المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إباحة الأكل ما بين المغرب والفجر وفي صفة الفجر وفي السحور وفي الفطر وتعجيله - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب إباحة الأكل ما بين المغرب والفجر وفي صفة الفجر وفي السحور وفي الفطر وتعجيله

‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

1658 -

(1) البخاري. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيلَتَهُ وَلا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَال لَهَا: أَعِنْدَكِ (1) طَعَامْ؟ قَالتْ: لا، وَلَكِنْ (2) أنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَينَاهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالتْ: خَيبَةً لَكَ (3)، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (4) فَفَرِحُوا فَرَحًا شَدِيدًا، فَنَزَلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَّيَنَ لَكُمُ الْخَيطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيلِ} (4)(5). لم يخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث، إلا نزول الآية:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} ، فَإنه ذكرها من طريق سهل (6).

1659 -

(2) مسلم. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَال: لَمَّا نَزَلَتْ {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قَال لَهُ عَدِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وسَادَتِي عِقَالينِ عِقَالًا أَبْيَضَ، وَعِقَالًا أَسْوَدَ اعْرِفُ اللَّيلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ وسَادَكَ لَعَرِيضٌ، إِنما هُوَ سَوَادُ اللَّيلِ

(1) في (ج): "عندكم".

(2)

في (ج): "ولكني".

(3)

قوله: "لك" ليس في (ج).

(4)

سورة البقرة، آية (187).

(5)

البخاري (4/ 129 رقم 1915)، وانظر (4508).

(6)

سيأتي بعد قليل.

ص: 130

وَبَيَاضُ النَّهَارِ) (1). وقال البخاري عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَال: أَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ حَتى كَانَ بَعْضُ اللَّيلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبِنَا (2)، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلْتُ تَحْتَ وسَادِي (3) عِقَالينِ قَال: (إِنَّ وسَادَكَ (4) إِذًا لَعَرِيضٌ (5)؛ أَنْ كَانَ الْخَيطُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وسَادَكَ (4)).

1660 -

(3) وعَنْ عَدِيِّ أَيضًا قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا {الْخَيطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الأَسْوَدِ} أَهُمَا الْخَيطَانِ؟ قَال: (إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيطَينِ). ثُمَّ قَال: (لا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ)(6). خرَّجهما (7) في "التفسير"، وقد خرَّج حديث عدي (8) في "الصيام" أيضًا [بمعناه، ولم يقل: إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا](9).

1661 -

(4) مسلم. عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الأَبْيَضُ (10) مِنَ الْخَيطِ الأَسْوَدِ} قَال: كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيطًا أَبْيَضَ وَخَيطًا أَسْوَدَ، فَيَأْكُلُ حَتى يَسْتَبِينَهُمَا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عز وجل {مِنَ الْفَجْرِ} فَبَيَّنَ ذَلِكَ (11).

(1) مسلم (2/ 766 - 767 رقم 1090)، البخاري (4/ 132 رقم 1916)، وانظر (4509، 4510).

(2)

في هامش (أ): "يستبينا" وكتب فوقها "صح".

(3)

في (ج): "وسادتي".

(4)

في (ج): "وسادتك".

(5)

"إن وسادك إذًا لعريض "أي إن كان وسادك يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذًا عريض واسع، وهذا الوساد العريض لا يرقد عليه إلا قفا عريض، فهذا معنى: إنك لعريض القفا.

(6)

البخاري (8/ 182 رقم 4510)، وتقدم مع الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(7)

أي البخاري.

(8)

في (ج): "على".

(9)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(10)

قوله: "الأبيض" ليس في (ج).

(11)

مسلم (2/ 767 رقم 1091)، البخاري (4/ 132 رقم 1917)، وانظر (4511).

ص: 131

1662 -

(5) وعَنْهُ قَال: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ {وَكُلُوا (1) وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الْأَسْوَدِ} قَال: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ (2) الْخَيطَ الأَسْوَدَ وَالْخَيطَ الأَبْيَضَ، قَال: فَلا يَزَالُ يَأكُلُ وَيَشْرَبُ حَتى يَتبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا (3)، فًا نْزَلَ اللهُ عز وجل بَعْدَ ذَلِكَ {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ (4).

1663 -

(6) وعَنْ ابْن عُمَر، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَال:(إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتى تَسْمَعُوا تَأذِينَ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ)(5).

1664 -

(7)[وعَنْهُ (6) قَال: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنانِ: بِلالٌ، وَابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكتومٍ). قَال: وَلَمْ يَكُنْ بَينَهُمَا إِلا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا (7). وَعَنْ (8) عَائِشَةَ، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ](9).

1665 -

(8) البخاري. عَن ابْن عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ (10) بِلَيلٍ فَكُلُوا وَاشْربوا حَتَّى يُنَادِي ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ). قال: وكَان رجُلًا أعمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَال لَه: أصْبَحتَ أصبَحتَ (7). خرَّجه في كتاب (11)

(1) في (أ): "فكلوا".

(2)

في (ج): "رجليه".

(3)

في (ج): "رؤيتهما" وفي الهامش: "رئيهما" وكتب فوقها "خ".

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

مسلم (2/ 768 رقم 1092)، البخاري (2/ 99 رقم 617)، وانظر (620، 623، 1918، 2656، 7248).

(6)

في (ج): "مسلم وعن".

(7)

انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.

(8)

في (ج): "عن".

(9)

ما بين المعكوفين جاء في (ج) بعد قوله: "وخرجه في الشهادات في باب شهادة الأعمى".

(10)

في (ج): "ينادي".

(11)

قوله: "كتاب" ليس في (ج).

ص: 132

"الصلاة" و [ترجم عليه باب "أذان الأعمى إذا كان له من يخبره". وخرَّجه](1) في "الشهادات" في باب "شهادة الأعمى".

1666 -

(9) وخرَّج أيضًا: عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِلالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(كُلُوا وَاشْربوا حَتى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ، فَإِنهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ). قَال الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَينَ أَذَانِهِمَا إلا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا (2). تفرد البخاري بقوله: "فَإنهُ لا يُؤَذِّنُ حَتى يَطْلُعَ الْفَجْرُ"، ولَم يَقُل: عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ" إلا فِي روايةٍ لِلحَمَويّ (3) فإنه ذكر فيها النبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وقعت هذه الرواية في "الأذان"، ولا قال: عَن ابْن عُمَر، كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ: بِلالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكتومٍ.

1667 -

(10) مسلم. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ -أَوْ قَال-: نِدَاءُ بِلالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنه يُؤَذِّنُ أَوْ قَال يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ويوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَقَال: لَيسَ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا وَهَكَذَا)، وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتى يَقُولَ هَكَذَا، وَفَرَّجَ بَينَ إِصْبَعَيهِ (4).

وفي لفظ آخر: (إِنَّ الْفَجْرَ لَيسَ الذِي يَقُولُ: هَكَذَا) وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأَرْضِ (وَلَكِنِ الذِي يَقُولُ: هَكَذَا) وَوَضَعَ الْمُسَبّحَةَ عَلَى

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

البخاري (4/ 136 رقم 1918 و 1919).

(3)

في (ج): "الحموي".

(4)

مسلم (2/ 768 - 769 رقم 1093)، البخاري (2/ 103 - 104 رقم 621)، وانظر (5298، 7247).

ص: 133

الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيهِ. زاد (1) البخاري: عَن يَمِينه وشِمَالِهِ. وفي رواية: ومَدَّ يَحيَى بن سَعِيدٍ (2) بالسَبَّابَتَين. ولمسلم. في رواية: (وَلَيسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا -يَعْنِي الْفَجْرَ- هُوَ الْمُعْتَرِضُ، وَلَيسَ بِالْمُسْتَطِيلِ).

1668 -

(11) مسلم. عَن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ قَال: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلالٍ مِنَ السَّحُورِ (3)، وَلا هَذَا الْبَيَاضُ حَتى يَسْتَطِيرَ) (4) (5). وفي لفظ آخر:(لا يَغُرَّنكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ، وَلا بَيَاضُ الأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا، حَتى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا). وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيهِ قَال: يَعْنِي مُعْتَرِضًا. وفي آخر: "ولا هَذَا البَيَاضُ لِعَمُودَ الصُّبْحِ". وفي آخر: "وَلا هَذَا الْبَيَاضُ حَتى يبدُوَ الْفَجْرُ، أَوْ قَال: حَتى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ". لم يخرج البخاري عن سمرة في هذا شيئًا.

1669 -

(12) مسلم. عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً)(6).

1670 -

(13) وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (فَصْلُ مَا بَينَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ)(7). لم يخرج البخاري هذا (8) الحديث.

(1) في (ج): "وزاد".

(2)

في (ج): "وفي رواية يحيى بن مسعود". ويحيى هو يحيى بن سعيد بن فروخ.

(3)

"السَّحور" قال النووي: ضبطناه بفتح السين وضمها، فالمفتوح: اسم للمأكول، والمضموم: اسم للفعل، وكلاهما صحيح.

(4)

"يستطير": يسطع وينتشر.

(5)

مسلم (2/ 769 رقم 1094).

(6)

مسلم (2/ 770 رقم 1095)، البخاري (4/ 139 رقم 1923).

(7)

مسلم (2/ 770 - 771 رقم 1096).

(8)

في (أ): "في هذا".

ص: 134

1671 -

(14) مسلم. عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثابتٍ قَال: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَينَهُمَا؟ قَال: خَمْسِينَ آيةً (1). في (2) بعض طرق البخاري: خَمْسِينَ أَو سِتِينَ. ذكره في باب "وقت الفجر".

1672 -

(15) وذكر فيه عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَة بِي (3) أَنْ أُدْرِكَ صَلاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ (4) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (5).

1673 -

(16) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَزَالُ الناسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)(6).

1674 -

(17) وعَنْ أَبِي عَطيَّةَ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ قَال: قَال دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَال لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كِلاهُمَا لا يَألو عَنِ الْخَيرِ: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ، فَقَالتْ: مَنْ يُعَجِّل الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ، قَال: عَبْدُ اللهِ، فَقَالتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ (7). عبد الله هو ابن مسعود، والرجل الآخر هو أبو موسى الأشعري، وفي طريق أخرى (8): الصَّلاة بدل المغرب في الموضعين. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

(1) مسلم (2/ 771 رقم 1097)، البخاري (2/ 54 رقم 576)، وانظر (1134).

(2)

في (ج): "وفي".

(3)

مطموسة في (ج).

(4)

في (ج): "السحور".

(5)

البخاري (2/ 54 رقم 577)، وانظر (1920).

(6)

مسلم (2/ 7711 رقم 1098)، البخاري (4/ 198 رقم 1957).

(7)

مسلم (2/ 771 - 772 رقم 1099).

(8)

في (ج): "آخر".

ص: 135

1675 -

(18) مسلم. عَنْ عُمَرَ بن الخَطاب رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيلُ وَأَدْبَرَ النهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)(1).

1676 -

(19) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَال:(يَا فُلانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)(2) فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيكَ نَهَارًا. قَال: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا) قَال: فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ (3) فَشَرِبَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَال بِيَدِهِ:(إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطر الصَّائِمُ)(4). وفي لفظ آخر: (إِذَا رَأَيتُمُ اللَّيلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا -وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ- فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ). وذكر (5) البخاري في بعض طرقه: أَنَّ الرَّجُل إِنمَا جَدَحَ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعة مِمَّا أمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وفي كُلِّ ذَلِكَ يُراجِعُه، وفي أخرى: أنَّه جدَحَ فِي الثالثةِ، وَلم يَقُلْ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى:"إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ"، وَلا قَال: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

1677 -

(20) وذَكَرَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالتْ: أَفْطرنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ غَيمٍ، ثمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ -يَعنِي ابْن عُروَةَ- فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ، قَال: بُدّ مِنْ قَضَاءٍ. وَقَال مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا قَال (6):

(1) مسلم (2/ 772 رقم 1100)، البخاري (4/ 196 رقم 1954).

(2)

"فاجدح لنا": هو بجيم ثم حاء مهملة، وهو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي.

(3)

قوله: "به" ليس في (أ).

(4)

مسلم (2/ 772 رقم 1101)، البخاري (4/ 179 رقم 1941)، وانظر (1955، 1956، 1958، 5297).

(5)

في (ج): "ذكر".

(6)

قوله: "قال" ليس في (أ).

ص: 136