الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القَطَائِعُ
2747 -
(1) البخاري. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك (1) قَال: دَعَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُم بِالْبَحرَينِ فَقَالُوا: لا وَاللهِ حَتى تَكتبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيشٍ بِمِثْلِها، فَقَال ذَلكَ لَهُم مَا شَاءَ الله عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ، قَال:(فَإِنكُم سَتَرَوْنَ بعدِي أَثَرَةً فَاصبِرُوا حَتى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)(2)(3). وفِي طَرِيق أخرى: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ فَعَلتَ فَاكتُبْ لإخوَانِنَا مِنْ قُرَيشٍ بِمِثْلِها. قَال: فَلَم يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "فَإِنكُم .. " الحديث، وليس هذا الطريق (4) بمتصلٍ (5). [خرجه في كتاب "الشرب" في "كتاب القطائع" ولم يصل سنده به. وذكر في باب "ما أقطع النبِيُّ صلى الله عليه وسلم من البحرين" من آخر كتاب "الجهاد" متصلًا قال: دعَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهم بِالْبَحرَينِ .. الحديث] (6).
فِي الفَرائِضِ
2748 -
(1) مسلم عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)(7). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وإذَا أَسلَمَ قَبلَ أَنْ يُقسمَ المِيراث فَلا مِيرَاث لَهُ".
(1) قوله: "ابن مالك" ليس في (أ).
(2)
قوله: "على الحوض" ليس في (أ).
(3)
البخاري (6/ 268 رقم 3163)، وانظر (2376، 2377، 3794).
(4)
قوله: "وليس هذا الطريق بمتصل" ورد في (ج) في آخر الباب.
(5)
في (ج): "اللفظ".
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(7)
مسلم (3/ 1233 رقم 1614)، البخاري (12/ 50 رقم 6764)، وانظر (1588، 3058، 4282).
2749 -
(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ (1) بِأَهْلِها، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (2). وفي لفظ آخر:(اقْسِمُوا الْمَال بَينَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكتِ الْفَرَائِضُ (3) فَلأَوْلَى رَجُلٍ (4) ذَكَرٍ). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.
2750 -
(3) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: مَرِضْتُ فأتانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأبو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَينِ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ شَيئًا حَتى نَزَلَتْ آيةُ الْمِيرَاثِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُم فِي الْكَلالةِ (5)} (6)(7). وفِي لَفظ آخر: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأبو بَكْر فِي بَنِي سلِمَةَ يَمشِيَانِ، فَوَجَدَنِي لا أَعقِل، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفقْتُ، فَقُلْتُ: كَيفَ أَصنَع فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ {يُوصِيكُمُ الله فِي أوْلادِكُم للذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَينِ} (8). وفِي لَفظ آخر: فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنمَا يَرِثُنِي كَلالة، فَنَزَلَتْ آيةُ المِيرَاثِ. قَال شُعبَةُ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
(1)"ألحقوا الفرائض": هي جمع فريضة من الفرض، وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة.
(2)
مسلم (3/ 1232 رقم 1615)، البخاري (12/ 11 رقم 6732)، وانظر (6737، 6735، 6746).
(3)
رسمت في (أ): "الفراض".
(4)
"فلأولى رجل" قال العلماء: المراد به أقرب رجل.
(5)
الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه. وأصله من تكلله النسب، إذا أحاط به.
(6)
سورة النساء، آية (176).
(7)
مسلم (3/ 1234 رقم 1616)، البخاري (1/ 301 رقم 194)، وانظر (4577، 651، 5664، 6723، 5676، 7309).
(8)
سورة النساء، آية (11).
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} قَال: هكَذَا (1) أُنْزِلَتْ. وفي آخر: فَنَزَلَتْ آيةُ الْفَرَائِضِ. وقَال البخاري في بعض طرقه: يَا رَسُولَ الله لِمَنِ الْمِيرَاث؟ إِنمَا يَرِثُنِي كَلالة (2)، فَنَزَلَتْ آيةُ الْفَرَائِضِ.
2751 -
(4) مسلم. عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَال: إِنِّي لا أَدَعُ بَعدِي شَيئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلالةِ، مَا رَاجَعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي شَيءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتى طَعَنَ بِإِصبَعِهِ فِي صدرِي وَقَال:(يَا عُمَرُ أَلا تَكْفِيكَ آيةُ الصَّيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ (3) فِيها بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِها مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ) (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
2752 -
(5) مسلم. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: آخِرُ آيةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقرآنِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} (5).
2753 -
(6) وعنْهُ؛ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً: سُورَةُ التوبةِ، وَأَنَّ آخِرَ آيةٍ أُنْزِلَتْ: آيةُ الْكَلالةِ (6).
2754 -
(7) البخاري. عَنْ هُزَيلِ بْنِ شُرَحبِيل قَال: سُئِلَ؛ أبو مُوسَى عَنْ بنتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخت؟ فَقَال: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَللأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ
(1) في (ج): "هذا".
(2)
في (ج): "يا رسول الله إنما لي أخوات".
(3)
في (أ): "أقضي".
(4)
مسلم (3/ 1236 رقم 1617).
(5)
مسلم (3/ 1236 رقم 1618)، البخاري (8/ 82 رقم 4364)، وانظر (4605، 4654، 6744).
(6)
انظر الحديث الذي قبله.
مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَال: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيها بِمَا قَضَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُتَينِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. فَأَتَينَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَال: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ (1). ترجم عليه باب "ميراث ابنة ابن مع ابنَةٍ".
2755 -
(8) وذَكَرَ في "التفسير" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: وَرَثَةً. {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ} (2): كَانَ الْمهاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهاجِريُّ (3) الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الِّتِي آخَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَينَهُم، فَلَمَّا نَزَلَتْ:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نَسَخَتْ، ثُمَّ قَال:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ} مِن النِّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ ويوصِي لَهُ (4). وخرَّجه في "الفرائض" في باب "ذوي الأرحام"، قَال فِيه: فَلَمَّا نَزَلَتْ {جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نَسَخَتها {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ} .
2756 -
(9) وذَكَرَ في "تفسير {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (5) " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا قَال: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَينِ، فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنثيَينِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثمُنَ وَالرُّبُعَ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ (6). وذَكَرَه في "الفرائضِ" أَيضًا ولم يقُل: الثُّلُث.
(1) البخاري (12/ 17 رقم 6736)، وانظر (6742).
(2)
سورة النساء، آية (33).
(3)
في (ج): "المهاجر".
(4)
البخاري (8/ 247 رقم 4580)، وانظر (2292، 6747).
(5)
سورة النساء، آية (12).
(6)
البخاري (8/ 244 رقم 4578)، وانظر (2747، 6739).