الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الزَّكَاةِ
[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]
(1)
1466 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (2) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْد (3) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمس أَوَاقٍ (4) صَدَقَة) (5). وفي لفظ آخر: وَأَشَارَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ. وفي آخر: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (6) مِنْ تَمْر وَلا حَبٍّ صَدَقَة). وفي آخر: (لَيسَ فِي حَب وَلا تَمْرٍ صَدَقَة حَتى يبلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ). وفي آخر: بَدَلَ التمْرِ: ثَمَرٍ. وفي بعض ألفاظ البُخَارِي: (لَيس فِيمَا (7) أقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذوْدِ صَدَقَة، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوَاقي (8) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة).
1467 -
(2) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَال:(لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدَقَة)(9).
(1) ما بين العكوفين ليس في (أ).
(2)
"أوسق" الوسق: ستون صاعًا.
(3)
"ذود" الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل، والمراد هنا خمس من الإبل.
(4)
"أواق" الأوقية: أربعون درهمًا.
(5)
مسلم (2/ 673 رقم 979)، البخاري (3/ 271 رقم 1405)، وانظر (1447، 1459، 1484).
(6)
في (أ): "أواق" وفي الهامش: "أوساق" وكتب بجوارها: "بيانه".
(7)
في (ج): "في".
(8)
كذا في رواية أبي ذر الهروي لـ"صحيح البخاري"، ولبقية رواة "الصحيح":"خمس أواق".
(9)
مسلم (2/ 675 رقم 980).