المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى ونقل الطعام إذا بيع جزافا - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌النهي عن بيع الطعام إذا اشتري قبل أن يستوفى ونقل الطعام إذا بيع جزافا

رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ) (1). وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيرِ النَّظرَينِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ). وفي آخر: (إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً (2) مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيرِ النَظَرينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبْهَا، إِمَّا رَضِي وَإلَّا فَلْيَرَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ).

وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ). [لم يسند البُخاريّ قَولهُ: "صَاعًا مِن طَعَامٍ"، إنَّما قال: "صَاعَ تَمْرٍ". ثم قال: وَقَال بَعْضُهُم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِن طَعَامٍ](3).

2540 -

(17) وأَخرَجَ عَنْ (4) عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفلَةً (5) فَرَدَّهَا (6) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"(7). هكذا ذكره موقوفًا. لم (8) يخرج مسلم عن ابن مسعود فِي التصرية شيئًا لا موقوفًا ولا مرفوعًا.

‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

(9)(10)

2541 -

(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ (11). وفي لفظ آخر: "فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". وفي آخر: "حَتَّى يَكْتَالهُ". قَال

(1)"لا سمراء" هي الحنطة.

(2)

"لقحة" هي الناقة الحديثة العهد بالولادة.

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(4)

في (ج): "البُخاريّ عن".

(5)

"محفلة" هي التي حفل اللبن في ضرعها؛ أي: جمع.

(6)

قوله: "فردها" ليس في (أ).

(7)

البُخاريّ (4/ 361 رقم 2149)، وانظر (2164).

(8)

في (ج): "ولم".

(9)

قوله: "ونقل الطَّعام إذا بيع جزافًا" ليس في (ج).

(10)

"جزافًا" أي بدون كيل ولا وزن.

(11)

مسلم (3/ 1159 رقم 1525)، البُخاريّ (4/ 347 رقم 2132)، وانظر (2135).

ص: 486

طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَال: أَلا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطعَامُ مُرْجَأٌ. لم يقل البُخاريّ: "حَتى يَكْتَالهُ". وقال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيفَ ذَاك (2)؟ قَال: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمِ، والطَّعَامُ مُرْجَأٌ. وَقَال:{مُرْجَئُونَ} (3): مُؤَخرُونَ.

2542 -

(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنا فِي زَمَنِ (4) رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَينَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (5)(6).

2543 -

(3) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يبعْهُ (5) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (7).

2544 -

(4) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ)(8).

2545 -

(5) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنهُمْ كَانُوا يُضْربونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ (8).

2546 -

(6) وعَنْهُ قَال: قَدْ (9) رَأَيتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْربونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، ذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي

(2) في (ج): "ذلك".

(3)

سورة التوبة؛ آية (106)

(4)

في (ج): "زمان".

(5)

في (ج): "يبيعه".

(6)

مسلم (3/ 1160 رقم 1526)، البُخاريّ (4/ 339 رقم 2124)، وانظر (2126، 2133، 2136).

(7)

انظر الحديث الذي قبله.

(8)

انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(9)

قوله: "قد" ليس في (ج).

ص: 487

الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ (1). لم يذكر البُخاريّ قول ابن شهابٍ.

2547 -

(7) وخَرجَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنهُم كَانُوا يَشتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَث عَلَيهم مَنْ يَمنَعُهُم أَنْ يَبِيعُوهُ حَيثُ اشتَرَوهُ حَتَّى يَنقلُوهُ حَيثُ سماع الطعَام (2).

2548 -

(8) وخرَّج في باب "منتهى التلقي" عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشترِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَى (3) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبيعَهُ حَتى نَبْلُغَ بهِ سُوقَ الطَّعَامِ (4).

2549 -

(9) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَر (5) أَيضًا قَال: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ فِي (6) مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (4). [ولم يذكر في حديث ابن عمر لفظة:"يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ"] (7).

2550 -

(10) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالهُ)(8).

2551 -

(11) وعنَهُ، أَنَّهُ قَال لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيعَ الرِّبَا (9)؟ ! فَقَال مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَال أبو هُرَيرَةَ (10): أَحْلَلْتَ بَيعَ الصِّكَاكِ (11)، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

(1) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(2)

البُخاريّ (4/ 339 رقم 2123)، وانظر (2131، 2137، 2166، 2167، 6852).

(3)

في (ج): "فنهانا".

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

قوله: "بن عمر" ليس في (ج).

(6)

قوله: "في"ليس في (أ).

(7)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(8)

مسلم (3/ 1162 رقم 1528).

(9)

أصل الرِّبا الزيادة، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد.

(10)

في (أ): "فقال لمروان".

(11)

"الصكاك" جمع صَك، وهي الورقة المكتوبة بدين أو غيره، والمراد بها الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه يكتب له فيها كذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه قبضه.

ص: 488