْعَمَهُ، فَقَال: هَلُمَّ أُحَدِّثْكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي أَتَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَريِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَال:(والله لا (5) أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي ما أحْمِلُكُمْ عَلَيهِ). فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ الله، فَأُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ (6)، فَدَعَا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، قَال: فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَال بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ

(1) انظر الحديث السابق.

(2)

في (أ): "الحومي" بالحاء والواو، وكتب تحت الحاء حاء صغيرة.

(3)

"فتلكأ": توقف وتباطأ.

(4)

في (ج): "فقال له".

(5)

في (أ): "ما".

(6)

"بنهب إبل" قال أهل اللغة: النهب: الغنيمة.

ص: 584

الله صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ لا يُبَارَكُ (1) لَنَا، فَرَجَعْنَا إِلَيهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنا أَتَينَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، وَإِنكَ حَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، أفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال:(إنِّي والله إن شَاءَ الله لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا إِلا أَتَيتُ الذِي هُوَ خير وَتَحَللتهَا، فَانْطَلِقُوا، فَإِنمَا حَمَلَكُمُ الله)(2). وفي رِوَايةِ: "إِنِّي والله مَا نَسِيتُهَا". وفِي رِوَايةِ: ثَلاثِ ذَوْدٍ بُقَعَ (3) الذرى. زاد البخاري: وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَة. وفي بعض طرقه: تَغَفلْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ، واللهِ لا نُفْلِحُ أَبَدًا. وفي آخر: أَتَينَا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَر (4) مِنَ الأَشْعَريِّينَ فَاسْتَحْمَلناهُ، فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَا، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أنْ لا يَحْمِلَنَا. ذكره في "المغازي" في "قدوم الأشعريين وأهل اليمن".

2829 -

(24) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ أَلا يَأكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال رَسول الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيرَهَا (5) خَيرًا مِنْهَا فَليَأتِهَا (6)، وَلْيُكَفِّرْ (7) عَنْ (8) يَمِينهِ) (9) [وفِي لَفظٍ آخر:(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى خَيرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينهِ] (10) وَلْيَفْعَلْ). وفي آخر: (فَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَير، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينهِ). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.

(1) في (ج): "لا يبارك الله".

(2)

انظر الحديث رقم (21) في هذا الباب.

(3)

البقع: البيض.

(4)

في (ج): "نفرًا".

(5)

قوله: "غيرها" ليس في (ج).

(6)

قوله: "فليأتها" ليس في (ج).

(7)

في (ج): "فليكفر".

(8)

قوله: "عن" ليس في (أ).

(9)

مسلم (3/ 1271 - 1272 رقم 1650).

(10)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 585

2830 -

(25) مسلم. عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَال: جَاءَ سَائِل إِلَى عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي (1) ثَمَنِ خَادِمٍ، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ، فَقَال: لَيسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلا (2) دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا، فَلَمْ يَرْضَ فَغَضِبَ عَدِيٌّ، قَال: أَمَا (3) والله لا أُعْطِيكَ شَيئًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ، فَقَال: أَمَا والله لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ حَلَف عَلَى يَمِين ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلهِ مِنْهَا فَلْيَأتِ التقْوَى مَا حَنثْتُ يَمنِي)(4)(5). وفِي لَفظ آخر: قَال: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَال: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ، والله لا أُعْطِيكَ، ثُمَّ قَال: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى (6) خَيرًا مِنْهَا فَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَير). وفِي لَفظ آخر: (مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى (7) غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَيرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ). وفي آخر:(إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ، فَرَأَى خَيرًا مِنْهَا فَلْيُكفِّرْهَا، وَلْيَأت الذِي هُوَ خَيرٌ) وزاد في طريق أخرى: لَكَ أَرْبَعمِائَة فِي عَطَائِي. ولا أخرج البخاري أَيضًا عن عدي في هذا شيئًا.

2831 -

(26) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: قَال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ (8) بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنكَ إِنْ أُعْطيتَهَا عَنْ

(1) في (أ) و (ج): "وفي "، والمثبت من "صحيح مسلم".

(2)

قوله: "إلا" ليس في (ج).

(3)

قوله: "أما" ليس في (ج).

(4)

"ما حنثت يميني" الحنث في اليمين: نقضها.

(5)

مسلم (3/ 1272 - 1273 رقم 1651).

(6)

في (ج): "رأى غيرها".

(7)

في (ج): "ثم رأى".

(8)

في (أ): "يا أبا عبد الرحمن".

ص: 586

مَسألة وكِلْتَ إِلَيها، وَإِن أُعْطيتَهَا عَنْ (1) غَيرِ مَسْأَلَةٍ أعِنْتَ عَلَيهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأيتَ غَيرَهَا خَيرا مِنهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينكَ، وَائْت الذِي هُوَ خَير) (2). في بعض طرق البخاري:"فَائْت الذي هُوَ خَير، وَكَفِّرْ عَن يَمينكَ".

2832 -

(27) وخرَّج البخاري أَيضًا، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَن أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِين قَط حَتى أَنْزَلَ الله عز وجل كَفارَةَ اليَمِينِ، وَقَال: لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيتُ غَيرَهَا (3) خَيرًا مِنْهَا إِلا أَتَيتُ الذي هُوَ خَير، وَكَفرْتُ عَنْ يمِيني (4). زاد في آخر: وَقَبِلْتُ رُخصَةَ اللهِ.

2833 -

(28) وعَنْهَا، {لا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللغْو فِي أيمَانِكُمْ} (5) قالتْ: أنزِلَتْ فِي قَوله: لا والله، بَلَى (6) والله (7).

2834 -

(29) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدينِ، وقَتْلُ النفْسِ، وَاليمِينُ الْغَمُوسُ)(8).

2835 -

(30) وخرَّجه في "استتابة المرتدين وقتالهم"، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو أَيضًا قَال: جَاءَ أَعْرَابِيّ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يا رَسُولَ الله ما الْكَبائِر؟ قَال: (الإشْرَاكُ بِاللهِ). [قَال: ثُمَّ مَاذَا؟ قَال: (ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَينِ)](9).

(1) في (أ): "من".

(2)

مسلم (3/ 1273 - 1274 رقم 1652)، البخاري (11/ 516 - 517 رقم 1622)، وانظر (6727، 7146، 7147).

(3)

قوله: "غيرها" ليس في (أ).

(4)

البخاري (11/ 516 رقم 6621)، وانظر (4614).

(5)

سورة البقرة، آية (225).

(6)

في (ج): "وبلى".

(7)

البخاري (11/ 547 رقم 6663)، وانظر (4613).

(8)

البخاري (11/ 555 رقم 6675)، وانظر (6870، 6920).

(9)

ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وتكرر في (ج).

ص: 587

قال: ثُمَّ مَاذَا؟ قَال: (الْيَمِينُ الْغَمُوس). قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَال: (الذي يَقْتَطِعُ مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ)(1).

2836 -

(31) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (يَمِينُكَ عَلَى مَا تصَدِّقُكَ عَلَيهِ (2) صَاحِبُكَ) (3). وفِي لَفظ آخر: (يُصَدِّقكَ بِهِ صَاحِبُكَ). وفِي لَفظ آخر: (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2837 -

(32) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ لِسُلَيمَانَ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَال: لأَطُوفَنَّ (4) عَلَيهِنَّ الليلَةَ، فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إلا وَاحِدَة فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(لَوْ كَانَ اسْتَثنى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبيلِ الله)(5).

2838 -

(33) وعنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(قَال سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ الله: لأَطُوفَنَّ الليلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلهُنَّ تَأتِي بِغُلامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَال لَهُ صَاحِبُهُ، أَو الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَلَمْ تَأتِ وَاحِدَة مِنْ نِسَائِهِ، إِلا وَاحِدَة جَاءَتْ بِشِقِّ غُلامٍ). فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لَوْ قال: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا (6) لَهُ فِي حَاجَتِهِ) (1). وفي لفظ آخر: قَال: (قَال سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ الليلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلهَا تَأتِي بِفَارِسٍ

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

في (ج): "به" وفي الهامش: "عليه" وكتب فوقها "صح".

(3)

مسلم (3/ 1374 رقم 1653).

(4)

في حاشية (ج): "لأطيفن" وعليها "خ".

(5)

مسلم (3/ 1275 رقم 1654)، البخاري (9/ 339 رقم 5242)، وانظر (2819، 3424، 6639، 6720، 7469).

(6)

"دركًا": أي سبب إدراك لها ووصول إليها.

ص: 588

يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَال لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَطَافَ عَلَيهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَة وَاحِدَة، فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايمُ الذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَال إِنْ شَاءَ الله لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ). [وفِي رِوَاية:"يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله"] (1). في بعض طرق البخاري: فَلَمْ تَحْمِلْ شَيئًا إِلا وَاحِدًا سَاقِطًا إِحدَى شِقيهِ. وفي بعضها أيضًا: "لأُطِيفَنَّ الليلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ". خرَّجه في كتاب "النكاح "عند آخره. وقَال فِيه: "فَقَال لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ الله". وقَال: "لَوْ قَال: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ". [وفي أخرى: "لأَطُوفَنَّ الليلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، أَو تِسْع وتِسْعِين"](1).

2839 -

(34) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: (والله لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفارَتَهُ التِي فَرَضَ الله)(2)(3). في بعض ألفاظ البخاري: (مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِين فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لَيسَ يَعْنِي (4) الْكَفارَةَ).

2840 -

(35) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ قَال: يَا رَسُولَ الله! إنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَال:(فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ)(5). زاد البخاري: فَاعتَكَفَ لَيلَةً.

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(2)

قال النووي: معنى الحديث أن من حلف يمينًا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه فينبغي أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه.

(3)

مسلم (3/ 1276 رقم 1655)، البخاري (11/ 517 رقم 6625، 6626).

(4)

في (أ): "تعني"، ومعناه أن يستديم على لجاجه ولا يكفِّر.

(5)

مسلم (3/ 1277 رقم 1656)، البخاري (4/ 274 رقم 2032)، وانظر (2043، 3144، 4320، 6697).

ص: 589