الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَرَنِي بِجِلالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجُلُودِهَا (1) فَقَسَمْتُهَا. قد (2) تقدم لمسلم مِن حَدِيث جَابِر؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ (3).
بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً
2101 -
(1) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيبيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (4).
2102 -
(2) وعَنْهُ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَفِي (5) الْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنا فِي بَدَنَةٍ (6).
وفِي لفظٍ آخر: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
2103 -
(3) وعَنْ أبِي الزُّبيرِ، عَن جَابِرٍ قَال: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَال رَجُل لِجَابِرٍ: أَيشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ (7) مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَال: مَا هِيَ إلا مِنَ الْبُدْنِ. وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيبيَةَ قَال (8): نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ (9).
2104 -
(4) وعَنْ أَبِي الزُّبيرِ أَيضًا؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: وَأَمَرَنَا (10) إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنا فِي
(1) في (ج): "ثم جلودها".
(2)
قوله: "قد" ليس في (ج).
(3)
انظر
…
(ص).
(4)
مسلم (2/ 955 رقم 1318).
(5)
قوله: "في" ليس في (ج).
(6)
انظر الحديث الذي قبله.
(7)
أيشترك في البدنة" البدنة والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانه.
(8)
في (ج): "فقال".
(9)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(10)
في (أ): "فأمرنا".
الهديَّة، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ (1)، فِي هَذَا الْحَدِيثِ (2).
2105 -
(5) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا (2). لم يخرج البخاري في الإشتراك في الهدي أكثر مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشرَكَ عَلِيًّا فِي الهَدي مَعَهُ (3).
2106 -
(6) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ (4). وفي رواية: بَقرَةً فِي حَجَّتِهِ. وفي بعض طرق هذا الحديث: نَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ (5).
2107 -
(7) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَال ابْعَثْهَا قِيَامًا (6) مُقيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم (7).
2108 -
(8) البخاري. عَن عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَال عُبَيدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (8). وفِي آخر: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ هَدْيَهُ مِنْ (9) جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلوكُ.
(1) في (ج): "حجتهم"، وفي الهامش:"حجهم" وعليها "خ".
(2)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3)
انظر حديث علي في الباب الذي قبله.
(4)
مسلم (2/ 956 رقم 1319).
(5)
في هامش (ج): "عائشة" وعليها "خ".
(6)
في (ج): "قائمة".
(7)
مسلم (2/ 956 رقم 1320)، البخاري (3/ 553 رقم 1713).
(8)
البخاري (3/ 552 رقم 1710)، وانظر (982، 1711، 5551، 5552).
(9)
في (ج): "مع".
بَابُ (1) بَعْثُ الهَدي
2109 -
(1) مسلم. عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ (2) قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ (3).
2110 -
(2) وعَنْهَا؛ كنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَينِ، ثُمَّ لا يَعْتَزِلُ شَيئًا وَلا يَتْرُكُهُ (4).
2111 -
(3) وعَنْهَا قَالتْ: فَتَلْتُ قَلائدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ (5)، ثُمَّ أَشْعَرَهَا، وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيتِ، وَأَقَامَ بالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيهِ شَيءٌ كَانَ لَهُ حَلالًا (6)(7).
2112 -
(4) وعنهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَث بالْهَدْيِ أَفْتِلُ قَلائِدَهَا بِيَدَيَّ، ثمَّ لا يُمْسِكُ عَنْ شَيءٍ لا يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلالُ (7).
2113 -
(5) وعَنْهَا؛ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلائِدَ مِنْ عِهْنٍ (8) كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا حَلالًا، يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلالُ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ (7).
2114 -
(6) وعَنْهَا؛ لَقَدْ (9) رَأَيتنِي أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ
(1) قوله: "باب" ليس في (أ).
(2)
"فأفتل": من فتلت الحبل وغيره إذا لويته.
(3)
مسلم (2/ 957 رقم 1321)، البخاري (3/ 542 رقم 1696)، وانظر (1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، ، 5566، 2317).
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
قوله: "بيدي" ليس في (ج).
(6)
في (ج): "حلًا".
(7)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(8)
"عهن" هو الصوف، وقيل: الصوف المصبوغ ألوانًا.
(9)
قوله: "لقد" ليس في (ج).
الْعِهْنِ (1)، فَيَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلالًا (2).
2115 -
(7) وعَنْهَا قَالتْ: رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لا يَجْتَنِبُ شَيئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ (2).
2116 -
(8) وعَنْهَا قَالتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ مَرَّةً إِلَى الْبَيتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا (2).
2117 -
(9) وعَنْهَا قَالتْ: كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَيُرْسلُ بِهَا، وَرَسُولُ اللهِ (3) صلى الله عليه وسلم حَلالٌ (4) لَمْ يَحْرُمْ مِنْهُ شَيءٌ (2).
2118 -
(10) وعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ زِيَادًا كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَال: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْي فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. قَالتْ عَمْرَةُ: قَالتْ عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَال ابْنُ عَبَّاسٍ! لأَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتى نُحِرَ الْهَدْيُ (2). لم يقل البخاري: وَقَدْ بَعَثْث بِهَدْي فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. وفي بعض طرقه: عَنْ مَسْرُوقٍ؛ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَال لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَيَجْلِسُ (5) فِي الْمِصْرِ فيوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَال: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالتْ (6): لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ
(1) في هامش (ج): "الغنم".
(2)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3)
في (ج): "فيرسل بها رسول الله".
(4)
في (ج): "حلالًا.
(5)
في (ج): "فيجلس".
(6)
في (ج): "فقال".