الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في حديث الْقَاسِمِ، عَنْ عائشة: يَعْنِي قَوْلَهَا: لا سُكنى وَلا نَفَقَةَ.
ولم يخرج البُخاريّ من حديث فاطمة إلَّا من حديث هشام إلى آخر الباب فإنَّه أخرجه بنحو هذا اللفظ الذي لمسلم. وفي بعض ألفاظ البخاري، عَنْ عَائِشَةَ: مَا لِفَاطِمَةَ أَلا تَتَّقِي اللهَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةَ. وقالت في طريق أخرى: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ (1)، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا.
خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ
2472 -
(1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: طُلِّقَتْ خَالتِي، فَأَرَادتْ أَنْ تَجُدَّ (2) نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا)(3). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.
عِدَّةُ الحَامِلِ
2473 -
(1) مسلم. عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ الله (4) بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثهَا وَعَمَّا قَال لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ، أَنَّ سُبَيعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ
(1)"مكان وحوش" أي: خلاء لا ساكن به.
(2)
"تَجُدَّ" الجداد: صرام النخل وهو قطع ثمرتها.
(3)
مسلم (2/ 1121 رقم 1483).
(4)
قوله: "بن عبد الله" ليس في (أ).
مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاع وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشبْ (1) أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيهَا أبو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَال لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِح حَتَّى يَمُرَّ عَلَيكِ أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْر، قَالتْ سُبَيعَةُ: فَلَمَّا قَال لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيتُ فَأَتَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّج (2) إِنْ بَدَا لِي. قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَلا أَرَى بَأسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيرَ أَنَّهُ لا يَقْربهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ (3).
2474 -
(2) وعَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيرَةَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَينِ. وَقَال أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ (4)، فَجَعَلا يَتنَازَعَانِ فِي ذَلِكَ. فَقَال أبو هُرَيرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالتْ: إِنَّ سُبَيعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (5). في بعض طرق البخاري: أنها وضَعَت بَعد وَفَاة زَوجهَا بِأَربَعِين لَيلَةً، ولم يذكُر قَولَ
(1)"فلم تنشب": أي لم تمكث.
(2)
في (أ): "التزويج".
(3)
مسلم (2/ 1122 رقم 1484)، البُخاريّ (7/ 310 رقم 3991)، وانظر (5319).
(4)
في (أ): "فدخلت".
(5)
مسلم (2/ 1122 - 1123 رقم 1485)، البُخاريّ (8/ 653 رقم 4909)، وانظر (5318).