المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدخول في الكعبة والصلاة فيها - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌الدخول في الكعبة والصلاة فيها

لَهَا: (أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ ) قَالتْ: نَعَمْ. قَال: (فَانْفِرِي)(1).

وقال البخاري في بعض طرقه: حَاضَت صَفيَّةُ لَيلَةَ النَّفْرِ.

‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

2139 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيهِ، ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا. قَال ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: جَعَلَ عَمُودَينِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى (3). وقال البخاري: عَمُودًا عَن يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِه. وفي رواية منقطعة: عَمُودَينِ عَنْ يَمِينِه كَمَا قَال مُسلم رحمه الله (4).

2140 -

(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْح، فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، وَأَرْسَلَ (5) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِالْمِفْتَاح (6) فَفَتَحَ الْبَابَ، قَال: ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَبِلالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ، فَلَبثُوا فِيهِ مَلِيًّا، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ، فَقَال عَبْدُ اللهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ، فَتَلَقَّيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَارِجًا وَبِلالٌ عَلَى إِثْرِهِ، فَقُلْتُ لِبِلالٍ: هَلْ

(1) انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.

(2)

في هامش (ج): "أين صلى" وعليها "خ".

(3)

مسلم (2/ 966 رقم 1329)، البخاري (1/ 500 رقم 397)، وانظر (468، 504، 505، 506، 1167، 1598، 1599، 2988، 4400).

(4)

هذه الرواية المنقطعة ليست في "مسلم"، وإنما فيه:"عمودين عن يساره"، وانظر "فتح الباري"(1/ 579).

(5)

في (ج): "فأرسل".

(6)

في هامش (ج): "بالمفتح" وعليها "خ".

ص: 316

صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: نَعَمْ. قُلْتُ (1): أَينَ؟ قَال: بَينَ الْعَمُودَينِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. قَال: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى! (2)

2141 -

(3) وعَنْهُ قَال (3): أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لأُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ، حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَال:(ائْتِنِي بِالْمِفْتَاح). فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَال: وَاللَّهِ لَتُعْطِينِهِ، أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيفُ مِنْ صُلْبِي. قَال: فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهُ إِلَيهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ الحَدِيثِ الذِي قَبلَ هَذَا (4).

2142 -

(4) وعَنْهُ قَال: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيتَ وَمَعَهُ بِلالٌ وَأُسَامَةُ (5) وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَجَافُوا (6) عَلَيهِمُ الْبَابَ طَويلًا، ثُمَّ فُتِحَ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَلَقِيتُ بِلالًا، فَقُلْتُ: أَينَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال: بَينَ الْعَمُودَينِ الْمُقَدَّمَينِ، فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم! (4).

وفي رواية: بَينَ الْعَمُودَينِ الْيَمَانِيَينِ. وفِي أُخرَى (7): فَرَقَيتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلتُ البَيتَ.

2143 -

(5) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ، وَمَعَهُ بِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخ عِنْدَ الْبَيتِ، ثُمَّ قَال لِعُثْمَانَ:(ائْتِنَا بِالْمِفْتَاح). فَجَاءَهُ (8) بِالْمِفْتَاح، فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأُسَامَةُ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ، ثُمَّ غَلَّقُوا (9) عَلَيهِمُ الْبَابَ، فَمَكَثُوا

(1) في (ج): "قالت".

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

قوله: "قال" ليس في (ج).

(4)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(5)

في (ج): "أسامة وبلال".

(6)

"فأجافوا": قال ابن الأثير: أجاف الباب: أي رده عليه.

(7)

في (ج): "رواية".

(8)

في (ج): "فجاء".

(9)

في (ج): "أغلقوا".

ص: 317

نَهَارًا طَويلًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَقْتُهُمْ، فَوَجَدْتُ بِلالًا قَائِمًا وَرَاءَ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَينَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال: صَلَّى بَينَ (1) ذَينكَ الْعَمُودَينِ الْمُقَدَّمَينِ. وَكَانَ الْبَيتُ عَلَى سِتةِ أَعْمِدَةٍ شَطْرَينِ، صَلَّى بَينَ الْعَمُودَينِ الْمُقَدَّمَينِ (2) مِنَ الشَّطْرِ الْمُقَدَّمِ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيتَ بَينَهُ وَبَينَ الْجِدَارِ، قَال: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى، وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ (3). خرَّجه في "حجة الوداع" في "المغازي". وخرَّجه في "الحج" في باب "الصلاة في الكعبة"، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ، يَمْشِي حَتى يَكُونَ بَينَهُ وَبَينَ الْجِدَارِ الذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاثِ أَذْرُعٍ، فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيهِ، وَلَيسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيتِ شَاءَ. وخرَّجه في كتاب "الصَّلاة" في باب "قول اللهِ عز وجل:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ، عَن مُجَاهِدٍ قَال: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَل الْكَعْبَةَ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ وَأَحِدُ بِلالًا قَائِمًا بَينَ الْبَابَينِ، فَسَأَلْتُ بِلالًا فَقُلْتُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ؟ قَال: نَعَمْ رَكعَتَينِ بَينَ السَّارِيَتَينِ اللَّتَينِ عَلَى يَسَارِكَ (4) إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَينِ. كذا قال، وأكثر الأحاديث على أنه لم يُعلمه كم صلى. وفي بعض طرقه أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ يَوْمَ

(1) قوله: "بين" ليس في (أ).

(2)

قوله: "المقدمين" ليس في (أ).

(3)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(4)

كذا في (ج)، ولم تظهر في التصوير في النسخة (أ).

ص: 318

الْفَتْح مِنْ أَعْلَى مَكةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا (1) أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ، وَمَعَهُ بِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاح الْبَيتِ .. الحديث. خرَّجه في "المغازي"، ولم يصل به سنده.

2144 -

(6) مسلم. عَنِ ابْنِ جُرَيجِ قَال: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ؟ قَال: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ الْبَيتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيتِ رَكعَتَينِ. وَقَال هَذِهِ الْقِبْلَةُ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا نَوَاحِيهَا أَفِي (2) زَوَايَاهَا؟ قَال: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيتِ (3). خرَّج البخاري من هذا الحديث المرفوع إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

2145 -

(7) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ، فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ (4).

2146 -

(8) البخاري. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ أبي أنْ يَدْخُلَ الْبَيتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيدِيهِمَا الأَزْلامِ (5)، فَقَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: (قَاتَلَهُمُ اللهُ،

(1) في (أ): "مردوفًا".

(2)

في (أ): "أوفي".

(3)

مسلم (2/ 968 رقم 1330)، البخاري (1/ 501 رقم 398)، وانظر (1601، 3351، 3352، 4288).

(4)

مسلم (2/ 968 رقم 1331)، البخاري كما في الحديث الذي قبله.

(5)

"الأزلام" الزُّلَم والزَّلَم واحد الأزلام: وهي القداح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهمًا أدخل يده فأخرج منها زلَمًا فإن خرج الأمر مضى لشأنه وإن خرج النهي لم يفعله.

ص: 319

وَاللهِ (1) قَدْ عَلِمُوا أَنهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ). فَدَخَلَ الْبَيتَ فَكبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ (2). خرَّجه في باب "من كبرَ في نواحي الكعبة". وفي طَرِيقٍ آخر: حَتى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ. خرّجه في "الأنبياء" في باب "قول الله عز وجل: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (3).

2147 -

(9) وخرَّج فيه أَيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيتَ فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَريمَ، فَقَال:(أَمَّا هُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيتًا فِيهِ صُورَة، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَا بَالُهُ يَسْتَقْسِمُ! )(2).

2148 -

(10) مسلم. عَن إسْمَعِيلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَال: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى صَاحِبِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَال: لا (4).

2149 -

(11) البخاري. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكةَ طَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَينَاهَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، فَقَال لَهُ صَاحِبٌ لِي: أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَال: لا. قَال: فَحَدِّثْنَا مَا قَال لِخَدِيجَةَ؟ قَال: (بَشِّرُوا خَدِيجَةَ بِبَيتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (5) لا صَخَبَ (6) فِيهِ وَلا نَصَبَ). زاد في طريق أخرى: وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَينِ وَمَعَهُ مَن يَستُرهُ مِن النَّاسِ (7). وفِي لفظٍ آخر: وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وقد ذكر مسلم

(1) في (ج): "أما والله".

(2)

انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.

(3)

سورة النساء، آية (125).

(4)

مسلم (2/ 968 رقم 1332)، البخاري (3/ 467 رقم 1600)، وانظر (1791، 3819، 4188، 4255).

(5)

"قصب": قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف.

(6)

"ولا صخب" الصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت.

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 320