المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القَطَائِعُ   2747 - (1) البخاري. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك (1) قَال: - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌ ‌القَطَائِعُ   2747 - (1) البخاري. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك (1) قَال:

‌القَطَائِعُ

2747 -

(1) البخاري. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك (1) قَال: دَعَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُم بِالْبَحرَينِ فَقَالُوا: لا وَاللهِ حَتى تَكتبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيشٍ بِمِثْلِها، فَقَال ذَلكَ لَهُم مَا شَاءَ الله عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ، قَال:(فَإِنكُم سَتَرَوْنَ بعدِي أَثَرَةً فَاصبِرُوا حَتى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)(2)(3). وفِي طَرِيق أخرى: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ فَعَلتَ فَاكتُبْ لإخوَانِنَا مِنْ قُرَيشٍ بِمِثْلِها. قَال: فَلَم يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النبِيّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "فَإِنكُم .. " الحديث، وليس هذا الطريق (4) بمتصلٍ (5). [خرجه في كتاب "الشرب" في "كتاب القطائع" ولم يصل سنده به. وذكر في باب "ما أقطع النبِيُّ صلى الله عليه وسلم من البحرين" من آخر كتاب "الجهاد" متصلًا قال: دعَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهم بِالْبَحرَينِ .. الحديث] (6).

‌فِي الفَرائِضِ

2748 -

(1) مسلم عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)(7). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وإذَا أَسلَمَ قَبلَ أَنْ يُقسمَ المِيراث فَلا مِيرَاث لَهُ".

(1) قوله: "ابن مالك" ليس في (أ).

(2)

قوله: "على الحوض" ليس في (أ).

(3)

البخاري (6/ 268 رقم 3163)، وانظر (2376، 2377، 3794).

(4)

قوله: "وليس هذا الطريق بمتصل" ورد في (ج) في آخر الباب.

(5)

في (ج): "اللفظ".

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(7)

مسلم (3/ 1233 رقم 1614)، البخاري (12/ 50 رقم 6764)، وانظر (1588، 3058، 4282).

ص: 554

2749 -

(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ (1) بِأَهْلِها، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (2). وفي لفظ آخر:(اقْسِمُوا الْمَال بَينَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكتِ الْفَرَائِضُ (3) فَلأَوْلَى رَجُلٍ (4) ذَكَرٍ). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.

2750 -

(3) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: مَرِضْتُ فأتانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأبو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَينِ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ شَيئًا حَتى نَزَلَتْ آيةُ الْمِيرَاثِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُم فِي الْكَلالةِ (5)} (6)(7). وفِي لَفظ آخر: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأبو بَكْر فِي بَنِي سلِمَةَ يَمشِيَانِ، فَوَجَدَنِي لا أَعقِل، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفقْتُ، فَقُلْتُ: كَيفَ أَصنَع فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ {يُوصِيكُمُ الله فِي أوْلادِكُم للذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَينِ} (8). وفِي لَفظ آخر: فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنمَا يَرِثُنِي كَلالة، فَنَزَلَتْ آيةُ المِيرَاثِ. قَال شُعبَةُ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

(1)"ألحقوا الفرائض": هي جمع فريضة من الفرض، وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة.

(2)

مسلم (3/ 1232 رقم 1615)، البخاري (12/ 11 رقم 6732)، وانظر (6737، 6735، 6746).

(3)

رسمت في (أ): "الفراض".

(4)

"فلأولى رجل" قال العلماء: المراد به أقرب رجل.

(5)

الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه. وأصله من تكلله النسب، إذا أحاط به.

(6)

سورة النساء، آية (176).

(7)

مسلم (3/ 1234 رقم 1616)، البخاري (1/ 301 رقم 194)، وانظر (4577، 651، 5664، 6723، 5676، 7309).

(8)

سورة النساء، آية (11).

ص: 555

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} قَال: هكَذَا (1) أُنْزِلَتْ. وفي آخر: فَنَزَلَتْ آيةُ الْفَرَائِضِ. وقَال البخاري في بعض طرقه: يَا رَسُولَ الله لِمَنِ الْمِيرَاث؟ إِنمَا يَرِثُنِي كَلالة (2)، فَنَزَلَتْ آيةُ الْفَرَائِضِ.

2751 -

(4) مسلم. عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَال: إِنِّي لا أَدَعُ بَعدِي شَيئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلالةِ، مَا رَاجَعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي شَيءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتى طَعَنَ بِإِصبَعِهِ فِي صدرِي وَقَال:(يَا عُمَرُ أَلا تَكْفِيكَ آيةُ الصَّيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ (3) فِيها بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِها مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ) (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2752 -

(5) مسلم. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: آخِرُ آيةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقرآنِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} (5).

2753 -

(6) وعنْهُ؛ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً: سُورَةُ التوبةِ، وَأَنَّ آخِرَ آيةٍ أُنْزِلَتْ: آيةُ الْكَلالةِ (6).

2754 -

(7) البخاري. عَنْ هُزَيلِ بْنِ شُرَحبِيل قَال: سُئِلَ؛ أبو مُوسَى عَنْ بنتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخت؟ فَقَال: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَللأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ

(1) في (ج): "هذا".

(2)

في (ج): "يا رسول الله إنما لي أخوات".

(3)

في (أ): "أقضي".

(4)

مسلم (3/ 1236 رقم 1617).

(5)

مسلم (3/ 1236 رقم 1618)، البخاري (8/ 82 رقم 4364)، وانظر (4605، 4654، 6744).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 556

مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَال: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيها بِمَا قَضَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُتَينِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. فَأَتَينَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَال: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ (1). ترجم عليه باب "ميراث ابنة ابن مع ابنَةٍ".

2755 -

(8) وذَكَرَ في "التفسير" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: وَرَثَةً. {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ} (2): كَانَ الْمهاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهاجِريُّ (3) الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الِّتِي آخَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَينَهُم، فَلَمَّا نَزَلَتْ:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نَسَخَتْ، ثُمَّ قَال:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ} مِن النِّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ ويوصِي لَهُ (4). وخرَّجه في "الفرائض" في باب "ذوي الأرحام"، قَال فِيه: فَلَمَّا نَزَلَتْ {جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نَسَخَتها {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ} .

2756 -

(9) وذَكَرَ في "تفسير {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (5) " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا قَال: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَينِ، فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنثيَينِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثمُنَ وَالرُّبُعَ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ (6). وذَكَرَه في "الفرائضِ" أَيضًا ولم يقُل: الثُّلُث.

(1) البخاري (12/ 17 رقم 6736)، وانظر (6742).

(2)

سورة النساء، آية (33).

(3)

في (ج): "المهاجر".

(4)

البخاري (8/ 247 رقم 4580)، وانظر (2292، 6747).

(5)

سورة النساء، آية (12).

(6)

البخاري (8/ 244 رقم 4578)، وانظر (2747، 6739).

ص: 557