الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2358 -
(5) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فيطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ فيطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَال:(لا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ (1) عُسَيلَتَهَا) (2).
2359 -
(6) وعَنْهَا قَالتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أن يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال:(لا حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ)(2).
مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه
2360 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَال: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقتنَا، فَإِنهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَينَهُمَا وَلَد في ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَيطَانٌ أَبَدًا)(3). وفي بعض طرق البخاري: "لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيهِ". ذكره في باب "صفة إبليس وجنوده" من كتاب "بدء الخلق". وفي أخرى: "شَيطَان".
2361 -
(2) مسلم. عَن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
(1) قوله: "من" ليس في (أ).
(2)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3)
مسلم (2/ 1058 رقم 1434)، البُخَارِيّ (6/ 335 رقم 3271)، وانظر (141، 3283، 5165، 6388، 7396).
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1)(2). وفي لفظ آخر: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ. وزاد في طريق آخر، عَنِ الزُّهْرِيِّ:"إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةَ (3)، وَإِنْ شَاءَ غَيرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيرَ أَنَّ ذَلِكَ في صِمَامٍ (4) وَاحِدٍ". لم يخرج البخاري كلام الزهري.
2362 -
(3) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)(5)(6). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: "حَتَّى تَرْجِعَ".
2363 -
(4) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ (7) يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيهِ إلا كَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا) (8). لم يخرج البُخَارِيّ هذا اللفظ.
2364 -
(5) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصبِح)(8).
2365 -
(6) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ أَشَر (9) النَّاسِ عِنْدَ اللهِ عز وجل مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي (10) إِلَى امْرَأَتِهِ
(1) سورة البقرة، آية (223).
(2)
مسلم (2/ 1058 رقم 1435)، البُخَارِيّ (8/ 189 رقم 4528).
(3)
"مجبية" أي: مكبوبة على وجهها.
(4)
"صمام واحد" أي: ثقب واحد والمراد به: القبل.
(5)
في (أ): "يصبح".
(6)
مسلم (2/ 1059 رقم 1436)، البُخَارِيّ (6/ 314 رقم 3237)، وانظر (5193، 5194).
(7)
في (أ): "أحد".
(8)
انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.
(9)
في (أ): "شر".
(10)
أي: باشرها وجامعها.