الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2672 -
(4) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُلامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّينِ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ (1).
زاد البخاري: وَلَمْ يَكُنْ يَظلِم أحَدًا أَجرَهُ، وهَذَه الزِيادة وَقَعت لمسلم في "كتاب الطب" (2) وفي بعض طرق البخاري: بِصَاعٍ.
إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا
2673 -
(1) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(قَال اللهُ عز وجل: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطىَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)(3).
تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ
2674 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: (يَا أيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ عز وجل يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ). قَال: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا (4) شَيءٌ فَلا يَشربْ وَلايَبِعْ). قَال: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا (5)(6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(2)
مسلم (4/ 1731 رقم 1577).
(3)
البخاري (4/ 417 رقم 2227)، وانظر (2270).
(4)
قوله: "منها" ليس في (ج).
(5)
"فسفكوها" يعني: أراقوها.
(6)
مسلم (3/ 1205 رقم 1578).
2675 -
(2) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِّي مِنْ أَهْلِ مِصْرَ (1)؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاويَةَ خَمْرٍ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ (2) حَرَّمَهَا). قَال: لا. قَال: فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(بِمَ سَارَرْتَهُ؟ ). قَال: أَمَرْتُهُ ببَيعِهَا؟ فَقَال: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيعَهَا). قَال: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ (3) حتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا (4). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.
2676 -
(3) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ (5): لَمَّا أُنْزِلَتِ الآياتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ [فِي الرِّبَا، قَالتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ (6). وفِي لَفظٍ آخر](7): خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ. [وفي بعض ألفاظ البخاري: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُنَّ عَلَينَا، ولم يذكر النَّهي] (8).
2677 -
(4) مسلم (9). عَنْ (10) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ (11) وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيتَ شُحُومَ الْمَيتَةِ؟ فَإِنهُ يُطْلَى
(1) قوله: "من أهل مصر" ليس في (أ).
(2)
قوله: "قد" ليس في (ج).
(3)
"المزادة" وعاء من جلد يحمل فيه الماء في السفر.
(4)
مسلم (3/ 1206 رقم 1579).
(5)
في (ج): "قال".
(6)
مسلم (3/ 1206 رقم 1580)، البخاري (1/ 553 - 554 رقم 459)، وانظر (2084، 2226، 4540، 4541، 4542، 4543).
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(9)
قوله: "مسلم" ليس في (ج).
(10)
في (ج): "وعن".
(11)
في (ج): "عام الفتح يقول".
بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَال:(لا، هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ (1) ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) (2).
2678 -
(5) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَال: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)(3). وقال البخاري: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَال: قَاتَلَ اللهُ فُلانًا. لَمْ يَقُل سَمُرَةَ. وفي بعض ألفاظه: عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ.
2679 -
(6) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)(4). وفِي لَفظٍ آخر: "حُرِّمَ عَلَيهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ"(5).
بَابٌ (6) فِي الصَّرْفِ
2680 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا (7) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا
(1)"أجملوه" أي: أذابوه.
(2)
مسلم (3/ 1207 رقم 1581)، البخاري (4/ 424 رقم 2236)، وانظر (4296، 4296).
(3)
مسلم (3/ 1207 رقم 1582)، البخاري (4/ 414 رقم 2223)، وانظر (3460).
(4)
مسلم (3/ 1208 رقم 1583)، البخاري (4/ 414 رقم 2224).
(5)
في حاشية (أ): "كذا فيه: وأكله" وكتب فوقها "خ".
(6)
قوله: "باب" ليس في (أ).
(7)
"ولا تشفوا" أي: لا تفضلوا.
تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (1)(2).
2681 -
(2) وعَنْ نَافِعٍ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَال نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيثِيُّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَال: إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وعَنْ بَيعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيهِ إِلَى عَينَيهِ وَأُذُنَيهِ، فَقَال: أَبْصَرَتْ عَينَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا تَبِيعُوا (3) الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا شَيئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ) (4).
2682 -
(3) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ)(4).
لم يذكر البخاري: "وَزْنًا بِوَزْنٍ".
2683 -
(4) مسلم. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَينِ)(5). لم يخرج البخاري عن عثمان في هذا شيئًا.
(1)"غائبًا بناجز" المراد بالغائب: المؤجل، وبالناجز: الحاضر.
(2)
مسلم (3/ 1208 رقم 1584)، البخاري (4/ 379 رقم 2176)، وانظر (2177، 2178).
(3)
قوله: "تبيعوا" ليس في (ج).
(4)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(5)
مسلم (3/ 1209 رقم 1585).
2684 -
(5) مسلم. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَال: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ، فَقَال طَلْحَةُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلا وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْوَرِقُ بِالوَرِق (1) رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ (2)، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) (3).
2685 -
(6) وعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَال: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ قَال: قَالُوا: أَبُو الأَشْعَثِ أَبُو الأَشْعَثِ فَجَلَسَ، فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَال: نَعَمْ. غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاويَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاويَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَينًا بِعَينٍ، فَمَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاويَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَال: أَلا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَال:
(1) في (ج): "بالذهب".
(2)
"هاء وهاء" معناه: خذ وهات في الحال من غير تراخٍ.
(3)
مسلم (3/ 1209 - 1210 رقم 1586)، البخاري (4/ 347 - 348 رقم 2134)، وانظر (2170، 2174).
لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَرِهَ مُعَاويَةُ، أَوْ قَال: وَإِنْ زَعَمَ (1) مَا أُبَالِي أَنْ لا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيلَةً سَوْدَاءَ. قَال حَمَّادٌ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ (2).
2686 -
(7) وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)(3). لم يخرج البخاري عن عبادة في هذا الباب شيئًا.
2687 -
(8) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَو استْزَادَ (4) فَقَدَّ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) (5). لم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا (6) إلا ما تقدم في أول الباب.
2688 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ((7).
2689 -
(10) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا
(1) في (ج): "رَغِمَ".
(2)
مسلم (3/ 1210 رقم 1587).
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
في (أ): "زاد واستزاد".
(5)
مسلم (3/ 1211 رقم 1584).
(6)
في (ج): "في هذا الباب".
(7)
مسلم (3/ 1211 رقم 1588).
بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا) (1).
2690 -
(11) وعَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لا (2) فَضْلَ بَينَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا (2) فَضْلَ بَينَهُمَا) (1). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.
2691 -
(12) مسلم. عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَال: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا نَسِيئَةً (3) إِلَى الْمَوْسِمِ، أَوْ إِلَى الْحَجِّ، فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ (4) لا يَصْلُحُ. قَال: قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيعَ، فَقَال:(مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ (5) فَهُوَ رِبًا)، وَائْتِ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فَأَتَيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَال مِثْلَ ذَلِكَ (6).
2692 -
(13) وعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ زَيدِ بْنِ أَرقَم، والْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فِي هَذِه القِصةِ قَالا: نَهَى (7) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ (8) دَينًا (9).
وزاد البخاري في بعض طرقه: فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيرٌ مِنِّي، يَعنِي زَيدًا، والبَرَاء. وقَال فِي حدِيثهِ: وَلئِنْ كَانَ نَسِيئًا فَلا يَصْلُحُ.
2693 -
(14) مسلم. عَن أَبِي بَكْرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ
(1) انظر الحديث رقم (9) في هذا الباب.
(2)
في (ج): "ولا".
(3)
في (ج): "بنسيئة". والنسيئة: التأخير.
(4)
في (ج): "الأمر".
(5)
في (ج): "نسيئة".
(6)
مسلم (3/ 1212 رقم 1589)، البخاري (4/ 297 رقم 2060)، وانظر (2180، 2497، 3939).
(7)
في (ج): "نهانا"، وفي الحاشية:"نهى" وفوقها "خ".
(8)
في (ج): "الذهب بالورق".
(9)
انظر الحديث الذي قبله.
كَيفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بالْفِضَّةِ كَيفَ شِئْنَا. قَال: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَال: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَال: هَكَذَا سَمِعْتُ (1). قوله: فَسَأَلَهُ رَجُل. إلى آخره لم يذكره (2) البخاري.
2694 -
(15) مسلم. عَنْ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدٍ الأَنْصَارِيَّ قَال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ (3) وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ (4) تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالذَّهَبِ الَّذي فِي الْقِلادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَال لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ)(5).
2695 -
(16) وعَنْهُ قَال: اشْتَرَيتُ يَوْمَ خيبَرَ قِلادَةً بِاثْني عَشَرَ دِينارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا (6) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ)(7).
2696 -
(17) وعَنْهُ قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الأُوقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَينِ وَالثَّلاثَةِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ)(7).
2697 -
(18) وعَنْ حَنَشٍ؛ أَنَّهُ قَال: كُنَّا مَعَ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلادَةٌ (8) فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالةَ بْنَ عُبَيدٍ فَقَال: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ
(1) مسلم (3/ 1213 رقم 1590)، البخاري (4/ 379 رقم 2175)، وانظر (2182).
(2)
في (أ): "يذكر".
(3)
الخرز: فصوص من حجارة، واحدتها: خرزة.
(4)
في (ج): "الغنائم".
(5)
مسلم (3/ 1213 رقم 1591).
(6)
قوله: "ففصلتها" ليس في (أ).
(7)
انظر الحديث رقم (15) في هذا الباب.
(8)
"فطارت لي ولأصحابي قلادة" أي: حصلت لنا من الغنيمة.