المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصوم والفطر لرؤية الهلال أو إكمال العدة والنهي أن يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهرا عيد لا ينقصان - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب الصوم والفطر لرؤية الهلال أو إكمال العدة والنهي أن يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهرا عيد لا ينقصان

‌كتاب الصيام

‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

1637 -

(1) مسلم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ (1) الشَّيَاطِينُ) (2). وفي لفظ آخر: (إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ). وفي آخر: "إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ". وقال البخاري في بعض طرقه: "فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ".

‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

1638 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَال:(لا تَصُومُوا حَتى تَرَوُا الْهِلال، وَلا تُفْطرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)(3)(4).

1639 -

(2) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ (5) فَقَال: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهكَذَا -ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ في الثَّالِثَةِ- فصُومُوا لِرُؤيَتِهِ

(1)"صفدت" أي شدت وأوثقت بالأغلال، والصفاد: القيد.

(2)

مسلم (2/ 758 رقم 1079)، البخاري (4/ 112 رقم 1898)، وانظر (1899، 3277).

(3)

"فاقدروا له" معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين.

(4)

مسلم (2/ 759 رقم 1080)، البخاري (4/ 113 رقم 1900)، وانظر (1906، 1907).

(5)

في (ج): "بيديه".

ص: 123

وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِينَ) (1).

1640 -

(3)[وعَنْهُ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَقَال: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا). وَقَال: "فَاقْدُرُوا لَهُ"، ولم يقل: "ثَلاثِينَ](2) " (3).

1641 -

(4) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلا تَصُومُوا حَتى تَرَوْهُ وَلا تُفْطِرُوا حَتى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ (4) عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) (3).

1642 -

(5) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذَا رَأَيتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)(3).

1643 -

(6) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً لا تَصُومُوا حَتى تَرَوْهُ وَلا تُفْطِرُوا حَتى تَرَوْهُ إِلا أَنْ يُغَمَّ عَلَيكُمْ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (3).

1644 -

(7) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا)(3).

1645 -

(8) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِنَّا أُمَّة أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَقَدَ الإِبْهَامَ في الثَّالِثَةِ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلاثِينَ)(3).

(1) في الموضع السابق لمسلم، البخاري (4/ 119 رقم 1908)، وانظر (1913، 5302).

(2)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(3)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(4)

"غمَّ عليكم" معناه: حال بينكم وبينه غيم.

ص: 124

1646 -

(9) وعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ قَال: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّيلَةَ لَيلَةُ (1) النِّصْفِ، فَقَال لَهُ: مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيلَةَ النِّصْفُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا). وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَينِ وَهَكَذَا في الثَّالِثَةِ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا، وَحَبَسَ أَوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ (2). خرَّج (3) البخاري مِنْ هَذَا الحدِيثِ المرْفُوعِ إِلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم:(فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَةَ ثَلاثِينَ).

1647 -

(10) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَيتُمُ الْهِلال فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفْطرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا)(4). وفي لفظ آخر: (صُومُوا لِرُؤْيَتهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُمِّيَ عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ)(5). وفي لفظ (6) آخر: (فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ). وقال البخاري: (فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ).

1648 -

(11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَينِ (7)، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ) (8).

1649 -

(12) وعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ

(1) قوله: "ليلة" ليس في (ج).

(2)

انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(3)

في (ج): "أخرج".

(4)

مسلم (2/ 762 رقم 1081)، البخاري (3/ 119 رقم 1909).

(5)

في (ج): "العد: "وكتب فوقها "العدد" وبجوارها "خ".

(6)

قوله: "لفظ" ليس في (ج).

(7)

في (ج): "ولا يومين".

(8)

مسلم (2/ 762 رقم 1082)، البخاري (3/ 127 - 128 رقم 1914).

ص: 125

شَهْرًا. قَال الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: بَدَأَ (1) بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، قَال:(إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)(2). لم يخرجه (3) البخاري من حديث عائشة، أخرجه (4) من حديث عمر بن الخطاب (5)، وأنس (6) وغيرهما.

1650 -

(13) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ إِلَينَا في تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَال:(إِنَّمَا الشَّهْرُ، وَصَفَّقَ بِيَدَيهِ (7) ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ (8) إِصْبَعًا وَاحِدَةً في الآخِرَةِ) (9). وفي لفظ آخر: اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ إِلَينَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيهِ ثَلاثًا مَرَّتَينِ بِأَصَابِع يَدَيهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا.

لم (10) يخرج البخاري في هذا عن جابر شيئًا (11).

(1) في (ج): "فبدأ".

(2)

مسلم (2/ 763 رقم 1083).

(3)

في (أ): "يخرج".

(4)

في (ج): "خرجه".

(5)

البخاري (1/ 185 رقم 89، وانظر (2468، 4913، 4914، 4915، 5191، 5218، 5843، 7256، 7263).

(6)

البخاري (1/ 487 رقم 378)، وانظر (689، 732، 733، 805، 1114، 1911، 2469، 5201، 5289، 6684).

(7)

في (أ): "بيده".

(8)

في هامش (ج): "وخنس" وكتب فوقها "خ".

(9)

مسلم (2/ 763 رقم 1084).

(10)

في (ج): "ولم".

(11)

في (ج): "عن جابر في هذا شيئًا".

ص: 126

1651 -

(14) وذكر عَنْ أَنَسٍ قَال: آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَقَعَد في مَشْرُبَةٍ (1) لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيل: يَا رَسُولَ اللهِ إِنكَ آلَيتَ عَلَى شَهْرٍ، فَقَال:(إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)(2). وزاد في طريق أخرى: وكَانَ قَدْ انفَكَّت رِجلُه. خرَّجه في كتاب "النِّكَاح"، وفي "الصيام"، وقال (3) في كتاب "الصلاة": فَجَلَسَ في مَشْرُبَةٍ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ. ولم يخرج مسلم عن أنس في هذا شيئًا.

1652 -

(15) وَذَكر البخاري، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلأَى (4) مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في غُرْفَةٍ لَهُ، فَسَلَّمَ (5) فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَال: (لا، وَلَكِنْ آلَيتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا) فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ (6). ذكره في "النِّكَاح". وهذا الحديث مختصر من حديث عمر في الإيلاء، وقد خرجه بكماله عن ابن عباس، عن عمر (7)، وكذلك خرَّجه مسلم (8) أيضًا من حديث ابن عباس، عن عمر.

1653 -

(16) مسلم. عَن أُمَّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى

(1)"مشربة": هي الغرفة.

(2)

البخاري (9/ 300 رقم 5201)، وانظر التعليق رقم (6) الصفحة السابقة.

(3)

قوله: "قال" ليس في (أ).

(4)

في هامش (أ): "ملآن"، وفي (ج):"ملأ".

(5)

قوله: "فسلم" ليس في (ج).

(6)

البخاري (9/ 300 رقم 5203).

(7)

انظر التعليق رقم (5) الصفحة السابقة.

(8)

مسلم (2/ 1105 - 1108 رقم 1479).

ص: 127

بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشرونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيهِنْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْرًا فَقَال: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشرينَ يَوْمًا)(1). وقال البخاري: آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا. كذا (2) في بعض طرقه: مِنْ نِسَائِهِ.

1654 -

(17) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ قَال: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى فَقَال: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)، ثُمَّ نَقَصَ في الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا (3). [وفي لفظٍ آخر:(الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَشْرًا وعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً])(4). لم يخرج البخاري عن سعد في هذا شيئًا.

1655 -

(18) مسلم. عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاويَةَ بِالشَّامِ قَال: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ (5) عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيتُ الْهِلال لَيلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلال فَقَال: مَتَى رَأَيتُمُ الْهلال؟ فَقُلْتُ: رَأَينَاهُ لَيلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَال: أنْتَ رَأَيتَهُ. فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاويَةُ فَقَال: لَكِنَّا رَأَينَاهُ لَيلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاويَةَ وَصِيَامِهِ، فَقَال: لا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

(1) مسلم (2/ 764 رقم 1085)، البخاري (4/ 119 - 120 رقم 1910)، وانظر (5202).

(2)

في (ج): "هكذا".

(3)

مسلم (2/ 764 رقم 1086).

(4)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(5)

"استهل": ظهر.

(6)

مسلم (2/ 765 رقم 1087).

ص: 128

1656 -

(19) مسلم. عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَال: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَال: تَرَاءَينَا الْهِلال، فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاثٍ، وَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيلَتَينِ قَال: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلنا: إِنَّا رَأَينَا الْهِلال، فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاثٍ، وَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيلَتَينِ، فَقَال: أَيَّ لَيلَةٍ رَأَيتُمُوهُ؟ قَال: قُلنا: لَيلَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم[قَال: (إِنَّ اللهَ مَدَّهُ](1) لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيلَةٍ رَأَيتُمُوهُ) (2). [في نسخة: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتهِ](3). وفي لفظ آخر: أَهْلَلْنَا (4) رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَال ابْنُ عبَاسٍ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ). لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلا إكمال العدة فإنه أخرجه من حديث ابن عمر (5) وأبي هريرة (6).

1657 -

(20) مسلم. عَن أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ (7) رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ) (8). وقال البخاري: "شَهْرَان لا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ". خرَّجه من حديث أبِي بَكرة أَيضًا (9).

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج). ومعناه: أطال مدته إلى الرؤية.

(2)

مسلم (2/ 765 رقم 1088).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(4)

في (ج): "أهل لنا هلال".

(5)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(6)

انظر الحديث رقم (10) في هذا الباب.

(7)

"لا ينقصان" أي لا ينقص أجرهما وإن نقص عددها.

(8)

مسلم (2/ 766 رقم 1089)، البخاري (4/ 124 رقم 1912).

(9)

قوله: "أيضًا" ليس في (أ).

ص: 129