الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1863 -
(8) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ قَال: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَال: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1). لم يخرج البخاري عن طلحة في هذا شيئًا.
بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
1864 -
(1) مسلم. عَن عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالت: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (أَرْبَعٌ كُلهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)(2)(3). وفِي طَرِيقٍ أُخرى: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ (4)، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا). وفِي آخر:" [الْعَقْرَبُ" بَدَل "الحيَّة".
1865 -
(2) وعَنِ ابْن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال] (5):(خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، والْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)(6). وفِي رِوَايَةٍ: "فِي الْحَرَمِ خَمْسٌ" هُوَ الصَّحيح فِي حدِيث عائشةَ، وغيره (7)، وكذلك قال البخاري، ولم يذكر في حديثه:"الحل"
(1) مسلم (2/ 855 رقم 1197).
(2)
"الكلب العقور" العاقر: الجارح، وليس المراد تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبًا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها.
(3)
مسلم (2/ 856 رقم 1198)، البخاري (4/ 34 رقم 1829)، وانظر (3314).
(4)
الأبقع: ما خالط لونه لون آخر.
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(6)
مسلم (2/ 857 رقم 1199)، البخاري (4/ 34 رقم 1826)، وانظر (3315).
(7)
في (ج): "وغيرها".
ولا "الأَبقع"، ولا قال:"الحَيَّة"، في حديث عائشة، إنما قال:"العَقْرَب".
1866 -
(3) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن حَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالت: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلهَا فَاسِقٌ وَلا (1) حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأَرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (2).
1867 -
(4) وعَنْ زَيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَال: حَدَّثَتْنِي (3) إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ. قَال: وَفِي الصَّلاةِ أَيضًا (4).
1868 -
(5) وَعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْن عُمَر قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ [فِي قَتْلِهِنَّ] (5): الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (6). رَوَاهُ جَماعةٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَيس فِي حَدِيث وَاحِد مِنْهُم: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ" بِمِثْلِهِ. وفي آخر: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ". وذكر الحديث. لم يذكر البخاري إباحة قتل هذه الدواب في
(1) في (ج): "لا".
(2)
مسلم (2/ 858 رقم 1200)، البخاري (4/ 34 رقم 1828).
(3)
في (ج): "حدثني".
(4)
مسلم (2/ 858 رقم 1200)، البخاري (4/ 34 رقم 1827).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(6)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.