المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال في الأول: في الثقل، من غير شك، [وقال في - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: وقال في الأول: في الثقل، من غير شك، [وقال في

وقال في الأول: في الثقل، من غير شك، [وقال في الحديث الذي قبل حديث ابن جريج: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيلَةَ المُزْدَلِفَة فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ] (1).

2056 -

(10) مسلم. عَن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2). وقال البخاري: ثُمَّ (3) يَرْجِعُون. بَدَل: يَدْفَعُونَ.

‌رَمْيُ الجِمَارِ

2057 -

(1) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَال: رَمَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْع (4) حَصَيَاتٍ يُكبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَال: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاسًا (5) يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا! فَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيرُهُ مَقَامُ الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (6).

2058 -

(2) وعَنْ الأَعْمَشِ قَال: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى المنبَرِ: أَلِّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام: السُّورَةُ التِي يُذْكَرُ

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(2)

مسلم (2/ 941 رقم 1295)، البخاري (3/ 526 رقم 1676).

(3)

قوله: "ثم " ليس في (ج).

(4)

في (أ): "سبع".

(5)

في (ج): "ناسًا".

(6)

مسلم (2/ 942 رقم 1296)، البخاري (3/ 580 رقم 1747)، انظر (1748، 1749، 1750).

ص: 293

فِيهَا الْبَقَرَةُ، السُّورَةُ التِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، السُّورَةُ التِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ. قَال: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ، فَسَبَّهُ وَقَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَاسْتَعْرَضَهَا، فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَال: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا! فَقَال: هُوَ (1)، وَالذِي لا إِلَهَ غَيرُهُ مَقَامُ الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (2). وفي رواية: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: لا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ. لم يقل البخاري: أَلِّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ.

2059 -

(3) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَرَمَى الْجَمرةِ بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ، وَجَعَلَ الْبَيتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينهِ، وَقَال: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (3). وفي رواية: مِنْ هَا هُنَا، وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيرُهُ، رَمَاهَا الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. وقال البخاري: فَاسْتَبْطنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ عَرَضَهَا (4)، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. خرَّجه فِي باب "يُكبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ". [وقال: جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وقال في طريق آخر: الجَمْرَةَ الكُبْرَى] (5).

2060 -

(4) وقال: عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكبرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فيسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، قِيَامًا طَويلًا فَيَدْعُو وَيرْفَعُ يَدَيهِ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ الْوُسْطى كَذَلِك، فَيَأخُذُ

(1) في (ج): "هذا".

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(4)

في (ج): "اعترضها".

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 294

ذَاتَ الشِّمَالِ فيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَويلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ (1). وفي لفظ آخر: أَنَّ رَسُولُ اللهِ كَانَ إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ التِي تَلِي مَسْجِدِ مِنَى يَرْمِيهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ. خرّجه في باب "إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة" وفي باب "رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى" وفي باب "الدعاء عند الجمرتين".

2061 -

(5) مسلم. عَن جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ لَنَا:(خُذُوا (2) مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (3). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2062 -

(6) مسلم. عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَينٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَينِ قَالتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاع، فَرَأَيتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلال وَأُسَامَةُ: أَحَدُهُمَا يَقُودُ (4) رَاحِلَتَهُ، وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الشَّمْسِ. قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:(إِنْ أُمِّرَ عَلَيكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ (5) -حَسِبْتُهَا قَالتْ: أَسْوَدُ- يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) (6).

وفِي طَرِيقٍ أُخرى: وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوبهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

(1) البخاري (3/ 582 - 583 رقم 1751)، وانظر (1752، 1753).

(2)

في (ج): "لتأخذوا".

(3)

مسلم (2/ 943 رقم 1297).

(4)

في (ج): "يقود به".

(5)

"مجدع" الجدع: القطع من أصل العضو.

(6)

مسلم (2/ 944 رقم 1298).

ص: 295

2063 -

(7) مسلم. عَن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (1). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2064 -

(8) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالتِ الشَّمْسُ (2). أخرج البخاري هذا الحديث معلقًا بالترجمة، ولم يذكر له سندًا.

2065 -

(9) وخرَّج عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَال: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ، فَأَعَدْتُ عَلَيهِ الْمَسْأَلَةَ، قَال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالتِ الشَّمْسُ رَمَينَا (3)(4).

2066 -

(10) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الاسْتِجْمَارُ تَوٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ، وَالسَّعْيُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطوَافُ تَوٌّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ (5). [التَّو: الفَرْد](6).

أخرج البخاري من هذا الحديث الاستجمار خاصة.

2067 -

(11) خرَّجه من حديث أبي هريرة (7).

(1) مسلم (2/ 944 رقم 1299).

(2)

مسلم (2/ 945 رقم 1299/ 314)، البخاري (3/ 579) باب رمي الجمار.

(3)

في (ج): "رميناه".

(4)

البخاري (3/ 579 رقم 1746).

(5)

مسلم (2/ 945 رقم 1300).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(7)

البخاري (1/ 262 رقم 161)، وانظر (162).

ص: 296

بَابُ (1) الحَلْقِ وَالتَّقْصِير

2068 -

(1) مسلم. عَن عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر قَال: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. قَال عَبْدُ اللهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (يَرْحَمُ (2) اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ). مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ، ثُمَّ قَال:(وَالْمُقَصِّرِينَ)(3).

وفي رواية: مَرَّتَينِ.

2069 -

(2) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَال: (رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَال: (رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَال: (وَالْمُقَصِّرِينَ)(4). [وفي رواية: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَال: "والْمُقَصِّرِينَ"](5). وقال البخاري بعد قولهم في الثانية: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَال: (وَالْمُقَصِّرِينَ). قال: وَقَال اللَّيثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ" مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ. قَال: وَقَال عُبَيدُ اللَّهِ (6): حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَال فِي الرَّابِعَةِ:"وَالْمُقَصِّرِينَ".

2070 -

(3) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ! قَال: (اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ! [قَال: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا:

(1) قوله: "باب" ليس في (أ).

(2)

في (ج): "رحم".

(3)

مسلم (2/ 945 رقم 1301)، البخاري (3/ 561 رقم 1727).

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

ما بين المعكوفين ليس فِي (أ).

(6)

في (ج): "قال: قال عبد الله".

ص: 297

يَا رَسُولَ اللهِ ولِلْمُقَصِّرِينَ! ] (1) قَال: (وَلِلْمُقَصّرِينَ)((2).

2071 -

(4) وعَنْ أمّ الْحُصَينِ؛ أَنهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَي حَجَّةِ الْوَدَاع دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّة وَاحِدَةً (3). لم يخرج البخاري عن أم الحصين في هذا ولا في غيره شيئًا.

2072 -

(5) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع (4).

2073 -

(6) وعُنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ (5)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَّى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَال لِلْحَلاقِ:(خُذْ). وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ الأَيسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ (6). وفِي لفظِ آخر: قَال لِلْحَلاقِ: (هَا). [وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيمَنِ هَكَذَا، فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَينَ مَنْ يِليهِ](1)، وَأَشَارَ (7) إِلَى الْحَلاقِ إِلَى الْجَانِبِ (8) الأَيسَرِ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيمٍ. وفِي آخر: فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الأَيمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَينِ بَينَ النَّاسِ، ثُمَّ قَال بِالأَيسَرِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَال هَا هُنَا أَبْو طَلْحَةَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ. لم يخرج البخاري هذا الحديث في توزيع شعر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَينِ.

2074 -

(7) مسلم. عَنْ أَنَسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

مسلم (2/ 946 رقم 1302)، البخاري (3/ 561 رقم 1728).

(3)

مسلم (2/ 946 رقم 1303).

(4)

مسلم (2/ 947 رقم 1304)، البخاري (3/ 561 رقم 1726)، وانظر (4410، 411)، وجاء هذا الحديث في (ج) بعد الحديث رقم (2).

(5)

في (ج): "مسلم عن أنس بن مالك".

(6)

مسلم (2/ 947 رقم 1305).

(7)

في (ج): "ثم أشار".

(8)

في (ج): "جانب".

ص: 298