الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ
2669 -
(1) مسلم. عَنْ حُمَيدٍ الطويلِ قَال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَقَال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أَبُو طَيبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَينِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. وَقَال:(إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ)(1). وفِي لَفظٍ آخر: (إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ (2)، وَلا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ) (3).
2670 -
(2) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (4)(5).
2671 -
(3) وعَنْهُ قَال: حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (6). لم يقل البخاري في حديث ابن عباس: عَبدٌ لبَنِي بَيَاضة، ولا ذكر فيه (7) تخفيف الضريبة. ذكر ذلك في حديث أنس، وقَال فِي حَدِيث أَنسٍ:(عَلَيكُم بالقُسْطِ). [وغيره في بعض طرق ابن عباسٍ: وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيةً لَمْ يُعْطِهِ، يَعنِي أَجر الحجَامِ](8).
(1) مسلم (3/ 1204 رقم 1577)، البخاري (10/ 150 رقم 5696).
(2)
"القسط البحري": هو العود الهندي.
(3)
"ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز" معناه: لا تغمزوا حلق الصبي بسبب وجع الحلق.
(4)
"واستعط" السَّعوط بالفتح: اسم لدواء يُصبُّ في الأنف.
(5)
مسلم (3/ 1205 رقم 1202)، البخاري (4/ 50 رقم 1835)، وانظر (1938، 1939، 2103، 5699، 5695، 5694، 5691، 2279، 2278، 5700، 5701).
(6)
انظر الحديث الذي قبله.
(7)
قوله: "فيه" ليس في (ج).
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).