الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) (1).
2624 -
(5) وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ نَخْلًا لأُمِّ مُبَشِّرٍ -امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ-، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ قَالُوا: مُسْلِم. بِنَحْوه (2). لم يخرج البخاري هذا اللفظ أخرج الذي قبله.
2625 -
(6) وخرَّج عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَال: وَرَأَى سِكَّةً (3) وَشَيئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا يَدْخُلُ هَذَا بَيتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الذُّلَّ)(4). خرَّجه في "كتاب الحرث" في باب " مايحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاز الحد الذي أُمر به".
الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ
2626 -
(1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (5)، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَال أَخِيكَ بِغَيرِ حَقٍّ؟ ! ) (6). لم يخرج البخاري عن جابرٍ في هذا شيئًا.
2627 -
(2) مسلم. عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَال: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أرَأَيتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِم تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ؟ ! (7). وفي لفظ آخر: نَهَى
(1) مسلم (3/ 1189 رقم 1553)، البخاري (5/ 3 رقم 2320)، وانظر (6012).
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
"سكة" هي الحديدة التي تُحرث بها الأرض.
(4)
البخاري (5/ 4 رقم 2321).
(5)
الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة.
(6)
مسلم (3/ 1190 رقم 1554/ 14).
(7)
مسلم (3/ 1190 رقم 1555).