الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ
2188 -
(1) مسلم. عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَنِي أَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنهما فِي الْحَجَّةِ التِي أَمَّرَهُ عَلَيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاع فِي رَهْطٍ يُؤَذنونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطوفُ بِالْبَيتِ عُرْيَانٌ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ (1).
خرَّجه البخاري في تفسير سورة بَرَاءَة، وزاد فيه: قال حُمَيدٌ: ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَلِيِّ فَأَمَرَهُ (2) أَن يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ. قَال أبو هُرَيرَةَ: فَأَذَّن مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفَ بِالْبَيتِ عُرْيَانٌ. وخرَّجه في باب "مَا يُستُر مِن العَورةِ" من كتاب "الصلاة"، وفي باب "كيفَ يُنْبَذُ إلى أهلِ العهد" من آخر كتاب "الجهاد"، عَن حُمَيدٍ (3)، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطوفُ بِالْبَيتِ عُرْيَان. وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الْحَجُّ الأَصْغَرُ، فَنَبَذَ أبو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُشْرِكٌ.
2189 -
(2) وخرَّج في باب "الخُطبة أيام مِنى" عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَينَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ التِي حَجَّ، وَقَال: (هَذَا يَوْمُ
(1) مسلم (2/ 982 رقم 1347)، البخاري (1/ 477 - 478 رقم 369)، وانظر (1622، 4657، 4656، 4655، 4363، 3177).
(2)
في (ج): "وأمره".
(3)
في (ج): "عن حميد بن عبد الرحمن".
الْحَجِّ الأَكْبَرِ). فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (اللهُمَّ اشْهَدْ، وَوَدَّعَ النَّاسَ). فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاع (1). ولم يصل سنده بهذا الحديث.
بَابُ (2) فَضلِ الحَجِّ
2190 -
(1) مسلم. عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَا مِنْ يَوْمٍ أكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ)(3). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
2191 -
(2) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ (4) لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ) (5).
2192 -
(3) وعنهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)(6). وفي رواية: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ (7) ". وقَال البخاري في بعض ألفاظه: "مَنْ حَجَّ للهِ فَلَمْ يَرْفُثْ .. " الحديث.
2193 -
(4) وخرَّج عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالتْ: يَا رَسولَ اللهِ نَرَى (8) الْجِهَادَ
(1) البخاري (3/ 574) معلقًا.
(2)
قوله: "باب" ليس في (أ).
(3)
مسلم (2/ 982 - 983 رقم 1348).
(4)
"المبرور" قال النووي: الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم.
(5)
مسلم (2/ 983 رقم 1349)، البخاري (3/ 597 رقم 1773).
(6)
مسلم (2/ 983 رقم 1350)، البخاري (3/ 382 رقم 1521)، وانظر (1819، 1820).
(7)
"فلم يرفث ولم يفسق" الرفث: اسم للفحش من القول، وقيل: الجماع. الفسوق: المعصية.
(8)
في (أ): "ترى".