المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في الصيام في السفر - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب ما جاء في الصيام في السفر

1703 -

(2) وعَنْ ثَابِتٍ قَال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَكُنتمْ (1) تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَال: لا، إلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. زَادَ فِي رِوَايةٍ عَلَى عَهْدِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2). لم يذكر مسلم احتجام الصائم (3).

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

1704 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْح فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتى بَلَغَ الْكَدِيدَ (4)، ثُمَّ أفْطَرَ، قَال (5): وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ. قَال الزُّهْرِي: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأَمْرَينِ، وَإِنمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالآخِرِ فَالآخِرِ. قَال الزُّهرِي: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ (6). وفي رواية عَن الزُّهْرِيُّ: فَكَانُوا (7) يَتبِعُونَ الأحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ الناسِخَ الْمُحْكَمَ. ذكر البخاري هذا الحديث إلى قول الزهري: وَإِنمَا يُؤخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالآخِرِ فَالآخِر. وذَكر عَنِ ابْنِ عباسٍ أيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِ

(1) في (ج): "كنتم"

(2)

البخاري (4/ 174 رقم 1940).

(3)

أي ذكر احتجام المحرم وهو حديث ابن عباس (2/ 862 رقم 1202)، وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله.

(4)

"الكديد" عين ماء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب.

(5)

قوله: "قال" ليس في (ج).

(6)

مسلم (2/ 784 - 785 رقم 1113)، البخاري (4/ 180 رقم 1944)، وانظر (1948، 2953، 4275، 4276، 4277، 4278، 4295).

(7)

في (ج): "فكان".

ص: 146

سِنِينَ وَنِصْفي مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتى بَلَغَ الْكَدِيدَ، وَهُوَ مَاءٌ بَينَ عُسْفَانَ وَقُدَيدٍ (1) أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا. قَال الزُّهْرِيُّ: وَإِنمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الآخِرُ فَالآخِرُ. لم يخرج مسلم هذا اللفظ بكماله، أخرج منه ما تقدم، ومايجيء بعد هذا [إن شاء الله تعالى] (2). وفي بعض ألفاظ البخاري في هذا: فَلَمْ يَزَل مُفطِرًا حَتَّى انسَلَخ الشَّهْر، يَعنِي النبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وفي آخر: خَرَجَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَينٍ وَالناسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطر، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ رَاحِلَتِهِ، ثمَّ نَظَرَ الناسُ، فَقَال الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا. ذكره في "المغازي".

1705 -

(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أيضًا قَال: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ الناسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتى دَخَلَ مَكةَ. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَصَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ، مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (3).

1706 -

(3) وعَنْهُ قَال: لا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ (3).

1707 -

(4) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْح إِلَى مَكةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ (4) فَصَامَ الناسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ

(1)"عسفان وقديد" موضعان بين مكة والمدينة، وعسفان أقرب إلى مكة، والكديد بينهما.

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(3)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(4)

"كراع الغميم" واد أمام عسفان بثمانية أميال.

ص: 147

مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتى نَظَرَ الناسُ إلَيهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ الناسِ قَدْ صَامَ، فَقَال:(أُولَئكَ الْعُصَاةُ، أُولَئكَ الْعُصَاةُ)(1). وزاد (2) في طريق مِنْ أخرى (3): فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الناسَ قَدْ شَقَّ عَلَيهِمُ الصيامُ، وَإنمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

1708 -

(5) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ الناسُ عَلَيهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيهِ، فَقَال:(مَا لَهُ) قَالُوا: رَجُل صَائِم، فَقَال النبِي صلى الله عليه وسلم:(لَيسَ الْبِر أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ)(4). قَال شُعْبَةُ: وَكَانَ يبلُغُنِي، عَنْ يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنهُ قَال:(عَلَيكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ التِي رَخصَ لَكُمْ). قَال: فَلَمَّا سَأَلتهُ لَمْ يَحْفَظْهُ. قال (5) البخاري: "لَيسَ مِنَ الْبِرِّ". بزيادة "من"، ولم يذكر قول شعبة، عن يحيى بن أبي كثير.

1709 -

(6) مسلم. عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنا مَنْ صَامَ، وَمِنا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائمُ عَلَى الْمُفْطرٍ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ (6). وفي رواية: لِثَمَانَ عَشْرَةَ. وفي رواية: لِسَبْعَ عَشْرَةَ أوْ تِسْعَ عَشْرَةَ. وفي أخرى: ثنْتَي عَشْرَةَ. وفي لفظ آخر: قَال: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَمِنا الصَّائِمُ وَمِنا المُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أنَّ

(1) مسلم (2/ 785 رقم 1114).

(2)

في (ج): "زاد".

(3)

في (ج): "آخر".

(4)

مسلم (2/ 786 رقم 1115)، البخاري (4/ 183 رقم 1946).

(5)

في (ج): "وقال".

(6)

مسلم (2/ 786 رقم 1116).

ص: 148

مَنْ وَجَدَ قُوَّة فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَن.

1710 -

(7) وفي لفظ (1) آخر: عَنه، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَصُومُ الصَّائِمُ ويفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (2). لم يخرج البخاري حديث أبي سعيد، ولا حديث جابر هذا، إلا ما أخرج منه في حديث أنس الذي يجيء بلفظ مسلم بعد هذا [إن شاء الله تعالى](3).

1711 -

(8) مسلم. عَنْ حُمَيدٍ الطويل قَال: سُئِلَ أنَسٌ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطرُ عَلَى الصَّائِمِ (4).

1712 -

(9) وعَنْ حُمَيدٍ أيضًا قَال: خَرَجْتُ فَصُمْتُ، فَقَالُوا لِي: أَعِدْ. قَال: فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُسَافِرُونَ، فَلا يَعِيبُ الصَّائمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِمِثْلِهِ (5). لم يخرج البخاري عن عائشة في هذا شيئًا، إلا حديث حمزة بن عمرو الذي يجيء بلفظ مسلم بعد، ولا ذكر رمضان في حديث أنس، ولا قال في الحديث الذي يجيء بعد هذا: وَمِنا مَنْ يَتقِي الشَّمْسَ بِيَدِه.

(1) قوله: "لفظ" ليس في (ج).

(2)

مسلم (2/ 787 رقم 1117).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(4)

مسلم (2/ 787 رقم 1118)، البخاري (4/ 186 رقم 1947).

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 149

1713 -

(10) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: كُنا مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنا الْمُفْطرُ، قَال: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَار أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحبُ الْكِسَاءِ، وَمِنا مَنْ يَتقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قَال: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرّكَابَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(ذَهَبَ الْمُفْطرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ)(1).

1714 -

(11) وعَنْ قَزَعَةَ وَهُوَ ابْن يَحْيَى قَال: أَتَيتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيهِ (2)، فَلَمَّا تَفَرَّقَ الناسُ عَنْهُ قُلْتُ: إِنِّي لا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلاءِ عَنْهُ، سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَال: فنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عدُوكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ) وَكَانَتْ (3) رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَال:(إِنَّكُمْ مُصَبّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى مسلمْ فَأَفْطِرُوا). فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

1715 -

(12) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنّهَا قَالتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَال: (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)(5). وفي لفظ آخر: عَنْهَا، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ [فِي

(1) مسلم (2/ 788 رقم 1119)، البخاري (6/ 84 رقم 2890).

(2)

"مكثور عليه" أي: عنده كثيرون من الناس.

(3)

في (ج): "فكانت".

(4)

مسلم (2/ 789 رقم 1120).

(5)

مسلم (7892 رقم 1121)، البخاري (4/ 179 رقم 1942)، وانظر (1943).

ص: 150

السَّفَرِ] (1) أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَال: (صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ). وفي لفظ آخر. عَنْ أَبِي مُرَاوحٍ (2) الليثي، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ أَنهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(هِيَ رُخْصَة مِنَ اللهِ تَعَالى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ). لم يخرج البخاري عن حمزة بن عمرو في كتابه شيئًا. أخرج حديثه هذا عن عائشة بمثل ما أخرجه عنها (3) مسلم رحمه الله.

1716 -

(13) مسلم. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَر شَدِيدٍ حَتى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأسَهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ (4). لم يقل البخاري: فِي رَمَضَان. إنما قَال: خَرَجْنَا مَعَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِه.

1717 -

(14) مسلم. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لَيسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيهِ بِقَدَح لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ [فَشَرَبَهُ. وفي آخر] (5): بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ (6).

1718 -

(15) وَعَنْ مَيمُونَةَ بِنْت الحَارِثِ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالتْ: إنَّ

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(2)

في (ج): "مرواح" وهو خطأ.

(3)

قوله: "عنها" ليس في (أ).

(4)

مسلم (2/ 790 رقم 1122)، البخاري (4/ 182 رقم 1945).

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(6)

مسلم (2/ 791 رقم 1123)، البخاري (3/ 510 رقم 1658)، وانظر (1661، 1988، 6504، 5618، 5636).

ص: 151

نَاسًا شَكُّوا فِي صِيامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إلَيهِ مَيمُونَةُ بِحِلابَ (1) لَبَنٍ، وَهُو وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالناسُ يَنْظُرُونَ إِلَيهِ (2).

بَابُ فِي (3) صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

1719 -

(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَتْ قُرَيشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَال:(مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)(4).

1720 -

(2) مسلم. عَنْ عَائِشة؛ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ (5).

1721 -

(3) وعَنْهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (6).

1722 -

(4) وعَنْها، أَنَّ قُرَيشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصِيَامِهِ حَتى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ)(6). وقال (7) البخاري: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1)"بحلاب" هو الإناء الذي يحلب فيه.

(2)

مسلم (2/ 791 رقم 1124)، البخاري (4/ 2371 رقم 1989).

(3)

قوله: "في"ليس في (ج).

(4)

مسلم (2/ 792 رقم 1125)، البخاري (3/ 454 رقم 1592)، وانظر (1893، 2001، 2002، 3831، 4502، 4504).

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(7)

في (ج): "قال".

ص: 152

يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيةِ، فَلَمَّا قَدِمَ أرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، (1) الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. الحديث. وزاد في آخر: وَكَانَ يَوْمًا تُستَر فِيهِ الكَعْبَة.

1723 -

(5) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ (2) رَمَضَانُ، فلمّا افتُرِضَ رَمَضَانُ قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِن عَاشُورَاءَ يَوْم مِن أيامِ اللهِ عز وجل، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)(3).

1724 -

(6) وعَنْهُ أَنهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(كَانَ يَوْمًا تَصُومُهُ (4) أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ) (5). وفي طريق أخرى:"فَمَنْ أَحَبَّ مسلم أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ". قَال نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إِلا أنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.

من ألفاظ البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا قَال: صَام النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَاشُورَاء وأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إلا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

1725 -

(7) وعَنِ ابْنِ عُمَر قَال: كَانَ عَاشُورَاء تَصُومُه (4) أَهلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَال: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ) (6). ذكره في تفسير {كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ} (7).

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

في (ج): "يفرض".

(3)

مسلم (2/ 792 - 793 رقم 1126)، البخاري (4/ 102 رقم 1892)، وانظر (2000، 4501).

(4)

في (ج): "يصومه".

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

انظر تخريج البخاري في الحديث رقم (5) في هذا الباب.

(7)

سورة البقرة، آية (183).

ص: 153

1726 -

(8) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَال: دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ فَيسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ -يعنِي ابْن مَسْعُودٍ- وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَال: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إلَى الغَدَاءِ فَقَال: أَوَلَيسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَال: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَال: وَمَا هُوَ (1)؟ قَال: إنَّمَا هُوَ يَوْم كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ (2). وفي طريق أخرى: تَرَكَهُ. وفي أخرى: كُنا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ. وفي أخرى: قَدْ كَانَ يَصُومُه قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطعَمْ. ولم يذكر البخاري فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومَهُ، إنَّمَا قَال: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَأدْنُ فَكُل. خرَّجه في تفسير {كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ} .

1727 -

(9) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثنا عَلَيهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأمرنا وَلَمْ يَنهَنَا (3) وَلَمْ يَتَعَاهَدنَا عِنْدَهُ (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

1728 -

(10) مسلم. عَن حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنهُ سَمِعَ مُعَاويَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي في قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطبهُمْ يَومَ عَاشُورَاءَ، فَقَال: أينَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: (هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيكُمْ صِيَامَهُ، وَأنَا صَائمٌ فَمَنْ أحَبَّ مِنْكُم أَنْ

(1) في (ج): "ما هو".

(2)

مسلم (2/ 794 رقم 1127)، البخاري (8/ 178 رقم 4503).

(3)

في (أ): "ينهانا".

(4)

مسلم (2/ 794 - 795 رقم 1128).

ص: 154

يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ) (1).

1729 -

(11) وعَنِ ابْنِ عَبَّاس قَال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الذِي أَظْهَرَ اللهُ فِيهِ مُوسى وَبَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظيمًا لَهُ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسى مِنْكُمْ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ)(2).

1730 -

(12) وعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَا هَذَا الْيَوْمُ الذِي تَصُومُونَهُ؟ ) قَالُوا: هَذَا يَوْم عَظيم أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(فَنَحْنُ أحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ). فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (3). فِي بعض طرق البخاري: فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: (أَنتم أَحَق بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوا). وفي طريق (4) أخرى: "أنَا أَولَى بِمُوسَى مِنْهُم". وفي أخرى: "نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ، فَأَمَرَ بِصَوْمِه". وفي بعضها أيضًا مِن قول اليَهود في يَوم عَاشُوراء: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ.

1731 -

(13) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى قَال: كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتخِذُهُ عِيدًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(صُومُوهُ أَنتمْ)(5).

1732 -

(14) وعَنْهُ قَال: كَانَ أَهْلُ خَيبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتخِذُونَهُ

(1) مسلم (2/ 795 رقم 1129)، البخاري (4/ 244 رقم 2003).

(2)

مسلم (2/ 795 رقم 1130)، البخاري (4/ 244 رقم 2004)، وانظر (3397، 3943، 4680، 4737).

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

قوله: "طريق" ليس في (ج).

(5)

مسلم (2/ 796 رقم 1131)، البخاري (4/ 244 رقم 2005)، وانظر (3942).

ص: 155

عِيدًا ويلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ (1)(2)، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(فَصُومُوهُ أَنْتُمْ)(3). لم يذكر البخاري هذا اللفظ عن أهل خيبر ومن لفظه في حديث أَبِي مُوسَى: دَخَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَإِذَا أُنَاس مِنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ). خرَّجه في باب "إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم" في آخر كتاب "المناقب".

1733 -

(15) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَال: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيامِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ، وَلا شَهْرًا إِلا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ (4).

1734 -

(16) وعَنْ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَج قَال: انْتَهَيتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّد رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَال: إِذَا رَأَيتَ هِلال الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِع صَائِمًا، قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ؟ قَال: نَعَمْ (5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

1735 -

(17) ولمسلم أيضًا عَن ابْنِ عَبَّاسٍ -وتَفَرَّد بِه-، قَال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إنهُ يَوْمٌ تُعَظِّمهُ الْيَهُودُ وَالنصَارَى، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى صُمْنَا الْيَوْمَ التاسِعَ) قَال: فَلَمْ يَأتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (6).

(1)"شارتهم" الشارة: هي الهيئة الحسنة والجمال، أي: يلبسونهن لبساهم الحسن الجميل.

(2)

في حاشية (أ): "وشاراتهم" وكتب فوقها "خ".

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

مسلم (2/ 797 رقم 1132)، البخاري (4/ 245 رقم 2006).

(5)

مسلم (2/ 797 رقم 1133).

(6)

مسلم (2/ 797 - 798 رقم 1134).

ص: 156

وفي لفظ آخر: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أيضًا قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التاسِعَ). يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ. قد تقدم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث.

1736 -

(18) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: (مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيتمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيل)(1). لفظ البخاري في بعض طرقه: (مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ).

1737 -

(19) مسلم. عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ التِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: (مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)، وَكُنَّا (2) بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (3)، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَنِ (4) الطعَامِ أَعْطنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ (5). وفي طريق أخرى: أَعْطنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ. لم (6) يقل البخاري: "الصِّغَارَ" إِلَى قَولِهَا "الْمَسْجِد"، ولا قَال: حَوْلَ الْمَدِينَة. وقال (7): العِهنُ: الصوف.

(1) مسلم (2/ 798 رقم 1135)، البخاري (4/ 140 رقم 1924)، وانظر (2007، 7265).

(2)

في (ج): "فكنا".

(3)

"اللعبة من العهن" هو الصوف مطلقًا. وقيل: الصوف المصبوغ.

(4)

في (أ) كتب فوقها "صح"، وفي الهامش:"على" وكتب فوقها "صح".

(5)

مسلم (2/ 798 - 799 رقم 1136)، البخاري (4/ 200 رقم 1960).

(6)

في (ج): "ولم".

(7)

في (ج): "قال".

ص: 157

بَابُ النَّهْي عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الأضْحَى وَالفِطْرِ (1) وَأَيَامِ التشْرِيقِ وَإِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ

1738 -

(1) مسلم. عَنْ أَبِي عُبَيدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رضي الله عنه، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ الناسَ، فَقَال: إِنَّ هَذَينِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (2).

1739 -

(2) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ (3).

1740 -

(3) وعَنْ قَزَعَةَ (4) بن يَحيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ أَسْمَعْ! قَال: سَمِعْتُهُ يَقُول: (لا يَصْلُحُ الصيامُ فِي يَوْمَينِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ)(5).

1741 -

(4) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (6) أيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ (7).

(1) في (ج): "الفطر والأضحى".

(2)

مسلم (2/ 799 رقم 1137)، البخاري (4/ 238 - 239 رقم 1990)، وانظر (5571).

(3)

مسلم (2/ 799 رقم 1138)، البخاري (1/ 477 رقم 368)، وانظر (584، 588، 1193، 2145، 2146، 5819، 5821).

(4)

في (أ): "قَزُعَة" وفوقها "معًا" إشارة إلى أنها بفتح الزاي وضمها معًا.

(5)

مسلم (2/ 799 رقم 827)، البخاري (1/ 476 - 477 رقم 367)، وانظر (1991، 2144، 2147، 5820، 5822، 6284).

(6)

قوله: "الخدري" ليس في (أ).

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 158

1742 -

(5) وعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: جَاءَ رَجُل إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَال (1): إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أوْ يَوْمَ (2) فِطْرٍ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ (3). من ألفاظ البخاري في هذا الحديث، عَن حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ، أَنهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ (4) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لا يَأتِيَ عَلَيهِ يَوْم إِلا صَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَقَال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَة حَسنَةٌ، لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأضْحَى وَالْفِطْرِ وَلا يَرَى صِيَامَهُمَا.

1743 -

(6) وعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُل فَقَال: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ فِي (5) كُلِّ يَوْمِ ثَلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ (6) هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَال: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النحْرِ، فَأَعَادَ (7) عَلَيهِ، فَقَال مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيهِ (8). وفي بعض طرق:"يَومَ الإِثنَينِ" وهو على الشك.

1744 -

(7) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمينِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى (9). لم يخرج البخاري عن عائشة في هذا إلا حديثها في ذكر أيام التشريق (10).

1745 -

(8) مسلم. عَنْ نُبَيشَةَ الْهُذَلِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَيامُ

(1) في (ج): "قال".

(2)

قوله: "يوم" ليس في (ج).

(3)

مسلم (2/ 800 رقم 1139)، البخاري (4/ 240 رقم 1994)، وانظر (6705، 6706).

(4)

في (ج): "يسئل".

(5)

قوله: "في"ليس في (ج).

(6)

في (ج): "فوافق".

(7)

في (ج): "فما عاد".

(8)

انظر الحديث الذي قبله.

(9)

مسلم (2/ 800 رقم 1140).

(10)

البخاري (4/ 242 رقم 1997).

ص: 159

التشْرِيقِ أَيامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) (1). زاد في طريق أخرى (2): "وَذِكْرٍ للهِ". لم يخرج البخاري هذا الحديث (3)، ولا أخرج عن نبيشة في كتابه شيئًا، ويقال له نُبَيشَةَ الخَيرِ.

1746 -

(9) مسلم. عَن كَعْبِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيامَ التَّشْرِيقِ، فَنَادَى أَنهُ لا يَدْخُلُ الْجَنةَ إلا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنى (4) أَيامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) (5). ولا أخرج أيضًا هذا الحديث (3).

1747 -

(10) وأخرج عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ قَالا: لَمْ يُرَخصْ فِي أَيامِ التشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ (6).

1748 -

(11) مسلم. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَال: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيتِ أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَال: نَعَمْ وَرَبّ (7) هَذَا الْبَيتِ (8). زاد البخاري من (9) طريق منقطعة: يعنِي أَنْ يَنفَرِدَ بِصَومِهِ.

1749 -

(12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ)(10).

(1) مسلم (2/ 800 رقم 1141).

(2)

في (ج): "آخر".

(3)

قوله: "الحديث" ليس في (ج).

(4)

في (أ): "وأيام التشريق منى".

(5)

مسلم (2/ 800 رقم 1142).

(6)

البخاري (4/ 242 رقم 1997، 1998).

(7)

في هامش (أ): "إي ورب" وكتب فوقها "صح".

(8)

مسلم (2/ 801 رقم 1143)، البخاري (4/ 232 رقم 1984).

(9)

في (ج): "في".

(10)

مسلم (2/ 801 رقم 1144)، البخاري (4/ 232 رقم 1985).

ص: 160