المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في المتعة بالحج إلى العمرة والهدي فيها - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب في المتعة بالحج إلى العمرة والهدي فيها

1924 -

(8) ولمسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيضًا وَتَفَرَّدَ بِهِ؛ أَنهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَال لَهُ رَجُل: رُوَيدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ، فَإِنكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النسُكِ بَعْدُ، حَتى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ، فَقَال عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي (1) كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ (2) بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ (3)، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ (4).

‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

1925 -

(1) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَال: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأمُرُ بِهَا، فَقَال عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، فَقَال عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنا قَدْ تَمَتعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَال: أَجَلْ، وَلَكِنا كُنَّا خَائِفِينَ (5).

1926 -

(2) وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَال: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ، فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَو الْعُمْرَةِ، فَقَال عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تَنْهَى عَنْهُ! فَقَال عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ. فَقَال: إِنِّي لا أَسْتَطعُ أنْ أَدَعَكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا (6). لم يقل البخاري: دَعْنَا، إلى: أَدَعَكَ. وخرَّجه أَيضًا مِن حَدِيثِ مَرْوَانَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ (7)، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَينَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ (8) أَهَلَّ

(1) في حاشية (ج): "لكن".

(2)

"معرسين" معناه: كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات.

(3)

"في الأراك": هو وادي الأراك قرب مكة.

(4)

مسلم (2/ 896 رقم 1222)، وانظر حديث رقم (6) في هذا الباب.

(5)

مسلم (2/ 896 رقم 1223)، البخاري (3/ 421 - 422 رقم 1563)، وانظر (1569).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

في (ج): "عثمان وعليًّا".

(8)

قوله: "ذلك" ليس في (ج).

ص: 247

بِهِمَا لبَّيكَ بِعُمْرَةٍ وَحجةٍ. قَال: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنةَ النبِي صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ.

1927 -

(3) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَال: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَج لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً (1). وفِي لفظٍ آخر: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً، [يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ] (2). وفِي لفظٍ آخر: لا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إلا لَنَا خَاصَّةً، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ. لم يخرج البخاري عن أبي ذر في المتعة شيئًا.

1928 -

(4) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَال: لقِيتُ إِبْرَاهِيمَ النخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التيمِيَّ فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُم أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ، فَقَال إِبْرَاهِيمُ التيمِيَّ (4): لَكِنْ أبوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ (5). لم يخرج البخاري هذا.

1929 -

(5) مسلم عَنْ غُنَيمِ بْنِ قَيسٍ قَال: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَال: فَعَلناهَا، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِر بِالْعُرُشِ، يَعْنِي بُيُوتَ مَكةَ (6).

وفي رواية: يَعْنِي مُعَاويَةَ. وفِي أُخرَى: الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ. ولا أخرج البخاري عن سعد (7) في هذا شيئًا.

1930 -

(6) مسلم. عَنْ مُطرِّفٍ قَال: قَال لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ: إِنِّي لاُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ الله بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتى مَضى لِوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ (8). وفِي طَرِيقٍ

(1) مسلم (2/ 897 رقم 1224).

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(3)

في (ج): "أبي عبد الرحمن".

(4)

في هامش (أ): "النخعي" وفوقها "خ".

(5)

مسلم (2/ 897 رقم 1224/ 163).

(6)

مسلم (2/ 898 رقم 1225).

(7)

في (أ): "سعيد".

(8)

مسلم (2/ 898 رقم 1226)، البخاري (3/ 432 رقم 1571)، وانظر (4518).

ص: 248

أُخرى: ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شَاءَ. يَعْنِي عُمَرَ. وفِي لفظٍ آخر (1): أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ؛ إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَينَ حَجَّةٍ (2) وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآن يُحَرِّمُهُ، وَقَدْ كَانَ يُسَلّمُ (3) عَلَيَّ حَتى اكْتَوَيتُ فَتُرِكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ. وفي أخرى (4): إِنِّي (5) مُحَدِّثَكَ بِأحَادِيثَ لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ (6) بَعْدِي، فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَلَيَّ، وَإِنْ متُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ؛ إِنهُ قَدْ سُلّمَ عَلَيَّ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ الله، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم. قَال رَجُلٌ فِيهَا بِرأيِهِ مَا شَاءَ.

1931 -

(7) وعَنْ عِمْرَانَ أَيضًا قَال: نَزَلَتْ آيةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ الله، يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، [ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آية تَنْسَخُ آيةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ](7) حَتى مَاتَ. قَال رَجُل بِرأيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ (8).

1932 -

(8) وعنهُ قَال: تَمَتع نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَتعنَا مَعَهُ (9). لَمْ يَقُلِ البخاري: وَقَدْ كَانَ يُسَلّمُ عَلَيّ إلى قوله: فَعَادَ. ولا سمَّى عُمَرُ رضي الله عنه[إلا في رواية عن الأصيلي فإنه قال: قَال أبو عبد اللهِ: يُقَالُ أَنهُ عُمَر](10). ومِن لفظه: تَمتعنَا عَلَى عَهدِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلَ القُرآن، قَال (11) رَجُل بِرأيِهِ مَا شَاءَ.

(1) في (ج): "وفي أخرى".

(2)

في (ج): "حج".

(3)

"يُسلم على": كان بعمران

صلى الله عليه وسلم بواسير فكان يصبر عليها وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم.

(4)

في (ج): "وفي آخر".

(5)

قوله: "إني" ليس في (أ).

(6)

في هامش (أ): "بها" وفوقها "صح".

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(8)

انظر الحديث الذي قبله.

(9)

انظر الحديث رقم (7) في هذا الباب.

(10)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(11)

في (ج): "فقال".

ص: 249

1933 -

(9) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: تَمَتعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجّ، وَتَمَتعَ الناسُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ الناسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكةَ قَال لِلناسِ:(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ (1) حَتى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَليهْدِ. فَمَنْ لَمْ يَجِد هَديًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أهلِهِ). وَطَافَ (2) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطوَافٍ مِنَ السَّبْع، وَمَشَى أَربعة أَطوَافٍ، ثمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوافَهُ بِالْبَيتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَينِ، ثمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحلِلْ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النحْرِ، وَأفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيتِ، ثم حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أهدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ الناسِ (3). خرَّجه البخاري عن ابن عمر، وخرَّجه عن عائشة مثله (4).

(1) في هامش (أ): "عليه" وفوقها "خ".

(2)

في (ج): "فطاف".

(3)

مسلم (2/ 901 رقم 1227)، البخاري (3/ 539 رقم 1691).

(4)

البخاري (3/ 539 رقم 1692).

ص: 250

بَابٌ (1) فِيمَنْ لَبَّدَ رَأسَهُ وَقَلَّدَ هَدْيَهُ وَفِيمَنْ صُدَّ عَنِ البَيتِ

1934 -

(1) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: يَا رَسُولَ الله مَا شَأنُ الناسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ! قَال: (إِنِّي لبَّدْتُ رَأسِي وَقَلدْتُ هَدْيِ فَلا أَحِلُّ حَتى أَنْحَرَ)(2). وفِي طَرِيقٍ أُخرى: "فَلا أَحِلُّ حَتى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ". وقال البخاري في بعض طرقه: "حَلُّوا بِعُمرةِ".

1935 -

(2) مسلم (3). عَن حَفْصَةَ أيضًا؛ أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يحللْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع، قَالتْ حَفْصَةُ: فَقُلتُ: مَا يَمْنعُكَ أَن تَحِل؟ فَقَال (4): (إِنِّي (5) لبَّدْتُ رَأسِي وَقَلدْتُ هَدْييِ، فَلا أَحِلُّ حَتى أَنْحَرَ هَدْييِ) (6).

1936 -

(3) مسلم. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتنةِ مُعْتَمِرًا، وَقَال: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ فَأهَلَّ بِعمْرَةٍ، وَسارَ حَتى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيدَاءِ التفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَال: مَا أمْرُهُمَا إلا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْت الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتى إِذَا جَاءَ الْبَيتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وبينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيهٍ، وَرَأى أَنهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأهْدَى (7). في بعض طرق البخاري: فَأهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرةٍ عَامَ الحُدَيبيَةِ.

(1) قوله: "باب" ليس في (أ).

(2)

مسلم (2/ 902 رقم 1229)، البخاري (3/ 422 رقم 1566)، وانظر (1697، 1725، 4398، 5916).

(3)

قوله: "مسلم" ليس في (أ).

(4)

في (ج): "قال".

(5)

قوله: "إني" ليس في (أ).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

مسلم (2/ 903 رقم 1330)، البخاري (3/ 494 رقم 1639)، وانظر (1640، 1693، 1708، 1729، 1806، 1807، 1808، 1810، 1812، 1813، 4183، 4184، 4185).

ص: 251

1937 -

(4) مسلم. عَن نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله كَلَّمَا عَبْدَ الله حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبيرِ، قَالا: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَينَ الناسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَينَكَ وَبَينَ الْبَيتِ، قَال: إِنْ حِيلَ بَيني وَبَينَ البَيْتِ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالتْ كُفارُ قريش بَينَهُ وَبَينَ الْبَيتِ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَانْطَلَقَ حَتى أَتَى ذَا الْحُلَيفَةِ فَلبّى بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ قَال: إِنْ خُلِّيَ سَبِيلي قَضَيتُ عُمْرَتِي، وَإِنْ حِيلَ بَيني وَبَينَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا مَعَهُ، ثمَّ تَلا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1) ثم سَارَ حَتى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيدَاءِ قَال: مَا أَمْرُهُمَا إلا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيني وَبَينَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بيني وَبَينَ الْحَجِّ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَانْطَلَقَ حَتى ابْتَاعَ بِقُدَيدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتى حَلَّ (2) مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النحْرِ (3). وفِي لفظٍ آخر: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيدٍ، ثمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتى قَدِمَ مَكةَ، فَطَافَ بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتى كَانَ يَوْمُ النحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ ذَلِكَ (4) قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وقال نافع في طريق أخرى: وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بَينَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ

(1) سورة الأحزاب، آية (21).

(2)

في (ج): "أحل".

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

قوله: "ذلك" ليس في (ج).

ص: 252

طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. وفي بعض ألفاظ البخاري: [وَكَانَ يَقُولُ لا يَحِلُّ حَتى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكةَ. وفي بعض ألفاظه أَيضًا](1): عَن سَالِمٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَلَيسَ حَسْبُكُمْ سُنةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجّ طَافَ بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلّ شَيءٍ حَتى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

1938 -

(5) وخرَّج (2) عَن ابْنَ عُمَرَ أَيضًا قَال: خَرَجْنَا مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَحَال كُفارُ قُرَيشٍ دُونَ الْبَيتِ، فَنَحَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ (3). خرَّجه فِي "الحدَيبيةَ".

1939 -

(6) وعَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: أُحْصِرَ النبي صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ رَأسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا (4).

1940 -

(7) وعَنْ الْمِسْوَرِ بن مَخرَمةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ (5). لم يخرج مسلم بن الحجاج عن المسور في هذا شيئًا.

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(2)

في (ج): "وأخرج".

(3)

انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

(4)

البخاري (4/ 4 رقم 1809).

(5)

البخاري (4/ 10 رقم 1811)، وانظر (1694، 2712، 2731، 4158، 4778، 4181).

ص: 253