الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيام
بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان
1637 -
(1) مسلم عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ (1) الشَّيَاطِينُ) (2). وفي لفظ آخر: (إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ). وفي آخر: "إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ". وقال البخاري في بعض طرقه: "فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ".
بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان
1638 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَال:(لا تَصُومُوا حَتى تَرَوُا الْهِلال، وَلا تُفْطرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)(3)(4).
1639 -
(2) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ (5) فَقَال: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهكَذَا -ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ في الثَّالِثَةِ- فصُومُوا لِرُؤيَتِهِ
(1)"صفدت" أي شدت وأوثقت بالأغلال، والصفاد: القيد.
(2)
مسلم (2/ 758 رقم 1079)، البخاري (4/ 112 رقم 1898)، وانظر (1899، 3277).
(3)
"فاقدروا له" معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين.
(4)
مسلم (2/ 759 رقم 1080)، البخاري (4/ 113 رقم 1900)، وانظر (1906، 1907).
(5)
في (ج): "بيديه".
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِينَ) (1).
1640 -
(3)[وعَنْهُ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَقَال: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا). وَقَال: "فَاقْدُرُوا لَهُ"، ولم يقل: "ثَلاثِينَ](2) " (3).
1641 -
(4) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلا تَصُومُوا حَتى تَرَوْهُ وَلا تُفْطِرُوا حَتى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ (4) عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) (3).
1642 -
(5) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذَا رَأَيتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)(3).
1643 -
(6) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً لا تَصُومُوا حَتى تَرَوْهُ وَلا تُفْطِرُوا حَتى تَرَوْهُ إِلا أَنْ يُغَمَّ عَلَيكُمْ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (3).
1644 -
(7) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا)(3).
1645 -
(8) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِنَّا أُمَّة أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَقَدَ الإِبْهَامَ في الثَّالِثَةِ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلاثِينَ)(3).
(1) في الموضع السابق لمسلم، البخاري (4/ 119 رقم 1908)، وانظر (1913، 5302).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(3)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(4)
"غمَّ عليكم" معناه: حال بينكم وبينه غيم.
1646 -
(9) وعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ قَال: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّيلَةَ لَيلَةُ (1) النِّصْفِ، فَقَال لَهُ: مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيلَةَ النِّصْفُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا). وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَينِ وَهَكَذَا في الثَّالِثَةِ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا، وَحَبَسَ أَوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ (2). خرَّج (3) البخاري مِنْ هَذَا الحدِيثِ المرْفُوعِ إِلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم:(فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَةَ ثَلاثِينَ).
1647 -
(10) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَيتُمُ الْهِلال فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفْطرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا)(4). وفي لفظ آخر: (صُومُوا لِرُؤْيَتهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُمِّيَ عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ)(5). وفي لفظ (6) آخر: (فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ). وقال البخاري: (فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ).
1648 -
(11) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَينِ (7)، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ) (8).
1649 -
(12) وعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ
(1) قوله: "ليلة" ليس في (ج).
(2)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(3)
في (ج): "أخرج".
(4)
مسلم (2/ 762 رقم 1081)، البخاري (3/ 119 رقم 1909).
(5)
في (ج): "العد: "وكتب فوقها "العدد" وبجوارها "خ".
(6)
قوله: "لفظ" ليس في (ج).
(7)
في (ج): "ولا يومين".
(8)
مسلم (2/ 762 رقم 1082)، البخاري (3/ 127 - 128 رقم 1914).
شَهْرًا. قَال الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: بَدَأَ (1) بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، قَال:(إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)(2). لم يخرجه (3) البخاري من حديث عائشة، أخرجه (4) من حديث عمر بن الخطاب (5)، وأنس (6) وغيرهما.
1650 -
(13) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ إِلَينَا في تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَال:(إِنَّمَا الشَّهْرُ، وَصَفَّقَ بِيَدَيهِ (7) ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ (8) إِصْبَعًا وَاحِدَةً في الآخِرَةِ) (9). وفي لفظ آخر: اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ إِلَينَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيهِ ثَلاثًا مَرَّتَينِ بِأَصَابِع يَدَيهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا.
لم (10) يخرج البخاري في هذا عن جابر شيئًا (11).
(1) في (ج): "فبدأ".
(2)
مسلم (2/ 763 رقم 1083).
(3)
في (أ): "يخرج".
(4)
في (ج): "خرجه".
(5)
البخاري (1/ 185 رقم 89، وانظر (2468، 4913، 4914، 4915، 5191، 5218، 5843، 7256، 7263).
(6)
البخاري (1/ 487 رقم 378)، وانظر (689، 732، 733، 805، 1114، 1911، 2469، 5201، 5289، 6684).
(7)
في (أ): "بيده".
(8)
في هامش (ج): "وخنس" وكتب فوقها "خ".
(9)
مسلم (2/ 763 رقم 1084).
(10)
في (ج): "ولم".
(11)
في (ج): "عن جابر في هذا شيئًا".
1651 -
(14) وذكر عَنْ أَنَسٍ قَال: آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَقَعَد في مَشْرُبَةٍ (1) لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيل: يَا رَسُولَ اللهِ إِنكَ آلَيتَ عَلَى شَهْرٍ، فَقَال:(إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)(2). وزاد في طريق أخرى: وكَانَ قَدْ انفَكَّت رِجلُه. خرَّجه في كتاب "النِّكَاح"، وفي "الصيام"، وقال (3) في كتاب "الصلاة": فَجَلَسَ في مَشْرُبَةٍ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ. ولم يخرج مسلم عن أنس في هذا شيئًا.
1652 -
(15) وَذَكر البخاري، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلأَى (4) مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في غُرْفَةٍ لَهُ، فَسَلَّمَ (5) فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَال: (لا، وَلَكِنْ آلَيتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا) فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ (6). ذكره في "النِّكَاح". وهذا الحديث مختصر من حديث عمر في الإيلاء، وقد خرجه بكماله عن ابن عباس، عن عمر (7)، وكذلك خرَّجه مسلم (8) أيضًا من حديث ابن عباس، عن عمر.
1653 -
(16) مسلم. عَن أُمَّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى
(1)"مشربة": هي الغرفة.
(2)
البخاري (9/ 300 رقم 5201)، وانظر التعليق رقم (6) الصفحة السابقة.
(3)
قوله: "قال" ليس في (أ).
(4)
في هامش (أ): "ملآن"، وفي (ج):"ملأ".
(5)
قوله: "فسلم" ليس في (ج).
(6)
البخاري (9/ 300 رقم 5203).
(7)
انظر التعليق رقم (5) الصفحة السابقة.
(8)
مسلم (2/ 1105 - 1108 رقم 1479).
بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشرونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيهِنْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْرًا فَقَال: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشرينَ يَوْمًا)(1). وقال البخاري: آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا. كذا (2) في بعض طرقه: مِنْ نِسَائِهِ.
1654 -
(17) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ قَال: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى فَقَال: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)، ثُمَّ نَقَصَ في الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا (3). [وفي لفظٍ آخر:(الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَشْرًا وعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً])(4). لم يخرج البخاري عن سعد في هذا شيئًا.
1655 -
(18) مسلم. عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاويَةَ بِالشَّامِ قَال: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ (5) عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيتُ الْهِلال لَيلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلال فَقَال: مَتَى رَأَيتُمُ الْهلال؟ فَقُلْتُ: رَأَينَاهُ لَيلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَال: أنْتَ رَأَيتَهُ. فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاويَةُ فَقَال: لَكِنَّا رَأَينَاهُ لَيلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاويَةَ وَصِيَامِهِ، فَقَال: لا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(1) مسلم (2/ 764 رقم 1085)، البخاري (4/ 119 - 120 رقم 1910)، وانظر (5202).
(2)
في (ج): "هكذا".
(3)
مسلم (2/ 764 رقم 1086).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(5)
"استهل": ظهر.
(6)
مسلم (2/ 765 رقم 1087).
1656 -
(19) مسلم. عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَال: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَال: تَرَاءَينَا الْهِلال، فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاثٍ، وَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيلَتَينِ قَال: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلنا: إِنَّا رَأَينَا الْهِلال، فَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاثٍ، وَقَال بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيلَتَينِ، فَقَال: أَيَّ لَيلَةٍ رَأَيتُمُوهُ؟ قَال: قُلنا: لَيلَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم[قَال: (إِنَّ اللهَ مَدَّهُ](1) لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيلَةٍ رَأَيتُمُوهُ) (2). [في نسخة: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتهِ](3). وفي لفظ آخر: أَهْلَلْنَا (4) رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَال ابْنُ عبَاسٍ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ). لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلا إكمال العدة فإنه أخرجه من حديث ابن عمر (5) وأبي هريرة (6).
1657 -
(20) مسلم. عَن أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ (7) رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ) (8). وقال البخاري: "شَهْرَان لا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ". خرَّجه من حديث أبِي بَكرة أَيضًا (9).
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج). ومعناه: أطال مدته إلى الرؤية.
(2)
مسلم (2/ 765 رقم 1088).
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(4)
في (ج): "أهل لنا هلال".
(5)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(6)
انظر الحديث رقم (10) في هذا الباب.
(7)
"لا ينقصان" أي لا ينقص أجرهما وإن نقص عددها.
(8)
مسلم (2/ 766 رقم 1089)، البخاري (4/ 124 رقم 1912).
(9)
قوله: "أيضًا" ليس في (أ).