الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آخر: يَا رَسُولَ الله وَلَدَتِ امْرَأَتِي غلامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ. وَزَاد فِي آخِرِه: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ. وفي آخر: يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال: (مَا أَلْوَانُهَا؟ ) قَال: حُمْرٌ. قَال: (فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (فَأَنى هُوَ؟ ). قَال: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ الله يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ، فَقَال لَهُ (1) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "من شبَّه أصلًا معلومًا بأَصلٍ مُبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل"، وذكر معه حديث:(أَرَأَيتِ لَو كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَينٌ).
وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال
2496 -
(1) البُخاريّ. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَير مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ)، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقولُ الابْنُ أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي، قَالوا: يَا أَبَا هُرَيرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَال: لا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيرَةَ (2). قوله: تقولُ (3) المَرأَةُ أَطْعِمْنِي إلى آخر الحديث. لم يخرجه مسلم بن الحجاج.
(1) قوله: "له" ليس في (ج).
(2)
البُخاريّ (9/ 500 رقم 5355)، وانظر:(1426، 1428، 5356)، مسلم (2/ 721 رقم 1042).
(3)
ضبطت "تقول" بالياء والتاء في (أ).
وخرَّج النسائي هذا الحديث (1). وقال فيه: "وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ". فَقِيلَ: مَن أَعُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: "امرَأَتَك تَعُولُ، تَقُولُ: أطْعِمنِي وإلا فَارِقنِي
…
" الحديث.
تَمَّ كِتَاب النِّكَاح والطلاقِ والحمد لله رَب العَالمِين يَتلوه كِتَاب العِتق إِن شَاء الله (2)
* * *
(1) النَّسائيّ في "سننه الكبرى"(5/ 385 رقم 9121) كتاب عشرة النساء، باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته.
(2)
في (ج): "تم كتاب النكاح والطلاق والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا. يتلوه كتاب العتق بحول الله تعالى".