المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الصلاة، ولا ذكر الحية أَيضًا، ولا ذكر (1) سماع ابْن - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: الصلاة، ولا ذكر الحية أَيضًا، ولا ذكر (1) سماع ابْن

الصلاة، ولا ذكر الحية أَيضًا، ولا ذكر (1) سماع ابْن عُمَر من النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لهذا، لكن خرَّج (2) حديثه عن حفصة، وخرَّج حديثه: حَدَّثَتْنِي (3) إِحْدَى نِسْوَةِ رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما (4). وفي بعض ألفاظه، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال:(خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وهُوَ مُحرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، والْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا). خرجَه فِي كِتاب بدء الخلق، ولم يقل فِي حديث حفصة:"كلها فاسق"، [وليس في نسختي من كتابه: "الحديَّا] (5)، ولا في غير ما نسخةٍ أَيضًا.

‌بَابُ الفِدْيَةِ

1869 -

(1) مسلم. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَال: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي [في رِوَايةٍ: بُرْمَةٍ](6)، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَال:(أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ (7)؟ ) قَال: قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَو انْسُكْ نَسِيكَةً). قَال أَيُّوبُ: فَلا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ (8).

1870 -

(2) وعَنْ كَعْبٍ أَيضًا قَال: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ {فَمَنْ كَانَ

(1) قوله: "ذكر" ليس في (ج).

(2)

في (ج): "أخرج".

(3)

في (ج): "حدثني".

(4)

قوله: "ورضى عنهما" ليس في (ج).

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(6)

ما بين المعكوفين ليس في (أ)، والبرمة: القدر مطلقًا وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن.

(7)

"هوام رأسك" أي: القمل.

(8)

مسلم (2/ 859 - 860 رقم 1201)، البخاري (4/ 12 رقم 1814)، وانظر (1815، 1816، 1817، 1818، 4159، 4190، 4191، 4517، 5665، 5703، 6708).

ص: 211

مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (1) قَال: فَأَتَيتُهُ، فَقَال (2):(ادْنُهْ). فَدَ نَوْتُ، فَقَال (2):(ادْنُهْ). فَدَنَوْتُ، فَقَال:(أيؤْذِيكَ (3) هَوَامّكَ؟ ) قَال ابْنُ عَوْنٍ (4)[أحَدُ رُوَاةُ الْحَدِيثِ](5): أظُنُّهُ قال: نَعَمْ. قَال (6): فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صيَامٍ، أوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ (7).

1871 -

(3) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَف عَلَيهِ، وَرَأسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا، قَال:(أيؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: (فَاحْلِقْ رَأسَكَ). قَال: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ {كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} فَقَال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (صُمْ ثَلاثَةَ أيامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَينَ ستةٍ، أَو انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ)(8).

1872 -

(4) وعَنْهُ؛ أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيبيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ (9) عَلَى وَجْهِهِ، فَقَال:(أَتُؤْذِيكَ هوامُّك هَذِهِ؟ ) قَال: نَعَمْ. قَال: (فَاحْلِقْ رَأسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَينَ سِتةِ مَسَاكِينَ -والْفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُع- أوْ صُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أَو انْسُكْ نَسِيكَةً)(10)(8).

وفِي لفظٍ آخر: فَقَال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (احْلِقْ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أوْ أَطْعِمْ ثَلاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى ستةِ مَسَاكِينَ). لم يخرج البخاري هذا اللفظ: "احْلِقْ، ثُمَّ اذْبَحْ".

(1) سورة البقرة، آية (196).

(2)

في (ج): "قال".

(3)

في (ج): "أتؤذيك".

(4)

في (أ): "ابن عوف" وهو تصحيف، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان.

(5)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(6)

قوله: "قال" ليس في (أ).

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

(8)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(9)

"يتهافت": يتساقط.

(10)

"أو انسك نسيكة" أي: اذبح شاة.

ص: 212

1873 -

(5) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلٍ (1) قَال: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجرَةَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلتهُ عَنْ هَذِهِ الآيةِ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} فَقَال كَعْبٌ: نَزَلَتْ فِيَّ، كَانَ بِي أَذى مِنْ رَأسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَال:(مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ (2) بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى! أَتَجِدُ شَاةً؟ ). فَقُلْتُ: لا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} قَال: (صُمْ (3) ثَلاثَةِ أيامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ، نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ). قَال: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وهي لَكُمْ عَامَّةً (4).

1874 -

(6) وعنه قَال: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، أَنهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا، فَقَمِلَ (5) رَأسُهُ وَلِحْيَتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى (6) النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيهِ، فَدَعَا الْحَلاقَ فَحَلَقَ رَأسَهُ، ثُمَّ قال لَهُ:(هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟ ) قَال: مَا أَقْدِرُ عَلَيهِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتةَ مَسَاكِينَ لِكُل مِسْكِينَينِ صَاعٌ (7)، فَأَنْزَلَ الله عز وجل فِيهِ خَاصَّةً (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأسِهِ} ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً (4). في (8) بعض طرق البخاري: فأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ (9) وَهُوَ بِالْحُدَيبيَةِ، وَلَمْ يَتَبَينْ لَهُمْ أَنهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكةَ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالى الْفِدْيَةَ، [فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ

(1) في (ج): "مغفل".

(2)

"الجهد": المشقة.

(3)

في (ج): "صوم".

(4)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(5)

"فقمل رأسه" أي: كثر قمله.

(6)

قوله: "إلى" ليس في (ج).

(7)

في (ج): "مسكين نصف صاع".

(8)

في (ج): "وفي ".

(9)

جاء في (ج) زيادة في هذا الموضع وهي: "وَسَطَ رَأسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتَجَمَ".

ص: 213

فَرَقًا بَينَ سِتةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ. ذكره فِي غزوة الحديبية] (1) خرَّجهُ مِن حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أَبِي لَيلَى عَنْ كَعْبِ. [وفِي آخر عَنْ كَعْبٍ: وَقَدْ حَصَرَنَا المُشْرِكُون، يَعْنِي فِي الحُدَيبيَة] (2). (3)

1875 -

(7) مسلم. عَنِ ابْنِ بُحَينَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأسِهِ (4).

1876 -

(8) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (5).

زاد البخاري: وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. وقال في بعض طرقه لحديث ابن بحينة: احْتَجَم بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكةَ.

1877 -

(9)[وقال عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانيّ، سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَكُنتمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَال: لا، إلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. وَقَال شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (6)](7).

1878 -

(10) مسلم. عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ قَال: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتى إِذَا كنَّا بِمَلَلٍ (8) اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيدِ الله عَينَيهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ

(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(3)

هنا في (ج): "باب".

(4)

مسلم (2/ 862 - 863 رقم 1203)، البخاري (4/ 50 رقم 1836)، وانظر (5698).

(5)

مسلم (2/ 862 رقم 1202)، البخاري (4/ 50 رقم 1835)، وانظر (1938، 2103، 2278، 2278، 2279، 5691، 5694، 5695، 5699، 5700، 5701).

(6)

البخاري (4/ 174 رقم 1940).

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(8)

في (ج): "بملل"، وملل: موضع بين مكة والمدينة.

ص: 214

وَجَعُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِ أَنِ اضْمِدْهُمَا (1) بِالصَّبِرِ، فَإِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَينَيهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهَا (2) بِالصَّبِرِ (3). وفِي لفظٍ آخر: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ الله بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَينُاهُ (4)، فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهُمَا (5)، فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِالصَّبِرِ. وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ فَعَلَ مِثْل (6) ذَلِكَ. لم يخرج البخاري هذا الحديث. (7)

1879 -

(11) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حُنَينٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَال عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ، وَقَال الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أيوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَوَجَدْتُهُ يَغْسِلُ رَأسَهُ بَينَ الْقَرْنَينِ (8)(9) وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، قَال: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ. فَقَال: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُنَينٍ أَرْسَلَنِي إِلَيكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أبو أيوبَ يَدَهُ عَلَى الثوْبِ فَطَأطَأَهُ حَتى بَدَا لِي رَأسُهُ، ثُمَّ قَال لإِنْسَانٍ يَصُبُّ: فَصَبَّ عَلَى رأسهِ

(1) في (ج): "اضمدها"، و"اضمدهما بالصبر" معناه: اللطخ.

(2)

في (ج): "ضمدهما".

(3)

مسلم (2/ 863 رقم 1204).

(4)

في (ج): "عينه".

(5)

في (ج): "يكحلها".

(6)

قوله: "مثل" ليس في (أ).

(7)

هنا في (ج): "باب".

(8)

في (ج): "يغتسل بين القرنين".

(9)

"القرنين" تثنية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء، وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة.

ص: 215