الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ) (1). وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيرِ النَّظرَينِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ). وفي آخر: (إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً (2) مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيرِ النَظَرينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبْهَا، إِمَّا رَضِي وَإلَّا فَلْيَرَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ).
وفي آخر: (مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ). [لم يسند البُخاريّ قَولهُ: "صَاعًا مِن طَعَامٍ"، إنَّما قال: "صَاعَ تَمْرٍ". ثم قال: وَقَال بَعْضُهُم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِن طَعَامٍ](3).
2540 -
(17) وأَخرَجَ عَنْ (4) عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفلَةً (5) فَرَدَّهَا (6) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"(7). هكذا ذكره موقوفًا. لم (8) يخرج مسلم عن ابن مسعود فِي التصرية شيئًا لا موقوفًا ولا مرفوعًا.
النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا
(9)(10)
2541 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ (11). وفي لفظ آخر: "فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". وفي آخر: "حَتَّى يَكْتَالهُ". قَال
(1)"لا سمراء" هي الحنطة.
(2)
"لقحة" هي الناقة الحديثة العهد بالولادة.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(4)
في (ج): "البُخاريّ عن".
(5)
"محفلة" هي التي حفل اللبن في ضرعها؛ أي: جمع.
(6)
قوله: "فردها" ليس في (أ).
(7)
البُخاريّ (4/ 361 رقم 2149)، وانظر (2164).
(8)
في (ج): "ولم".
(9)
قوله: "ونقل الطَّعام إذا بيع جزافًا" ليس في (ج).
(10)
"جزافًا" أي بدون كيل ولا وزن.
(11)
مسلم (3/ 1159 رقم 1525)، البُخاريّ (4/ 347 رقم 2132)، وانظر (2135).
طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَال: أَلا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطعَامُ مُرْجَأٌ. لم يقل البُخاريّ: "حَتى يَكْتَالهُ". وقال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيفَ ذَاك (2)؟ قَال: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمِ، والطَّعَامُ مُرْجَأٌ. وَقَال:{مُرْجَئُونَ} (3): مُؤَخرُونَ.
2542 -
(2) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنا فِي زَمَنِ (4) رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَينَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (5)(6).
2543 -
(3) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يبعْهُ (5) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (7).
2544 -
(4) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ)(8).
2545 -
(5) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنهُمْ كَانُوا يُضْربونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ (8).
2546 -
(6) وعَنْهُ قَال: قَدْ (9) رَأَيتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْربونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، ذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي
(2) في (ج): "ذلك".
(3)
سورة التوبة؛ آية (106)
(4)
في (ج): "زمان".
(5)
في (ج): "يبيعه".
(6)
مسلم (3/ 1160 رقم 1526)، البُخاريّ (4/ 339 رقم 2124)، وانظر (2126، 2133، 2136).
(7)
انظر الحديث الذي قبله.
(8)
انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(9)
قوله: "قد" ليس في (ج).
الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ (1). لم يذكر البُخاريّ قول ابن شهابٍ.
2547 -
(7) وخَرجَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنهُم كَانُوا يَشتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَث عَلَيهم مَنْ يَمنَعُهُم أَنْ يَبِيعُوهُ حَيثُ اشتَرَوهُ حَتَّى يَنقلُوهُ حَيثُ سماع الطعَام (2).
2548 -
(8) وخرَّج في باب "منتهى التلقي" عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشترِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَى (3) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبيعَهُ حَتى نَبْلُغَ بهِ سُوقَ الطَّعَامِ (4).
2549 -
(9) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَر (5) أَيضًا قَال: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ فِي (6) مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (4). [ولم يذكر في حديث ابن عمر لفظة:"يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ"] (7).
2550 -
(10) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالهُ)(8).
2551 -
(11) وعنَهُ، أَنَّهُ قَال لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيعَ الرِّبَا (9)؟ ! فَقَال مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَال أبو هُرَيرَةَ (10): أَحْلَلْتَ بَيعَ الصِّكَاكِ (11)، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(2)
البُخاريّ (4/ 339 رقم 2123)، وانظر (2131، 2137، 2166، 2167، 6852).
(3)
في (ج): "فنهانا".
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
قوله: "بن عمر" ليس في (ج).
(6)
قوله: "في"ليس في (أ).
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(8)
مسلم (3/ 1162 رقم 1528).
(9)
أصل الرِّبا الزيادة، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد.
(10)
في (أ): "فقال لمروان".
(11)
"الصكاك" جمع صَك، وهي الورقة المكتوبة بدين أو غيره، والمراد بها الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه يكتب له فيها كذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه قبضه.