المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2374 - (9) مسلم. عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ؛ قَالتْ: - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: 2374 - (9) مسلم. عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ؛ قَالتْ:

2374 -

(9) مسلم. عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ؛ قَالتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (1) فَنَظَرْتُ في الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ذَلِكَ شَيئًا). ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ)(2). زَادَ في رواية: وَهِيَ {وَإِذَا (3) الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} (4). وفِي رِوَايةٍ: جُذَامَةَ بِذَال منقوطة. قال مسلم (5): والصحيح بِدال غَير منقُوطةٍ. ولم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث، ولا أخرج عن جدامة بنت وهب شيئًا.

2375 -

(10) مسلم. عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ ) فَقَال الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ (6) فَارِسَ وَالرُّومَ) (7). وفِي رِوَايةٍ: (إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلا مَا ضَرَّ (8) ذَلِكَ فَارِسَ وَلا الرُّومَ) (9). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.

‌في الرَّضَاعِ

2376 -

(1) مسلم. عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ في بَيتِ حَفْصَةَ، قَالتْ عَائِشَةُ:

(1)"الغيلة" ويقال: الغيل أَيضًا، وهو أن يجامع امرأته وهي مرضع.

(2)

مسلم (2/ 1066 رقم 1442).

(3)

في (ج): "إذا".

(4)

سورة التكوير، آية (8).

(5)

قوله: "قال مسلم" ليس في (ج).

(6)

في (ج): "لضرَّ".

(7)

مسلم (2/ 1067 رقم 1443).

(8)

في حاشية (ج): "ضار".

(9)

في (أ): "والروم".

ص: 407

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ في بَيتِكَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أُرَاهُ فُلانًا). لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ كَانَ فُلان حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولادَةُ)(1).

2377 -

(2) وعَنْهَا قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولادَةِ)(2).

2378 -

(3) وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ (3)، عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالت: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيهَا، [وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالتْ عَائِشَةُ] (4): بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لا آذَنُ لأفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيسِ لَيسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ. قَالتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيسِ جَاءَني يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (ائْذَنِي لَهُ). قَال عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاع مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ (5). وفي لفظ آخر (6): [فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيتُ أنْ آذَنَ لَهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (فَلْيَلِجْ عَلَيكِ

(1) مسلم (2/ 1068 رقم 1444)، البُخَارِيّ (5/ 253 - 254 رقم 2646)، وانظر (3105، 5099).

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

قوله: "ابن الزُّبير" ليس في (أ).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(5)

مسلم (2/ 1069 رقم 1445)، البُخَارِيّ (5/ 253 رقم 2644)، وانظر (4796، 103، 5111، 6156، 5239).

(6)

بعده في (ج): "ليدخل عليك فإنَّه عمك".

ص: 408

عَمُّكِ). قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ! قَال: (إِنهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيكِ). وفي آخر: (فَإِنهُ عَمُّكِ تَرِبَت يَمِينُك). وفي آخر: (فَهَلا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدُكِ)(1). وفي آخر: (لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَبِ])(2). وفي بعض طرق البخاري: فَقَال: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ! فَقُلْتْ (3): وَكَيفَ ذَلِكَ؟ فَقَال (4): أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَقَالتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ). خرَّجه في "الشهادات".

2379 -

(4) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ (5) في قُرَيشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَال: (وَعِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ ). قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)(6). لم يخرج البُخَارِيّ عن علي في هذا شيئًا.

2380 -

(5) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَال:(إِنهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)(7)(8).

2381 -

(6) وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالت: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَينَ

(1)"تربت يمينك أو يدك" ترب الرَّجل: إذا افتقر، أي لصق بالتراب.

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(3)

في (ج): "قلت".

(4)

في (ج): "قال".

(5)

في (أ): "تتوق" وكتب بجوارها: "تنوق"، وكلاهما صواب. فالتنوق: المبالغة في اختيار الشيء، والتتوق: الميل والاشتياق.

(6)

مسلم (2/ 1071 رقم 1446).

(7)

في حاشية (ج): "الرحم".

(8)

مسلم (2/ 1071 رقم 1447)، البُخَارِيّ (5/ 253 رقم 2645)، وانظر (5100).

ص: 409

أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ (1) عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ؟ أَوْ قِيلَ أَلا تَخْطُبُ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَال: (إِنَّ حَمْزَةَ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)(2). [لم يحزج البُخَارِيّ هذا الحديث عن أم سلمة وأخرجه عن ابن عباس.

2382 -

(7) مسلم] (3). عَنْ أُمِّ حَبيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ في أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَال:(أَفعَلُ مَاذَا؟ ) قُلْتُ: تَنْكِحُهَا. قَال: (أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ ). قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (4)، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي في الْخَيرِ أُخْتِي. قَال:(فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي). قُلْتُ: فَإِنِّي أُخْبِرتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ (5) دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَال: بنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قلْتُ: نَعَم. قَال: (لَوْ أنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتي في حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتنِي وَأَبَاهَا ثُوَيبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أخَوَاتِكُنَّ)(6). وفِي رِوَايةٍ: "انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ! ". زاد البُخَارِيّ: بَعد قَولِه: "وَلا أَخَوَاتِكُنَّ" قَال عُرْوَةُ: وثُوَيبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أهْلِهِ بِشَرِّ خَيبَةٍ. قَال لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَال (7) أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَير أنِّي سُقِيتُ في هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيبةَ. [قوله: بِشَرِّ خَيبَةٍ: أَي بِشَرِ حَالٍ. ومعنى سُقِيتُ: يُرِيد النقرة إلى بين الإبهام والسَّبابة](8).

(1) في (ج): "يَا رسول الله أين أَنْتَ".

(2)

مسلم (2/ 1072 رقم 1448).

(3)

ما بين المعكوفين تكرر في (أ).

(4)

"بمخلية" أي: لست أخلى لك بغير ضرة.

(5)

في (ج): "تريد تخطب".

(6)

مسلم (2/ 1072 وقم 1449)، البُخَارِيّ (9/ 140 رقم 5101)، وانظر (5106، 5107، 5372، 5123).

(7)

في (ج): "قال له".

(8)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

ص: 410

وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: (أَعَلَى أُمِّ سَلَمَة، لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَة مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ). ومن تراجمه على هذا الحديث باب "المراضع من المواليات وغيرهن".

2383 -

(8) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ)(1). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

2384 -

(9) مسلم. عَن أُمِّ الْفَضْلِ قَالتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في بَيتِي فَقَال: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّحْتُ عَلَيها أخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرأتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَينِ، فَقَال نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم:(لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ (2) وَالإِمْلاجَتَانِ) (3). وفي أخرى: "وَلا الإِمْلاجَتَانِ". لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

2385 -

(10) مسلم. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أيضًا؛ أنَّ رَجُلًا مِن بَنِي عَامِرِ بن صَعْصَعَةَ قَال: يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَال: لا (4). وفي لفظ آخر: "الْمَصَّةُ".

2386 -

(11) وعَنْهَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ أو الرّضْعَتَانِ، أَو الْمَصَّةُ أَو المَصَّتَانِ)(5). وفِي رِوَايةٍ: "وَالرَّضْعَتَانِ والْمَصَّتَانِ". ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضا هذا الحديث ولا الذي قبله.

2387 -

(12) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا قَالتْ: كَانَ فِيِمَا أُنْزِلَ (6) مِنَ الْقُرْآنِ

(1) مسلم (2/ 1073 - 1704 رقم 145).

(2)

"الإملاجة" الملج: المص.

(3)

مسلم (2/ 1704 رقم 1450).

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.

(6)

في (ج): "أنزل الله".

ص: 411

عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (1). وفي لفظ آخر: ثُمَّ نَزَلَ أَيضًا خَمْسُ رَضَعَاتٍ (2) مَعْلُومَاتٌ. بَدَل: نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَات. لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

2388 -

(13) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيلٍ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَى في وَجْهِ أَبِي حُذَيفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ (3) وَهُوَ حَلِيفُهُ (4)، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَرْضِعِيهِ). قَالتْ: وَكَيفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَال:(قَدْ عَلِمْتُ أَنهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ)(5). وفِي رِوَايةٍ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا.

2389 -

(14) وعَنْ عَائِشَةَ أَيضًا؛ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيفَةَ كَانَ مَعَ أبِي حُذَيفَةَ وَأَهْلِهِ في بَيتِهِمْ، فَأَتَتْ تَعْنِي بِنْتَ سُهَيلٍ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنهُ يدخلُ عَلَينَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ في نَفْسِ أبي حُذَيفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا، فَقَال لَهَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيهِ، وَيَذْهَبِ الذِي في نَفْسِ أَبِي حُذَيفَةَ). فَرَجَعَتْ إِلَيهِ (6) فَقَالتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الذِي في نَفْسِ أَبِي حُذَيفَةَ (7).

(1) مسلم (2/ 1075 رقم 1452).

(2)

قوله: "رضعات" ليس في (ج).

(3)

قوله: "عليَّ" ليس في (ج).

(4)

كذا في "صحيح مسلم"، بينما في (أ) و (ج):"خليفة" بالخاء المعجمة.

(5)

مسلم (2/ 1076 رقم 1453).

(6)

قوله: "إليه" ليس في (ج).

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 412

2390 -

(15) وعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ؛ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَالِمًا -لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيفَةَ- مَعَنَا في بَيتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرّجَالُ. قَال:(أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيهِ). قَال (1): فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنهَا لا أُحَدّثُ بِهِ رَهِبْتُهُ (2)، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ. قَال: فَمَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، قَال: فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ (3). وفِي رِوَايةٍ: (أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيكِ).

2391 -

(16) مسلم. عَن زَينَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالت: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالتْ: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ إِنِّي لأَرَى في وَجْهِ أَبِي حُذَيفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ. قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَرْضِعِيهِ). فَقَالتْ: إِنهُ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَال:(أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا في وَجْهِ أَبِي حُذَيفَةَ). فَقَالتْ: وَاللهِ مَا عَرَفْتُهُ في وَجْهِ أَبِي حُذَيفَةَ (4). وفِي رِوَايةٍ: الغُلامُ الأَيفَعُ (5).

2392 -

(17) وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاج النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى هَذِهِ

(1) قوله: "قال" ليس في (أ).

(2)

أي: لا أحدث به أحدًا للرهبة. وفي (ج): "رهبة".

(3)

انظر الحديث رقم (13) في هذا الباب.

(4)

مسلم (2/ 1077 رقم 1453).

(5)

قوله: "وفي رواية: الغلام الأيفع" ليس في (ج).

ص: 413

إلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَينَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلا رَائِينَا (1)(2). لم يخرج البُخَارِيّ قصة أَبِي حذيفة.

2393 -

(18) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالت: دَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِد، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَرَأَيتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، قَالتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالتْ: فَقَال: (انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنمَا الرَّضَاعَةُ عَنِ الْمَجَاعَةِ)(3)(4). وفِي رِوَايةٍ: "مِنَ الْمَجَاعَةِ".

وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: (انْظُرْنَ مَن إِخوَانُكُنُّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ (5) الْمَجَاعَةِ). خَرَّجه في كتاب "الشهادات".

2394 -

(19) وخَرَّج عَنْ عُقْبَةَ بنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتًا لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا، فَقَال لَها عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آل أبي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ (6)، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا (7) أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(كَيفَ وَقَدْ قِيلَ). فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيرَهُ (8).

خرَّج هذا الحديث في "الشهادات" وفي باب "إذَا شَهدَ شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد"، وخرَّجه في "النكاح" في باب "شهادة المرضعة": قَال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ

(1) في (أ): "رأيتنا".

(2)

مسلم (2/ 1078 رقم 1454).

(3)

"الرضاعة من المجاعة": الرضاعة المعتبرة هي التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، المطعمة من المجاعة.

(4)

مسلم (2/ 1078 رقم 1455)، البُخَارِيّ (5/ 254 رقم 2647)، وانظر (5102).

(5)

في (ج): "عن".

(6)

في (أ): "فسألهم".

(7)

في (ج): "ما علمناه".

(8)

البُخَارِيّ (5/ 251 رقم 2640)، وانظر (88، 1052، 2659، 2660، 5104).

ص: 414