المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد البكر والثيب في الزنا - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌حد البكر والثيب في الزنا

2906 -

(7) مسلم. عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كانَتِ امْرَأَة مَخْزُومِيَّة تَسْتَعِيرُ الْمَتاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَطْع يَدِها، فَأَتَى أَهْلُها أُسامَةَ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِيها .. وذَكَرَ نَحْوَ ما تَقدمَ (1). لم يخرج البخاري هذا الحديث حديث: تَسْتَعِيرُ الْمَتاعَ وَتَجْحَدُهُ.

2907 -

(8) مسلم. عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ امْرَأَة مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِها النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَعاذَتْ بأُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(والله (2) لَوْ كانَتْ فاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَها). فَقُطِعَتْ (3). لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا.

‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

2908 -

(1) مسلم. عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، والثيبُ بِالثيبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ)(4).

2909 -

(2) وعَنهُ في هذا الحديث قَال: كانَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم إذا أُنْزِلَ عَلَيهِ كُرِبَ لِذَلِكَ (5) وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ (6)، فَأُنْزِلَ عَلَيهِ ذاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمّا سُرِّيَ عَنْهُ قَال:(خُذُوا عَنِّي (7) فَقَد جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا، الثيّبُ بِالثيّبِ،

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

لفظ الجلالة ليس في (ج).

(3)

مسلم (3/ 1316 رقم 1689).

(4)

مسلم (3/ 1316 رقم 1069).

(5)

قوله: "لذلك" ليس في (ج).

(6)

"تربد وجهه" أي: علاه تغيّر لعظم موقع الوحي.

(7)

قوله: "خذوا عني" تكرر في (ج).

ص: 626

والْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجارَةِ، والْبكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ) (1). وفِي لفَظٍ آخر:(الْبِكْرُ يجْلَدُ وينْفَى، والثيّبُ يُجْلَدُ وَيُرجَمُ).

لم يخرج البخاري عن عبادة في هذا شيئًا، ولا ذكر جلد المحصن، ولا أخرج عن عبادة قول مسلم عنه فيما كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي.

2910 -

(3) وخرَّج عَنْ زَيدِ بْنِ خالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَال: سَمِعْتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يأمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عامٍ. قَال ابْنُ شِهابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُروَةُ بْنُ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنةَ (2).

2911 -

(4) وخرَّج من حديث أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحصَنْ بِنَفْي عامٍ وَإِقامَةِ الْحَدّ عَلَيهِ (3). ولم يخرج مسلم عن أبي هريرة، ولا عن زيد بن خالد في هذا شيئًا إلا حديث العسيف الذي يأتي بعد إن شاء الله عز وجل، وهو حديث واحد.

2912 -

(5) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ وَهُوَ جالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدًا بالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيهِ الْكِتابَ، فَكانَ (4) مِمّا أُنْزِلَ عَلَيهِ آيةُ الرَّجْمِ، فَقَرأنَاها (5)، وَوَعَيناها، وَعَقَلْناها، فَرَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طال بِالنّاسِ زَمانٌ أَنْ يَقُولَ قائِلٌ: ما نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتابِ الله، فَيَضِلُّوا بِتَركِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَها الله، وَإِنَّ الرَّجْمَ في كِتابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذا أَحْصَنَ مِنَ الرّجالِ والنِّساءِ، إِذا

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

البخاري (12/ 156 رقم 6831).

(3)

البخاري (12/ 156 - 157 رقم 6833).

(4)

في (أ): "وكان".

(5)

في (ج): "قرأناها".

ص: 627

قامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كانَ الْحَبَلُ، أَو الاعْتِرافُ" (1).

2913 -

(6) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في الْمَسْجِدِ فَناداهُ، فَقال: يا رَسُولَ الله إِنِّي زَنَيتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقاءَ وَجْهِهِ، فَقال لَهُ (2): يا رَسُولَ الله إِنِّي زَنَيتُ، فأعْرَضَ عَنْهُ حَتى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيهِ (3) أَربَعَ مَرّاتٍ، فَلَمّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَربَعَ شَهاداتٍ دَعاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقال:(أَبكَ جُنُون؟ ). قَال: لا. قَال: (فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ ). قَال: نَعَمْ. فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (اذْهبوا بِهِ فارجُمُوهُ).

قَال ابْنُ شِهابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: فَكُنْتُ (4) فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْناهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجارَةُ (5) هَرَبَ، فَأَدْرَكْناهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْناهُ (6).

2914 -

(7)[وعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله (7) نَحوَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ. كذا قَال: نَحوَ، ولم يذكر النص](8). خرَّجه البخاري من حديث أبي هريرة كما خرجه مسلم، وذكر قول ابن شهاب، وخرَّجه بكماله من حديث جابرِ بْنِ عَبْد الله (9) قَال في آخره: فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتى ماتَ، فَقال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيرًا،

(1) مسلم (3/ 1317 رقم 1691)، البخاري (12/ 144 - 145 رقم 6830).

(2)

قوله: "له" ليس في (ج).

(3)

قوله: "عليه" ليس في (أ).

(4)

في (أ): "كنت".

(5)

"أذلقته الحجارة" أي: أصابته بحدها.

(6)

مسلم (3/ 1318 / 16 رقم 1691)، البخاري (9/ 389 رقم 5271)، وانظر (6815، 6825، 7167).

(7)

مسلم (3/ 1318 رقم 1691)، البخاري (9/ 388 رقم 5270)، وانظر (5272، 6814، 6816، 6820، 6826، 7168).

(8)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(9)

قوله: "بن عبد الله" ليس في (أ).

ص: 628

وصلَّى عَلَيهِ. ولَمْ يَذكُر في هذا (1) أَنه كانَ فيمَن رَجمَه. قِيلَ للبُخارِي: فَصَلّى عَلَيهِ يَصِحُّ؟ قَال: رَواهُ مَعْمَرٌ. قِيلَ لَهُ: رَواهُ غَيره؟ قَال: لا (2).

2915 -

(8) مسلم. عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: رَأَيتُ ماعِزَ بْنَ مالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ (3) لَيسَ عَلَيهِ رِداءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرّاتٍ (4) أنَّهُ زَنَى، فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(فَلَعَلكَ). قَال: لا والله، إِنهُ قَدْ زَنَى الآخِرُ (5). قَال: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ خَطَبَ فَقال:(أَلا كُلَّما نَفَرنا في سَبِيلِ الله تخلفَ (6) أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ (7) التيسِ (8) يَمْنَحُ أَحَداهُنَّ الْكُثْبَةَ (9)، أَما والله إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لأُنَكِّلَنهُ عَنْهُ) (10) (11). [وفِي لفظٍ آخر: أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَصِير أَشْعَثَ ذِي عَضَلاتٍ، عَلَيهِ إِزارٌ، وَقَدْ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَينِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(كُلما نفَرنا غازِينَ في سَبِيلِ الله تخلفَ أَحَدُهُمُ يِنبُّ نَبِيبَ التيسِ .. )] (12). [وفي آخر: أَنهُ عليه السلام رَدَّهُ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا. وَقال سَعيدُ بْنُ جُبَيرٍ: رَدَّهُ أَربَعَ مَرّاتٍ](13)، وذَكرَ مثلهُ (14).

(1) قوله: "في هذا" ليس في (أ).

(2)

قال الحافظ في "الفتح"(12/ 131): وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري.

(3)

"أعضل" أي: مشتد الخلق.

(4)

في (ج): "شهادات".

(5)

"قد زنى الأَخِرُ" معناه: الأرذل والأبعد والأدنى.

(6)

كذا في (أ) وعليها "صح"، وفي حاشيثها:"خلف" وعليها "صح" كذلك، في (ج):"خلف".

(7)

في (جـ): "نبيت كنبيت".

(8)

نبيب التيس: صوته عند السفاد.

(9)

"يمنح أحداهن الكثبة" أي: يعطى القليل من اللبن وغيره.

(10)

في (ج): "إن الله لا يمكنني من أحدهم إلا جعلته نكالًا أو نكلته".

(11)

مسلم (3/ 1319 رقم 1692).

(12)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(13)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(14)

في (ج): "بمثله".

ص: 629

لم يخرج البخاري عن جابر بن سمرة في هذا شيئًا.

2916 -

(9) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِماعِزِ بْنِ مالكٍ: (أَحَقٌّ ما بَلَغَنِي عَنْكَ؟ ). فال: وَما بَلَغَكَ عَنِّي (1)؟ قَال: (بَلَغَنِي أنكَ وَقَعْتَ بِجارِيَةِ آلِ فُلانٍ). قَال: نَعَمْ. قَال: فَشَهِدَ أَربَعَ شَهاداتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (2). لم يخرج البخاري سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك بهذا اللفظ:"أَحقٌّ ما بَلَغَنِي عَنْكَ؟ " إلى "آلِ فُلانٍ".

2917 -

(10) وخرج عَنِ ابنِ عَبّاسٍ قَال: لَمّا أَتَى ماعِزُ بْنُ مالكٍ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لَعَلكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظرتَ؟ ). قَال: لا يا رَسُولَ الله. قَال: أَنِكْتَها؟ قَال (3): لا يَكْنِي، قَال: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (4).

2918 -

(11) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقالُ لَهُ ماعِزُ بْنُ مالِكٍ أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقال: إنِّي أَصَبْتُ فاحِشَةً (5) فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِرارًا، قَال: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ، فَقالُوا: ما نَعْلَمُ بِهِ بأسًا إِلا أَنَّهُ أَصابَ شَيئًا نَرَى (6) أَنهُ لا (7) يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلا أَنْ يُقامَ فِيهِ الْحَدُّ. قَال: فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنا أَنْ نَرجُمَهُ. قَال: فانْطَلَقْنا (8) بِهِ إِلَى بَقِيع الْغَرقَدِ، قَال: فَما أَوْثَقناهُ، وَلا حَفَرنا لَهُ، قَال فَرَمَيناهُ بِالْعِظامِ، والْمَدَرِ (9)، والْخَزَفِ (10)،

(1) قوله: "عني" ليس في (ج).

(2)

مسلم (3/ 1320 رقم 1693)، البخاري (12/ 135 رقم 6824).

(3)

قوله: "قال" ليس في (ج).

(4)

انظر الحديث السابق.

(5)

الفحش والفاحشة والفواحش: هو ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيرًا ما ترد بمعنى الزنا.

(6)

في (أ) بالنون والياء.

(7)

قوله: "لا" ليس في (أ).

(8)

قوله: "فانطلقنا" ليس في (ج).

(9)

المدر: هو الطين المتماسك.

(10)

"الخزف": قطع الفخار المنكسر.

ص: 630

قَال: فاشْتَدَّ واشْتَدَدنا خَلْفَهُ حَتى أَتَى عُرضَ الْحَرَّةِ (1)، فانْتَصَبَ لَنا فَرَمَيناهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَّةِ (2)، يَعْنِي الْحِجارَةَ (3) حَتى سَكَنَ (4)، ثُمَّ قامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَطيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقال:(أَوَ كُلّما انْطَلَقْنا غُزاةً في سَبِيلِ الله تخلفَ رَجُلٌ في عِيالِنا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ (5) التيسِ، عَلَيَّ أَنْ لا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلا نَكلْتُ بِهِ). قَال: فَما اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلا سَبَّهُ (6). وفِي طَرِيقٍ أخرى: أنَّهُ اعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلاثَ مَرّاتٍ. لم يخرج البخاري عن أبي سعيدٍ الخدري (7) في هذا شيئًا. [وفي حَدِيثٍ فَقامَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشِي فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَال: (أَمّا بَعْدُ فَما بالُ أَقْوامٍ إِذا غَزَوْنا تَخَلفُ أَحَدُهُمْ عَنا لَهُ (8) نَبِيتٌ كَنَبِيتِ التّيسِ). وَلَمْ يَقُلْ: "في عِيالِنا". وفي آخر: إِنَّ ماعِزًا اعْتَرَفَ بِالزّنَى ثَلاثَ مَرّاتٍ](9).

2919 -

(12) مسلم. عَنْ بُرَيدَةَ بْنِ حُصَيبٍ قَال: جاءَ ماعِزُ بْنُ مالكٍ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقال: يا رَسُولَ الله طَهّرنِي، فَقال:(وَيحَكَ ارجِعْ فاسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيهِ). قَال: فَرَجَعَ غَيرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جاءَ فَقال: يا رَسُولَ الله طَهّرنِي. فَقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (وَيحَكَ ارجِعْ فاسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيهِ). فَرَجَعَ غَيرَ بَعِيدٍ، ثمَّ جاءَ فَقال: يا رَسُولَ الله طَهِّرنِي، فَقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ حَتى إِذا كانَتِ الرّابِعَةُ. قَال لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟ ). فَقال: مِنَ الزِّنَى. فَسَأَلَ (10)

(1)"عرض الحرّة" أي جانبها.

(2)

"جلاميد الحرة" أي: الحجارة الكبار واحدها جلمَد وجُلمود.

(3)

قوله: "يعني الحجارة" ليس في (أ).

(4)

في (أ) وضع عليها "صح"، وفي حاشيتها:"سكت" وعليها "صح" أيضًا.

(5)

في (ج): "نبيت كنبيت".

(6)

مسلم (3/ 1320 - 1321 رقم 1694).

(7)

قوله: "الخدري" ليس في (ج).

(8)

في (ج): "في عياله"، والتصويب من "صحيح مسلم".

(9)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(10)

في (ج): "فقال".

ص: 631

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَبهِ جُنُون؟ ). فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيسَ بِمَجْنُونٍ، فَقال:(أَشَرِبَ خَمْرًا؟ ). فَقامَ رَجُلٌ فاستَنْكَهَهُ (1) فَلَمْ يَجِد مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَال: فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَزَنَيتَ؟ ). فَقال: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكانَ النّاسُ فِيهِ فِرقَتَينِ: قائِلٌ يَقُولُ: لَقَد هَلَكَ، لَقَد أَحاطَتْ بِهِ خَطيئَتُهُ، وَقائِل يَقُولُ: ما تَوْبَة أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ ماعِزٍ، أَنهُ جاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ في يَدِهِ، ثُمَّ قَال: اقْتُلْنِي بِالْحِجارَةِ. قَال: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَينِ أَوْ ثَلاثَةً، ثمَّ جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جُلُوسٌ فسلمَ، ثُمَّ جَلَسَ فَقال:(اسْتَغْفِرُوا لِماعِزِ بْنِ مالِكٍ). فَقالُوا: غَفَرَ الله لِماعِزِ بْنِ مالِكٍ. فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (لَقَدْ تابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَينَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ). قَال: ثُمَّ جاءَتْهُ امْرَأَة مِنْ غامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقالتْ: يا رَسُولَ الله طَهِّرنِي. فَقال: (وَيحَكِ ارجِعِي فاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي إِلَيهِ، فَقالتْ: أَراكَ تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي (2) كَما رَدَّدْتَ ماعِزَ بْنَ مالِكٍ. قَال: (وَما ذاكِ؟ ). قالتْ: إِنها حُبْلَى مِنَ الزِّنَى. فَقال: (آنْتِ). قالتْ: نَعَمْ. فَقال لَها: (حَتى تَضَعِي ما في بَطنكِ). قَال فَكَفلَها رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ حَتى وَضَعَتْ، قَال: فَأَتَى النبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَعَتْ فَقال: قَدْ وَضَعَتِ الْغامِدِيَّةُ. فَقال: (إِذًا لا نَرجُمُها وَنَدَعُ (3) وَلَدَها صَغِيرًا لَيسَ لَهُ مَنْ يُرضِعُهُ). فَقامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ فَقال: إِلَيَّ رَضاعُهُ يا نَبِيَّ الله. قَال: فَرَجَمَها (4).

2920 -

(13) وعَنْهُ في هذا الحديث؛ أَنَّ ماعِزَ بْنَ مالكٍ الأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقال: يا رَسُولَ الله إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ

(1)"فاستنكهه" أي: شم رائحة فمه.

(2)

في حاشية (أ): "ترددني" وعليها "صح".

(3)

في (أ): "وتدع".

(4)

مسلم (3/ 1321 - 1323 رقم 1695).

ص: 632

أَنْ تُطَهّرَنِي فَرَدَّهُ، فَلَمّا كانَ مِنَ الْغَدِ (1) أَتاهُ فَقال: يا رَسُولَ الله إِنِّي قَدْ زَنَيتُ فَرَدَّهُ الثانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِهِ فَقال:(أَتَعْلَمُونَ (2) بِعَقْلِهِ بأسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيئًا؟ ) فَقالُوا: ما نَعْلَمُهُ (3) إِلا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صالِحِينا فِيما نُرَى، فَأَتاهُ الثالِثَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِمْ أَيضًا فَسَأَلَ عَنْهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنهُ لا بأسَ بِهِ وَلا بِعَقْلِهِ، فَلَمّا كانَ مِنَ (4) الرّابِعَةِ حَفَرَ لَهُ حُفرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بهِ فَرُجِمَ. قَال: فَجاءَتِ الْغامِدِيةُ فَقالتْ: يا رَسُولَ الله [إني قَدْ زَنَيتُ فَطَهّرنِي، وَإِنهُ رَدَّها، فَلَمّا كانَ الْغَدُ قالتْ: يا رَسُولَ الله](5) لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلكَ أَنْ (6) تَرُدَّنِي كَما رَدَدتَ ماعِزًا، فَو اللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، فَقال (7):(إِمّا لا فاذْهَبِي حَتى تَلِدِي). فَلَمّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ في خِرقَةً، فَقالتْ: هَذا قَدْ وَلَدتُهُ. قَال: (اذْهَبِي فَأَرضِعِيهِ حَتى تَفْطِمِيهِ)(8). فَلَمّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيّ في يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقالتْ: هَذا يا نَبِي الله قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَد أَكَلَ الطعامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِها فَحَفَرُوا (9) لَها إِلَى صَدرِها، وَأَمَرَ الناسَ فرَجَمُوها. فَيُقْبِلُ خالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بحَجَرٍ فَرَمَى رأسَها فَتَنَضَّحَ (10) الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خالِدٍ فَسَبَّها، فَسَمِعَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم سَبهُ إِيّاها، فَقال:(مَهْلًا يا خالِدُ، فَو الذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَد تابَتْ تَوْبَةً لَوْ تابَها صاحِبُ مَكْسٍ (11) لَغُفِرَ لَهُ) (12). ثُمَّ أَمَرَ بِها

(1) في (ج): "الغداة".

(2)

في (أ): "تعلمون".

(3)

في (ج): "نعمله".

(4)

قوله: "من" ليس في (ج).

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(6)

قوله: "أن" ليس في (ج).

(7)

في (ج): "قال".

(8)

"تفطميه" الفطام: قطع الإرضاع لاستغناء الولد عنه.

(9)

في (ج): "فحُفِر".

(10)

"فتنضح" معناه: ترشش وانصب.

(11)

المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العَشّار.

(12)

في (أ): "لغفر الله له"، ثم كتب في الحاشية:"لغفر له" وبجوارها "صح""أصل".

ص: 633

فَصَلَّى عَلَيها وَدُفِنَتْ (1). لم يخرج البخاري عن بريدة في هذا شيئًا. ولا ذكر حديث هذه المرأة، وذكر حديث المرأة والعسيف.

2921 -

(14) مسلم. عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَينٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَينَةَ أَتَت نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقالتْ: يا نَبِيَّ الله أَصَبْتُ حدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم وَلِيَّها فَقال:(أَحسِنْ إِلَيها، فَإِذا وَضَعَتْ فأتِنِي بِها). فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِها نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم فَشُكتْ عَلَيها ثِيابُها (2)، ثُمَّ أَمَرَ بِها فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صلى عَلَيها. فَقال لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيها يا نَبِيَّ الله وَقَدْ زَنَتْ، فَقال:(لَقَدْ تابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَينَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جادَتْ بِنَفْسِها لله عز وجل (3). لم يخرج البخاري عن عمران بن الحصين في هذا شيئًا.

2922 -

(15) مسلم. عَنْ أبيِ هُرَيرَةَ، وَزَيدِ بْنِ خالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنهُما قالا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرابِ أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقال: يا رَسُولَ الله أَنْشُدُكَ الله إِلا قَضَيتَ لِي بِكِتابِ الله، فَقال الْخَصْمُ الآخَرُ: وَهُوَ أفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ فاقْضِ بَينَنا بِكِتابِ الله وأذَنْ لِي، فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(قُلْ). قَال: إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفًا عَلَى هَذا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فافتدَيتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسألْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابني جلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذا الرَّجْمَ، فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لأقْضِيَنَّ بَينَكُما بِكِتابِ الله: الْوَلِيدَةُ والْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ، واغْدُ يا أُنَيسُ إِلَى امْرَأةِ هَذا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2)

"شكت": شدت.

(3)

مسلم (3/ 1324 رقم 1696).

ص: 634

فارجُمْها). قَال: فَغَدا عَلَيها فاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ (1).

خرَّجه البخاري في باب "إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عمّا رميت به"، وفي باب "هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحدود غائبًا عنه". وفي بعضها: وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وغَرَّبَهُ عامًا. وفي آخر (2): وَيا أُنَيس اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا فَسلها، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فارجُمْها). فاعْتَرَف فَرَجَمَها. [في طريق آخر:(وأَمّا أَنْتَ يا أُنَيس فاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا فارجُمْها). فَغَدا عَلَيها أُنَيسٌ فَرَجَمَها] (3). وقال: قَال مالِكٌ: والعَسِيفُ: الأَجِيرُ. (4)

2923 -

(16) وخرَّج (5) عَنْ الشَّيبانِي قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبلَ سُورَةُ النُّورِ أَمْ بَعدها (6)؟ قَال: لا أَدْرِي (7). وحديث الشيباني هذا (8) خرَّجه مسلم أَيضًا، زاد البخاري: وَقال بَعْضُهُم المائِدَةُ، والأول أصح.

2924 -

(17) وخرَّج عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِي رضي الله عنه حِينَ رَجَمَ المَرأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَهِ، قَال: رَجَمْتُها بِسُنةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (9).

(1) مسلم (3/ 1324 - 1325 رقم 1697 و 1698)، البخاري (12/ 172 رقم 6842 و 6843)، وانظر (2314، 2315، 2695، 2724، 6633، 6827، 6835، 6859، 7193، 7258، 7260، 7278).

(2)

في (ج): "أخرى".

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(4)

في هذا الموضع في (ج) ذكر الحديث رقم (16) الآتي.

(5)

قوله: "خرّج" ليس في (ج).

(6)

في (أ): "أو بعده".

(7)

مسلم (3/ 1328 رقم 1702)، البخاري (12/ 117 رقم 6813)، وانظر (6840).

(8)

قوله: "هذا" ليس في (أ).

(9)

البخاري (12/ 117 رقم 6812).

ص: 635