الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2672 -
(4) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُلامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّينِ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ (1).
زاد البخاري: وَلَمْ يَكُنْ يَظلِم أحَدًا أَجرَهُ، وهَذَه الزِيادة وَقَعت لمسلم في "كتاب الطب" (2) وفي بعض طرق البخاري: بِصَاعٍ.
إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا
2673 -
(1) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(قَال اللهُ عز وجل: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطىَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)(3).
تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ
2674 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: (يَا أيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ عز وجل يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ). قَال: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا (4) شَيءٌ فَلا يَشربْ وَلايَبِعْ). قَال: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا (5)(6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(2)
مسلم (4/ 1731 رقم 1577).
(3)
البخاري (4/ 417 رقم 2227)، وانظر (2270).
(4)
قوله: "منها" ليس في (ج).
(5)
"فسفكوها" يعني: أراقوها.
(6)
مسلم (3/ 1205 رقم 1578).