الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقال النبِي صلى الله عليه وسلم: (سُبْحانَ الله، يا أُمَ الرَّبِيع الْقِصاصُ كِتابُ الله). قالتْ: لا والله لا يُقْتَصُّ مِنْها أَبَدًا. قَال: فَما زالتْ حَتى قَبِلُوا الدِّيَةَ. فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ عِبادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ)(1)(2). خرَّجه البخاري في باب "الصلح في الدية" من كتاب "الصلح"، عَنْ أَنَسٍ أَيضًا؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ (3)، وهِي: ابْنَةُ النضرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جارِيَةٍ فَطلبُوا الأرْشَ (4)، وطَلبوا الْعَفْوَ فَأَبَوا (5)، فَأَتَوْا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقِصاصِ، فَقال أَنَسُ بْنُ النضْرِ: أتكْسَرُ ثَنِيَّةُ الربيع (3) يا رَسُولَ اللهِ، لا والذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها، قَال:(يا أَنَسُ كِتابُ الله تَعالى الْقِصاصُ). فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ مِنْ عِبادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ). وفِي طَرِيق أخرى: فَرَضِي القَومُ وَقَبِلُوا الأرْشَ خرَّجه في "التفسير". وذَكَر في باب "دية الأصابع": عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(هَذِهِ وَهَذِهِ سَواءٌ). يَعْنِي الْخِنْصَرَ والإِبْهامَ (6).
ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر
2880 -
(1) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ (7) قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلا بِإِحْدَى
(1)"لأبره" معناه: لا يحنثه بكرامته عليه.
(2)
مسلم (3/ 1302 رقم 1675)، البخاري (5/ 306 رقم 2703)، وانظر (2806، 4499، 4500، 4611، 6894).
(3)
في (ج): "أم الربيع".
(4)
"الأرش" هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأرش الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص.
(5)
قوله: "فأبوا" ليس في (أ).
(6)
البخاري (12/ 225 رقم 6895).
(7)
كذا في (ج) وهو صواب، وكتب فوقها عمر. وفي (أ):"عبد الله بن عمر".