الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2972 -
(6) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ (1). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي في كتابه شيئًا.
2973 -
(7) مسلم. عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ آوَى ضَالَّةً، فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا)(2). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
بَابُ (3) النَّهي أَن تُحْلَبَ مَاشِيَةً إِلا بِإِذنِ رَبِّهَا
2974 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ (4)، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ (5) ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أطْعِمَتَهُمْ، فَلا يَحْلُبَنَّ أحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ) (6).
فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ
2975 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي شُرَيحٍ الْعَدَويِّ؛ أَنَّهُ قَال: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَينَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال:(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ جَائِزَتَهُ). قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (يَوْمٌ وَلَيلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيهِ). وَقَال (7):
(1) مسلم (3/ 1351 رقم 1724).
(2)
مسلم (3/ 1351 رقم 1725).
(3)
قوله: "باب" ليس في (أ).
(4)
"مشربته": هي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره.
(5)
في (ج): "عليهم".
(6)
مسلم (3/ 1352 رقم 1726)، البخاري (5/ 88 رقم 2435).
(7)
قوله: "وقال" ليس في (ج).
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)(1).
2976 -
(2) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيلَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ (2) عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَال: (يُقِيمُ (3) عِنْدَهُ وَلا شَيءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ) (4)(5).
لم يزد البخاري على قوله: "حَتى يُؤْثِمَهُ".
2977 -
(3) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَال: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَال لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنْ (6) نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيفِ فَاقْبَلُوا مِنْهُم، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا (7) فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ) (8).
2978 -
(4) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: بَينَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ (9)(10) يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ). قَال: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الأَمْوَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَينَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (11). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) مسلم (3/ 1352 - 1353 رقم 48)، البخاري (10/ 445 رقم 6019)، وانظر (6135، 6476).
(2)
في (ج): "يقوم".
(3)
في (أ): "يقم".
(4)
في (ج): "إياه".
(5)
انظر الحديث الذي قبله.
(6)
في (ج): "إذا".
(7)
في (أ): "تفعلوا".
(8)
مسلم (3/ 1353 رقم 1727)، البخاري (5/ 107 - 108 رقم 2461)، وانظر (6137).
(9)
في (أ): "يضرب".
(10)
"يصرف بصره": متعرضًا لشيء يدفع به حاجته.
(11)
مسلم (3/ 1354 رقم 1728).
2979 -
(5) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ (1)(2)، حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ ننْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا، فَأَمَرَ (3) نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَمَعْنَا مَزَاودَنَا (4) فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا، فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطَعِ، قَال: فَتَطَاوَلْتُ لأَحْزِرَهُ (5) كَمْ هُوَ فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ (6)، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، قَال: فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا، فَقَال نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(فَهَلْ مِنْ وَضُوءٍ؟ ). قَال: فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا نُطْفَةٌ (7)، فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ (8) دَغْفَقَةً (9) أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ، فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (فَرِغَ الْوَضُوءُ)(10). وقوله صلى الله عليه وسلم (11): "هَلْ مِنْ وضُوءٍ؟ " إلى آخره لم يخرجه (12) البخاري عن سلمة.
2980 -
(5) وأخرج في معناه من حديث أنس وغيره (13) إلا قوله صلى الله عليه وسلم (11) للثمانية: "فَرِغَ الْوَضُوءُ". فَإنه لم يذكره، ولا ذكرهم (14).
(1) في (ج): "جهدًا".
(2)
الجهد: المشقة.
(3)
في (ج): "فأمرنا".
(4)
في (أ): "أزوادنا".
(5)
الحزر: التقدير والخرص.
(6)
"كربضة العنز": كقدرها وهي رابضة.
(7)
"فيها نطفة" أي: قليل من الماء.
(8)
في (ج): "فدغفقه".
(9)
"ندغفقه دغفقة" أي: نصبه صبًّا شديدًا.
(10)
مسلم (3/ 1354 - 1355 رقم 1729)، البخاري (5/ 128 رقم 2484)، وانظر (2982).
(11)
مكانها في (ج) طمس.
(12)
في (ج): "يخرج".
(13)
حديث أنس أخرجه البخاري (1/ 271 رقم 169)، وانظر (195، 200، 3572، 3573، 3574، 3575)، ورواه من حديث جابر والبراء وغيرهما، فانظر (6/ 580 فما بعدها) في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام.
(14)
إلى هنا نهاية الجزء الأول من نسخة (ج).