الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ بَيع الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيعِهَا. قال سُلَيمَانُ بْنِ يَسارٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأخُذُونَهَا مِنْ أَيدِي النَّاسِ (1).
لم يخرج البُخاريّ عن أبي هريرة فِي هذا الباب شيئًا، لا هذا ولا الذي قبله:"مَن اشتَرى طَعَامًا".
2552 -
(12) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ)(2). لم يخرج البُخاريّ عن جابر في هذا شيئًا.
2553 -
(13) البُخاريّ. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنِ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: (كِيلُوا طَعَامَكُمْ يبارَكْ لَكُمْ)(3). لم يخرج مسلم هذا الحديث، ولا أخرج عن المقدام في كتابه شيئًا.
بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ
2554 -
(1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيع الصُّبْرَةِ (4) مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (5). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.
بَابُ (6) بَيع الخيَارِ
2555 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: (الْبَيِّعَانِ كُلُّ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
البُخاريّ (4/ 345 رقم 2128).
(3)
مسلم (3/ 1162 رقم 1530).
(4)
"الصبرة": الطَّعام المجتمع كالكومة.
(5)
مسلم (3/ 1162 رقم 1529).
(6)
قوله: "باب" ليس في (ج).
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلا بَيعَ الْخِيَارِ) (1).
2556 -
(2) وعَنْهُ، عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:(إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (2)، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ) (3). وفي لفظ آخر:(إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيع فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (4)، أَوْ قَال: يَكُونُ بَيعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ (5)، فَإِنْ كَانَ بَيعُهُمَا عَنْ (6) خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ).
وفِي رِوَايةٍ: قَال نَافعٌ: فَكَانَ -يعنِي ابْن عُمَر- إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنيَّةً (7)، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ.
2557 -
(3) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال (8): قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ بَيِّعَينِ لا بَيعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلا بَيعُ الْخِيَارِ)(9).
2558 -
(4) وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيعِهِمَا)(10). زاد البخاري: وَقَال هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ
(1) مسلم (3/ 1163 رقم 1531)، البُخاريّ (4/ 326 رقم 2107)، وانظر (2109، 2111، 2112، 2113، 2116).
(2)
قوله: "الآخر" ليس في (ج).
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
في (ج): "ما لم يتفرقا عن خيار".
(5)
في (أ): "على الخيار".
(6)
في (أ): "على".
(7)
"هنية" أي: زمنًا يسيرًا.
(8)
قوله: "قال" ليس في (أ).
(9)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(10)
مسلم (3/ 1164 رقم 1532)، البُخاريّ (4/ 309 رقم 2079)، وانظر (2082، 2108، 2110، 2114).
ثَلاثَ مِرَارٍ. وَهَمَّام (1) أَحَدُ رُواةِ هَذَا الحَدِيثِ. وفي بعض طرقه: "وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا ويمْحَقَا (2) بَرَكَةَ بَيعِهِمَا". [قَال مسلم: وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَالقَ مِائَةً وَعِشرِينَ سَنَةً](3).
بَابٌ (4) فِيمَن يُخْدَعُ فِي البُيُوع
2559 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوع، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لا خِلابَةَ)(5). فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لا خِيَابَةَ (6)(7). هَذَا الرَّجُل اسمهُ: حَبَّانَ بن مُنْقِذ.
بَابٌ (8) فِي النَّهي عَنْ بَيع الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ وعَنِ المُزابَنَةِ والمُخابرَةِ والمُعَاومَةِ والثُّنْيَا (9) والرُّخْصَةِ (10) فِي العَرَايَا وفِيمَن بَاعَ نَخلًا قَد أُبِّرَ أَو عَبْدًا (11) لَهُ مَالٌ
2560 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيع الثَّمَرَةِ (12) حَتَّى يبدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي (13). زاد البخاري:
(1)"همام" هو همام بن يَحْيَى الأزدي راوي الحديث عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام.
(2)
في (ج): "وعفا".
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(4)
قوله: "لباب" ليس في (أ).
(5)
"لا خلابة" أي: لا خديعة، وكان الرجل ينطقها: لا خيابة لتغير في لسانه.
(6)
في (ج): "خيانة"وفي الهامش "خلابة" وكتب عليها "صح".
(7)
مسلم (3/ 1165 رقم 1533)، البُخاريّ (4/ 337 رقم 2117)، وانظر (2407، 2414، 6964).
(8)
قوله: "باب" ليس في (أ).
(9)
في (أ): "والثنى".
(10)
في (ج): "وفي الرخصة".
(11)
في (ج): "وعبدًا".
(12)
في (ج): "الثمر".
(13)
مسلم (3/ 1165 رقم 1534)، البُخاريّ (3/ 351 رقم 1486)، وانظر (2183، 2194، 2199، 2247، 2249).
وعَنْ بَيعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وهذه الزيادة موقوفة عنده على عمر وهو الصحيح، وقد رأيتها له (1) مسندة في روايةٍ عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم (2). [وقد ذكر مسلم أن هذا أخذه ابن عمر عن أبي سعيد الخدري، عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم](3)(4).
2561 -
(2)[وعِنْدَهُ (5) أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ (6) نَسَاءً (7) بِنَاجِزٍ. وفِي رِوَايةٍ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم](8).
2562 -
(3) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ (9)، وَعَنْ بَيعِ (10) السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ (11) وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ (12) نَهَى الْبَائِعَ والْمُشْتَرِيَ (13).
2563 -
(4) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ (14) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ). قَال: يَبْدُوَ صَلاحُهُ (15): حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ (16).
(1) قوله: "له" ليس في (ج).
(2)
انظر فتح الباري (4/ 433).
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(4)
مسلم (3/ 1208 - 1209 رقم 1584)، وانظر البخاري (4/ 379 رقم 2176).
(5)
أي البخاري (4/ 432 رقم 2247).
(6)
الورق: الفضة، والمراد هنا بيعها بالذهب.
(7)
"نساءً": أي تأخيرًا.
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(9)
"في (أ): "يزهى"، والإزهاء في الثمر: أن يحمر أو يصفر.
(10)
قوله: "بيع" ليس في (أ).
(11)
"يبيض" أي: يشتد حبه، وهو بدو صلاحه.
(12)
ويأمن العاهة": هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده.
(13)
مسلم (3/ 1165 - 1166 رقم 1535)، وانظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(14)
في (ج): "الثمر".
(15)
في (ج): "صلاحها" وكتب فوقها "خ"، ثم كتب "حه" وفوقها "خ" أي "صلاحه".
(16)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
2564 -
(5)[وعَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ]) (1)(2). وفِي رِوَايةٍ: قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا صَلاحُهُ؟ قَال: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.
2565 -
(6) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (3). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
2566 -
(7) وعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيعِ النَّخْلِ؟ فَقَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ (4)، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَال فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَال رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ (5)(6).
وقال البخاري: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ . [وفِي بَعض الرِّوَاياتِ عَنهُ: حَتَّى يُحْرَزَ، بتقدِيم الراء](7).
2567 -
(8) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (8) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ (9)، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ) (10)(11). لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا.
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(2)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3)
مسلم (3/ 1176 رقم 1536)، البخاري (3/ 351 رقم 1487)، وانظر (2189، 2196، 2381).
(4)
"حتى يأكل منه" أي: حتى يصلح لأن يوكل منه.
(5)
في حاشية (ج): "يحزر". والحزر: الخرص والتقدير.
(6)
مسلم (3/ 1167 رقم 1537)، البخاري (4/ 431 رقم 2246)، وانظر (2248، 2250).
(7)
ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وصحفت كلمة "الروايات" في (أ) إلى "الروايات".
(8)
في (ج): "الثمار".
(9)
في (ج): "صلاحها".
(10)
"الثمر بالتمر" معناه: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.
(11)
مسلم (3/ 1167 رقم 1538).
2568 -
(9) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ) (1). قَال ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا (2) زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فَي بَيعِ الْعَرَايَا (3)(4). زَادَ فِي رِوايةٍ: أَنْ تُبَاعَ (5). (6)
2569 -
(10) البخاري. عَنْ سَهْلِ (7) بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ زَيدِ (8) بْنِ ثَابِتٍ قَال: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ (9) النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَال الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ (10) الثَّمَرَ (11) الدُّمَانُ (12)، أَصَابَهُ مُرَاضٌ (13)، أَصَابَهُ قُشَامٌ (14)، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَاتُ فِي ذَلِكَ:(فَإِمَّا (15) لا فَلا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ). كَالْمَشُورَةِ (16) يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ (17). وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيدَ (18) بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَحْمَرُ مِنَ الأَصْفَرِ (19)(20). خرَّجه مستشهدًا بِهِ (21)، ولم يصل سنده به.
(1) في (أ): "بالثمر".
(2)
في (أ): "ونا".
(3)
"العرايا" جمع عرية، ومعناها سيأتي موضحًا في متن الحديث رقم (16، 18، 17).
(4)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(5)
قوله: "أن تباع" ليس في (ج).
(6)
في هذا الموضع في (ج) تكرر الحديث رقم (8).
(7)
في (ج): "عن عروة بن سهل".
(8)
في (أ): "يزيد".
(9)
"جدَّ الناس" أي: قطعوا ثمر النخل.
(10)
قوله: "أصاب" ليس في (ج).
(11)
في (أ): "الثمار".
(12)
"الدمان": فساد طلع النخل وتعفنه.
(13)
"مراض": اسم لجميع الأمراض، وهو داء يصيب الثمرة فتهلك.
(14)
"قشام": هو شيء يصيب ثمر النخل حتى لا يرطب.
(15)
في (ج): "إما".
(16)
في (ج): "كالمسودة".
(17)
في (أ): "خصومهم".
(18)
في (أ): "يزيد".
(19)
في (ج): "الأصفر من الأحمر".
(20)
البخاري (4/ 393 - 394 رقم 3193) معلقًا.
(21)
قوله: "به" ليس في (أ).
2570 -
(11) وخَرَّج أَيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (1)(2).
2571 -
(12) وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَال: حَتَّى تَحْمَارَّ (3).
2572 -
(13) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ؛ أَنهُ نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وعَنِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا تَزْهُو قَال: تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ (4).
2573 -
(14) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ (5) وَالْمُلامَسَةِ (6) وَالْمُنَابَذَةِ (7) وَالْمُزَابَنَةِ (8). لم يخرج مسلم بن الحجاج عن أنس ولا عن ابن عباس في هذا شيئًا إلا النهي عن بيع الثمر حتى تزهو (9) فإنه أخرجه عن أنس وسيأتي في باب "وضع الجوائح" إن شاء الله تعالى، [وقد تقدم حديثه عن ابن عباس في بيع النخل](10).
2574 -
(15) مسلم. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبْتَاعَ ثَمْرُ (11) النَّخْلِ
(1)"المحاقلة والمزابنة" معناهما سيأتي في متن الحديث رقم (15) وما بعده.
(2)
البخاري (4/ 384 رقم 2187).
(3)
البخاري (3/ 352 رقم 1488)، وانظر (2195، 2197، 2198، 2208).
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
"المخاضرة": بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.
(6)
"الملامسة": هو أن يباع الشيء بمجرد اللمس، أو متى مسه انقطع خيار المجلس.
(7)
"المنابذة": أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع، وقيل غير ذلك.
(8)
انظر الحديث رقم (12) في هذا الباب.
(9)
في (ج): "تزهى".
(10)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(11)
في (أ): "يباع تمر".
بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبْتَاعَ (1) الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ (2)، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ. قَال: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:(لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (3) بِالتَّمْرِ). وقَال سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيرِ ذَلِكَ (4).
2575 -
(16) وعَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. قَال يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ: الْعَرِيَّةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا (5).
2576 -
(17) وعَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيلًا (6).
2577 -
(18) وعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (7) وَقَال: (ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ). إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَينِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (8).
وفِي رِوَايةٍ: الزَّبْنَ مَكَانَ الرِّبَا. لم يذكر البخاري: (ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ). ولا: الزِّبْن. ولا قال (9) في حديث سهل كم العرية.
(1) في (ج): "يباع".
(2)
"يبتاع الزرع بالقمح" أي: يباع الزرع في سنبله بالقمح.
(3)
في (أ): "التمر".
(4)
مسلم (3/ 1168 رقم 1539).
(5)
مسلم في الموضع السابق، البخاري (4/ 377 رقم 2173)، وانظر (2184، 2188،
2192، 2380).
(6)
انظر الحديث الذي قبله.
(7)
في (أ): "التمر بالثمر".
(8)
مسلم (3/ 1170 رقم 1540)، البخاري (4/ 387 رقم 2191)، وانظر (2384).
(9)
في (ج): "وقال".
2578 -
(19) مسلم. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (1)، إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ (2).
2579 -
(20) مسلم. عَنْ دَاوُدِ بْنِ الْحُصَينِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (3)، أَوْ فِي خَمْسَةٍ يَشُكُّ دَاوُدُ (4). قَال: خَمْسَةٌ، أوْ دُونَ خَمْسَةٍ (5). من تراجم البخاري على هذا الحديث بابٌ "الرجل يكون له ممَرٌ أَو شِربٌ في حائطٍ أَو في نخلٍ".
2580 -
(21) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَهِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيلًا، وَبَيعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا، وَبَيعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيلًا (6). زاد في طريق آخر (7): وَعَنْ كُلِّ تَمْرَةٍ بِخَرْصِهَا. [ولم يذكر بيع الزَّرْع بالحنطة](8)
2581 -
(22) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيلٍ مُسَمَّى إِنْ زادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ (9). لفظ التفسير في طريق آخر (7): والْمُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ
(1) في (أ): "التمر بالثمر".
(2)
مسلم (3/ 1170 - 1171 رقم 1540)، البخاري (5/ 50 رقم 2383).
(3)
الوَسْقُ: ستون صاعًا.
(4)
في (أ): "دواود".
(5)
مسلم (3/ 1171 رقم 1541)، البخاري (5/ 50 رقم 2382)، وانظر (2190).
(6)
مسلم (3/ 1171 رقم 1542)، البخاري (4/ 377 رقم 2171)، وانظر (2172، 2185، 2205).
(7)
في (ج): "أخرى".
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(9)
انظر الحديث الذي قبله.
كَانَتْ (1) نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
2582 -
(23) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (2) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ) (3). وفي لفظ آخر: (أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا (4) لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا). وفي آخر: (أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أُصُولَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ). وفي آخر: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).
2583 -
(24) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَلا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إلَّا الْعَرَايَا (5). وفي لفظ آخر:(وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ). وفيه: قَال عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَال: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ (6) مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْع عَلَى نَحْو ذَلِكَ: بَيعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ بِالْحَبِّ كَيلًا.
(1) في (ج): "كان".
(2)
"أبرت" التأبير: أن يشق طلع النخلة ليُذَرَّ فيه شيء من طلع ذكر النخل.
(3)
مسلم (3/ 1172 رقم 1543)، البخاري (4/ 401 رقم 2204)، وانظر (2206، 2379، 2716).
(4)
في (ج): "ثمرتها".
(5)
مسلم (3/ 1174 رقم 1536)، البخاري (3/ 351 رقم 1487)، وانظر (2189، 2196، 2381).
(6)
في (أ): "فيأخذه".
2584 -
(25)[وعَنْ زَيدِ بْنِ أَبِي أُنَيسَةَ، عَن أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ](1)، عَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُشْتَرَى النَّخْلُ حتَّى يُشْقِهَ. وَالإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيءٌ. وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ (2) وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. [قَال زَيدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال نَعَمْ](1)(3). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: وعَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ.
2585 -
(26) وعَنْ جَابِرٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ (4) وَالْمُخَابَرَةِ -قَال أَحَدُ الرُّواةِ: بَيعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ- وعَنْ الثُّنْيَا (5)، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (6).
2586 -
(27) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ (7) الأَرْضِ، وعَنْ (8) بَيعِهَا السِّنِينَ، وعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (6). لم يذكر البخاري بيع السنين، ولا ذكر التَّثَنِّي (9).
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(2)
"الثلث والربع" أي أن المخابرة كراء الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع.
(3)
انظر الحديث الذي قبله.
(4)
"المعاومة" أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر.
(5)
"الثنيا" المراد: الاستثناء في البيع، بأن يقول: بعتك كذا إلا بعضه فلا يصح لأن المستثنى غير معلوم، فإن عُلم صح البيع.
(6)
انظر الحديث رقم (24) في هذا الباب.
(7)
في (أ): "كرى".
(8)
قوله: "وعن" ليس في (ج).
(9)
في (ج): "الثنيا".