المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في رجم أهل الذمة إذا زنوا - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌في رجم أهل الذمة إذا زنوا

‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

2925 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِيَهُودِيّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيا، فانْطَلَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتى جاءَ يَهُودَ، فَقال:(ما تَجِدُونَ في التوْراةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ ). قالُوا نُسَوّدُ وُجُوهَهُما، وَنُحَمّلُهُما، وَنُخالِفُ بَينَ وجُوهِهِما، وَيُطافُ بِهِما. قَال:(فَأتُوا بِالتوْراةِ فاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ). فَجاءُوا بِها فَقَرَءُوها حَتَّى إِذا مَرُّوا بِآيةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ الْفَتَى الذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيةِ الرَّجْمِ، وَقَرَأَ ما بَينَ يَدَيها وَما وَراءَها، فَقال لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: مُرهُ فَلْيَرفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَها فَإذا تَحتَها آيةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِما رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فرجَمَهما (1). قَال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُما، فَلَقَدْ رَأَيتُهُ يَقِيها مِنَ (2) الْحِجارَةِ بِنَفْسِهِ (3). وفِي طَرِيق أخرى: أَنَّ الْيَهودُ أَتت بِهِما إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وفي بعض طرق البخاري: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ["لا تَجِدُونَ في التوْراةِ الرَّجْمَ؟ ". قالُوا: لا نَجِدُ فِيها شَيئًا. وفي أخرى: قَال عَبْدُ اللهِ بن سَلامٍ: ادْعُهُمْ يا رَسُولَ الله بِالتوْراةِ، فَأُتِيَ بِها. وفي أخرى: فَقالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرضَوْنَ: يا أَعْوَرُ اقْرأ، فَقَرَأَ](4)، قالُوا صَدَقَ فِيها آيةُ الرَّجْمِ. وفي بعضها: وَلَكِنا نَتَكاتَمهُ بَينَنا. وفي أخرى: قالُوا: إِنَّ أَحبارَنا (5) أَحدَثُوا التَّحَممَ (6)(7) والتجْبِيةَ (8). وفي أخرى: فَقالُوا: نَفْضَحهُمْ ويُجْلَدُون.

(1) في (أ) كتب فوقها "صح"، وكتب في الحاشية:"فرجما" وعليها: "صح" أيضًا.

(2)

قوله: "من" ليس في (ج).

(3)

مسلم (3/ 1326 رقم 1699)، البخاري (3/ 199 رقم 1329)، وانظر (3635، 4556، 6819، 6841، 7543، 7332).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(5)

"أحبارنا" أي: علماؤنا.

(6)

"التحميم" من الحمم وهو الفحم، والمراد هنا تسويد الوجه به.

(7)

في (ج): "حدثوا التحميم".

(8)

"التجبية" معناها هنا الإركاب منكوسًا.

ص: 636

وفيها أَيضًا: نُسَخِّمُ (1) وُجُوهَهُما وَنُخْزِيهِما. وفِي طَرِيقٍ أخرى: فَرُجِما قَرِيبًا مِن حَيث مَوْضع الجَنائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ.

2926 -

(2) مسلم. عَنِ الْبَراءِ بْنِ عازِبٍ قَال: مُرَّ عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِي مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فَدَعاهُمْ فَقال:(هَكَذا تَجِدُونَ حَدَّ الزّانِي في كِتابِكُمْ؟ ). قالُوا: نَعَمْ. فَدَعا رَجُلًا مِنْ عُلَمائِهِمْ فَقال: (أَنْشُدُكَ بِاللهِ الذي أَنْزَلَ التوْراةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذا تَجِدُونَ حَدَّ الزّانِي في كِتابِكُمْ؟ ). قَال: لا، وَلَوْلا أَنكَ نَشَدْتَنِي بِهَذا لَمْ أُخْبِركَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنهُ كَثُرَ في أَشْرافِنا، فَكُنا إِذا أَخَذْنا الشَّريف تَرَكْناهُ، وَإِذا أَخَذْنا الضَّعِيفَ أَقَمْنا عَلَيهِ الْحَدَّ، قُلْنا: تَعالوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ والْوَضِيع، فَجَعَلْنا التحْمِيمَ والْجَلْدَ مَكانَ الرَّجْمِ، قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(اللهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحيا أَمْرَكَ إِذْ أَماتُوهُ). فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلَى قَوْلِهِ {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتحمِيمِ والْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتاكُمْ بِالرَّجْمِ فاحْذَرُوه (2)، فَأَنْزَلَ الله تَعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (3) في الْكُفارِ كُلُّها (4). لم يخرج البخاري هذا اللفظ، ولا أخرج عن البراءِ في هذا شيئًا.

2927 -

(3) مسلم. عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: رَجَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ

(1)"نسخم" السخم: السواد.

(2)

في (ج): "فاحذروا".

(3)

سورة المائدة، الآيات (41 - 47).

(4)

مسلم (3/ 1327 رقم 1700).

ص: 637

أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وامْرَأَتَهُ (1). وفي أخرى: وامْرَأَةً. ولم يخرج البخاري (2) عن جابر في هذا شيئًا، [أعني في رجم اليهودي واليهودية](3). (4)

في الأَمَةِ إِذا زَنَتْ وتَأخِيرِ الجَلدِ (5) عَن النُّفَساءِ

2928 -

(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدها الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيها (6)، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدها الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيها، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَبِعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) (7). وفِي طريق أخرى (8): ثُمَّ لِيَبعْها في الرّابِعَةِ.

2929 -

(2) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذا زَنَتْ وَلَمْ تُحصِنْ؟ قَال: (إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ بِيعُوها وَلَوْ بِضَفِيرٍ). قَال ابْنُ شِهابٍ: لا أَدرِي بَعْدَ (9) الثالِثَةِ، أَو الرّابِعَةِ. قَال: والضَّفِيرُ: الْحَبْلُ (10).

(1) مسلم (3/ 1328 رقم 1701).

(2)

قوله: "البخاري" ليس في (ج).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(4)

جاء في (ج) بعد هذا الحديث قوله: "مسلم عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفي هل .... " إلى آخره، وقد تقدم في نهاية الباب السابق.

(5)

في (ج): "الحد".

(6)

"ولا يثرب عليها" التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.

(7)

مسلم (3/ 1328 رقم 1703)، البخاري (4/ 369 رقم 2152)، وانظر (2153، 2233، 6839، 6837، 2555، 2234).

(8)

في (ج): "آخر".

(9)

في (ج): "أبعد".

(10)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 638

2930 -

(3) وفي الباب عَنْ زَيدِ بْنِ خالِدٍ الْجُهَنِيِّ مَرفوعًا، عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم (1)، وفِيهِ الشَّكُّ أَيضًا في بَيعِها في الثالِثَةِ، أَو الرابِعَةِ.

2931 -

(4) وعَنْ أَبِي عَبْدِ الرحمَنِ قال: خَطَبَ عَلِيّ رضي الله عنه فَقال: يا أيُّها الناسُ أقِيمُوا عَلَى أَرِقائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم زَنت فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَها، فإذا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنا جَلَدْتُها أَنْ أَقتلَها، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقال:(أَحْسَنْتَ)(2). زاد في طريق أخرى: "اتْرُكْها حَتى تَماثَلَ". لم يخرج البخاري هذا الحديث.

بابُ (3) الحَدِّ في الخَمرِ

2932 -

(1) مسلم (4). عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بجَرِيدَتَينِ (5) نَحوَ أَربعِينَ. قَال وَفَعَلَهُ أبو بَكْرٍ، فَلَمَّا كانَ عُمَرُ اسْتشَارَ الناسَ، فَقال عَبْد الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمانُون، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (6).

2933 -

(2) وعنْهُ؛ أَنَّ نَبِي الله صلى الله عليه وسلم جَلَدَ في الْخَمْرِ بالْجَرِيدِ والنِّعالِ (7)، ثُمَّ جَلَدَ أبو بَكْرٍ أَربَعِينَ، فَلَمّا كانَ عُمَرُ وَدَنا الناس مِنَ الرِّيفِ والْقُرَى قَال: ما

(1) مسلم (3/ 1329 رقم 1704)، البخاري (4/ 369 رقم 2153)، وانظر (2232، 6838، 2556).

(2)

مسلم (3/ 1330 رقم 1705).

(3)

قوله: "باب" ليس في (ج).

(4)

قوله: "مسلم" ليس في (ج).

(5)

"بحريدتين" الجريدة: السعفة، وجمعها: جريد.

(6)

مسلم (3/ 1330 رقم 1706)، البخاري (12/ 63 رقم 6773)، وانظر (6776).

(7)

في (أ): "النعل".

ص: 639

تَرَوْنَ في جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقال عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَها كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَال: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمانِينَ (1).

2934 -

(3) وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا؛ أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَضْرِبُ في الْخَمْرِ بِالنِّعالِ والْجَرِيدِ أَربَعِينَ (1). لم يذكر البخاري مَشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف. وحديثه عَنْ أَنَسٍ قَال: جَلَدَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ والنِّعالِ، وَجَلَدَ أبو بَكْر أَربَعِينَ. ولم (2) يقل عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم أَربَعِينَ.

2935 -

(4) وخرَّج البخاري أَيضًا، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحارِثِ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ بِالنُعْمانَ (3)، أَوْ بِابْنِ النُّعْمانَ (4) وَهُوَ سَكْرانُ فَشَقَّ عَلَيهِ، وَأَمَرَ مَنْ في الْبَيتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَربوهُ بِالْجَرِيدِ والنِّعالِ، فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ (5). ولم يخرج في كتابه عَنْ عُقبَةَ بْنِ الحارِثِ أَكثَرَ مِن ثلاثَةِ أحادِيث، ولم يخرج له مسلم شيئًا.

2936 -

(5) وخرَّج البخاري أَيضًا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ؛ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم كانَ اسْمُهُ عَبْد اللهِ، وَكانَ يُلَقبُ حِمارًا، وَكانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَكانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرابِ، فَأُتيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، قَال رَجُل مِنَ الْقَوْمِ: اللهُمَّ الْعَنْهُ ما أَكْثَرَ ما يُؤْتَى بهِ. فَقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا تَلْعَنُوهُ، فَواللهِ ما عَلِمْتُ إِنهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ)(6). خرّجه في باب "ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج عن الملة".

(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(2)

في (ج): "لم".

(3)

في (ج): "النعيمان".

(4)

في (ج): "النعيمان".

(5)

البخاري (12/ 65 رقم 6775)، وانظر (2316، 6774).

(6)

البخاري (12/ 75 رقم 6780).

ص: 640

2937 -

(6) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَكْرانَ فَأَمَرَ بِضَربِهِ، فَمِنّا مَنْ يَضْرُبهُ بِيَدِهِ، وَمِنا مَنْ يَضْرُبهُ بنَعْلِهِ، وَمِنا مَنْ يَضْرُبهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمّا انْصَرَفَ قَال رَجُل: ما لَهُ أَخْزاهُ الله (1). فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيطانِ عَلَى أَخيكُمْ)(2). وفِي لَفظٍ آخر: قَال بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزاكَ الله، قَال:(لا تَقُولُوا هَكَذا، لا (3) تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيطانَ).

2938 -

(7) وخرَّج عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَال: كُنا نُؤْتَى بِالشّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيهِ بِأَيدِينا وَنِعالِنا وَأَردِيَتِنا، حَتَّى كانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أربَعِينَ، حَتى إِذا عَتَوْا وَفَسَقُوا (4) جَلَدَ ثَمانِينَ (5).

2939 -

(8) مسلم. عَنْ حُضَينِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي ساسانَ قَال: شَهِدْتُ عُثْمانَ بْنَ عَفانَ، أُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ قَال: أَزِيدُكُمْ، فَشَهِدَ عَلَيهِ رَجُلانِ أَحَدُهُما حُمْرانُ: أَنهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ، فَقال عُثْمانُ: إِنهُ لَمْ يَتَقيّأ حَتى شَرِبَها، فَقال: يا عَلِيُّ قُمْ فاجْلِدهُ، فَقال عَلِيُّ: قُمْ يا حَسَنُ فاجْلِدهُ، فَقال الْحَسَنُ: وَلِّ حارَّها مَنْ تولى قارَّها (6)، فَكَأَنّهُ وَجَدَ عَلَيهِ، فَقال يا عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ: قُمْ فاجْلِدهُ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتى بَلَغَ أَربَعِينَ، فَقال: أَمْسِكْ، ثُمَّ قال: جَلَدَ النبِي صلى الله عليه وسلم أَربَعِينَ، وَأبُو بَكْرٍ

(1)"أخزاه الله" أي: أذله الله.

(2)

البخاري (12/ 75 رقم 6781)، وانظر (6777).

(3)

في (ج): "ولا".

(4)

في (ج): "فسقوا".

(5)

البخاري (12/ 66 رقم 6779).

(6)

"ولِّ حارّها من تولى قارّها" الحار: الشديد المكروه، والقار: البارد الهنيء الطيب. وهذا مثل من أمثال العرب، والمراد من تولى الولاية والحكم يتولى إقامة الحد.

ص: 641