المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في التلبية - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق - جـ ٢

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

- ‌[بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ تَقَعُ فِي غَيرِ أَهْلِهَا]

- ‌بَابٌ فِي ذَمِّ الرَّغْبَةِ وَمَا فِي الصَّبْرِ وَالقَنَاعَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُعْطَي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفُحْشٍ، وَإِعْطَاءِ الْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُم وَفِيهِ ذِكْر الْخَوَارِجِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمهَا عَلَى آلِهِ وَإبَاحَتِهَا لِمَوَالِي نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ قَبُولِ الْهَدِية والدُّعَاء لِمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابٌ في فَضْلِ رَمَضَان

- ‌بَابُ الصَّوْمِ وَالفِطْرِ لِرُؤيَةِ الهلالِ أَوْ إكْمَالِ العِدَةِ وَالنَّهْي أَنْ يَتَقَدَّمَ صَوْمُ رَمَضَان بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيِن، وَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا ينقُصَان

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الأكْلِ مَا بَينَ الْمَغْرَبِ وَالفَجْرِ وَفِي صِفَةِ الفَجْرِ وَفِي السَّحُورِ وَفِي الفِطْرِ وَتَعْجِيلِهِ

- ‌بَابُ النَّهْي عَنِ الوصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌بَابٌ فِي القُبْلَةِ وَالْمُبَاشرةِ لِلصَّائِمِ وَفِيمَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٍ وَفِيمَنْ وَطِيءَ امْرَأتَهُ فِي رَمَضَان

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ

- ‌بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌بَابٌ فِيمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُم أَفْطَرَ، وَفِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

- ‌بَابُ صَوْمِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌بَابٌ فِي لَيلَةِ القَدْرِ وَالاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ]

- ‌بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ الفِدْيَةِ

- ‌بَابُ سُنةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌بَابٌ فِي النُّفَسَاءِ إِذَا أَرَادَتْ الإِحْرَام

- ‌بَابُ إِرْدَافِ الْحَائِضِ الْحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ

- ‌حَدِيثِ جَابِر فِي حَجَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَفَسْخِ التحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ

- ‌بَابُ فِي الْمُتْعَةِ بِالحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ وَالْهَدْيَ فِيهَا

- ‌الإفْرَادُ والقِرَان

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْهَدْي وَإشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌بَابٌ

- ‌رَمْيُ الجِمَارِ

- ‌فِيمَن قَدَّمَ شيئًا مِن نُسُكِهِ أَوْ أَخرَهُ

- ‌أَينَ يُصَلِي الظُهْرَ يَوْمَ التَرويَةِ

- ‌المَبِيتُ بمكة ليالي مِنَى

- ‌بَابُ سِقَايَةِ الحَاجِّ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

- ‌بَابُ الاشْترَاكِ فِي الهَدْي ونَحْرِهَا قَائِمَةً

- ‌رُكُوبُ البُدْنِ

- ‌مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي

- ‌طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

- ‌الدُخُولُ فِي الكَعْبَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌فِي بُنيَانِ الكَعبَةِ

- ‌حَجُّ الصَّبِي

- ‌فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

- ‌الإِقَامَةُ بِالبَطْحَاءِ التِّي بِذِي الحُلَيفَةِ والصَّلاةُ فِيهَا

- ‌بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

- ‌ باب

- ‌تَحرِيمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ

- ‌كِتَاب النِكَاح

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الشُّرُوطِ

- ‌مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

- ‌في العَزلِ والغِيلَةِ

- ‌في الرَّضَاعِ

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌في الوَلَدِ للفِراشِ وفِي القافَةِ

- ‌في المقَامِ عِنْدَ البِكْرِ والثَّيبِ

- ‌لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

- ‌هِبَةُ المَرأَةِ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِصاحِبَتِهَا

- ‌في قَوْلِهِ تَعَالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

- ‌في المَرأَةِ الصَّالِحةِ وفِي مُدَارَاة النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌في طَلاقِ الحَائِضِ

- ‌بَابٌ

- ‌في التَّحْرِيمِ

- ‌في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

- ‌في التَّخْييرِ والإيلاءِ

- ‌بَابٌ فَى الخُلْعِ

- ‌خُرُوجُ المُطَلَّقَةِ

- ‌عِدَّةُ الحَامِلِ

- ‌فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

- ‌وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ البُيُوع

- ‌النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌النَّهيُ عَنْ بَيع الطعَام إِذَا اشتُرِي قَبْلَ أَن يُستَوْفَى ونَقلِ الطَّعَامِ إِذَا بِيعَ جُزَافًا

- ‌بَابٌ فِي بَيع الصُّبرَةِ مِن التَّمْرِ

- ‌فِي كِرَاءِ الأرضِ

- ‌المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ

- ‌فَضلُ الغَرس والزَّرع

- ‌الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

- ‌فِي الْمُفْلِسِ

- ‌بَابٌ

- ‌فِيمَنْ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

- ‌فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ

- ‌النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

- ‌النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ

- ‌إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

- ‌فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ

- ‌التشْدِيدُ فِي الربا

- ‌اتِّقَاءُ الشُّبُهاتِ

- ‌الشرطُ فِي البِيع

- ‌بَاب فِي السَّلَمِ

- ‌ما جَاءَ فِي الْمُحتَكِرِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الحَلِفِ فِي البُيُوع

- ‌فِي الشُّفعَةِ

- ‌غَرْزُ الحشَبِ فِي جِدَارِ الجَارِ

- ‌فِيمَنْ ظَلَمَ شِبرًا مِن الأرضِ

- ‌الاختِلافِ فِي الطَّريقِ

- ‌القَطَائِعُ

- ‌فِي الفَرائِضِ

- ‌فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فِي الوَصَايَا والحبسِ

- ‌بَابٌ فِي النذُورِ والأيمَانِ

- ‌فِي صُحبَةِ المَمَالِيكِ وأَبْوَابٍ مِن العِتْقِ

- ‌كتَاب الْحُدُود

- ‌فِي المُرتَدِّ

- ‌فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

- ‌القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

- ‌ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

- ‌تَعْظِيمُ القَتْلِ

- ‌باب

- ‌بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

- ‌حدُّ البِكرِ والثيِّبِ في الزنا

- ‌في رَجْمِ أَهْلِ الذمَةِ إِذا زَنُوا

- ‌بابٌ في التعزيرِ

- ‌بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ

- ‌باب]

- ‌الأَقْضِيَة والشَّهادات

- ‌فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

- ‌فِي الضِّيَافَةِ والموَاسَاةِ

الفصل: ‌باب في التلبية

‌بَابٌ فِي التَّلْبِيَةِ

1835 -

(1) البخاري. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: إِنِّي لأَعْلَمُ كَيفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي: (لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، لَبَّيكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ (1).

1836 -

(2) مسلم. عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ ابْنَي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مسَجِدِ ذِي الْحُلَيفَةِ أَهَلَّ، فَقَال:(لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ). قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَال نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر يَزيدُ مَعَ هَذَا: لَبَّيكَ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ، وَالْخَيرُ بِيَدَيكَ لَبَّيكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِليك وَالْعَمَلُ (2)(3).

1837 -

(3) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: تَلَقَّفْتُ (4) التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثهِمْ (5).

1838 -

(4) وعَنْ سَالِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1) البخاري (3/ 408 رقم 1550).

(2)

"والرغباء إليك والعمل" معناه هنا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة.

(3)

مسلم (2/ 841 - 842 رقم 1184)، البخاري (400/ 3 رقم 1540)، وانظر (1549، 5914، 5915).

(4)

"تلقفت" أي: أخذتها بسرعة.

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

ص: 198

يُهِلُّ مُلَبِّدًا (1) يَقُولُ: (لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ). لا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيفَةِ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيفَةِ، أَهَلَّ بِهَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ يُهِلُّ بِإِهْلالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ:(لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ، وَالْخَيرُ فَي يَدَيكَ لبَّيكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيكَ وَالْعَمَلُ" (2).

لم يذكر البخاري زيادة عمر، ولا ابن عمر، ولا قال: يَركَعُ (3) رَكعَتينِ. وحديثه في هذا يأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى.

1839 -

(5) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيكَ لا شَرِيكَ لَكَ قَال: فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وَيلَكُمْ قَدْ قَدْ)(4). فَيَقُولُونَ (5). إلا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيت (6).

لم يخرج البخاري هذا الحديث.

1840 -

(6) مسلم. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيدَاؤُكُمْ (7) هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1)"يهل ملبدًا" الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية، وملبدًا: قال العلماء: التلبيد ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمى وشبههما مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه التمعط والقمل.

(2)

انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(3)

في (ج): "ركع".

(4)

"قد قد" معناه: كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا.

(5)

قوله: "فيقولون" ليس في (أ).

(6)

مسلم (2/ 843 رقم 1158).

(7)

"بيداؤكم" هي الشرف الذي قدّام ذي الحليفة، سميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر.

ص: 199

إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي ذَا الْحُلَيفَةِ (1). لم يقل البخاري: بَيدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا.

1841 -

(7) مسلم. عَنْ سَالِمٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قِيلَ لَهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيدَاءِ، قَال: الْبَيدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ (2) فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ (3). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.

1842 -

(8) مسلم. عَنْ عُبَيدِ بْنِ جُرَيجٍ؛ أَنَّهُ قَال لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! رَأَيتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا! قَال: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيجٍ؟ قَال: رَأَيتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إلا الْيَمَانِيَينِ، وَرَأَيتُكَ تَلْبَسُ النِّعَال السِّبْتِيَّةَ (4)، وَرَأَيتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إذَا رَأَوُا الْهِلال، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْويَةِ، فَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَينِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَال الَّتِي لَيسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ (5) بِهِ رَاحِلَتُهُ (6).

(1) مسلم (2/ 843 رقم 1186)، البخاري (3/ 400 رقم 1541).

(2)

في (ج): "يكذبون".

(3)

انظر الحديث الذي قبله.

(4)

"السبتية": هي المدبوغة التي لا شعر فيها.

(5)

"تنبعث" انبعاثها هو استواؤها قائمة.

(6)

مسلم (2/ 844 - 845 رقم 1187)، البخاري (1/ 267 - 268 رقم 166)، وانظر (1514، 1552، 1609، 2865، 5851).

ص: 200

1843 -

(9) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (1) وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ (2).

1844 -

(10) وعَنْهُ قَال: بَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيفَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فَي مَسْجِدِهَا (3).

1845 -

(11) وخرَّج البخاري مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ إِهْلال رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ (4). قَال: رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ.

1846 -

(12) وخرَّج البخاري أَيضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: صَلَّى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ وَنَحْنُ مَعَهُ الظهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيفَةِ رَكْعَتَينِ، ثمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ (5) عَلَى الْبَيدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ الناسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ (6) يَوْمُ التَّرْويَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ كَبْشَينِ أَمْلَحَينِ (7). وفي طريق أخرى (8): رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ ويسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلا عَلَى الْبَيدَاءِ لبَّى بِهِمَا، وقَال:

(1)"الغرز" هو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو الكور مطلقًا كالركاب للسرج.

(2)

انظر الحديث الذي قبله.

(3)

مسلم (2/ 846 رقم 1188)، البخاري بمعناه مختصرًا (3/ 391 رقم 1532)، وانظر (484، 1533، 1799).

(4)

البخاري (3/ 379 رقم 1515).

(5)

قوله: "راحلته" ليس في (أ).

(6)

قوله: "كان" ليس في (ج).

(7)

البخاري (3/ 411 - 412 رقم 1551)، وانظر (1089، 1546، 1547، 1548، 1712، 1714، 1715، 2951، 2986).

(8)

في (ج): "آخر".

ص: 201

فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا.

1847 -

(13) وعَنْ نَافِعٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ بِذِي الْحُلَيفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا، ثُمَّ (1) يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا حَاذَى طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ (2). لم يصل سنده بهذا، ووصله بآخر، وقَال: إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ.

[ولفظه: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ امْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ](3).

1848 -

(14) وَعَنْ نَافِعٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيفَةِ فيصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا (4) اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ (5).

1849 -

(15)[وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ (6) نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ (7) ذِي الْحُلَيفَةِ. خرَّجَهُ فِي "الجهَادِ" وَفِي "الحجِّ" أَيضًا](8)(9)

(1) قوله: "ثم" ليس في (أ).

(2)

البخاري (3/ 412 - 413 رقم 1553)، وانظر (1554، 1573، 1574).

(3)

ما بين المعكوفين ليس في (ج).

(4)

في (ج): "فإذا".

(5)

انظر الحديث الذي قبله.

(6)

في (ج): "له"، والمثبت من "البخاري".

(7)

في (ج): "المسجد"، والمثبت من "صحيح البخاري".

(8)

ما بين المعكوفين ليس في (أ).

(9)

انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.

ص: 202