الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرج البُخَارِيّ من هذه الأحاديث الحديث الأول عن ابن عمر، ولم يخرج عن جابر، ولا عن أبي هريرة في الشغار شيئًا.
بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ
2312 -
(1)[البُخَارِيّ. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا (1)](2).
2313 -
(2) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ (3) أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) (4). وفِي رِوَايةٍ: "الشُّرُوطِ".
بَابُ عَرضِ الإِنْسَانُ ابْنَتَهُ أَو أُخْتَهُ (5) عَلَى أَهلِ الخيرِ
2314 -
(1) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَال عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ: أَتَيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ فَعَرَضْت عَلَيهِ حَفْصَةَ، فَقَال: سَأَنْظُرُ في أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَني فَقَال: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَال عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الْصِّدِيق، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيئًا،
(1) البُخَارِيّ (5/ 324 رقم 2727)، وانظر (2140، 2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 5144، 5152، 6601).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(3)
في (ج): "الشروط".
(4)
مسلم (2/ 1035 - 1036 رقم 1418)، البُخَارِيّ (5/ 323 رقم 2721)، وانظر (5151).
(5)
في (ج): "وأخته".
وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطبهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيكَ شَيئًا؟ قَال عُمَر: قُلْتُ: نَعَمْ. قَال أَبُو بَكْرٍ: فَإِنهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إلا أَنِّي (1) قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرًّا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُهَا (2). تفرد البُخَارِيّ بهذا الحديث (3). وذَكرَ في "المغازي": أَن خُنَيسًا هَذَا (4) كَانَ مِمَن شَهِدَ بَدرًا (5).
بَابٌ في نِكَاح الصَّغِيرةِ ذَاتِ الأبِ والبِكْرِ والأَيمِ في النِّكَاح (6) والنَّظَرِ إِلَى المَرأَةِ قَبلَ النِكَاحِ وكراهِية كَثرة الصَّدَاقِ وفي النكَاح بالقرآنِ
2315 -
(1) البُخَارِيّ. عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَال لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَال:(أَنْتَ أَخِي في دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي (7) حَلالٌ) (8). تفرد البُخَارِيّ بهذا.
2316 -
(2) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا تُنْكَحُ الأَيَّمُ (9) حَتَّى تُسْتَأَمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ
(1) في (ج): "أنني".
(2)
البُخَارِيّ (7/ 317 رقم 4005)، وانظر (5122، 5129، 5145).
(3)
قوله: "الحديث" ليس في (ج).
(4)
قوله: "هذا" ليس في (أ).
(5)
البُخَارِيّ (7/ 327).
(6)
قوله: "في النكاح" ليس في (ج).
(7)
قوله: "لي" ليس في (ج).
(8)
البُخَارِيّ (9/ 123 رقم 5081).
(9)
"الأيم": الثيب.
وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قَال: (أَنْ تَسْكُتَ)(1).
2317 -
(3) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا؟ فَقَال لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ تُسْتَأمَرُ). فَقَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْي (2)، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(فَذَلِكَ إِذنهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ)(3).
2318 -
(4) البُخَارِيّ. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُسْتَأمَرُ النِّسَاءُ في أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَال: (نَعَمْ) قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، قَال:(سُكَاتُهَا إِذْنُهَا)(4). أخرجه (5) في كتاب "الإكراه".
2319 -
(5) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)(6). وفي لفظ آخر: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا). وفي آخر: (وَالْبِكْرُ (7) يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)، وَرُبَّمَا قَال:"وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا". لم يخرج البُخَارِيّ عن ابن عباسٍ في هذا شيئًا.
2320 -
(6) وَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ البَصرِي في قَولِه تَعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} (8) قَال: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ. قَال: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ:
(1) مسلم (2/ 1036 رقم 1419)، البُخَارِيّ (9/ 191 رقم 5136)، وانظر (6968، 6970).
(2)
في (ج): "تستحيي" وفي الهامش: "تستحي" وعليها "خ".
(3)
مسلم (2/ 1037 رقم 1420)، البُخَارِيّ (12/ 319 رقم 6946)، وانظر (5137، 6971).
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
في (ج): "أخرجه".
(6)
مسلم (2/ 1037 رقم 1421).
(7)
في (ج): "البكر".
(8)
سورة البقرة، آية (232).
زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ (1) وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطبُهَا لا (2) وَاللَّهِ لا تَعُودُ إِلَيكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لا بَأسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيهِ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل هَذِهِ الآيةَ {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (3). تفرد البُخَارِيّ بهذا الحديث. وقال في طريقٍ آخر: فَطَلَّقهَا تَطْلِيقَةً. وقال: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ -يَعَنِي: مَعْقِلًا- وَانْقَادَ (4) لأَمْرِ اللَّهِ.
2321 -
(7) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْع سِنِينَ. قَالتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا، فَوَفَى شَعْرِي جُمَيمَةً (5)، فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي (6)، فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: هَهْ هَهْ حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيتًا فَإِذَا نِسْوَة مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إلَيهِنَّ، فَغَسَلْنَ رَأسِي وَأَصْلَحْنَنِي (7)، فَلَمْ يَرُعْنِي (8) (9) إلا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِي (10) إِلَيهِ (11). لم يقل البُخَارِيّ: شَهْرًا. وقَال: فَتمَزَّق شَعْرِي
(1) في (ج): "فرشتك".
(2)
قوله: "لا" ليس في (أ).
(3)
البُخَارِيّ (8/ 192 رقم 4529)، وانظر (5130، 5330، 5331).
(4)
في (ج): "واستقاد".
(5)
"جميمة" هي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما.
(6)
قوله: "بي" ليس في (أ).
(7)
في (ج): "وأصلحني".
(8)
في (أ): "يرعنني".
(9)
"فلم يعني": لم يفجأني ويأتني بغتة.
(10)
في (ج): "فأسلمني".
(11)
مسلم (2/ 1038 رقم 1422)، البُخَارِيّ (7/ 223 رقم 3894)، وانظر (3896، 5133، 5156، 5160).
فَوَفَى جُمَيمَةً. وقال: حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْفُخُ حَتَّى ذَهَبَ بَعْضُ نَفَسِي. وزاد: ثُمَّ أَخَذَتْ (1) شَيئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي. وقالت: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا في بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ.
2322 -
(8) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْع سِنِينَ، وَزُفتْ إِلَيهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (2). وفي لفظ آخر: تَزَوَّجَهَا لسِتِّ سنِينَ. وقد تقدم. وكذا قال البُخَارِيّ: [ستِّ سِنِين، ولم يقل: وَلُعَبُهَا مَعَهَا، ولكنَّه قَدْ](3) ذكر لَعِبَهَا بالبناتِ عِند رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
2323 -
(9) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي في شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظى عِنْدَهُ مِنِّي. قَال (4): وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى نِسَاءِهَا (5) في شَوَّالٍ (6). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
2324 -
(10) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(أَنَظَرْتَ إِلَيهَا؟ ). قَال: لا. قَال: (اذْهَبْ فَانْظر إِلَيهَا فَإِنَّ في أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيئًا (7).
وفي لفظ آخر: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَال لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (هَلْ نَظَرْتَ إِلَيهَا؟ فَإِنَّ في عُيُونِ الأَنْصَارِ
(1) في (ج): "بعض نفسي فأخذت".
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(4)
في (ج): "قالت".
(5)
في (ج): "تدخل نساءها".
(6)
مسلم (2/ 1039 رقم 1423).
(7)
مسلم (2/ 1040 رقم 1424).
شَيئًا). قَال: قَدْ نَظرتُ إِلَيهَا. قَال: (عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ ) قَال: عَلَى أَرْبَع أَوَاقٍ. فَقَال لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (عَلَى أَرْبَع أَوَاقٍ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ (1) هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ في بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ). قَال: فَبَعَثَ بَعْثًا إلَى بَنِي عَبْسٍ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.
لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
2325 -
(11) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظرَ فِيهَا وَصَوَّبهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَال:(وَهَلْ مَعَكَ مِنْ شَيءٍ؟ ) فَقَال: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَال: (اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظر هَلْ تَجِدُ شَيئًا؟ ). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَال: لا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيئًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَال: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَال: سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا مِنْهُ شَيء، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ مِنْهُ شَيءٌ). فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَال مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَال:(مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ). قَال: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَال:(تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ ) قَال: نَعَمْ. قَال: (اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكتهَا (2) بِمَا
(1)"عُرض" هو الجانب والناحية.
(2)
في هامش (أ): "ملكتكها" وعليها "صح".
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) (1). وفِي طريقٍ (2) أُخرَى: (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ). خرَّجه البخاري في باب "التَّزويج على القرآن وعلى غير صداق" وذكر فيه: أَنهَا وَهَبَت نَفْسَهَا للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ مَرَّاتٍ تُعِيدُ القَولَ عَلَيهِ فَلا يُجِيبُها بِشَيٍ. وقال فيه: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيءٌ؟ ". وفي أخرى: مِن شَيءٍ. وفي أخرى: أَنهُ صلى الله عليه وسلم قَال لَهَا: "مَا لِي اليَوْم بِالنِّسَاءِ مِن حَاجَةٍ". [وفيها: "اعْطِيهَا ثَوْبًا". قَال: لا أَجِدُ. ذكره في "فضائل القرآن". ولم يقل في شيء من طرقه: "فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ"](3) وفي بعض ألفاظه (4): "قَال لهُ (5): أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
2326 -
(12) وذَكَر عَن أَنَسٍ أَيضًا قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْرِضُ عَلَيهِ نَفْسَهَا قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ! فَقَال: هِيَ خَيرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ في النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عَلَيهِ نَفْسَهَا (6)(7). لم يخرج مسلم عن أنس في هذا شيئًا. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث (8) باب "السلطان وَلِي".
(1) مسلم (2/ 1040 رقم 1425)، البُخَارِيّ (9/ 205 رقم 5149)، وانظر (2310، 5029، 5030، 5087، 5121، 5126، 5132، 5135، 5141، 5150، 5871، 7417).
(2)
في (ج): "رواية".
(3)
ما بين المعكوفين موضعه في (ج) بعد قوله: "أمكناكها بما معك من القرآن".
(4)
في (ج): "وفي لفظ آخر".
(5)
قوله: "قال له" ليس في (أ).
(6)
في (ج): "فعرضت نفسها عليه".
(7)
البُخَارِيّ (9/ 174 رقم 5120)، وانظر (6123).
(8)
أي حديث سهل.
بَابُ (1) إِذَا زَوَّجَ ابنَتَهُ وهِي كَارِهَةٌ
2327 -
(1) البُخَارِيّ. عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ؛ أَنَّ آبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ (2). تفرَّد البُخَارِيّ بهذا الحديث، ولم يخرج مسلم عن خنساء في كتابه شيئًا (3).
بَابٌ (4) في المَهْرِ والوَلِيمَةِ والرَّجُلِ يُعتِقُ جَارِيتَهُ فَيَتَزوَجُهَا
2328) 1) مسلم. عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ قَال: سَأَلْتُ عَائشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لا. قَالتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَذَلِكَ (5) خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَزْوَاجِهِ (6).
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
2329 -
(2) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ (7)، فَقَال: مَا هَذَا؟ قَال (8): يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ (9). قَال: (فَبَارَكَ الله لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)(10).
(1) قوله: "باب" ليس في (ج).
(2)
البُخَارِيّ (9/ 194 رقم 5138)، وانظر (5139، 6969، 6945).
(3)
في (ج): "في هذا شيئًا" وفي الحاشية: "كتابه".
(4)
قوله: "باب" ليس في (أ).
(5)
في (ج): "فتلك".
(6)
مسلم (2/ 1042 رقم 1426).
(7)
"أثر صفرة" أي تعلق به أثر صفرة زعفران وغيره من طيب العروس.
(8)
في (ج): "فقال".
(9)
"وزن نواة" قال الخطابي: النواة: اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب.
(10)
مسلم (2/ 1042 رقم 1427)، البُخَارِيّ (7/ 270 رقم 3937)، وانظر (2049 ، 2293، 5072، 5148، 5153 ، 5155، 5167، 6082، 6386).
2330 -
(3) وعَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَال:(كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ ) فَقُلْتُ: نَوَاةً (1). وفِي طريق أُخرَى: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ (2).
2331 -
(4) البُخَارِيّ. عَنْ أَنَسٍ قَال: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَينَهُ وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع الأنْصَارِيِّ (3) فَعَرَضَ (4) عَلَيهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالهُ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، فَرَبِحَ شَيئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَرَأهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ ) قَال: يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَةً تَزَوَّجْتُ مِنَ الأَنْصَارِ. قَال: (فَمَا سُقْتَ فِيهَا)(5). فَقَال: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)(6). ذكره في آخر "المناقب" في باب "كيف آخي النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَينَ أصحَابه". وذكره في أول "البيوع" عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: آخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينِي وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع، فَقَال سَعْدُ بْنُ الرَّبِيع: إِني أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَويتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. فَقَال لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لا حَاجَةَ لِي في ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَة؟ قَال: سُوقُ قَينُقَاعٍ .. وذكر الحديث.
2332 -
(5) وذكر في باب "النسوة اللاتي يُهدين المرأة إلى زوجها" عَنْ عَائِشَةَ أَنهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَال نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا عَائِشَةُ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
في (ج): "وفي رواية: من ذهب".
(3)
قوله: "الأَنْصَارِيّ" ليس في (أ).
(4)
في (ج): "فأعرض".
(5)
في (ج): "إليها".
(6)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
مَا كَانَ مَعَكُمْ (1) لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجبُهمُ اللَّهْوُ) (2).
2333 -
(6) وذكم عَنِ الرَّبيع بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيرِيَاتٌ (3) يَضرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ (4) مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا في غَدٍ. فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَقُولي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) (5). خرَّجه في "المغازي"، وخرَّجه في "النكاح" بمثله. وفي باب "من أو لم بأقل من شاة".
2334 -
(7) عَنْ صَفيةَ بِنْتِ شَيبَةَ فَالتْ: أَوْلَمَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّينِ مِنْ شَعِيرٍ (6). تفرد البُخَارِيّ بحديث صفية هذا، وحديث الرَّبيع، وحديث عائشة في "إباحة اللهو في العُرس"، وبما زاده في حديث عبد الرَّحْمَن بن عوف (7).
2335 -
(8) مسلم. عَن أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيبَرَ قَال: فَصَلَّينَا عِنْدَهَا صَلاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدَيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاق خَيبَرَ وَإِن رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَانحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِي الله صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَريةَ قَال:(الله أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنا إِذَا نَزَلنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ). قَالهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَال: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى
(1) في (ج): "معهم".
(2)
البُخَارِيّ (9/ 225 رقم 5162).
(3)
في (ج): "وجويرات".
(4)
في (أ). "ينادين".
(5)
البُخَارِيّ (7/ 315 رقم 4001)، وانظر (5147).
(6)
البُخَارِيّ (9/ 238 رقم 5172).
(7)
في (ج): "في حديث ابن عوف".
أَعْمَالِهِمْ فَقَالوا: مُحَمَّدٌ. قَال عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَال بَعْضُ أَصْحَابنَا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ (1). قَال: وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً (2) وَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي، قَال:(اذْهَبْ فَخذْ جَارِيَةً). فَأَخَذَ صَفِيَّة بِنْتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطيتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَة (3) قُرَيظَةَ وَالنَّضِيرِ! مَا تَصْلُحُ إلا لَكَ. قَال: ادْعُوهُ بِهَا قَال: فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيهَا النبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَال:(خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيرَهَا). قَال: وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَقَال لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أصْدَقَهَا؟ قَال: نَفْسهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيلِ، فَأَصْبَحَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا، فَقَال:(مَن كَانَ عِنْدَهُ شَيءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ). قَال: وَبَسَطَ نِطَعًا (4) قَال: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُل يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةٌ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (5). وفي لفظ آخر: جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. [وفي آخر: أَصْدَقهَا عِتْقَهَا](6) وقال البُخَارِيّ بَعد قَولِه: والخَمِيس. فَرفَعَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيه وقَال: "الله أكْبَر".
(1)"الخميس": الجيش.
(2)
"عنوة": أي قهرًا لا صلحًا.
(3)
في حاشية (ج): "سيد" وعليها "خ".
(4)
"نطعًا" النطع: بساط من جلد.
(5)
مسلم (2/ 1043 - 1044 رقم 1360)، البُخَارِيّ (6/ 192 - 193 رقم 3508)، وانظر (371، 610، 2228، 947، 2893، 2889، 2235، 2943، 2944، 2945، 2991، 3086، 3367، 3647، 4083، 4084، 4197، 4198، 4199، 4200، 4201، 4211، 4212، 4213، 5085، 5159، 5169، 5425، 5528، 5968، 6185، 6363، 6369، 7333).
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
2336 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الذِي يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا: "لَهُ أَجْرَانِ"(1).
2337 -
(10) وعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَال: كُنْتُ رِدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: فَأَتَينَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ (2) الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَبِمَكَاتِلِهِم (3) وَمُرُورِهِمْ (4)، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. قَال: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (خرِبَتْ خَيبَرُ، إِنا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)، قَال: وَهَزَمَهُمُ الله تَعَالى، وَوَقَعَ (5) في سَهْمِ دِحْيَة جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، ثمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيمٍ تُصَنِّعُهَا وَتهَيِّئُهَا لَهُ. قَال: وَأَحْسِبُهُ قَال: (وَتَعْتَدُّ في بَيتِهَا). فَهِيَ (6) صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ. قَال؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَفُحِصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ (7)، وَجِيءَ بِالأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا، وَجِيءَ بِالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ النَّاسُ قَال: فَقَال النَّاسُ: لا ندْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ . قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ
(1) مسلم (2/ 1045 رقم 154)، البُخَارِيّ (1/ 190 رقم 97)، وانظر (2547، 2544، 2551، 5083، 3446، 3011).
(2)
"بزغت": ابتداء طلوعها.
(3)
في (ج): "ومكاتلهم" وكتب فوقها في (أ)"صح"، والكاتل: جمع مكتل، وهو القفة والزنبيل.
(4)
"ومرورهم" المرور: جمع مر، وهو معروف نحو المجرفة وأكبر منها، يقال لها: المساحي.
(5)
في (ج) كتب فوقها: "ووقعت".
(6)
في (ج): "وهي".
(7)
"ففحصت الأرض أفاحيص" أي: كشف التُّراب من أعلاها وحفرت شيئًا يسيرًا ليجعل الأنطاع في المحفور ويصب فيها السمن فيثبت ولا يخرج من جوانبها.
تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنَوْنَا (1) مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَفَعْنَا. قَال: فَعَثَرَتِ (2) النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَنَدَرَ (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَدَرَتْ (4)، فَقَامَ فَسَتَرَهَا، وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ يَقُلْنَ (5): أَبْعَدَ الله الْيَهُودِيَّةَ. قَال قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوَقَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَال: إِي وَاللهِ لَقَدْ وَقَعَ. قَال أَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَليمَةَ زَينبَ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلان اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائهِ فيسَلِّمُ عَلَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ:(سلامٌ عَلَيكُمْ كَيفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيتِ؟ ) فَيَقُولُونَ: بِخَيرٍ يَا رَسُولَ اللهِ كَيفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: (بِخَيرٍ). فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَينِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعِ قَامَا فَخَرَجَا، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خرَجَا؟ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ في أُسْكُفَّةِ (6) الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَينِي وَبَينَهُ وَأَنْزَلَ الله عز وجل هَذِهِ الآيَةَ:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} (7) الآيةَ (8).
2338 -
(11) وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ في مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَال: وَيَقُولُونَ مَا رَأَينَا في السَّبْي مِثْلَهَا. قَال: فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَال:
(1) في (ج): "دنوا".
(2)
"فعثرت": سقطت.
(3)
في (ج): "قال: وندر".
(4)
"وندر
…
وندرت": سقط، وأصل الندور: الخروج والانفراد.
(5)
في (ج) رسمت بالياء والفاء وكتب فوقها "معًا".
(6)
"أسكفة الباب" الأسكفة والأسكوفة: عتبة الباب.
(7)
سورة الأحزاب، الآية (53).
(8)
انظر الحديث الذي قبله.
(أَصْلِحِيهَا). قَال: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا في ظَهْرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيهَا الْقُبَّةَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ). قَال: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التمْرِ وَفَضْلِ السَّويقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيسًا، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيسِ وَيَشْربونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ. قَال أَنَسٌ: فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيهَا. قَال: فَانْطَلَقنا حَتَّى إِذَا رَأَينَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هِشْنَا (1) إِلَيهَا (2)، فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَطِيَّتَهُ. قَال: وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا، قَال: فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصُرِعَ وَصُرِعَتْ. قَال: فَلَيسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيهِ وَلا إِلَيهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَتَرَهَا. قَال: فَأَتَينَاهُ فَقَال: (لَمْ نُضَرَّ)(3). قَال: فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ (4) جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَينَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا (5). خرَّجه البُخَارِيّ في باب "ما يقول إذا رجع من الغزو" من (6) آخر كتاب "الجهاد" عَن أَنَسٍ أَيضًا قَال: كُنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيعًا، فَاقْتَحَمَ أبُو طَلْحَةَ، وَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قَال: عَلَيكَ الْمَرْأَةَ، فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهُ عَلَيهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا، وَاكتنَفْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَال:(آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ). فَلَمْ
(1) في هامش (ج): "هششنا".
(2)
في (ج): "إليه".
(3)
كذا في (ج)، بينما في (أ) تقرأ بالنُّون والتاء:"نُضر"، "تُضر".
(4)
في (أ): "فخرجن".
(5)
انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
(6)
في (ج): "ومن".
يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ. وخرَّجه في الباب أَيضًا. وَقَال فِيهِ: يَا نَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنِي الله فِدَاءكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ (1) شَيءٍ؟ قَال:(لا، وَلَكِنْ عَلَيكَ الْمَرْأَةِ). الحديث. [وقال في موضع آخر: فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَينَهُمَا وَبَينَ النَّاسِ](2). وخرِّجه في آخر كتاب "اللباس" في باب "إرداف المرأة خلف الرَّجل ذي محرم" قَال: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيبَرَ، وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيرُ، وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ عَثَرَتِ الناقَةُ، فَقُلْتُ: الْمَرْأَةَ! فَنَزَلْتُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنهَا أُمُّكُمْ). فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وذكره في "غزوة خيبر". وفي (3) باب "هل يسافر بالمرأة (4) قبل أن يستبرئها" من كتاب "البيوع"، قال فيه: قَدِمْنَا خَيبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حلتْ، فَبَنَى بِهَا رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَنَعَ حَيسًا في نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَال:(آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ). فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَه عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَال: فَرَأَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُحَوّي لَهَا (5) وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ. هذا لفظ حديث غزوة خيبر، والآخر مثله. وفي بعض طرقه: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ خَيبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيهِ
(1) قوله: "من" ليس في (ج).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(3)
في (ج): "في".
(4)
في (ج): "بالجارية".
(5)
"يحوي لها" التحوية: أن يدير كساء حول سنام البعير ثم يركبه.
بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ، أَمَرَ بِلالًا بِالانْطَاع .. وذكر الحديث. خرَّجه في "غزوة خيبر" أَيضًا. وما ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم:"آيِبُون" إلى آخره تقدم لمسلم في كتاب "الحج".
2339 -
(12) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَينَبَ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيدٍ: (اذْكُرْهَا (1) عَلَيَّ). قَال فَانْطَلَقَ زَيدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَال: فَلَمَّا رَأَيتُهَا عَظُمَتْ في صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أنْ أَنْظُرَ إِلَيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهَا، فَوَلَّيتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي، فَقُلْتُ: يَا زَينَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُكِ. قَالتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي عز وجل، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيهَا بِغَيرِ إِذْنٍ. قَال: وَلَقَدْ رَأَيتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ اشْتَدَّ (2) النَّهَارُ، فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَال يَتَحَدَّثُونَ في الْبَيتِ بَعْدَ الطعَامِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاتبَعْتُهُ، فَجَعَلَ يَتَتبَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ فيسَلِّمُ عَلَيهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَال: فَمَا أَدْرِي أنا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا، أَوْ أَخْبَرَنِي قَال: فَانْطلقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيتَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ، فَأَلْقَى السِّتْرَ بَينِي وَبَينَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ. قَال: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظوا بِهِ (3). زَادَ في طريق أخرى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} إِلَى قَوْلهِ {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} . لم يذكر البخاري من أول الحديث إلى قوله: بغير إذن. وذكره
(1) في (ج): "فاذكرها".
(2)
في (ج): "امتد".
(3)
انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
البُخَارِيّ في تفسير سورة الأحزاب، قال فيه: قَال أَنَس: فَخَرَجَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَقَال:(السَّلامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الْبَيتِ وَرَحْمَةُ اللهِ). فَقَالتْ: وَعَلَيكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، كَيفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ الله لَكَ، فَتَقَرَّى (1) حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْن لَهُ كَمَا قَالتْ عَائِشَةُ (2) .. الحديث. [وفي لفظ آخر: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَراتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ، فيسَلِّمُ عَلَيهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ ويُسَلِّمْنَ عَلَيهِ، وَيَدْعُونَ لَهُ، وَلَمَّا رَجَعَ إلَى بَيتِهِ رَأَى رَجُلَينِ جَرَى بِهِمَا الْحَدِيثُ] (3)، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ .. وذكر بقية الخبر.
2340 -
(13) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَينَبَ، فَإِنهُ ذَبَحَ شَاةً (4). وفي لفظ آخر: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْراةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَينَبَ. فَقَال ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: بِمَ أَوْلَمَ؟ قَال: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. لم يخرج البخاري هذا اللفظ الأخير.
2341 -
(14) مسلم. عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَينَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ. قَال: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ. وَقَعَدَ ثَلاثَةٌ، وَإِنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا. قَال: فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا. قَال: فَجَاءَ
(1)"فتقرى": تتبع الحجرات واحدة واحدة.
(2)
"عائشة" لم تتضح في (أ) غير العين فقط.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(4)
انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
حَتَّى دَخَلَ، قَال: فَذَهَبْتُ لأَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَينِي وَبَينَهُ. قَال: فَأَنْزَلَ الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} (1).
2342 -
(15) وعَنْهُ قَال: أنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ، لَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ، قَال أَنَسٌ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا بِزَينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَال: وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاع النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَال بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ فَمَشَى فَمَشَيتُ مَعَهُ حتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَينِي وَبَينَهُ بِالسِّتْرِ (2) وَأنْزَلَ الله آيةَ الْحِجَابِ (1).
2343 -
(16) وعَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَال: فَصَنَعَتْ أُمّي أُمُّ سُلَيم حَيسًا فَجَعَلَتْهُ في تَوْرٍ (3)، فَقَالتْ: يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْ بَعَثَتْ بهَذَا إِلَيكَ أُمّي (4) وَهِيَ تُقْرئُّكَ السَّلامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّ أُمّي تُقْرِئُكَ السَّلامَ، وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيل يَا رَسُولَ اللهِ (5). فَقَال: (ضَعْهُ). ثُمَّ قَال: (اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلانًا
(1) انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
(2)
في هامش (ج): "الستر".
(3)
"تور" هو إناء من صفر أو حجارة كالإجّانة.
(4)
في (ج): "أمي إليك".
(5)
قوله: "يَا رسول الله" ليس في (ج).
وَفُلانًا وَفُلانًا وَمَنْ لَقِيتَ). وَسَمَّى رِجَالًا، قَال: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ (1). قَال: فَقُلْتُ لأَنَسٍ: عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قَال: كَانُوا زُهَاءَ ثَلاثِ مِائَةٍ، وَقَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(يَا أَنَسُ هَاتِ التَّوْرَ). قَال: فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَة عَشَرَة، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ). قَال: فَأَ كَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. قَال: فَخَرَجَتْ طَائِفَة وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ، فَقَال لِي (2):(يَا أَنَسُ ارْفَعْ). قَال: فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ! قَال: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ في بَيتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسنٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ، فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيهِ، قَال: فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أرْخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جالسٌ في الْحُجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إلا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ}. قَال الْجَعْدُ: قَال أَنَسٌ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَذِهِ الآياتِ، وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3).
2344 -
(17) وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَينَبَ (4)
(1) في (ج): "من لقيت ومن سمى".
(2)
قوله: "لي" ليس في (ج).
(3)
انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
(4)
قوله: "زينب" ليس في (أ).
أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيمٍ حَيسًا في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَقَال (1) أَنَسٌ: قَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم اذْهَبْ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ، فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، وَوَضَعَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى الطعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَال فِيهِ (2) مَا شَاءَ الله تَعَالى أَنْ يَقُولَ، وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إلا دَعَوْتُهُ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا، وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيهِ الْحَدِيثَ، قَال: فَجَعَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحْيِ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيئًا، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ في الْبَيتِ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} قال قَتَادَةُ: غَيرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} حَتَّى بَلَغَ {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (3). ذكره البُخَارِيّ، [وقال بعد ذكر الآية: فَضُرِبَ الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ. وذكره] (4) في "الأَدَب" وقال: فَخَرَجَ وخَرَجتُ مَعَهُ كَي يَخْرُجُوا. وذَكرَهُ في باب "الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ"[وَقَال: فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَأَقِطٍ وَسَمْنٍ فَاتَّخَذَتْ حَيسَةً في بُرْمَةٍ (5)](4). وقال (6): ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشرةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمُ:(اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ). وقَال فيه: فَدَخَلَ الْبَيتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ، وَهُوَ يَقُولُ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ (7) لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} الآية (8). وقَال في أولِ الحديث: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيمٍ دَخَلَ عَلَيهَا
(1) في (ج): "وقال".
(2)
قوله: "فيه" ليس في (أ).
(3)
انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(5)
البرمة: القدر مطلقًا.
(6)
في (ج): "قال".
(7)
في (أ): "يأذن".
(8)
قوله: "الآية" ليس في (أ).
فَسَلَّمَ عَلَيهَا. وذكر (1) أَيضًا في تفسير سورة الأحزاب، قَال فِيه: فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو (2)، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ. قَال: (ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ). وَبَقِيَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ .. الحديث. وقال فيه: وَكَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَدِيدَ الْحَيَاءِ. [وقال أَيضًا: حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ في أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرْخَى السّتْرَ .. الحديث](3).
2345 -
(18) وذكر في كتاب "التوحيد" في باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَال: جَاءَ زَيدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (اتقِ الله وَأَمْسِكْ عَلَيكَ زَوْجَكَ). قَال (4): قَال أَنَسٌ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَاتِمًا شَيئًا لَكَتَمَ هَذِهِ الآية (5) قَال قَال (4): وَكَانَتْ تَفْخَرُ (6) عَلَى أَزْوَاج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي الله تَعَالى مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ (7).
بَابُ (8) إِجَابَةِ الدَّعوَةِ للوَلِيمَةِ
2346 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ (9) فَلْيَأتِهَا) (10). وفي لفظ آخر: (إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ). وفي آخر: (ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ). وفي آخر: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ
(1) في (ج): "وذكره".
(2)
في (ج): "أدعوه".
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(4)
قوله: "قال" ليس في (أ).
(5)
قوله: "الآية" ضرب عليها في (أ).
(6)
في (ج): "تفتخر".
(7)
البُخَارِيّ (13/ 403 - 404 رقم 7420)، وانظر (4787).
(8)
قوله: "باب" ليس في (أ).
(9)
في (ج): "للوليمة". والوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس.
(10)
مسلم (2/ 1052 رقم 1429)، البُخَارِيّ (9/ 240 رقم 5173)، وانظر (5179).
أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ). وفِي آخر: (مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوهِ فَلْيُجِبْ). وفي آخر: (أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا). قَال نَافِع: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ في الْعُرْسِ وَغَيرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
2347 -
(2) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا (1) دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ (2) فَأَجِيبُوا) (3). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث حديث: "إِذَا (1) دُعِيتمْ إِلَى كُرَاعٍ"، ولا ذكر العُرس مما تقدم إلَّا من فعل ابن عمر، ولم يقل: وَيَأتِيهَا.
2348 -
(3) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)(4). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذه الزيادة: "فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا.
2349 -
(4) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ (5)، وَإِنْ كَانَ مُفْطرًا فَلْيَطْعَمْ) (6).
لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث إلَّا الأمر بإجابة الدعوة من حديث ابن عمر.
2350 -
(5) وخرَّج عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ)(7).
(1) في (أ): "إن".
(2)
"كراع" المراد به عند جماهير العلماء: كراع الشاة، وهو مستدق الساق.
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
مسلم (2/ 1054 رقم 1430).
(5)
"فليُصل": فليدْعُ لأهل الطعام بالمغفرة والرحمة.
(6)
مسلم (2/ 1054 رقم 1431).
(7)
البُخَارِيّ (9/ 240 رقم 5174)، وانظر (3046، 5373، 7173، 5649).
2351 -
(6) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال:(لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ)(1). تفرد البُخَارِيّ بهذا الحديث وبالذي قبله.
2352 -
(7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (2): (بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا (3) الأَغْنِيَاءُ ويتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) (4).
2353 -
(8) وعَنْهُ، إنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:(شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ)(5). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث المسند، أخرج الموقوف (6).
بَابٌ في الرَّجُلِ (7) يُطَلِّقُ المَرأةَ فَتَتَزوَّجُ ولا يُدخَل بِهَا
2354 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي (8)، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثوْبِ (9)، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَال:(أَتُرِيدِينَ (10) أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ! لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ وَيَذُوقَ
(1) البُخَارِيّ (9/ 245 رقم 5178)، وانظر (2568).
(2)
في (ج): "أنَّه قال".
(3)
في حاشية (أ): "له" وعليها "صح".
(4)
مسلم (2/ 1054 رقم 1432)، البُخَارِيّ (9/ 244 رقم 5177).
(5)
مسلم (2/ 1055 رقم 1432).
(6)
قوله: "أخرج الموقوف" ليس في (ج).
(7)
في (أ): "في الرجل"، وفي (ج):"باب الرَّجل".
(8)
"فبت طلاقي" أي: طلقني ثلاثًا.
(9)
"هدبة الثوب" هي طرفه الذي لم ينسج.
(10)
في (أ): "تريدين".
عُسَيلَتَكِ) (1). قَالتْ (2): وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم! (3)
2355 -
(2) وعَنْهَا؛ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا (4) بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، وَإِنهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إلا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالت: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا، وَقَال:"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيلَتَهُ) (5). وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالت (6): فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي: يَا أَبَا بَكْرٍ: أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (7). زاد البُخَارِيّ: فَلا وَاللهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى التبَسُّمِ. وفي آخره من قول عائشة: فَصَارَت سُنةً بَعْدَهُ. ذكره في "اللباس".
2356 -
(3) وللبخاري أَيضًا، عَنْ عَائِشَةَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ (8) إِلَى شَيءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ
(1)"لا حتَّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك": هي كناية عن الجماع، شبّه لذته بلذة العسل وحلاوته.
(2)
في (ج): "وقالت".
(3)
مسلم (2/ 1055 - 1056 رقم 1433)، البُخَارِيّ (10/ 502 - 503 رقم 6084)، وانظر (2639، 5260، 5261، 5265، 5317، 5792، 5825).
(4)
في (ج): "فتزوجت".
(5)
في (ج): "حتَّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
(6)
في (أ): "قال".
(7)
انظر الحديث الذي قبله.
(8)
في (ج): "معه".
يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَتَتِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيرَهُ، فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، فَلَمْ يَقْرَبْنِي إلا هَنَةً وَاحِدَةً (1) وَلَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَكِ أَوْ تَذُوقِي (2) عُسَيلَتَهُ).
2357 -
(4) وعَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرأتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ قَالتْ عَالِشَةُ: وَعَلَيهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيهَا وَأرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالتْ عَائِشَة: مَا رَأَيتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضرَةً مِنْ ثَوْبِها. قَال: وَسَمِعَ أنهَا قَدْ أَتَت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيرِهَا، قَالتْ: وَاللهِ مَا لِي إِلَيهِ مِنْ ذَنْبٍ إلا أنَّ مَا مَعَهُ لَيسَ بِأَغنى عَنِّي مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَتْ هُدبةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَال: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأنْفُضُهَا نَفْضَ الأدِيم (3)، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(فَإنْ كَانَ ذَلِكِ لَم تَحِلينَ لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِينَ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيلَتِكِ). قَال: وَأَبصَرَ مَعَهُ ابْنَينِ لَهُ، فَقَال:(بَنُوكَ هَؤُلاءِ؟ ) قَال (4): نَعَمْ. قَال: (هَذَا الَّذِيِ تَزْعُمِينَ (5) مَا تَزْعُمِينَ، فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ) (6).
(1)"إلَّا هنة واحدة": قال في الفتح: قال ابن التين: معناه لم يطأني إلَّا مرة واحدة.
(2)
في (ج): "أو تذيقين".
(3)
"إنِّي لأنفضها نفض الأديم" أي: أجهدها وأعركها كما يفعل بالأديم عند دباغه.
(4)
في (ج): "فقال".
(5)
قوله: "تزعمين" ليس في (أ).
(6)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.