الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَال: لِمَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلانٌ. فَقَال: أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا أَجْرًا مَعْلُومًا). أخرج هذا في "كتاب الهبة".
المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ
(1)
2614 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (2). وفِي لَفظٍ آخر: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ (3) أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ قَسَمَ خَيبَرَ (4) خيَّرَ أَزْوَاجَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَو يَضْمَنُ (5) لَهُنَّ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ. وفي رواية: أَنْ يُقَطَعَ لَهُنَّ الأَرْضَ. ولم يذكر المَاءَ.
لم يذكر البخاري حفصة.
2615 -
(2) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَيضًا أَنَّهُ (6) قَال: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيبَرُ سَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ
(1) قوله: "من التمر والزرع" ليس في (ج).
(2)
مسلم (3/ 1186 رقم 1551)، البخاري (4/ 462 رقم 2285) وانظر (2328، 2329، 2499، 2338، 2331، 2720، 3152، 4248).
(3)
في (ج): "ممر".
(4)
"قسم خيبر" أي قسم سهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان له بخيبر.
(5)
في (أ): "ويضمن".
(6)
قوله: "أنه" ليس في (أ).
مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ التَّمْرِ (1) وَالزَّرْعِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا). ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمْسَ (2). قَولُه: وَكَانَ التَّمرُ يُقْسَمُ
…
إِلَى آخِره لَم يُخرجه البخاري.
2616 -
(3) مسلم (3). عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيبَرَ نَخْلَ خَيبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ تَمْرِهَا (2).
2617 -
(4) وعَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيهَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَال لَهُمْ (4) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا). فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيمَاءَ (5) وَأَرِيحَاءَ (6)(2).
2618 -
(5) البخاري. عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: لَمَّا فَدَعَ (7)(8) أَهْلُ خَيبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا، فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ
(1) في (ج): "الثمر".
(2)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3)
قوله: "مسلم" ليس في (ج).
(4)
قوله: "لهم" ليس في (أ).
(5)
"تيماء" بلدة بين الشام ووادي القرى وهي معروفة اليوم في شمال الجزيرة العربية.
(6)
"أريحاء" هي مدينة معروفة في الغور من أرض الأردن بالشام.
(7)
في (ج): "قدع".
(8)
الفَدَع: زيغ بين القدم وعظم الساق، وكذلك في الساق وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها.