المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاشتراك في الهدي ونحرها قائمة - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب الاشتراك في الهدي ونحرها قائمة

أَمَرَنِي بِجِلالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجُلُودِهَا (1) فَقَسَمْتُهَا. قد (2) تقدم لمسلم مِن حَدِيث جَابِر؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ (3).

‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

2101 -

(1) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيبيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (4).

2102 -

(2) وعَنْهُ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَفِي (5) الْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنا فِي بَدَنَةٍ (6).

وفِي لفظٍ آخر: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

2103 -

(3) وعَنْ أبِي الزُّبيرِ، عَن جَابِرٍ قَال: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَال رَجُل لِجَابِرٍ: أَيشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ (7) مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَال: مَا هِيَ إلا مِنَ الْبُدْنِ. وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيبيَةَ قَال (8): نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ (9).

2104 -

(4) وعَنْ أَبِي الزُّبيرِ أَيضًا؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: وَأَمَرَنَا (10) إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنا فِي

(1) في (ج): "ثم جلودها".

(2)

قوله: "قد" ليس في (ج).

(3)

انظر

(ص).

(4)

مسلم (2/ 955 رقم 1318).

(5)

قوله: "في" ليس في (ج).

(6)

انظر الحديث الذي قبله.

(7)

أيشترك في البدنة" البدنة والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانه.

(8)

في (ج): "فقال".

(9)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(10)

في (أ): "فأمرنا".

ص: 307

الهديَّة، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ (1)، فِي هَذَا الْحَدِيثِ (2).

2105 -

(5) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا (2). لم يخرج البخاري في الإشتراك في الهدي أكثر مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشرَكَ عَلِيًّا فِي الهَدي مَعَهُ (3).

2106 -

(6) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ (4). وفي رواية: بَقرَةً فِي حَجَّتِهِ. وفي بعض طرق هذا الحديث: نَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ (5).

2107 -

(7) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَال ابْعَثْهَا قِيَامًا (6) مُقيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم (7).

2108 -

(8) البخاري. عَن عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَال عُبَيدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (8). وفِي آخر: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ هَدْيَهُ مِنْ (9) جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلوكُ.

(1) في (ج): "حجتهم"، وفي الهامش:"حجهم" وعليها "خ".

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

انظر حديث علي في الباب الذي قبله.

(4)

مسلم (2/ 956 رقم 1319).

(5)

في هامش (ج): "عائشة" وعليها "خ".

(6)

في (ج): "قائمة".

(7)

مسلم (2/ 956 رقم 1320)، البخاري (3/ 553 رقم 1713).

(8)

البخاري (3/ 552 رقم 1710)، وانظر (982، 1711، 5551، 5552).

(9)

في (ج): "مع".

ص: 308

بَابُ (1) بَعْثُ الهَدي

2109 -

(1) مسلم. عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ (2) قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ (3).

2110 -

(2) وعَنْهَا؛ كنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَينِ، ثُمَّ لا يَعْتَزِلُ شَيئًا وَلا يَتْرُكُهُ (4).

2111 -

(3) وعَنْهَا قَالتْ: فَتَلْتُ قَلائدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ (5)، ثُمَّ أَشْعَرَهَا، وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيتِ، وَأَقَامَ بالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيهِ شَيءٌ كَانَ لَهُ حَلالًا (6)(7).

2112 -

(4) وعنهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَث بالْهَدْيِ أَفْتِلُ قَلائِدَهَا بِيَدَيَّ، ثمَّ لا يُمْسِكُ عَنْ شَيءٍ لا يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلالُ (7).

2113 -

(5) وعَنْهَا؛ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلائِدَ مِنْ عِهْنٍ (8) كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا حَلالًا، يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلالُ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ (7).

2114 -

(6) وعَنْهَا؛ لَقَدْ (9) رَأَيتنِي أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ

(1) قوله: "باب" ليس في (أ).

(2)

"فأفتل": من فتلت الحبل وغيره إذا لويته.

(3)

مسلم (2/ 957 رقم 1321)، البخاري (3/ 542 رقم 1696)، وانظر (1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، ، 5566، 2317).

(4)

انظر الحديث الذي قبله.

(5)

قوله: "بيدي" ليس في (ج).

(6)

في (ج): "حلًا".

(7)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(8)

"عهن" هو الصوف، وقيل: الصوف المصبوغ ألوانًا.

(9)

قوله: "لقد" ليس في (ج).

ص: 309

الْعِهْنِ (1)، فَيَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلالًا (2).

2115 -

(7) وعَنْهَا قَالتْ: رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لا يَجْتَنِبُ شَيئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ (2).

2116 -

(8) وعَنْهَا قَالتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ مَرَّةً إِلَى الْبَيتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا (2).

2117 -

(9) وعَنْهَا قَالتْ: كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَيُرْسلُ بِهَا، وَرَسُولُ اللهِ (3) صلى الله عليه وسلم حَلالٌ (4) لَمْ يَحْرُمْ مِنْهُ شَيءٌ (2).

2118 -

(10) وعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ زِيَادًا كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَال: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْي فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. قَالتْ عَمْرَةُ: قَالتْ عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَال ابْنُ عَبَّاسٍ! لأَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتى نُحِرَ الْهَدْيُ (2). لم يقل البخاري: وَقَدْ بَعَثْث بِهَدْي فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. وفي بعض طرقه: عَنْ مَسْرُوقٍ؛ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَال لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَيَجْلِسُ (5) فِي الْمِصْرِ فيوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَال: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالتْ (6): لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ

(1) في هامش (ج): "الغنم".

(2)

انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.

(3)

في (ج): "فيرسل بها رسول الله".

(4)

في (ج): "حلالًا.

(5)

في (ج): "فيجلس".

(6)

في (ج): "فقال".

ص: 310