الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2396 -
(2) البُخَارِيّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَينِ مِنَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ ويُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لا يُقَاتِلُهُمْ وَلا يُقَاتِلُونَهُ، فَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عبدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجرِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: وَإِنْ هَاجَرَ عبد أَوْ أَمَةَ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ. وَقَال ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاويَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ (1). خَرَّجهُ في باب "نِكَاح مَنْ أَسْلَمَ مِن المُشرِكات وعِدَّتُهُنَّ" مِن كتاب "الطلاق".
في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ
2397 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ في غُلامٍ، فَقَال سَعد: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظر إِلَى شَبَهِهِ، وَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَال:(هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (2)،
(1) البخاري (9/ 417 رقم 5286).
(2)
"وللعاهر الحجر" العاهر: الزاني، ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد.
وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ). قَالتْ (1): فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. اسم هذا الغلام عبد الرَّحْمَن (2). وفي بعض طرق البُخَارِيّ: هُوَ لَكَ (3) هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ). من أَجل أنَّه ولد على فراشه. وقَال رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم[احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ](4) لِمَا رَأَى مِن شَبَهِ (5) عُتبةَ بِن أَبِي وَقَّاصٍ. [وفي آخر: مِمَّا رَأَى مِن شَبَهِه بِعُتبَةَ](6). ذكره في "المغازي". وَسَوْدَةُ بِنتِ زَمْعَةَ هِي زَوج النبِيِّ ذَكرَه في مَوضِعٍ آخَرَ (7).
2398 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)(8). وقال البُخَارِيّ في بعض طرقه: "الوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ". ذَكرَ هَذَا الحَدِيث في كتاب "الفرائض".
2399 -
(3) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَال: (يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَي أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ (9) وَزَيدًا وَعَلَيهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَال: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ) (10).
(1) في (ج): "قال".
(2)
مسلم (2/ 1080 رقم 1457)، البُخَارِيّ (4/ 293 رقم 2053)، وانظر (2218، 2421، 7182، 6817، 6765، 6749، 4303، 2745، 2533).
(3)
قوله: "هو لك" ليس في (ج).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(5)
في (ج): "شبهه".
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(7)
في (ج): "وقال في موضع آخر: وكانت سودة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم".
(8)
مسلم (2/ 1081 رقم 1458)، البُخَارِيّ (12/ 32 رقم 6750)، وانظر (6818).
(9)
قوله: "بن زيد" ليس في (أ).
(10)
مسلم (2/ 1081 - 1802 رقم 1459)، البُخَارِيّ (6/ 565 رقم 3555)، وانظر (3731، 6770، 6771).